نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التي وقعت عليها السلطنة بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٨ من مارس سنة ٢٠١٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١٥م.
الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
ديباجة
إن الدول العربية الموقعة،
التزاما منها بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية، ولا سيما أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وبأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية في مجال التعاون القضائي والأمني لمنع ومكافحة الجريمة والتي تكون الدول المتعاقدة طرفا فيها، ولا سيما منها اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية،
وإدراكا منها لأهمية التصدي للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، لما تمثله هذه الجريمة من تهديد لأمن الأمة العربية واستقرارها وعرقلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان العربية، وحرصا منها على تعزيز التعاون العربي في مجال منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والأمني وتجريم الأفعال المكونة لهذه الجريمة، واتخاذ تدابير وإجراءات منعها ومكافحتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها وشركائهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة أو القوانين الوطنية مع مراعاة النظام العام لكل دولة وتسليمهم إلى الدول الطالبة،
وأخذا في الاعتبار عدم تعارض أحكام الاتفاقية مع دساتير الدول الأطراف أو أنظمتها الأساسية،
قد اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (١)
الهدف من الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
المادة (٢)
المصطلحات
يكون للمصطلحات التالية أينما وردت في هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاءها:
١- الدولة الطرف:
كل دولة عضو في جامعة الدول العربية صادقت على هذه الاتفاقية أو انضمت إليها وأودعت وثائق تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
٢- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية:
هي كل جريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية وتضطلع بتنفيذها أو الاشتراك فيها أو التخطيط لها أو تمويلها أو الشروع فيها جماعة إجرامية منظمة على النحو الموصوف في الفقرة (٣) من هذه المادة.
٣- الجماعة الإجرامية المنظمة:
هي كل جماعة ذات بنية محددة مكونة لفترة من الزمن من ثلاثة أشخاص أو أكثر اتفق أفرادها على ارتكاب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية من أجل الحصول على منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.
٤- جماعة ذات بنية محددة:
ويقصد بها جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنية متطورة.
٥- متحصلات الجريمة:
أي ممتلكات أو أشياء أو أموال تم التحصل عليها بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
٦- التحفظ أو التجميد:
هو الحجز المؤقت على الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضى أمر صادر عن سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى، وفقا لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة.
٧- المصادرة:
تجريد الشخص من الممتلكات أو الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالجريمة بمقتضى حكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن صادر عن سلطة قضائية مختصة، وفقا لما تنص عليه القوانين الداخلية لكل دولة.
٨- الممتلكات:
ويقصد بها الموجودات أيا كان نوعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها.
٩- الأموال:
ويقصد بها العملات الوطنية العربية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بها، والصكوك والمحررات المثبتة لهذه الأموال.
١٠- الجرم الأصلي:
أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جريمة.
المادة (٣)
نطاق تطبيق الاتفاقية
١- تطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي:
أ- الأفعال المجرمة بمقتضى هذه الاتفاقية.
ب- أي جريمة أخرى منظمة عبر الحدود الوطنية معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، وفقا للقوانين الوطنية لكل دولة.
٢- لأغراض الفقرة (١) من هذه المادة، تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا ارتكبت:
أ- في أكثر من دولة واحدة.
ب- في دولة واحدة، وكان الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو تمويلها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى.
ج- في دولة واحدة، من جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة.
د- في دولة واحدة، وترتبت عليها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.
المادة (٤)
صون السيادة
١- تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة (٥)
مسؤولية الهيئات الاعتبارية
١- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى، بما يتفق مع مبادئها القانونية، لإقرار مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة، التي تكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة، والأفعال المجرمة بمقتضى هذه الاتفاقية.
٢- عملا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
٣- لا تخل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.
٤- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة، لعقوبات جزائية أو غير جزائية فعالة ومتناسبة ورادعة بما في ذلك الجزاءات النقدية.
الفصل الثاني
الأحكام الجزائية
المادة (٦)
غسل الأموال
١- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم في إطار قانونها الداخلي، لتجريم أي من الأفعال التالية إذا ارتكبت قصدا أو عمدا بالنسبة للأموال المتحصلة من أي جريمة أصلية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية:
أ- تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات.
ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بكونها متحصلات إجرامية.
ج- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استعمالها مع العلم وقت تلقيها بكونها متحصلات إجرامية.
