نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على أن الأموال التي بني عليها تقويم الدية والأروش في الشريعة المحمدية ارتفعت قيمتها عما كانت عليه سابقا،
وبعد الاطلاع على رأي لجنة إعادة النظر المؤلفة من المشايخ القضاة في تقويم الديات والأروش ونظرا للمصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تكون دية الرجل ألفين وأربعمائة ريال عماني “٢٤٠٠” ودية المرأة نصف دية الرجل.
المادة ٢
يقدر الأرش في الجروح حسب القاعدة التي قررت على أساسها الدية الأصلية.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٤ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٤ يونيو ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/24 24/1975 75/24 24/75 ١٩٧٥/٢٤ ٢٤/١٩٧٥ ٧٥/٢٤ ٢٤/٧٥