التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٥ بإصدار قانون التوفيق والمصالحة

2005/98 98/2005 ٢٠٠٥/٩٨ ٩٨/٢٠٠٥

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التوفيق والمصالحة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٨ من نوفمبر سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٤) الصادر في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٥م.

قانون التوفيق والمصالحة

المادة (١)

تطبق أحكام هذا القانون في شأن التوفيق والمصالحة دون الإخلال باختصاص المحاكم أو غيرها بإجراء الصلح وفقا لأحكام القوانين الأخرى.

المادة (٢)

يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.

اللجنة: لجنة التوفيق والمصالحة.

الطلب: طلب تسوية النزاع صلحا.

المادة (٣)

تنشأ بقرار من وزير العدل لجان للتوفيق والمصالحة – حسب الحاجة – تتبع الوزارة، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان اختياريا لذوي الشأن.
ويحدد القرار مقر كل لجنة، ونطاق اختصاصها، ومواعيد انعقادها دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية.

المادة (٤)

تختص اللجان بتسوية أي نزع – قبل إقامة دعوى بشأنه إلى القضاء – بطريق الصلح بين أطرافه سواء كان موضوع النزاع مدنيا أو تجاريا أو متعلقا بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية.

المادة (٥)

تشكل اللجنة بقرار من الوزير برئاسة أحد القضاة وعضوية اثنين منهم أو اثنين من ذوي الخبرة ممن تتوافر فيهم الحكمة، ويجوز إذا اقتضت الحال أن يكون تشكيلها من ذوي الخبرة برئاسة أحدهم.
ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن القرار أعضاء احتياطيين يحل كل منهم محل أعضاء اللجنة أو رئيسها إذا قام بأحدهم مانع، وذلك على النحو الذي يحدد بالقرار.

المادة (٦)

يتولى العمل الإداري باللجان عدد كاف من موظفي الوزارة يصدر بندبهم أو تكليفهم – وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية – قرار من الوزير، وذلك ما لم يتم تعيين موظفين دائمين للقيام بمسؤوليات هذا العمل.

المادة (٧)

تعقد اللجان جلساتها في المقار والمواعيد المحددة وفقا لقرار إنشائها، ولرئيس اللجنة – إذا اقتضت الحال – أن يعقد الجلسات في مكان آخر داخل نطاق اختصاص اللجنة وفي المواعيد التي يحددها، على أن يتم إبلاغ الأطراف بذلك قبل تاريخ الجلسة بموعد كاف.

المادة (٨)

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الرئيس وأحد عضوي اللجنة.

المادة (٩)

للجنة في سبيل تسوية النزاع أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة، ولها دعوة من ترى أن في حضوره مصلحة في إتمام الصلح، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية أو لائحة أعمال الخبرة أمام المحاكم.

المادة (١٠)

يرفع النزاع إلى اللجنة بطلب يقدم إليها من ذوي الشأن بدون رسوم ودون التقيد بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية أو قانون المحاماة.
ويجب أن يشتمل الطلب على اسم الطالب وموطنه واسم وموطن أطراف النزاع الآخرين، وموضوع النزاع المطلوب تسويته صلحا.

المادة (١١)

يقيد الطلب فور تقديمه بعد التثبت من شخصية مقدمه في السجل المعد لهذا الغرض حسب ترتيب وروده، على أن يحدد أمين سر اللجنة للطالب – حال تقديم الطلب – ميعاد الجلسة التي سينظر فيها، وأن يبلغ الأطراف الآخرين بالطلب وميعاد الجلسة بالطريقة التي يراها رئيس اللجنة مناسبة وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (١٢)

على الموظفين المختصين بأمانات سر المحاكم الابتدائية التي تنشأ في دائرة اختصاصها لجان للتوفيق والمصالحة أن يعرضوا على المدعين أو ممثليهم – قبل قيد صحف الدعاوى – تسوية النزاع صلحا وفقا لأحكام هذا القانون، فإن قبلوا ذلك رفع النزاع إلى اللجنة المختصة.

المادة (١٣)

على اللجنة إنهاء إجراءات التسوية خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز تمديد هذا الأجل بما لا يجاوز ثلاثين يوما أخرى بناء على اتفاق الأطراف أو موافقتهم على ذلك أمام اللجنة.

المادة (١٤)

تقوم اللجنة بإجراء التسوية في الجلسات المحددة لذلك، فإن لم يحضر أي من الأطراف تم التأجيل لجلسة أخرى يبلغ بها من لم يحضر منهم، ولا يجوز التأجيل بسبب عدم حضوره مرة أخرى.
فإذا لم يحضر أي من الأطراف – رغم ذلك – أو إذا حضروا ولم يوافقوا أو لم يوافق بعضهم على الصلح أصدرت اللجنة قرارات بعدم إتمام الصلح وسبب ذلك، على أن يقتصر أثر القرار على من لم يوافق على الصلح من الأطراف، ويستمر إجراء التسوية بين الآخرين متى كان النزاع قابلا للتجزئة.

المادة (١٥)

إذا أجريت التسوية وتم الصلح أعدت اللجنة محضرا يتضمن تاريخ وتفاصيل الصلح ويوقع عليه جميع أطرافه، ويعتبر المحضر بعد توقيعه من رئيس اللجنة ومن حضر جلسة الصلح من الأعضاء سندا تنفيذيا يجرى تنفيذه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام القضائية النهائية، وعلى أمين سر اللجنة أن يسلم صورة رسمية من محضر الصلح لكل من أطرافه، وأن يحفظ النسخة الأصلية بملف الطلب.
وفي حالة عدم تنفيذ ما تضمنه محضر الصلح اختيارا، يجرى تنفيذه جبرا وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وذلك بعد الحصول على صورة من المحضر تختم بخاتم اللجنة وتوقع من أمين السر بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية.

المادة (١٦)

إذا فقد أحد الأطراف نسخته من محضر الصلح كان له الحصول على نسخة أخرى مطابقة للنسخة الأصلية المحفوظة لدى اللجنة، ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية أخرى إلا بعد أن تتثبت اللجنة من ضياع الصورة الأولى وعدم تنفيذها.

المادة (١٧)

يترتب على قيد الطلب انقطاع مواعيد سماع الدعاوى ومدد التقادم المنصوص عليها في القوانين وذلك من تاريخ القيد، على أن تسري المواعيد من جديد اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إتمام الصلح أو تاريخ صدور القرار بعد إتمامه وفقا للمادتين رقمي (١٤، ١٥).

المادة (١٨)

يستحق رئيس وأعضاء اللجنة ممن لا يشغلون إحدى الوظائف القضائية مكافأة شهرية وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (١٩)

تحدد بقرار من الوزير السجلات والنماذج والأختام اللازمة لعمل اللجان.

2005/98 98/2005 ٢٠٠٥/٩٨ ٩٨/٢٠٠٥