التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٩ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للنطاق العريض (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل وصيانة البنية الأساسية للنطاق العريض وتقديم خدمات النطاق العريض

2019/10 10/2019 ٢٠١٩/١٠ ١٠/٢٠١٩

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للنطاق العريض (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل وصيانة البنية الأساسية للنطاق العريض، وتقديم خدمات النطاق العريض لمدة (٢٥) خمس وعشرين سنة، وذلك بالصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٧ من يناير سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٧٧) الصادر في ٢٠ / ١ / ٢٠١٩م.

ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للنطاق العريض (ش.م.ع.م) لإنشاء وتشغيل وصيانة البنية الأساسية للنطاق العريض وتقديم خدمات النطاق العريض

الجزء الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)
تعريفات

في تطبيق أحكام هذا الترخيص وملاحقه يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١- الهيئة:
هيئة تنظيم الاتصالات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.

٢- التابع:
أي شخص طبيعي أو معنوي واقع تحت تحكم، أو سيطرة شخص آخر طبيعي أو معنوي، بشكل مباشر، أو غير مباشر.

٣- تحكم أو سيطرة:
السلطة المباشرة أو غير المباشرة لتوجيه شخص طبيعي، أو معنوي وإدارته، سواء من خلال حق الملكية لحصص أو أسهم أو حق التصويت أو ملكية سندات أو شراكة أو ملكية أي مصلحة أخرى أيا كان مصدر هذه الحقوق.

٤- التاريخ الفعلي لسريان الترخيص:
تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بإصدار هذا الترخيص.

٥- النطاق العريض:
خدمة اتصالات توفر سرعة تنزيل على الإنترنت للمستخدم النهائي تزيد على (٢٥٦) كيلو بايت / الثانية، وتتوفر بشكل دائم.

٦- خدمات النفاذ:
نفاذ المرخص له إلى شبكات مرخص له آخر، بغرض التمكن من تقديم خدمات الاتصالات، بما في ذلك ربط أجهزة الاتصالات باستخدام وسائل سلكية أو راديوية والنفاذ لأي بنية أساسية وتشمل المباني والأبراج والأنابيب الخاصة بالأسلاك والكابلات.

٧- منطقة الترخيص:
كامل المنطقة الجغرافية للسلطنة.

٨- المشغل المرخص:
أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بتشغيل بنية أساسية لنظام اتصالات عامة، أو تقديم خدمات الاتصالات العامة التي تعتمد على استغلال سعة لشبكات اتصالات عامة من الفئة الأولى، وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

٩- موفر خدمة:
أي شخص طبيعي أو معنوي، مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية، وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

١٠- إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له:
جميع الإيرادات التي يحققها المرخص له خلال سنة نتيجة بيع أو تأجير الخدمات المرخصة، ويشمل ذلك جميع الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخصة أو الدفعات التي يحققها من المرخصين الآخرين بعد خصم تكلفة إنهاء المكالمات المترتبة على الربط البيني والمدفوعة للمرخصين الآخرين، فيما عدا بيع وتأجير الأجهزة الطرفية.

١١- الأجهزة الطرفية:
أجهزة الاتصالات الخاصة بالمنتفع التي تمكنه من الاتصال من خلال شبكة اتصالات عامة أو خاصة.

١٢- ساتل:
جهاز اتصالات في مدار حول الأرض.

١٣- القوة القاهرة:
كل ما هو خارج عن إرادة المرخص له، ويستحيل توقعه كما يستحيل دفعه.

١٤- منطقة الخدمة:
المنطقة الكائنة بمنطقة الترخيص، والتي ينشئ فيها المرخص له نظام الاتصالات، والتي يكون فيها قادرا بشكل عام على توفير خدمات الاتصالات لأي شخص يطلبها.

المادة (٢)
المجال

يرخص للشركة العمانية للنطاق العريض (ش.م.ع.م) بإنشاء وتشغيل وصيانة البنية الأساسية للنطاق العريض وتقديم خدمات النطاق العريض طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص وملاحقه.

المادة (٣)
الربط

يخول المرخص له ربط الأنظمة المرخصة بالآتي:

١- أي نظام اتصالات مرخص بموجب المادة (٢١) من قانون تنظيم الاتصالات.

٢- أي نظام اتصالات خارج السلطنة.

٣- أي ساتل وفقا للمتطلبات والقواعد السارية.

٤- أي جهاز اتصالات تمت الموافقة عليه للربط البيني، وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية أو القرارات السارية أو المواصفات الفنية التي تحددها، أو توافق عليها الهيئة.

المادة (٤)
الإتاوة ورسوم الترخيص

١- يدفع المرخص له لحكومة السلطنة الإتاوة السنوية المقررة من قبلها عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى ٣١ من ديسمبر من السنة، بحيث لا تشتمل الإيرادات المحققة من استغلال البنية الأساسية غير النشطة. وتدفع قبل ٣٠ من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى لهذا الترخيص.

٢- يدفع المرخص له للهيئة رسوم الترخيص التي تقررها وفقا للشرط (٢٣) من الجزء الثاني من هذا الترخيص.

المادة (٥)
المدة

مدة هذا الترخيص (٢٥) خمس وعشرون سنة، قابلة للتجديد، وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

المادة (٦)
التعديل

١- للهيئة والمرخص له الاتفاق معا كتابة على تعديل الترخيص.

٢- يجوز للهيئة تعديل الترخيص، وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

المادة (٧)
الإلغاء

١- للهيئة بقرار مسبب إلغاء الترخيص أو أي من الحقوق الممنوحة بموجبه فيما يتعلق بخدمات معينة وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.

٢- للهيئة الحق في إلغاء الترخيص في حالة عدم تقديم المرخص له لخدماته خلال (١٢) اثني عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

المادة (٨)
الانتهاء

١- ينتهي الترخيص بانتهاء مدته، ما لم يجدد وفق ما ينص عليه قانون تنظيم الاتصالات.

