التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٧٥ بإضافة أعضاء جدد إلى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

1975/13 13/1975 75/13 13/75 ١٩٧٥/١٣ ١٣/١٩٧٥ ٧٥/١٣ ١٣/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام العام لغرفة التجارة والصناعة بعمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣ وخاصة على المادة (٢٩) منه،
وبناء على ما اقترحه علينا المنتخبون الثمانية في مجلس إدارة الغرفة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينضم إلى مجلس الإدارة الأعضاء التالية أسماؤهم:

١- سالم بن عبدالله بن حامد الاسحاقي.
٢- سالم بن هلال الخليلي.
٣- محمد عبدالرسول الجمالي.
٤- عامر المعشني.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ ربيع الأول ١٣٩٥هـ
الموافق: ٧ أبريل ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٥م.
1975/13 13/1975 75/13 13/75 ١٩٧٥/١٣ ١٣/١٩٧٥ ٧٥/١٣ ١٣/٧٥