التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٤ بإعادة تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس

2004/96 96/2004 ٢٠٠٤/٩٦ ٩٦/٢٠٠٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠١ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
١- رئيس الجامعة نائبا للرئيس.
٢- وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل.
٣- وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.
٤- وكيل وزارة المالية للشؤون المالية.
٥- وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي والمشاريع.
٦- المهندس سالم بن حمد الكمياني.
٧- الشيخ محمود بن زاهر الهنائي.
٨- أصيلة بنت زاهر بن حمد الحارثية.
٩- نائب رئيس الجامعة – عضوا ومقررا.
١٠- اثنين من أعضاء هيئة التدريس العمانيين يختارهما رئيس الجامعة بالتناوب لمدة عامين.
وللمجلس الاستعانة بالخبراء والمستشارين وعمداء الكليات سواء في اجتماعاته أو جلسات لجانه.

المادة الثانية

يعدل قانون جامعة السلطان قابوس والهيكل التنظيمي للجامعة، المشار إليهما، بما يتفق ومقتضيات هذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من رجب سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٣ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٤م.
2004/96 96/2004 ٢٠٠٤/٩٦ ٩٦/٢٠٠٤