٢- يشمل مفهوم الجريمة الأصلية الجرائم التي تشملها هذه الاتفاقية والتي تحصلت عنها الأموال، وكافة الجرائم التي ارتكبت داخل أو خارج إقليم الدولة الطرف المعنية. ولكن يشترط في حال وقوع تلك الجريمة خارج إقليم الدولة الطرف أن تمثل فعلا إجراميا بمقتضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها وقانون الدولة الطرف المعنية بتطبيق أحكام هذه المادة.
٣- تعمل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية على وضع تدابير للإشراف والرقابة بغرض منع ومكافحة غسل الأموال.
المادة (٧)
الفساد الإداري
١- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية في إطار قانونها الداخلي في حال ارتكاب هذه الأفعال عمدا من جماعة إجرامية منظمة:
أ- طلب موظف عمومي أو من في حكمه أو قبوله بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح غيره مزية أو منفعة غير مستحقة أو وعدا بها، لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة ضمن نطاق وظيفته الرسمية.
ب- وعد موظف عمومي أو من في حكمه بمزية أو بمنفعة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح غيره لكي يقوم بعمل أو يمتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة ضمن نطاق وظيفته الرسمية.
ج- تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة في هاتين الفقرتين.
د- كل موظف عمومي أو من في حكمه حصل لنفسه أو لغيره على مزية أو منفعة غير مشروعة بسبب استغلال السلطة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مجرم قانونا.
٢- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ بما يتناسب مع نظامها القانوني التدابير التشريعية والإدارية بهدف تعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفهم ومعاقبتهم.
٣- تتعهد كل دولة طرف أن تنظر في تجريم الأشكال الأخرى للفساد الإداري الواقع على الوظيفة العامة.
المادة (٨)
جرائم القطاع الخاص
تتخذ كل دولة طرف وفقا لنظامها الأساسي أو لمبادئها الدستورية وفي إطار قانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الجريمة المنظمة، وتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص وتفرض عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومناسبة على عدم الامتثال لهذه التدابير.
المادة (٩)
الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية
تتعهد كل دولة بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم الاحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية، عندما تقع من جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها.
المادة (١٠)
تزوير وتزييف العملة وترويجها
تتعهد كل دولة طرف بالاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمدا من جماعة إجرامية منظمة:
١- تزوير أو تزييف عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا أو مأذون بإصدارها قانونا في دولة طرف بالاتفاقية.
٢- حيازة وإخراج أو إدخال أي من العملات المزورة أو المزيفة لحدود دولة طرف بالاتفاقية.
٣- ترويج العملات المزورة أو المزيفة أو التعامل بها في أي دولة طرف بالاتفاقية.
المادة (١١)
الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة:
١- أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم بشكل غير مشروع في ممارسة الدعارة (البغاء) أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، ولا يعتد برضا الشخص ضحية الاتجار في كافة صور الاستغلال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه الفقرة.
٢- يعتبر استخدام طفل أو نقله أو إيوائه أو استقباله لغرض الاستغلال اتجارا بالأشخاص حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (١) من هذه المادة. وفي جميع الأحوال لا يعتد برضائه.
المادة (١٢)
انتزاع الأعضاء البشرية والاتجار فيها
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب أفعال انتزاع الأعضاء الجسدية أو الأنسجة العضوية، أو الاتجار فيها، أو نقلها بالإكراه أو التحايل أو التغرير، عندما تقوم بها جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها، ولا يعتد برضا الشخص ضحية هذه الأفعال متى استخدمت فيها الوسائل المبينة في هذه المادة.
المادة (١٣)
تهريب المهاجرين
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة:
١- تهريب المهاجرين عن طريق القيام بإدخال أحد الأشخاص على نحو غير مشروع إلى دولة طرف لا يعتبر ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية.
٢- تسهيل تهريب المهاجرين بارتكاب أحد الأفعال التالية:
أ- إعداد وثيقة سفر أو تزويرها أو انتحال هوية أو تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها.
ب- تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام إحدى الوسائل المذكورة في هذه المادة أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة.
٣- يتعين على كل دولة طرف رهنا بأحكام نظامها القانوني أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار الظروف التالية أسبابا لتشديد عقوبة الجرائم الواردة في هذه المادة:
أ- تهديد حياة المهاجرين المعنيين أو تعريض سلامتهم للخطر.
ب- معاملة أولئك المهاجرين معاملة لا إنسانية أو مهينة.
