نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه علينا مساعد رئيس مجلس التنمية
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يكلف المهندس عبدالحافظ سالم رجب وزير المواصلات بالقيام بأعمال مساعد رئيس مجلس التنمية بالوكالة، في فترات غيابه في الخارج.
المادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخه.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٦ ذي الحجة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٥م.
1974/55 55/1974 74/55 55/74 ١٩٧٤/٥٥ ٥٥/١٩٧٤ ٧٤/٥٥ ٥٥/٧٤