التصنيفات اتفاقية دولية اتفاقية جهاز تليفزيون الخليج Gulf Television Authority Agreement كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 23 فبراير 1980 نص عربي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٨٠. ← مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٨٠ بنقل سفير إلى الديوان العام بوزارة الخارجية → مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٨٠ بتعيين وكيل لوزارة المواصلات