التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠٢١ بإصدار النظام الأساسي للدولة

2021/6 6/2021 ٢٠٢١/٦ ٦/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

– إنه تأكيدا للمبادئ التي قامت عليها سلطنة عمان، ووجهت سياستها في مختلف المجالات، ونهضت بها: محليا، وإقليميا، ودوليا.
– وترسيخا لمكانة عمان الدولية، ودورها في إرساء أسس العدالة، ودعائم الحق والأمن والاستقرار والسلام بين مختلف الدول والشعوب.
– وتصميما على مواصلة الجهود لصياغة مستقبل أفضل، يتسم بمزيد من الإنجازات التي تعود بالخير على الوطن، والمواطنين.
– واستمرارا لمشاركة أبناء الوطن، وتمكينهم من صنع مستقبلهم في جميع مناحي الحياة.
– وصونا للوطن، وحفاظا على أرضه، ووحدته، ونسيجه الاجتماعي، وحماية لمقوماته الحضارية.
– وتعزيزا للحقوق، والواجبات، والحريات العامة.
– ودعما لمؤسسات الدولة، وترسيخا لمبادئ الشورى.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى المرسومان السلطانيان رقما (١٠١ / ٩٦)، و(٩٩ / ٢٠١١).

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ من يناير سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٧٤) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠٢١م.

النظام الأساسي للدولة

الباب الأول
الدولة ونظام الحكم

المادة (١)

سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، عاصمتها مسقط.

المادة (٢)

دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع.

المادة (٣)

لغة الدولة الرسمية اللغة العربية.

المادة (٤)

يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، ونشيدها الوطني.

المادة (٥)

نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان، وذلك وفقا للأحكام الآتية:

– تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة.

– إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الأخوة.

– إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند (الثاني) من هذه المادة.

ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلما، عاقلا، وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين.

المادة (٦)

إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية، فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته.

ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني.

المادة (٧)

يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقا لنص المادة (٥) من هذا النظام وليا للعهد، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته، والمهام التي تسند إليه.

ويؤدي ولي العهد أمام السلطان، قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه، اليمين المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا النظام.

المادة (٨)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته، يحل محله ولي العهد.

المادة (٩)

يكون للعائلة المالكة مجلس يسمى “مجلس العائلة المالكة”، يصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه، أمر سلطاني.

المادة (١٠)

يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة أمام مجلس عمان، وبحضور أعضاء مجلس العائلة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.

المادة (١١)

تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان، ويقوم بممارسة صلاحياته.

المادة (١٢)

يقوم الحكم في الدولة على أساس العدل والشورى والمساواة، وللمواطنين – وفقا لهذا النظام والشروط والأوضاع التي يبينها القانون – حق المشاركة في الشؤون العامة.

الباب الثاني
المبادئ الموجهة لسياسة الدولة

الفصل الأول
المبادئ السياسية

المادة (١٣)

تتمثل المبادئ السياسية للدولة في الآتي:

– المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، والدفاع عنها.

– توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، وبما يؤدي إلى إرساء السلام والأمن بين الدول والشعوب.

– إرساء دعائم شورى صحيحة نابعة من الشريعة الإسلامية وتراث الوطن وقيمه، معتزة بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.

– إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة، والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام، ورعاية المصالح العليا للوطن.

الفصل الثاني
المبادئ الاقتصادية

المادة (١٤)

تتمثل المبادئ الاقتصادية للدولة في الآتي:

– تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية، والتعاون والتوازن بين النشاطين العام والخاص؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل لهم، والقضاء على الفقر، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

– الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، وفقا لأحكام القانون.

– تشجع الدولة الاستثمار، وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.

– تشجع الدولة الادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

– للأموال العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وعلى الدولة حمايتها على النحو الذي يبينه القانون.

– الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة، وفي الأحوال المبينة في القانون، ومقابل تعويض عادل.

– الميراث حق مكفول، تحكمه الشريعة الإسلامية.

– المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون.