٢- كما ينتهي إذا انحلت الشخصية القانونية للمرخص له أو دخل مرحلة التصفية أو الإفلاس أو اتخذت ضده أي إجراءات قضائية ذات أثر مماثل أو تنازل عن الملكية لمصلحة دائنيه، أو أي سبب آخر مماثل.

المادة (٩)
الالتزام

١- يلتزم المرخص له – إضافة إلى الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا الترخيص – بأحكام قانون تنظيم الاتصالات واللائحة التنفيذية، وبكل القوانين واللوائح المعمول بها، والقرارات ذات الصلة، واللوائح والقرارات والأوامر والإرشادات التي تصدرها الهيئة من وقت إلى آخر.

٢- يلتزم المرخص له – بعد موافقة الحكومة – بدراسة طرح ما يراه مناسبا من أسهمه في أصول الشركة المرخصة بهذا الترخيص للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ سريان الترخيص.

٣- مع عدم الإخلال بالتزام الرئيس التنفيذي للمرخص له بتنفيذ أحكام وشروط هذا الترخيص، يحدد المرخص له – في الحالات التي تستدعي ذلك – أحد كبار مديريه، لا تقل درجته عن درجة مدير تنفيذي بالهيئة، تكون مهمته الاتصال بها، ومتابعة تنفيذ قراراتها على الوجه الأكمل.

المادة (١٠)
الإخطارات

جميع الإخطارات والملاحظات التي تصدرها الهيئة للمرخص له ترسل بالبريد على عنوانه المسجل رسميا، أو بتسليمها باليد لمن يحدده مقابل توقيع بالتسليم.

الجزء الثاني
أولا: الشروط

١- الخدمات المرخصة:

١-١ يخول المرخص له تقديم خدمات الاتصالات التالية في منطقة الترخيص على أساس غير حصري بواسطة أنظمة الاتصالات المرخصة وتوصيلات الشبكة على أن يشمل ذلك إنشاء البنية الأساسية للنطاق العريض و / أو تقديم خدمات النطاق العريض لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض، والتي تشتمل على:

اسم الخدمة وصف مختصر
الفئة ١: خدمات البنية الأساسية غير النشطة
النفاذ إلى شبكة الألياف البصرية غير النشطة GPON عبارة عن:

 

١- خدمة اتصالات تستخدم للنفاذ إلى شبكة الألياف البصرية من نقطة تواجد تابعة للمرخص له إلى نقطة نهاية الألياف (FTP) في المباني السكنية (سواء كانت وحدة سكنية واحدة أو عدة وحدات سكنية).

 

٢- خدمة النفاذ من نقطة إلى عدة نقاط، فتستخدم موزعات غير نشطة في شبكة توزيع الألياف للوصول إلى المستخدمين النهائيين.

 

وتشمل الخدمة ما يلي:

 

– الاشتراك في سلك ألياف واحد مجدول من إطار التوزيع البصري (ODF) لنقطة تواجد تابعة للمرخص له إلى الموزع المخصص.

 

– سلك ألياف واحد مخصص من الموزع إلى نقطة نهاية الألياف (FTP) في المباني السكنية والتجارية.

 

– خدمة ربط واحدة في إطار التوزيع البصري (ODF) لنقطة تواجد تابعة للمرخص له.

 

– خدمة ربط واحدة في غرفة الاتصالات الخاصة بالمبنى (حيثما ينطبق ذلك)، يمكن توفير محطة خط بصري (OLT) عند الحاجة.

النفاذ البصري من نقطة إلى نقطة (P2P) – خدمة اتصالات من نقطة إلى نقطة (P2P) تستخدم في شبكة الألياف البصرية غير النشطة من إطار التوزيع البصري (ODF) لنقطة تواجد تابعة للمرخص له إلى نقطة نهاية الألياف (FTP) في مباني المستخدمين النهائيين.

 

تشمل الخدمة ما يأتي:

 

– سلك ألياف واحد مجدول ومخصص من نقطة تواجد تابعة للمرخص له إلى مباني المستخدمين النهائيين.

 

– خدمة ربط واحدة في إطار التوزيع البصري (ODF) لنقطة تواجد تابعة للمرخص له.

 

– خدمة ربط واحدة في غرفة الاتصالات الخاصة بالمبنى (إن أمكن ذلك).

 

– يمكن توفير محطة خط بصري (OLT) عند الحاجة.

نواقل الألياف البصرية خدمة اتصال من نقطة إلى نقطة (P2P) تستخدم في شبكة الألياف البصرية غير النشطة من الموقع المتنقل للمرخص له أو موقع متنقل لمشغل أو نقطة تواجد لمستخدم إلى إطار التوزيع البصري (ODF) في نقطة تواجد تابعة للمرخص له، أو أي نقطة تواجد أخرى لمستخدم.

 

تشمل الخدمة ما يأتي:

 

– سلك ألياف واحد مجدول ومخصص من موقع متنقل إلى نقطة تواجد أو من نقطة تواجد إلى أخرى.

 

– خدمة ربط واحدة في الموقع المتنقل أو نقطة التواجد.

 

– خدمة ربط واحدة في إطار التوزيع البصري (ODF) لنقطة تواجد تابعة للمرخص له (إن أمكن ذلك).

 

– يمكن استخدام أجهزة اتصالات نشطة عند الحاجة كالوصلات الراديوية وأجهزة الإرسال.

المشاركة في الأبراج أن يقوم مشغل خدمات اتصالات راديوية بتركيب الأجهزة أو المعدات الخاصة به في البرج التابع للمرخص له وفق مبدأ المشاركة في المواقع، حيث يقوم المشغل باستئجار مساحة أرضية في المنطقة المتاحة للإيجار التابعة للمرخص له واستئجار أو الحصول على تصريح باستخدام مساحة في البرج لتركيب الهوائيات والكابلات المحورية الخاصة به.
خدمات المشاركة في المواقع خدمات تقدم لموفري الخدمات من أجل استضافة معدات أو أجهزة أو خوادم الشبكة النشطة التابعة لهم أو أي أجهزة أخرى تستخدم في الربط البيني (أجهزة المشاركة في المواقع) لغرض ربطها مع شبكة المرخص له.

