التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٧٥ بترقية موظفين إلى درجة مدير بديوان تشريفات جلالة السلطان المعظم

1975/12 12/1975 75/12 12/75 ١٩٧٥/١٢ ١٢/١٩٧٥ ٧٥/١٢ ١٢/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يرقى جمعان محمد الشب مديرا لدائرة المحاسبة في ديوان تشريفاتنا بصلالة.

المادة ٢

يرقى الرائد جابر تسكر مديرا في ديوان تشريفاتنا.

المادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢ أبريل ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٥م.
1975/12 12/1975 75/12 12/75 ١٩٧٥/١٢ ١٢/١٩٧٥ ٧٥/١٢ ١٢/٧٥