– الضرائب وغيرها من التكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

الفصل الثالث
المبادئ الاجتماعية

المادة (١٥)

تتمثل المبادئ الاجتماعية للدولة في الآتي:

– العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع، تكفلها الدولة.

– التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة، أو الفتنة، أو المساس بالوحدة الوطنية.

– الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتلتزم برعاية الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، والنشء، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

– تكفل الدولة للمواطنين خدمات التأمين الاجتماعي، كما تكفل لهم المعونة في حالات الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

وتعمل الدولة على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.

– تكفل الدولة الرعاية الصحية للمواطنين، وتعمل على توفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتشجع على إنشاء المستشفيات ودور العلاج الخاصة، وذلك بإشراف من الدولة، وعلى النحو الذي يبينه القانون.

– تعمل الدولة على حماية البيئة، وتوازنها الطبيعي؛ تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها، وعدم الإضرار بها.

– العمل حق وشرف، ولكل مواطن ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، ولمدة محددة، وبمقابل عادل، وتسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما وتوفر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية.

– تشجع الدولة نظام الوقف، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

الفصل الرابع
المبادئ الثقافية

المادة (١٦)

تتمثل المبادئ الثقافية للدولة في الآتي:

– التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية العمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح والتآلف.

– التعليم إلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجع الدولة إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة، وفقا لأحكام القانون.

وتعمل الدولة على مكافحة الأمية.

– تكفل الدولة استقلال الجامعات، وتيسير القبول للتعليم العالي أمام الجميع على قدم المساواة على أساس الكفاءة والجدارة، والعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الخاصة، والأهلية، وتضمن الدولة جودة التعليم في تلك الجامعات بما يتفق ومعايير الجودة العالمية.

– تكفل الدولة حرية البحث العلمي، والعمل على تشجيع مؤسساته، ورعاية الباحثين، والمبتكرين، كما تكفل سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي في نهضة البحث العلمي.

– تكفل الدولة حرية الإبداع الفكري، ورعاية المبدعين، وتشجع على النهوض بالفنون والآداب.

– تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، كما تلتزم بصيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه.

والاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون.

الفصل الخامس
المبادئ الأمنية

المادة (١٧)

تتمثل المبادئ الأمنية للدولة في الآتي:

– السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن.

– الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأي قوات أخرى، وهي جميعها ملك للوطن، ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين، ولا يجوز لأي فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

– ينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأي قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها.

الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة

المادة (١٨)

الحياة والكرامة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما وفقا للقانون.

المادة (١٩)

الجنسية العمانية ينظمها القانون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون.

المادة (٢٠)

لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى إقليم الدولة.

المادة (٢١)

المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.

المادة (٢٢)

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

المادة (٢٣)

الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون، ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.

المادة (٢٤)

لا يجوز الحجز أو الحبس إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانيا وصحيا، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

المادة (٢٥)

لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة، أو التهديد بأي منها.

المادة (٢٦)

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة على العمل بالقانون الذي ينص عليها. والعقوبة شخصية.

المادة (٢٧)

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، وفقا للقانون، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.

المادة (٢٨)

للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه في أثناء المحاكمة، ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم، ويكفل لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

المادة (٢٩)

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع، أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج عنه حتما.

المادة (٣٠)

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، وتكفل الدولة – قدر المستطاع – تقريب جهات القضاء من المتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا.

المادة (٣١)

السجن دار للإصلاح والتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإشراف قضائي على النحو الذي يبينه القانون، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم.

المادة (٣٢)

لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بدون رضائه الحر، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة (٣٣)

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة (٣٤)

حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب.

المادة (٣٥)

حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

المادة (٣٦)

للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس.

وللمراسلات الإلكترونية بكافة أنواعها، والمراسلات الهاتفية، والبرقية، والبريدية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبتها، أو تفتيشها، أو الاطلاع عليها، أو إفشاء سريتها، أو تأخيرها، أو مصادرتها، إلا في الأحوال التي يبينها القانون، ووفقا للإجراءات المحددة فيه.

المادة (٣٧)

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه.

المادة (٣٨)

تلتزم الدولة بحماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وذلك وفقا للقانون.