وتشمل توفير المساحة المطلوبة للمستأجر لوضع معدات وأجهزة وخوادم الشبكة النشطة التابعة له أو أي أجهزة أخرى تستخدم في الربط البيني، وتوفير التسهيلات الأساسية التالية في المساحة المطلوبة كجزء من خدمات المشاركة في المواقع (حيثما ينطبق ذلك):

 

– نظام تكييف الهواء.

– تيار كهربائي متردد.

– كابل توصيل الإرسال.

– نظام إطفاء الحرائق.

– نقاط تأريض.

– نظام الدخول بالبطاقة.

– عازل ضد الماء والغبار.

الفئة ٢: خدمات النفاذ في المناطق البعيدة ونقاط النفاذ خارج المباني
النفاذ بالجملة عن طريق السواتل خدمة النفاذ عبر الأقمار الصناعية للمرخص له سوف تستخدم أنظمة عريضة النطاق عبر الساتل لتقديم خدمات اتصالات بسرعات عالية في المناطق البعيدة والريفية، وستشمل هذه الخدمة ثلاث فئات:

 

١- التوصيل المباشر إلى المنازل (DTH) لخدمة المنتفعين الأفراد.

 

٢- الشبكات المغلقة، وتشمل – على سبيل المثال لا الحصر – المدارس والمراكز الصحية ومراكز الشرطة وغيرها.

 

٣- البنى الأساسية الرئيسية لشبكات الاتصالات المتنقلة والراديوية الثابتة وغيرها من الشبكات المماثلة.

الاتصال عبر نقاط النفاذ خارج المباني اتصال نشط بين جهاز طرفي للشبكة البصرية في نقطة النفاذ خارج المباني وبين المرخص له، ويتوفر بمستويات مختلفة من عرض النطاق الترددي وخيارات متعددة لجودة الخدمة، ويستخدم لربط محطات الحافلات وتجهيزات الطرق وتقاطعات الطرق واللوحات الإعلانية الرقمية وغيرها.
الفئة ٣: الخدمات المدارة للشبكة
خدمات التشغيل والصيانة للشبكة تقديم خدمة إدارة وصيانة الشبكة للمرافق والمؤسسات الحكومية لتحقيق الإدارة الفعالة للشبكات المشتركة وتخفيض النفقات التشغيلية للمرافق.

الخدمة قائمة على توفير الحلول ويكون تقديمها على أساس كل حالة على حدة في حال تضافر الجهود.

١-٢ – للمرخص له – بعد موافقة كتابية مسبقة من الهيئة – تقديم الخدمات المرخصة، كلها أو بعضها، بواسطة تابع أو فرع منفصل أو مقاول من الباطن، وفي أي من هذه الحالات لا يجوز للمرخص له تقديم تلك الخدمات بنفسه.

٢- التزامات الاستثمارات الرأس مالية:

٢-١ على المرخص له تنفيذ الخطة الاستثمارية الرأس مالية المتفق عليها مع الهيئة وفقا للملحق (أ) من هذا الترخيص، وفي حالة أي تغيير في هذه الخطة، يجب على المرخص له الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.

٢-٢ مع عدم الإخلال بالشرط (٢١) من هذا الترخيص يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات للمعلومات في إطار يتفق عليه مع الهيئة خلال (٣) ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، وذلك للتأكد أنه ملتزم بموجب الخطة الاستثمارية الرأس مالية المعتمدة. كما يلتزم المرخص له بالوفاء بأي متطلبات تتعلق بأي إفصاح خاص عن المعلومات أو متطلبات الإخطار وفقا للقانون أو الترخيص أو اللوائح السارية أو توجيهات الهيئة.

٢-٣ يلتزم المرخص له بموافاة الهيئة بشكل دوري (نصف سنوي) حول التطور في تنفيذ الخطة الاستثمارية، وكذلك حجم الإيرادات.

٣- التزامات توسعة الشبكة:

يلتزم المرخص له بخطة توسعة الشبكة الموضحة في الملحق (أ) من هذا الترخيص.

٤- متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة:

٤-١ يلتزم المرخص له أن يوفر على نفقته الخاصة جميع الإمكانيات الفنية من أجهزة ومعدات ونظم وبرامج اتصالات داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها، والتي تتيح للجهات الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن الوطني، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة بمراعاة التقدم الفني، ويتحمل المرخص له في حالة تغيير أنظمة شبكته تكاليف تحديث الأجهزة التي تستخدمها الجهات الأمنية التي تأثرت بالتغيير، وذلك وفقا لما تنص عليه القرارات التي تصدرها الهيئة طبقا لأحكام القوانين المعمول بها.

٤-٢ في حالة حدوث كارثة طبيعية، أو وقوع حوادث استثنائية عامة طارئة، فللوزير أن يستدعي – لغرض مواجهة هذه الكوارث أو الحوادث – جميع خدمات وشبكات اتصالات المرخص له والعاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة هذه الخدمات والشبكات. وعلى المرخص له أن يقدم للهيئة (خطة الطوارئ) التي ينوي اتباعها خلال (١٢) اثني عشر شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، وأن يقوم بتطوير وتحديث هذه الخطة بناء على طلب الهيئة.

٤-٣ إذا كانت الحوادث الطارئة أو الأزمة تتعلق بالأمن الوطني، فعلى المرخص له أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تحددها الهيئة، وأن ينفذ خطة الطوارئ، ويتصرف وفق تعليمات الهيئة.

٥- التزامات المرخص له تجاه المنتفعين:

٥-١ يلتزم المرخص له بتقديم خدماته المرخصة إلى موفري خدمات الاتصالات العامة المرخصين، وذلك بناء على طلب معقول، وأساس غير حصري.

