التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠١٨ بتعيين سفير غير مقيم

2018/11 11/2018 ٢٠١٨/١١ ١١/٢٠١٨

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الدكتور قاسم بن محمد بن سالم الصالحي سفيرنا لدى جمهورية تركيا، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية جورجيا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية تركمانستان.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٠ من فبراير سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٢) الصادر في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/11 11/2018 ٢٠١٨/١١ ١١/٢٠١٨