التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢١ بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

2021/54 54/2021 ٢٠٢١/٥٤ ٥٤/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وعلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٣٧) السابعة والثلاثين المنعقدة في الرياض في شهر ديسمبر ٢٠١٦م باعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم.

المادة الثانية

في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرفق، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

السلطة المختصة:
هيئة حماية المستهلك.

الوزير:
المسؤول المختص بتنفيذ أحكام القانون (النظام) المرفق (رئيس هيئة حماية المستهلك).

الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية:
موظفو كل من السلطة المختصة، ووزارات: التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والصحة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية، الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون (النظام) المرفق والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

المادة الثالثة

تعتبر أحكام القانون (النظام) المرفق مكملة لأحكام قانون سلامة الغذاء المشار إليه.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والقانون (النظام) المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٤) الصادر في ٢٢ / ٨ / ٢٠٢١م.

القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام)، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١ – القانون (النظام):
القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢ – اللائحة التنفيذية:
اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام).

٣ – دول المجلس:
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٤ – الدولة:
الدولة العضو في دول المجلس.

٥ – لجنة التعاون التجاري:
الوزراء المعنيون بشؤون التجارة في دول المجلس.

٦ – البضائع:
جميع أنواع السلع والمنتجات الأساسية والكمالية، والمواد الخام والمصنعة ونصف المصنعة، وكل ما ينتج أو يصنع.

٧ – البضائع المغشوشة:
أي بضاعة أدخل عليها تغيير أو تقليد بصورة ما، مما أفقدها شيئا من قيمتها المادية، أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو كيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشئها أو مصدرها، أو الإعلان عنها أو الترويج لها بما يخالف حقيقتها.

٨ – البضائع الفاسدة:
أي بضاعة لم تعد صالحة للاستغلال، أو الاستعمال، أو الاستهلاك.

٩ – المزود:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو تصنيع أو إنتاج أو تسويق أو تداول أو ترويج أو تصريف أو بيع أو حيازة أو تخزين أو نقل أو عرض البضائع لحسابه أو لحساب الغير.

المادة (٢)

مع مراعاة ما يقضي به قانون (نظام) الجمارك الموحد في دول المجلس، يحظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو تصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يحظر الشروع في أي من ذلك. ويعد مخالفا لأحكام هذا القانون (النظام) كل من ارتكب أو شارك أو شرع أو حرض على ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

١ – استيراد بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مواد تستعمل في غش البضائع أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها.

٢ – الخداع أو الغش في نوع البضاعة، أو عددها، أو مقدارها، أو قياسها، أو كيلها، أو وزنها، أو طاقتها، أو عيارها، أو ذاتيتها، أو حقيقتها، أو طبيعتها، أو صفاتها، أو عناصرها، أو أصلها، أو منشئها، أو تركيبتها، أو تاريخ صلاحيتها.

٣ – الحيازة بالذات أو بالواسطة بقصد تسويق أو تداول أو ترويج أو عرض بضائع مغشوشة أو فاسدة للبيع، أو مواد تستعمل في غش البضائع.

٤ – استعمال أوان، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، أو مطبوعات في تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

٥ – تعبئة، أو حزم، أو ربط، أو توزيع، أو تخزين، أو نقل البضائع المغشوشة أو الفاسدة.

٦ – حيازة البضائع المغشوشة أو الفاسدة، بقصد التعديل أو التغيير أو التبديل عليها.

٧ – وصف البضاعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة أو مضللة.

المادة (٣)

يلتزم المزود بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن، وإبلاغ السلطة المختصة بذلك، والإعلان عن ذلك بالطرق المناسبة، ويجوز للسلطة المختصة سحب البضائع المغشوشة والفاسدة والتصرف فيها أو إتلافها على نفقة المزود دون الإخلال بالعقوبة المقررة بحقه، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط والمدد اللازمة لذلك.

المادة (٤)

يفترض علم المزود بالبضائع المغشوشة أو الفاسدة، ولا يمنع من تطبيق العقوبة المقررة بحق المزود علم المشتري بذلك.

المادة (٥)

يلتزم المزود برد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة إلى المشتري دون الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (٦)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الجهة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) واللائحة التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (٧)

للموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية حق دخول المحال التجارية وجميع الأماكن غير المعدة للسكن والمخازن والمصانع في أي وقت من الأوقات للتفتيش والاطلاع على السجلات والدفاتر وضبط البضائع المشتبه فيها أو التحفظ عليها لدى المزود، وتحت مسؤوليته، وسحب عينات منها للفحص والتحليل، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الفحص والمدد الزمنية اللازمة لذلك.

المادة (٨)

أ – يحظر منع الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية من تأدية أعمالهم.

ب – يحظر على المزود التصرف بالبضائع المتحفظ عليها قبل ظهور نتيجة الفحص بإجازتها.

ج – مع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في التقدم إلى المحكمة بطلب الإفراج عن البضاعة المضبوطة أو المتحفظ عليها، يفرج عن البضاعة إذا لم يصدر أمر من المحكمة بتأييد التحفظ خلال (٤٥) الخمسة والأربعين يوما التالية ليوم الضبط.

المادة (٩)

يجوز بقرار مسبب من الوزير أو من يفوضه في حالة الضرورة أو الاستعجال عند قيام دلائل قوية على وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة لدى المزود بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، على أن يعرض الأمر على المحكمة خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار القرار، لإقرار الغلق، أو إلغائه، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن.

المادة (١٠)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون (النظام) بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (١١)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (٢)، (٣)، (٥) والبندين (أ-ب) من المادة (٨) من هذا القانون (النظام).

المادة (١٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن فعل الغش أو الخداع في البضاعة – أو الشروع فيهما – باستعمال موازين أو مكاييل أو مقاييس أو أختام أو ملصقات أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو كيله أو قياسه أو فحصه غير صحيحة، أو كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المواد المستعملة في غشها ضارة بصحة وسلامة الإنسان، أو الحيوان.

المادة (١٣)

١ – دون الإخلال بأحكام المادتين (١١، ١٢)، وحقوق الغير حسن النية، على المحكمة أن تقضي بمصادرة أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة والمواد والأدوات المستخدمة في ذلك، وبنشر ملخص الحكم النهائي الصادر بالإدانة في صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما باللغة العربية أو أي وسيلة أخرى تحددها المحكمة، وذلك كله على نفقة المحكوم عليه.

٢ – للمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر.

المادة (١٤)

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادتين (١١، ١٢) إذا ثبت علمه بالجريمة، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوعها.

ويكون مسؤولا بالتضامن مع الشخص الاعتباري عن الوفاء بما يحكم به إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه أو باسمه أو لصالحه.

المادة (١٥)

تعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون (النظام) متماثلة بالنسبة لحالات العود (التكرار)، وتضاعف العقوبة المقررة للجرائم في حالة العود (التكرار) مع إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على (١) سنة، ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال (٥) خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالإدانة.

المادة (١٦)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية بعد إقرارها من لجنة التعاون التجاري.

المادة (١٧)

للجنة التعاون التجاري اقتراح تعديل هذا القانون (النظام)، ولائحته التنفيذية.

2021/54 54/2021 ٢٠٢١/٥٤ ٥٤/٢٠٢١