٥-٢ يلتزم المرخص له بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة في حالة رغبته تقديم خدماته المرخصة إلى جهات أخرى.

٥-٣ يكون تقديم خدمات الاتصالات المرخصة، وفقا للوائح التنظيمية والقرارات والإرشادات واللوائح التي تصدرها الهيئة.

٥-٤ في حالة قيام المرخص له بتقديم خدماته للمنتفعين، فعليه الالتزام بما يأتي:

٥-٤-١ يلتزم المرخص له بإخطار الهيئة كتابة قبل (١٢) اثني عشر شهرا في الحالات الآتية:

أ – إنهاء خدمة مرخصة قائمة.

ب – أي تغيير في خدمة مرخصة قد يجعل أجهزة أي من منتفعيه غير قابلة للاستخدام، وكجزء من إخطاره المكتوب يجب أن يبين المرخص له التحول الملائم للخدمة، وترتيبات انتقال المنتفع للخدمة الجديدة.

٥-٤-٢ يجب على المرخص له أن يقدم للهيئة نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة لمنتفعيه تتضمن شروط وأحوال تزويدهم بالخدمات المرخصة، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص.

٥-٤-٣ إذا لم تعترض الهيئة على نموذج الاتفاقية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه لها يصبح ساري المفعول بعد الثلاثين يوما المذكورة أو من التاريخ اللاحق المحدد لتنفيذه، أما إذا اعترضت الهيئة على النموذج خلال تلك الفترة فعليها أن تبلغ المرخص له كتابة بأسباب اعتراضها، وعليه خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه لاعتراض الهيئة أن يعدل النموذج وفقا له، ويقدمه للهيئة، ويسري في شأن النموذج المعدل حكم هذا الشرط.

٥-٤-٤ على المرخص له أن يبلغ جميع منتفعيه بنموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين وبأي تعديل له، ويلتزم فيما بعد بتوفير الخدمات المرخصة وفقا لما ورد في النموذج.

٦- متطلبات جودة الخدمة:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥١) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات يلتزم المرخص له بما يأتي:

٦-١ الضوابط والقواعد التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر في هذا الشأن.

٦-٢ مع عدم الإخلال بالشرط (٢١)، الاحتفاظ بسجلات للمعلومات في شكل يتفق عليه مع الهيئة خلال (٦) ستة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص، بغرض أن يثبت للهيئة أنه يلتزم بمتطلبات جودة الخدمة، كما يلتزم بالوفاء بمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة، وبنشر مؤشرات أداء جودة الخدمة في وسائل الإعلام، وذلك بمراعاة الشرط (٢١) من هذا الترخيص. وفي حالة مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى تطبق الإجراءات الواردة في لائحة متطلبات جودة الخدمة التي يلتزم المرخص له بتنفيذها.

٧- خدمات الصيانة:

٧-١ يلتزم المرخص له بتوفير خدمات الصيانة بناء على طلب معقول من أي منتفع يوفر له الخدمة المرخصة، وذلك فيما يتعلق بكل من النظام المرخص، وأجهزة الاتصالات المعتمدة التي يوفرها المرخص له، والتي هي في حيازة ذلك المنتفع.

٧-٢ لا ينطبق الشرط (٧-١) في أي من الحالات الآتية:

٧-٢-١ إذا كان إصلاح أي نظام أو جهاز غير مجد اقتصاديا، أو أن قطع الغيار اللازمة لم تعد متوفرة.

٧-٢-٢ إذا رأت الهيئة أنه من غير المعقول أن يطلب من المرخص له تقديم الخدمة المطلوبة بواسطة الأنظمة المرخصة لظروف معينة، ومنها – على سبيل المثال وليس الحصر – الآتي:

أ – ظروف خارجة عن سيطرة المرخص له.

ب – إذا كان من شأن تقديم الخدمة تعريض صحة أو سلامة أي شخص مكلف بتوفير تلك الخدمة لخطر غير مبرر.

ج – إذا كانت الصيانة المطلوبة غير معقولة من الناحية العملية.

٨- قطع الخدمات المرخصة:

٨-١ لا يجوز للمرخص له قطع عمل الأنظمة المرخصة أو أي جزء منها بشكل متعمد في الأوضاع الطبيعية، كما لا يجوز له أن يعلق أي نوع من الخدمات المرخصة دون إشعار كتابي مسبق للهيئة، ودون إنذار زمني معقول للمنتفعين المتأثرين بذلك القطع، أو هذا التعليق.

٨-٢ لا ينطبق الشرط (٨-١) في أي من الحالتين الآتيتين:

أ – إذا كان القطع أو التعليق راجعا إلى حالة طارئة، أو لقوة قاهرة.
ب – إذا كان القطع أو التعليق لخدمة مرخصة يوفرها المرخص له لمنتفع ما يشكل نظام اتصالاته خطرا على سلامة الأنظمة المرخصة.

٩- الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة على الخدمات الجديدة:

٩-١ يلتزم المرخص له بالحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة قبل تقديم أي خدمات جديدة.

٩-٢ يلتزم المرخص له بتقديم كافة الخدمات المرخصة وفقا لبنود هذا الترخيص وأي لوائح وقرارات وأوامر وإرشادات تصدرها الهيئة من حين لآخر.

١٠- تقديم خدمات النفاذ:

١٠-١ مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، يتعين على المرخص له أن يوفر بناء على طلب معقول من أي موفر خدمة أو مشغل مرخص إمكانية النفاذ إلى الأنظمة المرخصة على أساس غير حصري.

١٠-٢ يخضع توفير خدمات النفاذ للتوصيات المنشورة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات السارية في حينه، وتوصيات وإرشادات الهيئات الدولية الأخرى، وكل اللوائح التنظيمية والقرارات والأوامر والإرشادات السارية المفعول الصادرة عن الهيئة.

