التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية العمل البحري لعام ٢٠٠٦م

2021/62 62/2021 ٢٠٢١/٦٢ ٦٢/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى اتفاقية العمل البحري لعام ٢٠٠٦م المعتمدة في مؤتمر العمل الدولي في دورته الرابعة والتسعين (البحرية) في جنيف بتاريخ ٢٣ من فبراير ٢٠٠٦م، في صيغتها المعدلة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية العمل البحري لعام ٢٠٠٦م، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٤) الصادر في ٣١ / ١٠ / ٢٠٢١م.

اتفاقية العمل البحري، ٢٠٠٦

الديباجة

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الرابعة والتسعين في ٧ شباط / فبراير ٢٠٠٦،

وإذ يرغب في وضع صك وحيد ومتسق يجسد قدر الإمكان جميع المعايير المحدثة في اتفاقيات وتوصيات العمل البحري الدولية القائمة، وكذلك المبادئ الأساسية الموجودة في سائر اتفاقيات العمل الدولية ولا سيما:

– اتفاقية العمل الجبري، ١٩٣٠( رقم ٢٩)؛
– اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ١٩٤٨( رقم ٨٧)؛
– اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ١٩٤٩( رقم ٩٨)؛
– اتفاقية المساواة في الأجور، ١٩٥١( رقم ١٠٠)؛
– اتفاقية إلغاء العمل الجبري، ١٩٥٧( رقم ١٠٥)؛
– اتفاقية التمييز )في الاستخدام والمهنة(، ١٩٥٨( رقم ١١١)؛
– اتفاقية الحد الأدنى للسن، ١٩٧٣( رقم ١٣٨)؛
– اتفاقية أسوأ أشكلا عمل الأطفال، ١٩٩٩( رقم ١٨٢)؛

وإذ يضع في اعتباره الولاية الأساسية للمنظمة وهي تعزيز ظروف العمل اللائق،

وإذ يذكر بإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ١٩٩٨،

وإذ يضع في اعتباره أيضا أن البحارة تغطيهم أحكام صكوك أخرى لمنظمة العمل الدولية ولهم حقوق أخرى مترسخة باعتبارها حقوقا وحريات أساسية تنطبق على جميع الأشخاص،

وإذ يرى أنه، نظرا للطبيعة العالمية لصناعة النقل البحري، يحتاج البحارة إلى حماية خاصة،

وإذ يضع في اعتباره أيضا المعايير الدولية بشأن سالمة السفن والأمن البشري والإدارة السليمة للسفن الواردة في الاتفاقية الدولية لسالمة الأرواح في البحر، ١٩٧٤ ،بصيغتها المعدلة، واتفاقية الأنظمة الدولية لمنع التصادم في البحر، ١٩٧٢، بصيغتها المعدلة، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم على السلامة الواردة في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة، ١٩٧٨، بصيغتها المعدلة،

وإذ يذكر بأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ١٩٨٢، تضع إطارا قانونيا عاما يجب أن تنفذ ضمنه جميع الأنشطة في البحار والمحيطات، وأنها تتسم بأهمية استراتيجية كأساس للعمل والتعاون على كل من المستوى الوطني والإقليمي والعالمي في القطاع البحري وأنه يتعين الحفاظ على تكاملها،

وإذ يذكر بأن المادة ٩٤ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ١٩٨٢، ترسي واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق، ضمن جملة أمور، بظروف العمل وأفراد الطاقم والمسائل الاجتماعية على متن السفن التي ترفع علمها،

وإذ يذكر بأن الفقرة ٨ من المادة ١٩ من دستور منظمة العمل الدولية تنص على أنه لا يعتبر اعتماد المؤتمر لأي اتفاقية أو توصية، أو تصديق أي دولة عضو على أي اتفاقية، ماسا بأي حال بأي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق يكفل للعمال المعنيين أحكاما أكثر مؤاتاة من الأحكام التي تنص عليها الاتفاقية أو التوصية،

وإذ عقد العزم على أن يصمم هذا الصك الجديد بحيث يكفل أوسع قبول ممكن من قبل الحكومات وملاك السفن والبحارة الذين يلتزمون بمبادئ العمل اللائق، وأن يكون سهل التحديث وأن يكون قابلا للتنفيذ والإنفاذ الفعالين،

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات الرامية إلى وضع مثل هذا الصك، وهي موضوع البند الوحيد من جدول أعملا الدورة،

وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية؛

يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر شباط / فبراير من عام ألفين وستة الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل البحري، ٢٠٠٦.

التزامات عامة
المادة الأولى

١ – تتعهد كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بإنفاذ إحكامها إنفاذا كاملا بالطريقة المحددة في المادة السادسة، لكي يتسنى ضمان حق جميع البحارة في العمالة اللائقة.

٢ – تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها بغرض ضمان التنفيذ والإنفاذ الفعالين لهذه الاتفاقية.

