التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٢٠١٠ بتعيين مستشار بمكتب ممثل جلالة السلطان

2010/82 82/2010 ٢٠١٠/٨٢ ٨٢/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين خليفة بن حمد بن سالم بن راشد البادي مستشارا بمكتب ممثل جلالة السلطان، ويمنح الدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من رجب سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٢ من يوليو سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٥) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٠م.
2010/82 82/2010 ٢٠١٠/٨٢ ٨٢/٢٠١٠