١٠-٣ يلتزم المرخص له بالدخول في اتفاقيات توفير النفاذ للمشغلين المرخصين، ولموفري خدمات الاتصالات المرخصين، خلال (٣) ثلاثة أشهر من تسلم طلب كتابي منهم، وفي حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال الفترة المذكورة، تحال نقاط الخلاف إلى الهيئة.

١٠-٤ يلتزم المرخص له بالحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة قبل الدخول في / أو تعديل أي اتفاقيات مع المشغلين المرخصين، أو موفري خدمات الاتصالات.

١٠-٥ يلتزم المرخص له بضمان أن تكون اتفاقيات خدمات النفاذ التي يدخل فيها المرخص له مع المشغلين المرخصين، ومع موفري خدمات الاتصالات مبنية على الشفافية، وعدم التمييز، وأن تكون شروطها معقولة.

١٠-٦ يعفى المرخص له من توفير خدمات النفاذ إذا رأت الهيئة أن مثل هذا الطلب غير معقول، خصوصا – على سبيل المثال وليس الحصر- في الحالات الآتية:

أ – عندما يكون الطلب خارجا عن سيطرة المرخص له.

ب – عندما تتسبب أنظمة طالب النفاذ، أو يحتمل أن تتسبب في خطر، أو تلف، أو أذى لأي شخص، أو أي ممتلكات.

ج – إذا كان هناك احتمال في أن تتسبب أنظمة طالب النفاذ في إحداث تلف، أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة، أو تعطيل خدمات الاتصالات التي تقدمها.

د – عندما يكون الطلب غير معقول من الناحية العملية.

١٠-٧ يلتزم المرخص له بتوفير النفاذ للبنية الأساسية غير النشطة على أساس غير حصري. ويجب أن تكون الاتفاقيات بين المرخص له، والمشغلين المرخص لهم الآخرين، وموفري الخدمات غير منافية لقواعد المنافسة، ويجب على المرخص له توفير النفاذ لأي مقدم طلب مرخص له.

١٠-٨ يجب أن تكون اتفاقيات مستوى الخدمة بين المرخص له والمشغلين المرخص لهم الآخرين، وموفري الخدمات متوافقة مع اللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة فيما يخص التعرفة وجودة الخدمة والنفاذ والربط البيني.

١١- خدمة الطرف الثالث:

١١-١ يتعهد المرخص له بأن يسمح لأي مشغل مرخص، أو موفر خدمة أن يربط نظام اتصالاته المرخص بالأنظمة المرخصة، لكي يتمكن من توفير خدمات الاتصالات من خلالها.

١١-٢ لا ينطبق الشرط (١١-١) إذا رأت الهيئة أن الطلب غير معقول لأي من الأسباب الآتية – على سبيل المثال وليس الحصر – إذا كان الطلب:

أ – خارجا عن سيطرة المرخص له.

ب – يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في خطر أو تلف أو أذى لأي شخص أو أي ممتلكات.

ج – يتسبب أو من المحتمل أن يتسبب في تلف، أو تداخل في عمل الأنظمة المرخصة، أو تعطيل خدمات الاتصالات التي يقدمها.

د – لا يبدو معقولا من الناحية العملية.

١٢- الربط البيني:

١٢-١ يحق للمرخص له الحصول على خدمات النفاذ والربط البيني من المشغلين المرخص لهم.

١٢-٢ على المرخص له الالتزام بجميع اللوائح التنظيمية والإرشادات والقرارات والأوامر التي تصدرها الهيئة بخصوص خدمات النفاذ والربط البيني.

١٣- التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية:

١٣-١ يلتزم المرخص له بأي لوائح، أو مواصفات فنية، أو قواعد، أو إرشادات تصدرها الهيئة بغرض ضمان التوافق التشغيلي للأنظمة والخدمات المرخصة مع أنظمة وخدمات الاتصالات المقدمة من قبل مشغلين مرخصين آخرين بشكل ملائم فنيا واقتصاديا.

١٣-٢ على المرخص له التأكد من أن كل مكونات الأنظمة المرخصة والأجهزة المربوطة بها، والتي تستعمل في توفير الخدمات المرخصة، موافق عليها ومعتمدة وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية، أو تتوافق مع مواصفات فنية تحددها، أو توافق عليها الهيئة.

١٤- ربط الأجهزة الطرفية:

على المرخص له أن يربط بنظام اتصالاته المرخص أو يسمح بأن يربط به أي جهاز طرفي تمت الموافقة عليه وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات أو اللوائح السارية أو تتوفر فيه مواصفات فنية معقولة في نظر الهيئة، ويتبناها المرخص له.

١٥- تخصيص الترددات للاتصالات الراديوية:

١٥-١ للهيئة أن تخصص للمرخص له، وفقا لتقديرها من وقت لآخر، الترددات الراديوية أو حزم الترددات الضرورية، في إطار ترخيص راديوي، وفقا لما تنص عليه خطة الترددات الوطنية، وذلك بالقدر الذي يمكن المرخص له من ممارسة حقوقه وأداء واجباته وفقا لهذا الترخيص، شريطة أن يلتزم بالآتي:

أ – التحقق من أن أجهزته الراديوية مصممة ومبنية ومشغلة ومصونة بحيث لا تتسبب في أي تشويش لا داعي له عند استعمالها.

ب – عدم السماح لأي شخص أن يستعمل أيا من الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته إلا إذا كان مثل هذا الشخص تحت سيطرة وإشراف المرخص له، أو مخولا بذلك.

ج – التأكد من أن كل الأشخاص الذين يستعملون الأجهزة الراديوية المكونة لمحطاته على وعي ومعرفة تامة بشروط هذا الترخيص والالتزام بها.

د – السماح لأي شخص مخول من الهيئة بحرية الوصول في أي وقت إلى محطاته الراديوية بغرض فحص مكوناتها أو عند ظهور حالة طوارئ، وذلك من أجل التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص، أو فحص مصادر التشويش على مشغل آخر، أو جهة أخرى.

