التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٧٥ باستبدال جميع الوحدات القياسية المستعملة في السلطنة بالنظام المتري

1975/15 15/1975 75/15 15/75 ١٩٧٥/١٥ ١٥/١٩٧٥ ٧٥/١٥ ١٥/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ١٩٧٤،
واستكمالا لعناصر النجاح الذي حققه تطبيق إجراءات استبدال الموازين مع القواعد العصرية للمقاييس،
وتحقيقا للمنفعة العامة وتنظيما للمعاملات الجارية،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تستبدل جميع الوحدات القياسية المستعملة حاليا في السلطنة بالنظام المتري وتشمل الوحدات الآتية:

أ) المتر وحدة الطول.
ب) اللتر وحدة الحجم.
ج) الدرجة المئوية وحدة الحرارة.

ويضاف إليها وحداتها الثانوية ومضاعفاتها المختلفة حسب النظام المتري المعمول به دوليا.

المادة ٢

تقوم وزارة التجارة والصناعة بإصدار اللوائح والبيانات التفصيلية المتعلقة بهذا الاستبدال.

المادة ٣

على جميع من يعنيهم الأمر مراعاة تطبيق هذا المرسوم كل في اختصاصه في مدة أقصاها ٣١ ديسمبر ١٩٧٥.

المادة ٤

كل من يتعامل بعد التاريخ المذكور أعلاه بما يخالف المنصوص عليه في هذا المرسوم يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٩٢ من قانون الجزاء العماني.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وينفذ من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ ربيع الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٧ أبريل ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٥م.
1975/15 15/1975 75/15 15/75 ١٩٧٥/١٥ ١٥/١٩٧٥ ٧٥/١٥ ١٥/٧٥