المادة (٣٩)

للمواطنين حق الاجتماع على النحو الذي يبينه القانون.

المادة (٤٠)

حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وذلك على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما لا يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظام، ووفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع، أو سريا، أو ذا طابع عسكري، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية.

المادة (٤١)

لكل مواطن الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبه شخصيا، أو فيما له صلة بالشؤون العامة، وذلك بالكيفية والشروط التي يبينها القانون.

المادة (٤٢)

يتمتع كل مقيم أو موجود في السلطنة بصفة قانونية بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون، وعليه الالتزام بالتشريعات والقوانين المعمول بها، ومراعاة قيم المجتمع، واحترام تقاليده ومشاعره.

المادة (٤٣)

تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وتحدد القوانين والاتفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين.

المادة (٤٤)

الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والالتحاق بخدمة القوات المسلحة أمر ينظمه القانون.

المادة (٤٥)

الحفاظ على الأمن والوحدة الوطنيين وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن، والتزام الكافة بمراعاتها مسؤولية وطنية.

المادة (٤٦)

أداء الضرائب وغيرها من التكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

المادة (٤٧)

احترام النظام الأساسي للدولة، والقوانين، والمراسيم والأوامر السلطانية، واللوائح، والقرارات الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها، ومراعاة النظام العام، واحترام الآداب العامة واجب على المواطنين والمقيمين والموجودين في السلطنة.

الباب الرابع

الفصل الأول
رئيس الدولة

المادة (٤٨)

السلطان رئيس الدولة، والممثل الأسمى لها، والقائد الأعلى، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية، والساهر على رعايتها وحمايتها.

المادة (٤٩)

يقوم السلطان بالمهام والصلاحيات الآتية:

– المحافظة على استقلال البلاد، ووحدة أراضيها، وحماية أمنها، ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم، وكفالة سيادة القانون، وتوجيه السياسة العامة للدولة.

– اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها.

– رئاسة مجلس الوزراء، أو تعيين من يتولى رئاسته.

– رئاسة المجالس المتخصصة، أو تعيين من يتولى رئاستها.

– إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة، وإلغائها.

– تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم، وإعفائهم من مناصبهم.

– تعيين وكلاء الوزارات والأمناء العامين ومن في حكمهم، وإعفائهم من مناصبهم.

– تعيين كبار القادة العسكريين، والأمنيين، وإعفائهم من مناصبهم.

– تعيين كبار القضاة، وإعفائهم من مناصبهم.

– إعلان حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحرب، وعقد الصلح، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

– التصديق على القوانين، وإصدارها.

– توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا لأحكام القانون، أو التفويض في توقيعها، وإصدار مراسيم التصديق عليها.

– تعيين الممثلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وإعفائهم من مناصبهم، وفقا للأوضاع التي يبينها القانون، وقبول اعتماد ممثلي الدول والمنظمات الدولية لديه.

– العفو عن أي عقوبة، أو تخفيفها.

– منح الأوسمة، والرتب العسكرية.

المادة (٥٠)

يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها مجلس للوزراء، ومجالس متخصصة.

الفصل الثاني
مجلس الوزراء

المادة (٥١)

مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة، ويتولى بوجه خاص الآتي:

– رفع التوصيات إلى السلطان في الأمور التي تهم الدولة، بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية.

– رعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم.

– تحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الشاملة، والإجراءات اللازمة لتنفيذها.

– مناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة بعد عرضها على مجلس عمان، ورفعها إلى السلطان للاعتماد، ومتابعة تنفيذها.

– مناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها، واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.

– الإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة، ومتابعة أدائه لواجباته، والتنسيق بين وحداته.

– الإشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم، بما يضمن الالتزام بها.

– أي اختصاصات أخرى يخوله إياها السلطان، أو تخول له بموجب أحكام القانون.

المادة (٥٢)

يتولى رئيس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وله إسناد إدارة الجلسات التي لا يحضرها إلى أحد نواب رئيس الوزراء.

وفي حال غياب رئيس الوزراء ونوابه يفوض السلطان من يراه لإدارة الجلسات.

