التصنيفات
قانون معدل

قانون المناطق الحرة (معدل)

2002/56 56/2002 ٢٠٠٢/٥٦ ٥٦/٢٠٠٢

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للعبارات والكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الضرائب: جميع أنواع الضرائب التي فرضها أو يفرضها القانون.

الرسوم: جميع أنواع الرسوم الواجبة السداد إلى أية جهة حكومية أو عامة بموجب القوانين واللوائح والنظم المعمول بها باستثناء رسوم التقاضي.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.[١]

اتفاقية الامتياز: الاتفاقية التي تمنح الحكومة بموجبها الجهة المشغلة الحق في إدارة وتشغيل المنطقة الحرة وفقا لأحكام هذا القانون.

المنطقة الحرة: أية منطقة حرة تنشأ بمرسوم سلطاني طبقا للمادة (٢) من هذا القانون.

الإقليم الجمركي: أية منطقة داخل حدود السلطنة باستثناء المناطق الحرة.

الجهة المشغلة: أية جهة أو شركة أو مؤسسة تمنح حق إدارة وتشغيل منطقة حرة وفقا لاتفاقية الامتياز.

الشركة العاملة: أية شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري أو فرع لشركة أو لمؤسسة، عمانية كانت أو أجنبية يرخص لها بمزاولة الأنشطة المصرح بها داخل المنطقة الحرة.

البضائع: أية آلات أو معدات أو مواد أو منتجات أو قطع غيار أو وقود تستخدم أو تنتج أو توزع أو تصنع كليا أو جزئيا أو تستهلك بمعرفة الشركة العاملة لأي غرض من الأغراض.

نظام المحطة الواحدة: نظام يتم من خلاله إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات وإتمام إجراءات قيد الشركة العاملة وتطبيق جميع القواعد والنظم المتعلقة بكل من الجهة المشغلة والشركة العاملة طبقا للقانون.

مادة (٢)

يكون إنشاء المنطقة الحرة بمرسوم سلطاني يبين موقعها وحدودها والحوافز والمزايا والتسهيلات التي تمنح لكل من الجهة المشغلة والشركة العاملة وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في المرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الحرة تسري عليها جميع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة.

ويحظر منح أية مزايا أو حوافز أو تسهيلات وردت بهذا القانون أو بمرسوم إنشاء المنطقة الحرة لغير الجهة المشغلة اعتبارا من تاريخ العمل بمرسوم إنشاء المنطقة الحرة.

مادة (٣)

تعفى كل من الجهة المشغلة والشركة العاملة من الضرائب ومن تقديم إقرارات الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه، ويصدر بالإعفاء قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية وفقا للقواعد التي يحددها المجلس.

مادة (٤)

استثناء من الأحكام الواردة بقانون الشركات التجارية وقانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليهما يجوز أن يكون رأس مال كل من الجهة المشغلة والشركة العاملة مملوكا بالكامل لغير العمانيين.

مادة (٥)

لا يجوز للشركة العاملة مزاولة أي نشاط أو أعمال لم يرخص لها بمزاولتها، كما لا يجوز لها مزاولة الأعمال التجارية في الإقليم الجمركي إلا وفقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

مادة (٦)

تنشأ لجنة للمناطق الحرة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:

– وزير النقل والاتصالات
– وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه
– وزير القوى العاملة
– المفتش العام للشرطة والجمارك
– أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني
– أمين عام الضرائب بوزارة المالية
– رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

ويختار رئيس اللجنة أمين السر.

وللجنة أن تشكل لجانا فرعية إذا لزم الأمر لدراسة بعض الموضوعات.

مادة (٧)

يختص المجلس بالآتي:

أ- الموافقة على اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون قبل إصدارها.

ب- وضع القواعد والنظم المتعلقة بأية منطقة حرة تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون والتي تتضمن تعيين الجهة المشغلة والطريقة التي تتم بها الرقابة على الأنشطة التي تقوم بها طبقا لاتفاقية الامتياز، وكذلك القواعد والنظم اللازمة لإدارة وتشغيل المنطقة الحرة.

ج- الموافقة على اتفاقيات الامتياز قبل إبرامها بمعرفة رئيس المجلس نيابة عن حكومة السلطنة.

د- وضع الخطة الشاملة للمناطق الحرة.

هـ- اعتماد خطط أعمال وتطوير المنطقة الحرة التي تقدمها الجهة المشغلة.

و- التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأمن وخدمات الطوارئ داخل المنطقة الحرة.

ز- التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من أداء التزاماتها الناشئة عن اتفاقيات الامتياز.

ح- الترويج لفرص الاستثمار في المناطق الحرة بما في ذلك الإعلان عن الحوافز والمزايا والتسهيلات التي تمنح لكل من الجهة المشغلة والشركة العاملة.

ط- تحديد نسب التعمين في المناطق الحرة.