٤- ليس في هذه المادة ما يمنع أي دولة طرف من اتخاذ تدابير بحق أي شخص يعد سلوكه جرما بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة (١٤)
القرصنة البحرية
تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم القرصنة البحرية، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.
المادة (١٥)
الاستيلاء على الآثار والممتلكات الثقافية والفكرية والاتجار غير المشروع بها
١- تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية عندما تقع عمدا من قبل جماعة إجرامية منظمة أو أحد أفرادها:
أ- تهريب آثار إلى الخارج.
ب- الاتجار غير المشروع في الآثار.
ج -سرقة آثار أو جزء منها أو إخفاؤها.
د- هدم أو إتلاف أو تشويه أو تغيير معالم أو فصل جزء من أثر.
هـ- القيام بعمل من أعمال التنقيب الأثري دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
و- حيازة غير مشروعة لأي آثار متى كان الحائز يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بطبيعة الآثار موضوع الحيازة.
ز- تقليد الآثار بقصد بيعها والاستفادة منها بوسائل الغش أو التضليل.
ح- سرقة الأشياء ذات الصبغة الثقافية والاتجار غير المشروع بها.
ط- سرقة اللوحات الفنية والاتجار غير المشروع بها.
ي- التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاتجار غير المشروع بها.
٢- تلتزم الدول الأطراف بإعادة الآثار التي خرجت بصورة غير مشروعة إلى مصدرها.
المادة (١٦)
الاعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطرة والمواد الضارة
تتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعا لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معا، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم إغفال العقوبات التبعية أو التكميلية:
١- الأفعال التي تلحق ضررا بأحد عناصر البيئة الأرضية أو الهوائية أو المائية، أو تنذر بإلحاق هذا الضرر، أو تسهم في اختلال التوازن البيئي.
٢- استيراد أو نقل أو تداول المواد والنفايات الخطرة والمواد الضارة بشكل غير مشروع أو السماح بدخولها أو مرورها أو دفنها في أراضي أي دولة طرف أو إلقائها في مياهها الإقليمية.
المادة (١٧)
الاتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية والأحياء البحرية
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة:
١- بيع النباتات المحظور اقتلاعها والحيوانات البرية والأحياء البحرية ومشتقاتها المحظور صيدها، وفقا لقانون الدولة الطرف، أو شراؤها أو استعمالها، أو تداولها، أو الاتجار فيها على أي نحو.
٢- حيازة أو إخفاء المتحصلات الناشئة عن أحد الأفعال المجرمة في الفقرة السابقة.
المادة (١٨)
الأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفقا للأحكام المعتمدة في الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في حال ارتكابها من مجموعة إجرامية منظمة.
المادة (١٩)
الإنتاج أو الاتجار غير المشروعين بالأسلحة
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية عندما تقع عمدا من جانب جماعة إجرامية منظمة أو أحد أعضائها:
١- الإنتاج غير المشروع لأي مواد متفجرة أو أسلحة نارية أو ذخائر، أو صنعها، أو تجميعها، أو تهريبها، أو الاتجار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو حيازتها، أو اقتناؤها، أو نقلها، أو التصرف فيها.
٢- صنع أجهزة أو آلات أو أدوات أو مواد أو أجزاء تستخدم في إنتاج الأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات، أو الاتجار أو الوساطة فيها، أو تسليمها، أو تسلمها، أو حيازتها، أو اقتنائها، أو نقلها، أو التصرف فيها.
٣- تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الأفعال المذكورة في الفقرتين (١، ٢) أعلاه.
المادة (٢٠)
سرقة وتهريب العربات ذات المحرك
تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم سرقة العربات ذات المحرك كالسيارات والشاحنات وما يشابهها من آليات وتهريبها، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.
المادة (٢١)
الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة في نطاق الاستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات:
١- الاختراق غير المشروع أو تسهيل الاختراق غير المشروع على نحو كلي أو جزئي لأحد نظم المعلومات.
٢- تعطيل أو تحريف تشغيل أحد نظم المعلومات.
٣- إدخال بيانات بطرق غير مشروعة في أحد نظم المعلومات أو مسح أو تعديل أو نسخ أو نشر البيانات التي يحتويها هذا النظام بطريق غير مشروع.
٤- استيراد، أو حيازة، أو عرض، أو ترك، أو إتاحة إحدى المعدات أو الأدوات أو برامج تقنية المعلومات، بدون سبب مشروع بهدف ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة.
٥- أي جريمة من الجرائم التقليدية ترتكب بإحدى وسائل تقنية أنظمة المعلومات.