المادة (٥٣)

تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، ومداولاته سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين.

المادة (٥٤)

يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه، وتكون للمجلس أمانة عامة تعاونه في أداء أعماله.

الفصل الثالث
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء

المادة (٥٥)

إذا عين السلطان رئيسا لمجلس الوزراء حددت اختصاصاته وصلاحياته في مرسوم تعيينه.

المادة (٥٦)

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا الآتي:

– أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية.

– ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.

المادة (٥٧)

قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين الآتية:

“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحافظ محافظة تامة على كيانها وسلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحها ومصالح مواطنيها رعاية كاملة، وأن أؤدي واجباتي بالصدق والأمانة”.

المادة (٥٨)

يتولى نواب رئيس الوزراء والوزراء الإشراف على شؤون الوحدات التي يرأسونها، ويقومون بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسمون أهداف الوحدة، ويتابعون تنفيذها.

المادة (٥٩)

أعضاء مجلس الوزراء مسؤولون مسؤولية تضامنية أمام السلطان عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام السلطان عن طريقة أداء واجباته وممارسة صلاحياته في الوزارة أو الوحدة التي يرأسها.

المادة (٦٠)

لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة، كما لا يجوز للوحدات الحكومية التي يتولون رئاستها أو يشرفون عليها أن تتعامل مع أي مؤسسة أو شركة تكون لهم مصلحة فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعليهم في كل الأحوال أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء الصالح العام، وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأي صورة كانت لمصلحتهم أو لمصلحة من تربطهم به علاقة خاصة.

المادة (٦١)

تحدد مخصصات نواب رئيس الوزراء والوزراء، خلال فترة توليهم مناصبهم وبعد تقاعدهم، بأوامر سلطانية.

المادة (٦٢)

تسري أحكام المواد (٥٦)، (٥٧)، (٥٨)، (٥٩)، (٦٠)، (٦١) من هذا النظام على كل من هم في مرتبة وزير.

الفصل الرابع
المجالس المتخصصة

المادة (٦٣)

تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمراسيم سلطانية، وتتبع مجلس الوزراء، ما لم تنص مراسيم إنشائها على خلاف ذلك.

الفصل الخامس
الإدارة المحلية

المادة (٦٤)

تنظم النطاقات الإدارية للدولة وآليات عمل الإدارة المحلية بمراسيم سلطانية، وتنظم المجالس البلدية وتحدد اختصاصاتها وفقا للقانون.

الفصل السادس
المتابعة والرقابة على الأداء الحكومي

المادة (٦٥)

تنشأ لجنة تتبع السلطان، تختص بمتابعة وتقييم أداء الوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ورؤسائها أو رؤسائها التنفيذيين، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى أمر سلطاني.

المادة (٦٦)

ينشأ جهاز يسمى “جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة” يتبع السلطان، يختص بالمتابعة المالية والإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

وعلى الجهاز إرسال نسخة من تقريره السنوي إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى.

الفصل السابع
الشؤون المالية

المادة (٦٧)

يبين القانون الأحكام الخاصة بالموضوعات الآتية، والجهات المسؤولة عنها:

– استثمار وتنمية وإدارة أموال وأصول الدولة.

– تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وإجراءات صرفها.

– حفظ أملاك الدولة، وإدارتها، وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء منها.

– الميزانية العامة للدولة، والحساب الختامي.

– الميزانيات العامة المستقلة والملحقة، وحساباتها الختامية.

– الرقابة المالية للدولة.

– القروض التي تقدمها الدولة أو تحصل عليها.

– النقد والمصارف، والمقاييس والمكاييل والموازين.

– شؤون الرواتب، والمعاشات، والتعويضات، والإعانات، والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.

الباب الخامس
مجلس عمان

المادة (٦٨)

يتكون مجلس عمان من الآتي:

– مجلس الدولة.

– مجلس الشورى.

المادة (٦٩)

يتكون مجلس الدولة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يعينون بمرسوم سلطاني من بين الفئات التي يحددها القانون.

المادة (٧٠)

يتكون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، يتم اختيارهم بالاقتراع السري المباشر، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

المادة (٧١)

تتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشورى والفصل في الطعون الانتخابية لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا، ويبين القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها.