ي- تطبيق نظام المحطة الواحدة في المناطق الحرة.

ك- وضع القواعد المنظمة لحركة البضائع وتنقل الأشخاص من وإلى المناطق الحرة وفصلها عن الإقليم الجمركي.

ل- تحديد المبالغ التي تسددها الشركة العاملة للجهة المشغلة.

م- تشكيل لجنة لكل منطقة حرة من أعضاء يمثلون الحكومة والشركة العاملة تتولى اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات والقواعد والنظم المتعلقة بالمنطقة الحرة وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.

ن- إجراء تقييم سنوي لأداء المناطق الحرة ورفعه إلى مجلس الوزراء.

الفصل الثاني
الحوافز والمزايا والتسهيلات المقررة للجهة المشغلة

مادة (٨)

تمنح الجهة المشغلة امتياز إدارة وتشغيل المنطقة الحرة طبقا لأحكام هذا القانون والمرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الحرة.

مادة (٩)

تتولى الجهة المشغلة ما يأتي:

أ- اقتراح خطط أعمال وتطوير المنطقة الحرة ولوائح وضوابط استخدام وتخطيط الأراضي بها.

ب- تطبيق اللوائح والقرارات والقواعد والنظم الصادرة عن المجلس.

ج- توفير جميع الخدمات والمرافق داخل المنطقة الحرة.

ويكون للجهة المشغلة الانتفاع بالأراضي والمرافق ضمن حدود المنطقة الحرة وما يرتبط بذلك من رهن حق الانتفاع وتمويل وتطوير وتسويق وإدارة الأراضي والمرافق المشار إليها والأعمال المرتبطة بها، وذلك مع عدم الإخلال بأية حقوق ملكية تقررت على الأراضي الواقعة ضمن حدود المنطقة الحرة قبل إنشاء المنطقة الحرة.

مادة (١٠)

لا يجوز منح امتياز إدارة وتشغيل المنطقة الحرة إلا لجهة مشغلة واحدة.

الفصل الثالث
الحوافز والمزايا والتسهيلات المقررة للشركة العاملة

مادة (١١)

للجنة إعفاء الشركة العاملة من شرط الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية المشار إليه أو أي قانون آخر.

مادة (١٢)

لا يجوز تأميم الشركة العاملة إلا بموجب قانون مقابل أداء تعويض عادل، كما لا يجوز الحجز على أصولها أو مصادرة أي منها أو فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي.

مادة (١٣)

تعفى الشركة العاملة من أية قيود على توفير وتداول وتحويل العملات الأجنبية كما تعفى من تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية المشار إليه.

مادة (١٤)

يشترط لتمتع الشركة العاملة بالمزايا والإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون ومرسوم إنشاء المنطقة الحرة ممارسة أعمالها وأنشطتها داخل المنطقة الحرة، وأن تقوم بتصدير نسبة من منتجاتها يحددها المجلس.

ويحظر على الشركة العاملة التنازل عن المزايا والإعفاءات والتسهيلات المشار إليها لأية جهة وبأية طريقة.

مادة (١٥)

لا يجوز الترخيص لأية شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري أو فرع لشركة أجنبية يعمل داخل الإقليم الجمركي بمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة إلا بعد أداء ما عليه من التزامات مالية للحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات التابعة لها.

ويجوز تحصيل المبالغ المشار إليها طبقا لنظام تحصيل الضرائب والرسوم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤.

الفصل الرابع
البضائع

مادة (١٦)

باستثناء البضائع المحظور استيرادها، يسمح بانتقال البضائع التي يتم استيرادها إلى المنطقة الحرة بدون أي قيد سواء داخل المناطق الحرة أو فيما بينها.

مادة (١٧)

تعفى البضائع التي يتم استيرادها إلى المنطقة الحرة أو تصديرها منها من الرسوم الجمركية.

مادة (١٨)

لا تخضع البضائع التي يتم استيرادها إلى المنطقة الحرة لأي قيد فيما يتعلق بمدة بقائها فيها، ما لم تقرر الجهة المشغلة خلاف ذلك تبعا لنوع البضاعة وطبيعتها.

مادة (١٩)

تعامل البضائع التي يتم تصنيعها أو تجميعها في المنطقة الحرة عند تصديرها إلى أي بلد أو مكان آخر معاملة البضائع المنتجة محليا بمراعاة الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة.

مادة (٢٠)

تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي معاملة البضائع الأجنبية حتى إذا اشتملت على مواد أولية محلية.

الفصل الخامس
العقوبات

مادة (٢١)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني وبمصادرة المال محل المخالفة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

[١] استبدلت بعبارة “لجنة المناطق الحرة”، أينما وردت في قانون عبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة” بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٢٠٢٠.

2002/56 56/2002 ٢٠٠٢/٥٦ ٥٦/٢٠٠٢