المادة (٢٢)
إعاقة سير العدالة
تتعهد كل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الآتية خاضعا لجزاءات أو تدابير احترازية أو الأمرين معا، على أن تراعى فيها خطورة الجريمة وعدم إغفال العقوبات التبعية أو التكميلية، وذلك عندما ترتكب عمدا، وفي نطاق جريمة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية:
١- شهادة الزور في جريمة والتحريض على ذلك.
٢- إكراه شاهد على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا.
٣- الانتقام من شاهد لإدلائه بشهادته.
٤- إفساد الأدلة أو العبث بها.
٥- عدم الإبلاغ عن الجريمة أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
٦- من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة.
٧- استعمال القوة أو التهديد لمنع موظف في جهاز العدالة أو الأمن من أداء مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
المادة (٢٣)
الاشتراك في جماعة إجرامية منظمة
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم
الأفعال التالية جنائيا:
١- الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينطوي حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك على فعل يقوم به أحد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تضلع فيه جماعة إجرامية منظمة.
٢- قيام الشخص بأعمال المشاركة مع علمه بهدف الجماعة الإجرامية المنظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
٣- يمكن الاستدلال على العلم أو القصد أو الهدف أو الغرض أو الاتفاق المشار إليه في الفقرتين (١) و(٢) أعلاه من ملابسات الوقائع الموضوعية.
المادة (٢٤)
التقادم
تحدد كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي مدة تقادم طويلة لأي جريمة مشمولة بهذه الاتفاقية.
المادة (٢٥)
الإعفاء أو التخفيف من العقوبة
تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلي:
١- الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها.
٢- التخفيف من العقوبات المقررة للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لكل من بادر من أعضاء الجماعة الإجرامية المنظمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عن الجريمة بعد تنفيذها ومكن بهذا الإبلاغ السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع أو الخطورة.
الفصل الثالث
التعاون القانوني والقضائي
المادة (٢٦)
المساعدة القانونية المتبادلة
١- تتعهد الدول الأطراف أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الاستدلال، والتحقيقات، والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
٢- للدول الأطراف أن تطلب فيما بينها المساعدة القانونية المتبادلة لأحد الأغراض الآتية:
أ- ضبط الممتلكات والأموال المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أو حجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو تسليمها.
ب- القيام بعمليات التفتيش.
ج- فحص الأشياء ومعاينة المواقع.
د- الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص وتلقي تقارير الخبراء.
هـ- تبادل صحف الحالة الجنائية وتبليغ المستندات القضائية عموما.
و- كشف المتحصلات أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.
ز- تيسير مثول الأشخاص في الدولة الطرف التي تطلب ذلك.
ح- أي شكل آخر من أشكال المساعدة بما لا يتعارض مع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.
٣- يجوز للسلطات المختصة في كل دولة طرف فيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى متى قدرت أن هذه المعلومات قد تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح، أو أن المعلومات قد تفضي إلى قيام تلك السلطة بتقديم طلب عملا بهذه الاتفاقية. ويتعين على السلطة المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان بشكل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها.
٤- يصاغ طلب المساعدة القانونية بشكل يحدد فيه نطاق الجريمة أو الواقعة أو الإجراء محل المساعدة، وفي حال الاستعجال يقدم الطلب بأي وسيلة من وسائل الاتصال الأكثر سرعة التي تترك أثرا كتابيا أو ماديا، ويتعين أن يتضمن طلب المساعدة على وجه الخصوص البيانات الآتية:
أ- السلطة مقدمة الطلب.
ب- موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات.
ج- ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع وتكييفها القانوني باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية.
د- وصفا للمساعدة القانونية الملتمسة وتفاصيل أي إجراء آخر تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه.
هـ- هوية الشخص المعني وجنسيته وحيثما أمكن مكان وجوده.
و- الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
٥- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.
المادة (٢٧)
حالات رفض المساعدة القانونية المتبادلة
لا يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية إلا في الحالات التالية مع بيان سبب الرفض إذا كانت المساعدة:
١- تمس سيادتها أو أمنها أو مصالحها الأساسية.
٢- تتعارض مع قوانينها الداخلية.
٣- ستلحق ضررا بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمها في الجريمة موضوع طلب المساعدة.
٤- تتعارض مع حكم قضائي بات صادرا في إقليمها.
