التصنيفات
قرار وزاري

الحرس السلطاني العماني: قرار رقم ٨ / ٢٠٢٠ بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني

2020/8 8/2020 ٢٠٢٠/٨ ٨/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى النظام الأساسي لصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني الصادر بالقرار رقم ١ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني برئاستنا وعضوية كل من:

١ – الضابط المدني / سعيد بن حمد بن جمعة المالكي نائبا للرئيس

٢ – العقيد الركن / حميد بن فاضل بن سليمان القريني عضوا

٣ – العقيد الركن / ناصر بن سعيد بن سالم الخروصي عضوا

٤ – العقيد الركن / محمد بن سالم بن بشير المعمري عضوا

٥ – العقيد الركن / علي بن حمد بن حمود الخروصي عضوا

٦ – العقيد الركن / مبارك بن سعيد بن مسلم المسروري عضوا

٧ – الفاضل / عبدالعزيز بن محمد الخروصي – ممثل وزارة المالية عضوا

ويعين الضابط المدني / مصبح بن سيف بن مصبح المطيري مدير الصندوق بالوكالة عضوا، ومقررا للمجلس.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر ٢٠٢٠م

اللواء الركن / خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي
قائد الحرس السلطاني العماني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.

2020/8 8/2020 ٢٠٢٠/٨ ٨/٢٠٢٠