هـ – تقييد استعمال محطاته الراديوية أو غلقها تماما، ووقفها عن العمل فورا، بناء على طلب ممن تخوله الهيئة رسميا بذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات وللمدة التي يحددها في طلبه، وذلك في حالة إخلال المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص الراديوي أو مخالفة البندين (٤، ٥) من المادة (٩) أو المادة (٣٠) من أحكام قانون تنظيم الاتصالات.

١٦- التزامات المرخص له في مجال التوظيف:

١٦-١ يلتزم المرخص له بأن يتخذ كل الخطوات اللازمة لتدريب الموظفين العمانيين لشغل الوظائف المتاحة في هيكله التنظيمي الفني والإداري وعلى كل المستويات، وبتحقيق نسب التعمين الموضحة بالملحق (ب) لكل مرحلة، وللهيئة توقيع الغرامة التي تقدرها في حالة عدم التزامه بتلك النسب على ألا تقل هذه الغرامة عن الغرامة المقررة بمعرفة الجهة المختصة.

١٦-٢ للمرخص له توظيف خبراء أجانب لتركيب وتشغيل وصيانة واستغلال أنظمة الاتصالات وتقديم الخدمات المرخصة، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، شريطة تزويد الهيئة بالسيرة الذاتية لكل منهم للموافقة عليها قبل توظيفهم، وعلى المرخص له خفض عدد هؤلاء الخبراء وفقا لبرنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة.

١٧-التزامات المرخص له في مجال الخصوصية والسرية:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة:

١٧-١ يلتزم المرخص له بأن يبذل كل جهد ممكن لضمان خصوصية وسرية المعلومات، وأسرار العمل التي يحصل عليها، أو يكتسبها خلال عمله من أي شخص يزوده بالخدمات المرخصة، وذلك عن طريق وضع الإجراءات المناسبة، وتطبيقها للحفاظ على سرية تلك المعلومات الخاضعة لحماية القانون.

١٧-٢ على المرخص له الاحتفاظ بمعلومات كافية عن إجراءاته الخاصة بالمحافظة على السرية بالقدر الذي يرضي الهيئة، بناء على طلبها المعقول، وفاء بمتطلبات الشرط (١٧ – ١).

١٧-٣ يلتزم المرخص له بألا يستعمل أو يسمح باستعمال أي جهاز من مكونات الأنظمة المرخصة القادرة على التسجيل أو المراقبة الصامتة أو التنصت على مكالمات هاتفية جارية، أو بيانات منقولة بواسطة الشبكة، إلا إذا كان ذلك في الحالات التي يبينها القانون، وبالإجراءات المنصوص عليها فيه، وبعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية.

١٧-٤ للمرخص له أن يطلب من الجهات الأمنية تسجيل المكالمات بناء على طلب المنتفع لإثبات أنه هو الذي أجراها أو لأسباب تشغيلية بعد موافقة المنتفع، وعلى المرخص له في الحالتين إعلام المنتفع الذي ستسجل مكالماته، وأن يحتفظ بسجل للوسائل التي تم بها إعلام المنتفعين الذين ربما تسجل مكالماتهم، وأن يزود الهيئة بمثل هذه المعلومات عند الطلب.

١٨- حظر الدعم غير العادل، المتبادل أو من جانب واحد:

١٨-١ يحظر على المرخص له أن يدعم بشكل غير عادل، متبادل أو من جانب واحد، أعماله، أو أعمال فروعه لتقديم الخدمات المرخصة.

١٨-٢ على المرخص له أن يحتفظ بالسجلات التي تبين التحويلات المادية بين الأعمال المنصوص عليها في الشرط (١٨-١).

١٨-٣ إذا اتضح للهيئة أن المرخص له يخالف الشرط (١٨-١) عليها اتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة لمعالجة الوضع، مع الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان المرخص له قد قام بالدعم بغرض الوفاء بأي التزام مفروض عليه بمقتضى هذا الترخيص من عدمه.

١٩- حظر التمييز غير المشروع والممارسات المنافية للمنافسة:

١٩-١ لا يجوز للمرخص له فيما يتعلق بالأسعار أو الشروط المطبقة أو سواها أن يظهر أي تفضيل غير مشروع، أو أن يمارس أي تمييز غير عادل، نحو أشخاص معينين أو أشخاص من أي فئة أو صفة، فيما يتعلق بتزويدهم بالخدمات المرخصة. ويعتبر أن المرخص له مارس هذا النوع من التمييز إذا فضل أو ساند بشكل غير عادل ومادي عملا يقوم به فيما يتعلق بتزويد الخدمات المرخصة من أجل أن يضع الأشخاص الذين يتنافسون معه على هذا العمل في ظرف تنافسي غير مناسب.

١٩-٢ لا يجوز للمرخص له أن يباشر أي ممارسات غير تنافسية أخرى، وبصفة خاصة ما يأتي:

أ – إساءة استخدام أي مركز مهيمن، أو محتكر في أي سوق خدمة اتصالات.

ب – الدخول في اتفاقات مع أي مشغل مرخص آخر، أو موفر خدمة بهدف تثبيت الأسعار، أو توزيع المنتفعين، أو أسواق خدمة معينة، أو فرض أي ضوابط أو قيود أخرى تحد من المنافسة.

ج – استغلال المعلومات التي حصل عليها من مرخصين أو موفري خدمة آخرين لأغراض منافية للمنافسة.

١٩-٣ للهيئة وحدها حسم ما إذا كان أي عمل أو امتناع عن عمل يعد مناقضا لهذا الشرط، واتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة لمعالجة الوضع.

