استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠ في شأن الجهاز الإداري للدولة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تنشأ مديرية عامة في وزارة الاقتصاد باسم “المديرية العامة للسياسات والبرامج الاقتصادية”، تتبع وكيل الوزارة.
المادة الثانية
تلغى المديرية العامة للمتابعة والتقييم من الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ / ٢ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ٩ / ٩ / ٢٠٢١م
د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري
وزير الاقتصاد
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٠٧) الصادر في ١٢ / ٩ / ٢٠٢١م.
2021/123 123/2021 ٢٠٢١/١٢٣ ١٢٣/٢٠٢١