المادة (٢٨)
التحقيقات المشتركة
تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشئ هيئات أو لجان تحقيق مشتركة فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضوع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في دولة أو أكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقيات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة وتكفل الدول الأطراف المعنية الاحترام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.
المادة (٢٩)
نقل الإجراءات الجنائية
تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول في هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف تركيز الملاحقة.
المادة (٣٠)
تسليم المتهمين
١- على كل دولة طرف، ومع مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة، اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل نظام تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
٢- تتعهد كل من الدول الأطراف بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية المطلوب تسليمهم إلى أي من هذه الدول وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
٣- إذا لم تقم الدولة الطرف بتسليم المتهم الموجود لديها فيما يتعلق بإحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية استنادا إلى ثبوت ولايتها القضائية بملاحقة هذا الجاني، وجب عليها أن تحيل القضية دون إبطاء إلى سلطاتها المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمته.
٤- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب التسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.
٥- يجوز لكل دولة طرف أن تمتنع عن تسليم مواطنيها فيما يتعلق بإحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ولكن يتعين عليها اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة الشخص المطلوب تسليمه أو تنفيذ الحكم الصادر ضده وفقا لأحكام المادة (٣٥) من هذه الاتفاقية.
٦- يعتد بجنسية الشخص في وقت ارتكاب الجريمة المشمولة بهذه الاتفاقية والمطلوب من أجلها التسليم.
المادة (٣١)
الحالات التي يجوز فيها رفض التسليم
يجوز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض طلب التسليم في الحالات التالية:
١- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بالمصالح الجوهرية للدولة الطرف طالبة التسليم وكان قانون هذه الدولة يمنحها ولاية قضائية بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ما لم تكن الدولة المطلوب منها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
٢- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم قضائي من محاكم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو من محاكم دولة أخرى وكان هذا الحكم باتا غير قابل للطعن بأي من أوجه الطعن وفقا لقانون الدولة التي أصدرت الحكم.
٣- إذا كانت الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو كانت العقوبة المحكوم بها قد سقطت لأي سبب من أسباب السقوط أو الانقضاء، وفقا لقانون الدولة طالبة التسليم.
٤- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطرف طالبة التسليم من شخص لا يحمل جنسية هذه الدولة وكان قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم لا يجيز ملاحقة مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليم الدولة من مثل هذا الشخص.
٥- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب منه التسليم جريمة ذات صبغة سياسية أو تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية.
المادة (٣٢)
ضبط ومصادرة وتسليم الأشياء والمتحصلات الناتجة عن الجريمة
١- تلتزم كل دولة طرف إثر تلقيها طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف المتحصلات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو أي أشياء أخرى ذات صلة بالجريمة واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها.
٢- يكون للدولة الطرف أن تحيل إلى سلطاتها المختصة طلب المصادرة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والصادر من سلطات الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر المطلوب، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها قانونها الداخلي.
٣- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من إحدى الجرائم المطلوب فيها التسليم أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطرف الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير ما لم تعد حيازة هذه الأشياء جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم. أو أن تلك الأشياء تعتبر جزءا من الأدلة في تحقيق أو محاكمة ضد ذلك الشخص، ويجوز تسليم هذه الأشياء ولو لم يتحقق تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب آخر.
٤- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يخل بما يثبت من حقوق مقررة لأي من الدول الأطراف أو الغير حسن النية على الأشياء أو المتحصلات المذكورة.
٥- تتصرف كل دولة طرف في المتحصلات أو الممتلكات المصادرة أو الأموال الناتجة عن بيعها وفقا لأحكام قانونها الداخلي، ويجوز للدول الأطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على كيفية التصرف فيها مع النظر في إمكانية رد عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة لتقديمها أو جزء منها كتعويضات إلى أصحابها الشرعيين.
المادة (٣٣)
حصانة الشهود والخبراء
كل شاهد أو خبير يطلب حضوره لدى أحد الدول الأطراف، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض أمام الهيئات القضائية لدى الدولة الطرف الطالبة، يتمتع بحصانة تحول دون اتخاذ أي إجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن أفعال أو تنفيذ أحكام سابقة على دخوله إقليم الدولة الطرف الطالبة، ويتعين على الجهة المعنية التي طلبت الشاهد أو الخبير إخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لأول مرة. وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بانقضاء (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ طلبه أصولا باستغناء السلطات المختصة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون أن يغادر هذه الدولة مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأسباب خارجة عن إرادته أو إذا عاد إليها بمحض اختياره بعد أن غادرها.
