التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٧٤ بترقية موظفين بوزارة الخارجية إلى درجة سفير وآخر إلى درجة وزير مفوض

1974/56 56/1974 74/56 56/74 ١٩٧٤/٥٦ ٥٦/١٩٧٤ ٧٤/٥٦ ٥٦/٧٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على القانون الخاص بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٧٥،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية

قررنا ما يلي

المادة ١

يرقى الشيخ عبدالله أحمد الغزالي إلى درجة سفير.

المادة ٢

يرقى سالم محمد الغيلاني إلى درجة سفير.

المادة ٣

يرقى سالم أحمد خلفان إلى درجة وزير مفوض.

المادة ٤

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من أول يناير ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٦ ذي الحجة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر ١٩٧٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧١) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٧٥م.
1974/56 56/1974 74/56 56/74 ١٩٧٤/٥٦ ٥٦/١٩٧٤ ٧٤/٥٦ ٥٦/٧٤