المادة (٧٢)

يختص مجلس عمان بإقرار أو تعديل مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وله اقتراح مشروعات القوانين، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

كما يختص كل من: مجلس الدولة، ومجلس الشورى بممارسة اختصاصاته الأخرى، على النحو الذي يبينه القانون.

المادة (٧٣)

للسلطان إصدار مراسيم لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان، وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة.

المادة (٧٤)

يحدد القانون فترة مجلس عمان، والشروط الواجب توافرها في أعضاء كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى، وواجبات وحقوق العضوية، والضمانات المقررة لها، وحالات انتهائها، وأدوار انعقاد المجلس، وكيفية الدعوة إليها وفضها، وحل مجلس الشورى.

المادة (٧٥)

يعقد كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى اجتماعاته في مقره في مسقط، وللسلطان دعوتهما للاجتماع في أي مكان آخر.

الباب السادس
القضاء

الفصل الأول
السلطة القضائية

المادة (٧٦)

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.

المادة (٧٧)

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون.

ويرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها.

المادة (٧٨)

لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة، ويعتبر هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ويبين القانون جميع الأحكام الخاصة بالقضاة.

المادة (٧٩)

ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة دائرة أو محكمة خاصة، كما يبين نظامها وكيفية ممارستها القضاء الإداري.

المادة (٨٠)

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة (٨١)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم السلطان، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

المادة (٨٢)

يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة، يصدر بتشكيله ونظام عمله مرسوم سلطاني، ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة، والادعاء العام.

المادة (٨٣)

القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، تختص – دون غيرها – بالفصل في كافة الجرائم العسكرية التي تقع من منتسبي القوات المسلحة، وقوات الأمن، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

المادة (٨٤)

ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الأحكام.

المادة (٨٥)

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين، والإجراءات التي لها قوة القانون، والمراسيم السلطانية، واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها أحكامه، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها.

الفصل الثاني
الادعاء العام

المادة (٨٦)

الادعاء العام جزء من السلطة القضائية، يتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

ويرتب القانون الادعاء العام، وينظم اختصاصاته، ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يتولون وظائفه.

الفصل الثالث
جهة الفتوى والتشريع

المادة (٨٧)

يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تتولى إبداء الرأي القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها.

ويبين القانون كيفية تمثيل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أمام جهات القضاء.

الفصل الرابع
المحاماة

المادة (٨٨)

المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، يمارسها المحامي مستقلا، لا يخضع إلا لضميره وأحكام القانون، ويتمتع المحامون جميعا – في أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم – بالضمانات والحماية التي تقررت لهم، مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

الباب السابع
أحكام عامة

المادة (٨٩)

لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به السلطنة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

المادة (٩٠)

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا النظام إلا في أثناء قيام حالة الطوارئ، وفي الحدود التي يبينها القانون.

المادة (٩١)

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص فيها على تاريخ آخر.

المادة (٩٢)

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، إلا إذا نص فيها على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية، وقوانين الضرائب والرسوم.

المادة (٩٣)

لا تكون للمعاهدات والاتفاقيات الدولية قوة القانون إلا بعد التصديق عليها، ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة أو الاتفاقية شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.

المادة (٩٤)

كل ما قررته القوانين، والمراسيم والأوامر السلطانية، واللوائح، والقرارات المعمول بها في تاريخ نفاذ هذا النظام يظل ساريا، شريطة ألا يتعارض مع نص من نصوصه.

المادة (٩٥)

تعمل الجهات المختصة على استصدار القوانين التي تستلزمها أحكام هذا النظام، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل به.

المادة (٩٦)

يجب أن تتطابق القوانين، والإجراءات التي لها قوة القانون، والمراسيم السلطانية، واللوائح مع أحكام النظام الأساسي للدولة.

المادة (٩٧)

لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح، أو قرارات، أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد.

المادة (٩٨)

لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بالطريقة ذاتها التي تم بها إصداره.

2021/6 6/2021 ٢٠٢١/٦ ٦/٢٠٢١