نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يرقى جمعان محمد الشب مديرا لدائرة المحاسبة في ديوان تشريفاتنا بصلالة.
المادة ٢
يرقى الرائد جابر تسكر مديرا في ديوان تشريفاتنا.
المادة ٣
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢ أبريل ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٥م.
1975/12 12/1975 75/12 12/75 ١٩٧٥/١٢ ١٢/١٩٧٥ ٧٥/١٢ ١٢/٧٥