التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: قرار وزاري رقم ٣١٨ / ٢٠٢٠ بإشهار جميعة الصداقة العمانية الهندية

2020/318 318/2020 ٢٠٢٠/٣١٨ ٣١٨/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تشهر جمعية الصداقة العمانية الهندية، ويقيد نظامها الأساسي، وهيكلها التنظيمي في السجل المعد في الوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠م

بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٨) الصادر في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/318 318/2020 ٢٠٢٠/٣١٨ ٣١٨/٢٠٢٠