المادة (٣٤)
نقل الشهود والخبراء والضمانات الخاصة بهم
١- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة للسماح بنقل الشهود والخبراء المسلوبة حريتهم لديها المطلوب حضورهم في دولة طرف أخرى للإدلاء بشهادتهم، أو للمساعدة في التحقيقات إذا قبل الشخص المعني بذلك صراحة. ولا يجوز أن يكون النقل لغرض المثول للمحاكمة.
٢- يمنع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل إليها أي من الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (١) من هذه المادة أن تقوم بتسليمهم إلى دولة ثالثة أو اتخاذ أي إجراءات جزائية بحق أي منهم أو تنفيذ أحكام سابقة عليهم.
٣- تلتزم الدولة التي ينقل إليها الشخص المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة أن تبقي عليه محبوسا وأن تعيده إلى الدولة التي نقل منها في الأجل الذي تحدده تلك الدولة، أو بمجرد زوال المبررات التي دعت إلى طلبه، أو حسبما يتفق عليه بين الدولتين.
٤- تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المحبوس المطلوب نقله في الدولة الطرف التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المقررة عليه أصلا في الدولة الطرف المنقول منها.
المادة (٣٥)
مصروفات سفر وإقامة الشهود والخبراء
للشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والإقامة وما فاته من أجر أو كسب من الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة بأتعابه نظير الإدلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.
وتبين في أوراق الإعلان المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.
المادة (٣٦)
حماية الشهود والخبراء والضحايا
١- تلتزم كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير لتوفير الحماية من أي انتقام أو ترهيب محتمل للشهود والخبراء الذين يوافقون على الإدلاء بأقوالهم بخصوص إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم حسب الاقتضاء.
٢- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية من أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأن توفر لهم سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم.
٣- تنظر الدول الأطراف في أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرتين السابقتين ما يأتي:
أ- توفير الحماية لأولئك الأشخاص، من خلال تغيير أماكن إقامتهم وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهوياتهم وأماكن وجودهم.
ب- إتاحة الإدلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشهود والخبراء والضحايا، ويجوز استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال.
٤- للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات فيما بينها أو مع دولة أخرى من أجل توفير الحماية للشهود والخبراء والضحايا.
المادة (٣٧)
تدابير مكافحة الجريمة المنظمة
تتعهد الدول الأطراف فيما بينها بالقيام بما يلي لتعزيز فاعلية تنفيذ القوانين التي تستهدف مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية:
١- الحيلولة دون اتخاذ إقليمها مسرحا للتخطيط لأي من الجرائم المنظمة أو تنفيذها أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور، والعمل على منع تسلل العناصر الإجرامية إلى إقليمها أو إقامتها فيها أفرادا أو جماعات.
٢- تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية.
٣- تبادل المعلومات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية بما في ذلك صلاتها مع الأنشطة الإجرامية الأخرى، وكذلك الوسائل التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لا سيما تلك التي تتم باستخدام التقنيات الحديثة.
٤- إجراء التحريات الرامية إلى رصد حركة متحصلات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو سائر الأدوات المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.
٥- الكشف عن هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب أي من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وأنشطتهم وأماكن تواجدهم.
٦- تفعيل التنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية بمكافحة الجرائم المنظمة وتشجيع تبادل زيارة العاملين والخبراء في تلك الجهات، وتطوير برامج تدريب مشتركة خاصة بالعاملين في الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون الجنائي بمن فيهم أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وغيرهم.
٧- زيادة وعي الناس بوجود الجريمة المنظمة وأسبابها وجسامتها والخطر الذي تشكله.
المادة (٣٨)
الاعتراف بالأحكام الجنائية والمدنية
على كل دولة طرف، في شأن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحقيق الغاية منها، أن تعترف بالأحكام الجزائية والمدنية الباتة الصادرة من محاكم دولة طرف أخرى بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، ويستثنى من ذلك الاعتراف الآتي:
١- الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية أو للأنظمة الأساسية أو لأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها الاعتراف.
٢- الأحكام التي ما زالت قابلة للطعن فيها بأحد أوجه الطعن المقررة في قانون الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها.