٢٠- متطلبات المحاسبة:

٢٠-١ على المرخص له، خلال (٥) خمسة أشهر من نهاية كل سنة مالية، أن يسلم الهيئة ميزانيته المدققة، كما هي في نهاية تلك السنة، معززة بالبيانات المتعلقة بالعمليات والأسهم والتدفقات النقدية، ويتعين أن تكون مصحوبة بتقرير من مدقق حسابات مستقل يبين أن كل تلك البيانات المالية تمثل بشكل صحيح المركز المالي للمرخص له في التواريخ المبينة فيها، وأن هذه البيانات قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها، والمقبولة في السلطنة.

٢٠-٢ يلتزم المرخص له بأن يقدم للهيئة خلال (٣) ثلاثة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص اقتراحا بالنظام المحاسبي الذي يسمح بتسجيل الاستثمارات والنفقات والعوائد والإيرادات وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها، والمقبولة في السلطنة، وعلى وجه الخصوص أن يكون هذا النظام قادرا على بيان عناصر التكلفة بالتفصيل الكافي حتى يمكن وضع أسعار الربط البيني بناء على حساب التكلفة، وللهيئة قبول النظام المقترح أو رفضه خلال (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمه لها.
للهيئة في حال رفضها النظام المحاسبي المنصوص عليه في هذا الشرط أو إذا ارتأت، خلال فترة الترخيص أن تعديلا لهذا النظام أصبح مطلوبا بدرجة معقولة، أن تأمر المرخص له أن يتبنى – خلال فترة معقولة – نظاما محاسبيا محددا.

٢٠-٣ للهيئة أن تطلب من المرخص له أن يزودها بمعلومات محاسبية أخرى من أجل مراقبة تطبيق شروط الترخيص، وفرضها بشكل فعال، وعلى المرخص له تزويد الهيئة بتلك المعلومات، خلال مدة معقولة تحددها له.

٢٠-٤ إذا فشل المرخص له في الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الشرط (٢٠-٢)، أو إذا كان النظام المحاسبي الذي وضعه المرخص له قد فشل في تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا الشرط، ورأت الهيئة أنه من الضروري مراقبة التقيد بأحكام الشرط (١٨)، فلها أن تطلب من المرخص له أن يوفر بعض الخدمات المرخصة من خلال قسم، أو أقسام منفصلة، أو فرع، أو فروع منفصلة، أو تابع، أو تابعين منفصلين.

٢١- الالتزام بتوفير المعلومات:

٢١-١ على المرخص له أن يحتفظ بالمعلومات التي تطلب منه الهيئة الاحتفاظ بها وفقا للطريقة التي تحددها، وأن يضعها في متناولها في الوقت الذي تحدده، وللهيئة أن تطلب هذه المعلومات في شكل تقارير وإحصائيات دورية وأي بيانات أخرى.

٢١-٢ عند طلب أي معلومات من المرخص له، تتأكد الهيئة أن هذا الطلب لن يفرض عليه عبئا باهظا في سبيل الحصول على المعلومات، وتوفيرها للهيئة، إلا إذا ارتأت الهيئة أن مثل تلك المعلومات أساسية لتمكينها من تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.

٢١-٣ يتيح المرخص له للهيئة، أو من تفوضهم حرية الوصول في أي وقت إلى كل أجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه وسجلاته ذات العلاقة بتنفيذ شروط الترخيص.

٢٢- التغيير في ملكية الأسهم:

٢٢-١ يلتزم المرخص له بأخذ موافقة الهيئة المسبقة عند أي تغيير في ملكية أي شخص لأسهم الشركة بأي طريق من طرق اكتساب الملكية، إذا كان هذا التغيير سيجعل عدد الأسهم – التي يملكها ذلك الشخص بالإضافة إلى الأسهم التي يعرف المرخص له أن ممثلين له يحملونها – سوف يتجاوز مباشرة بعد التغيير أيا من النسب الآتية:

أ – ٥٪
ب – ١٠٪
ج – ٢٠٪
هـ – ٣٣,٣٪
و – ٥٠٪
ز – ٦٦,٦٪

٢٢-٢ يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة سنويا خلال (٣٠) ثلاثين يوما من كل سنة من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص بأسماء كافة حملة الأسهم في أي شركة ذات علاقة، ومجموع الأسهم التي يملكها كل منهم في تاريخ الإبلاغ، ويقصد بالشركة ذات العلاقة المرخص له أو أي شخص طبيعي أو معنوي يملك أكثر من (٥٠٪) خمسين بالمائة من أسهم المرخص له.

٢٣- رسوم الترخيص:

٢٣-١ يدفع المرخص له للهيئة الرسوم الآتية:

أ – رسم إصدار الترخيص – لأول مرة – مبلغا، قدره (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال عماني.

ب – مبلغ الرسم السنوي بنسبة لا تزيد على (١٪) واحد بالمائة من إجمالي الإيرادات السنوية لتمويل موازنة الهيئة للسنة القادمة، ويدفع سنويا مقدما في ميعاد لا يتجاوز أول يناير من كل عام، وفي حالة التأخر عن دفع أي مبلغ من الرسم في موعده يتحمل المرخص له نسبة بمقدار الفائدة السنوية على قروض البنوك التجارية التي يتم نشرها من وقت لآخر من قبل البنك المركزي العماني عن كل يوم تأخير.

٢٤- حق تمديد الكوابل وتركيب النظام المرخص في الممتلكات العامة والخاصة:
للمرخص له حق تمديد الكوابل وتركيب النظام المرخص في مناطق حق المرور العام، وفي البنايات والممتلكات الخاصة فيما يتعلق بالأعمال الضرورية اللازمة للخدمات المرخصة، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

٢٥- حوالة الترخيص وانتقاله:

٢٥-١ يحظر على المرخص له حوالة أي من الخدمات المرخصة إلى أي شخص آخر، دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

٢٥-٢ كل شخص طبيعي أو معنوي يخلف المرخص له قانونا، سواء كان ذلك من خلال التبعية، أو انتقال حقوق الإدارة، أو الاندماج، أو التصفية، أو إعادة التنظيم، أو غير ذلك، يتعين عليه – كشرط لاكتساب الحقوق التي يرتبها هذا الترخيص – أن يقدم الوثائق التي تراها الهيئة مناسبة.

