نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
حرصا على ما تقتضيه المصلحة العامة وتنظيما لإجراءات التصنيع والرقابة على المنشآت الصناعية في السلطنة وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
لا يجوز إقامة منشآت صناعية أو إحداث تغيير فيها من حيث سعتها أو حجمها أو غرضها الصناعي أو مكان إقامتها إلا بعد الحصول على ترخيص صناعي يصدر عن المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة.
المادة ٢
يكتب طلب الحصول على ترخيص صناعي على النموذج المعد لذلك بالدائرة المختصة بالوزارة ويرفق بالطلب المستندات التي تتطلبها القوانين واللوائح السارية والمعمول بها.
المادة ٣
تنشئ المديرية العامة للصناعة سجل للمنشآت الصناعية تدرج به جميع المعلومات المتعلقة بكل منشأة، وعلى كل صاحب مشروع قائم أو تحت التأسيس أن يتقدم بطلب القيد في السجل الصناعي في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ هذا المرسوم.
المادة ٤
يترتب على مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم، اعتبار المنشآت الصناعية غير قائمة ولا يحق لأصحابها المطالبة بأي تعويض بهذا الشأن، وتلغى أية تراخيص تكون قد صدرت بخصوص هذه المنشأة.
ويترتب على مخالفة أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم أن يعاقب المخالف بغرامة من خمسة وعشرين إلى مائتي ريال عماني وتضاعف الغرامة في حال التكرار وكل شخص يقوم عن قصد ومعرفة بتقديم معلومات غير صحيحة للتسجيل أو القيد في السجل الصناعي يعاقب بغرامة من مئة إلى خمسمائة ريال عماني أو السجن من شهر إلى ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين.
المادة ٥
على وزير التجارة والصناعة إصدار اللوائح اللازمة لاستكمال تنفيذ هذا المرسوم طبقا لما يظهر من الممارسة العملية في تطبيقه.
المادة ٦
على كل الدوائر المعنية كل في اختصاصه مراعاة تطبيق هذا المرسوم.
المادة ٧
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ ربيع الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ٢٧ أبريل ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٧٥م.
1975/17 17/1975 75/17 17/75 ١٩٧٥/١٧ ١٧/١٩٧٥ ٧٥/١٧ ١٧/٧٥