٣- الأحكام الصادرة في جريمة تدخل أصلا ضمن الولاية القضائية للدولة المطلوب منها أخذ الحكم في الاعتبار متى باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
المادة (٣٩)
الولاية القضائية بملاحقة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية
١- تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لتقرير اختصاص سلطاتها وأجهزتها القضائية بالملاحقة وبالنظر في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية في الحالات الآتية:
أ- عندما تقع الجريمة كلها أو أحد عناصرها في إقليم الدولة، أو حينما يتم الإعداد أو التخطيط أو الشروع بالجريمة أو تتحقق إحدى صور المساهمة فيها في هذا الإقليم، أو حينما تمتد آثار الجريمة إليه.
ب- عندما ترتكب الجريمة على النحو السابق ذكره في الفقرة السابقة على متن سفينة ترفع علم الدولة أو طائرة مسجلة في سجلات الدولة.
ج- عندما تقع الجريمة من قبل أو ضد أحد مواطني الدولة.
د- إذا وجد فاعل الجريمة أو الشريك أو المساهم في ارتكابها في إقليم الدولة سواء كان يقيم فيها على نحو معتاد أم عابر.
هـ- إذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على أحد المصالح العليا للدولة.
٢- لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي.
المادة (٤٠)
آلية تنفيذ الاتفاقية
يتولى مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب بالتنسيق مع المجالس الوزارية المعنية الإشراف على متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ولهما في هذا الصدد إنشاء الآليات اللازمة لذلك الغرض وعلى وجه الخصوص:
١- إنشاء قاعدة بيانات فيما يتصل بتطبيق هذه الاتفاقية.
٢- إنشاء سجل جنائي عربي بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام إدانة نهائية وباتة عن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
١- تكون هذه الاتفاقية محلا للتوقيع والتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من الدول الأعضاء، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الإقرار، وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
٢- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من (٧) سبع دول عربية.
٣- يجوز لأي دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها، وتعتبر الدولة طرفا في هذه الاتفاقية بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما على تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
٤- لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الخاصة بين بعض الدول الأعضاء وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أي اتفاقية خاصة فتطبق الاتفاقية الأكثر تحقيقا لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
٥- لا يجوز لأي دولة من الدول الأطراف أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج على أهدافها.
٦- يجوز تكملة هذه الاتفاقية بملحق أو أكثر ولا تكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي ملحق ما لم تصبح طرفا فيه وفقا لأحكامه.
٧- يجوز للدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، ويصبح هذا التعديل نافذا بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من (٧) سبع دول أطراف لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
٨- يمكن لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية. ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ إرسال الطلب إلى أمين عام جامعة الدول العربية.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في ١٥ / ١ / ١٤٣٢هـ، الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠م من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، ونسخة مطابقة للأصل تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الأطراف.
وإثباتا لما تقدم، قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم.
قائمة الدول العربية الموقعة والمصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
١- وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٣٢هـ الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠م.
٢- دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتاريخ ٥ / ١٠ / ٢٠١٣م بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار من (٧) سبع دول عربية لدى الأمانة العامة وذلك عملا بالفقرة (٢) من الأحكام الختامية للاتفاقية.
الدولة |
تاريخ التوقيع |
تاريخ التصديق أو الانضمام |
المملكة الأردنية الهاشمية | ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠ | ٨ / ١ / ٢٠١٣ |
دولة الإمارات العربية المتحدة | ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠ | ٤ / ٧ / ٢٠١٢ |
مملكة البحرين | ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠ | |
الجمهورية التونسية | ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠ | |
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠ | |
جمهورية جيبوتي | ||
المملكة العربية السعودية | ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠ | ٢٤ / ٦ / ٢٠١٢ |
جمهورية السودان | ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠ | |
الجمهورية العربية السورية | ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠ | |
جمهورية الصومال | ||
جمهورية العراق | ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠ | ١٢ / ٥ / ٢٠١٣ |
سلطنة عمان | ١٥ / ٢ / ٢٠١٢ | |
دولة فلسطين | ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠ | ٢١ / ٥ / ٢٠١٣ |
دولة قطر | ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠ | ٥ / ٣ / ٢٠١٢ |
جمهورية جزر القمر المتحدة | ||
دولة الكويت | ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠ | ٥ / ٩ / ٢٠١٣ |
الجمهورية اللبنانية | ||
دولة ليبيا | ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠ | |
جمهورية مصر العربية | ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠ | |
المملكة المغربية | ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠ | |
الجمهورية الإسلامية الموريتانية | ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠ | |
الجمهورية اليمنية | ٢١ / ١٢ / ٢٠١٠ |
2015/6 6/2015 ٢٠١٥/٦ ٦/٢٠١٥