٢٦- النزاعات:
للهيئة حق النظر في النزاعات التي تنشأ بين المرخص له، والمرخصين، أو موفري الخدمة الآخرين، أو المنتفعين، والفصل فيها وفقا لقانون تنظيم الاتصالات واللوائح السارية، والقواعد التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن، وتكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف، ولها بموافقة أطراف النزاع إحالته إلى هيئة تحكيم.

٢٧- الغرامات:
مع عدم الإخلال بأي جزاءات أو غرامات منصوص عليها في هذا الترخيص، أو أي عقوبات منصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات والقوانين الأخرى، أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لها، يطبق الآتي:

٢٧-١ تخطر الهيئة المرخص له كتابة بجوانب الإخلال بأحكام هذا الترخيص، ويعطى مهلة معقولة تقدرها الهيئة بما لا يقل عن (١٥) خمسة عشر يوما ليقدم خطة عمل لإصلاح الضرر الناتج عن هذا الإخلال، تتضمن المدة اللازمة لتنفيذها، وللهيئة إقرار الخطة، وإخطار المرخص له لتنفيذها.

٢٧-٢ إذا لم تقر الهيئة الخطة، أو إذا فشل المرخص له في تنفيذها خلال المدة المحددة، تفرض عليه غرامة لا تتجاوز ضعف التكاليف اللازمة لإصلاح الضرر.

ثانيا: الملاحق
الملحق (أ)
التزامات توسعة الشبكة والتزامات الاستثمارات الرأس مالية

التزامات توسعة الشبكة:
يلتزم المرخص له بتغطية الحد الأدنى التراكمي من عدد المباني (المنازل والمنشآت) في منطقة الترخيص خلال (٤) السنوات الأربع الموضحة في الجدول الآتي:

المحافظة ٢٠١٧م ٢٠١٨م ٢٠١٩م ٢٠٢٠م
مسقط ١٤٧٣٨٣ ١٥٦٧٣٣ ٢٢٠٦٥٣ ٣١٣٥٦٣
شمال الباطنة ٠ ٩٤٢٥ ٦٨٢٥ ٩١٢٥
جنوب الباطنة ٥٩١٥ ٠ ٦٨٠٠ ٩٠٠٠
مسندم ٣٠٢ ٩٠٥ ١٨١٠ ٣٠١٦
الظاهرة ١٥٤٢ ٣٩٩٢ ٧٥١٢ ١١٧٢٢
الداخلية ٣٣٢٠ ٧٥٢٠ ١٢٣٢٠ ١٧٤٢٢
شمال الشرقية ١٧٥٠ ٢٤٩٥ ٤٠٠٠ ٤٧٩٥
جنوب الشرقية ٠ ٢٠٠٠ ٣٤٤٥ ٣٠٠٠
الوسطى ٢٢٥ ٤٣٤ ١١٩٨ ٢٢١٧
ظفار ٣٧٤٠ ٧٥٤٠ ١٢٧٤٠ ١٨٥٦٠
البريمي ١٢٥٠ ٣٠٠٠ ٥٣٥٠ ٩١٠٠
الإجمالي في كل سنة ١٦٥٤٢٧ ١٩٤٠٤٤ ٢٨٢٦٥٣ ٤٠١٥٢٠

على أن يتم التنسيق بين هيئة تنظيم الاتصالات، والشركة العمانية للنطاق العريض حول التزامات توسعة الشبكة بتغطية الحد الأدنى التراكمي، وذلك في ضوء الجدوى والضرورة المتعلقة بذلك.

التزامات الاستثمارات الرأس مالية:
حجم الاستثمارات الرأس مالية خلال (٣) ثلاث سنوات يكون حسب الجدول الآتي:

السنة ٢٠١٧م ٢٠١٨م ٢٠١٩م
المصروفات الرأس مالية

(ريال عماني)

١٩,٦٠٠,٠٠٠ ٢٧,٤٠٠,٠٠٠ ٢٤,٩٠٠,٠٠٠

إذا لم يحقق المرخص له – في أي سنة – الالتزامات المستهدفة فيما يتعلق بالتغطية وبالخطة الاستثمارية الرأس مالية، فإن للهيئة طلب خطة إصلاح من المرخص له وتنفيذها في مدة زمنية محددة.

الملحق (ب)
التعمين

على المرخص له أن يتعهد بتحقيق إجمالي النسب المئوية للتعمين لكل سنة كما هو موضح في الجدول أدناه:

المستوى ١٢ شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص ٢٤ شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص ٣٦ شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص ٤٨ شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص ٦٠ شهرا من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص
موظف تنفيذي ١٧٪ ٣٣٪ ٣٣٪ ٥٠٪ ٥٠٪
مدير ١٣٪ ٣٧٪ ٥٠٪ ٥٠٪ ٥٠٪
رئيس دائرة ٤٠٪ ٦٠٪ ٧٠٪ ٧٠٪ ٧٠٪
رئيس قسم ٥٧٪ ٦٩٪ ٧٥٪ ٧٧٪ ٨٧٪
اختصاصي ٤٨٪ ٧٨٪ ٨٧٪ ٩٠٪ ٩٠٪
موظف مساندة ٧٦٪ ٨٤٪ ٩٢٪ ٩٤٪ ٩٤٪
الإجمالي ٥٧٪ ٧٧٪ ٨٦٪ ٨٨٪ ٩٠٪

في حالة عدم تحقيق أي من نسب التعمين في كل مستوى لكل مرحلة توقع على المرخص له الغرامة التي تقدرها الهيئة وفقا للشرط (١٦-١) مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في الشرط (٢٧) من هذا الترخيص.

2019/10 10/2019 ٢٠١٩/١٠ ١٠/٢٠١٩