استنادا إلى النظام الأساسي لصندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني الصادر بالقرار رقم ١ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني برئاستنا وعضوية كل من:
١ – الضابط المدني / سعيد بن حمد بن جمعة المالكي نائبا للرئيس
٢ – العقيد الركن / حميد بن فاضل بن سليمان القريني عضوا
٣ – العقيد الركن / ناصر بن سعيد بن سالم الخروصي عضوا
٤ – العقيد الركن / محمد بن سالم بن بشير المعمري عضوا
٥ – العقيد الركن / علي بن حمد بن حمود الخروصي عضوا
٦ – العقيد الركن / مبارك بن سعيد بن مسلم المسروري عضوا
٧ – الفاضل / عبدالعزيز بن محمد الخروصي – ممثل وزارة المالية عضوا
ويعين الضابط المدني / مصبح بن سيف بن مصبح المطيري مدير الصندوق بالوكالة عضوا، ومقررا للمجلس.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من ربيع الثاني ١٤٤٢هـ
الموافق: ٧ من ديسمبر ٢٠٢٠م
اللواء الركن / خليفة بن عبدالله بن سعيد الجنيبي
قائد الحرس السلطاني العماني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٠) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
2020/8 8/2020 ٢٠٢٠/٨ ٨/٢٠٢٠