التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٧ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦

2007/4 4/2007 ٢٠٠٧/٤ ٤/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ بإنشاء المحمية الطبيعية للنباتات العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٦ المشار إليه النص الآتي:

المادة الأولى

تكون المنطقة المحددة أبعادها في الخريطة المرفقة موقعا طبيعيا محميا باسم “حديقة النباتات والأشجار العمانية”، تتبع ديوان البلاط السلطاني.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.
2007/4 4/2007 ٢٠٠٧/٤ ٤/٢٠٠٧