التعاريف ونطاق التطبيق
المادة الثانية

١ – في مفهوم هذه الاتفاقية وما لم ينص على خلاف ذلك في أحكام معينة:

(أ) يعني تعبير السلطة المختصة الوزير أو الإدارة الحكومية أو أي سلطة أخرى تكون مخولة بإصدار وإنفاذ لوائح أو أوامر أو تعليمات أخرى لها قوة القانون فيما يتعلق بموضوع الأحكام المعنية؛

(ب) يعني تعبير إعلان التقيد بشروط العمل البحري، الإعلان المشار إليه في اللائحة ٥-١-٣؛

(ج) يعني تعبير الحمولة الإجمالية، الحمولة الإجمالية محسوبة وفقا للائحة القياس الطني الواردة في الملحق الأول من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن، ١٩٦٩، أو أي اتفاقية تخلفها، وتكون الحمولة الإجمالية للسفن المشمولة بالنظام المؤقت لقياس الحمولة، الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية، هي تلك الواردة في عمود “الملاحظات” في الشهادة الدولية للحمولة (١٩٦٩)؛

(د) يعني تعبير شهادة العمل البحري الشهادة المشار إليها في اللائحة ٥-١-٣؛

(هـ) يشير تعبير اشتراطات هذه الاتفاقية إلى الاشتراطات في هذه المواد وفي اللوائح والجزء ألف من مدونة هذه الاتفاقية؛

(و) يعني تعبير البحار كل شخص يكون مستخدما أو مشتغلا أو عاملا بأي صفة كانت على متن سفينة تنطبق عليها هذه الاتفاقية؛

(ز) يشمل تعبير اتفاق استخدام البحارة كلا من عقد الاستخدام وبنود الاتفاق؛

(ح) يعني تعبير إدارة تعيين وتوظيف البحارة أي شخص أو شركة أو مؤسسة أو وكالة أو أي منظمة أخرى، سواء في القطاع العام أو الخاص، تقوم بتعيين البحارة بالنيابة عن ملاك السفن أو توظيفهم لدى ملاك السفن؛

(ط) يعني تعبير سفينة أي سفينة بخالف السفن التي تبحر على وجه الحصر في المياه الداخلية أو في مياه محمية أو في المياه المتاخمة القريبة منها، أو في المناطق التي تنطبق عليها لوائح الموانئ؛

(ي) يعني تعبير ملاك السفينة، مالك السفينة أو أي منظمة أخرى أو شخص آخر، مثل مدير السفينة أو وكيلها أو مستأجرها فارغة، يتولى مسؤولية تشغيل السفينة من مالكها، ويوافق، في سياق تحمله هذه المسؤولية، على تحمل الواجبات والمسؤوليات المفروضة على ملاك السفن وفقا لهذه الاتفاقية، بصرف النظر عما إذا كانت أي منظمة أخرى أو شخص آخر يتولى بعض الواجبات أو المسؤوليات بالنيابة عن مالك السفينة.

٢ – تنطبق هذه الاتفاقية على جميع البحارة ما لم ينص على خالف ذلك صراحة.

٣ – في حالة الشك فيما إذا كان يتعين اعتبار أي فئة من الأشخاص بحارة أم لا في مفهوم هذه الاتفاقية، تبت السلطة المختصة في كل دولة عضو في هذه المسألة بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية بهذه المسألة.

٤ – ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة، تنطبق هذه الاتفاقية على جميع السفن، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، التي تعمل عادة في الأنشطة التجارية خلاف السفن العاملة في الصيد أو في عمليات مماثلة، والسفن المبنية بناء تقليديا مثل السفن العربية أو الصينية القديمة. ولا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية ولا على السفن الحربية المساعدة.

٥ – في حالة الشك فيما إذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على سفينة ما أو على فئة معينة من السفن أم لا، تبت السلطة المختصة في كل دولة عضو في هذه المسألة بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية.

٦ – حيثما تحدد السلطة المختصة أنه لن يكون من المعقول أو من الممكن عمليا في الوقت الحاضر تطبيق بعض عناصر المدونة المشار إليها في الفقرة ١ من المادة السادسة، على سفينة ما أو على فئات معينة من السفن التي ترفع علم الدولة العضو، لا تنطبق الأحكام ذات الصلة من المدونة، بالقدر الذي يكون فيه الموضوع قد عولج على نحو مختلف في القوانين واللوائح الوطنية أو اتفاقات المفاوضة الجماعية أو أي تدابير أخرى. ولا تحدد السلطة المختصة ذلك إلا بالتشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، ولا تقوم بذلك إلا فيما يتعلق بالسفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن٢٠٠ طن ولا تعمل في رحلات دولية.

٧ – يبلغ أي تحديد تقوم به الدولة العضو بموجب الفقرات ٣ أو ٥ أو ٦ من هذه المادة، إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، ويقوم المدير العام بإبلاغ الدول الأعضاء في المنظمة بذلك.

٨ – تعتبر أي إشارة إلى هذه الاتفاقية، إشارة في الوقت ذاته إلى اللوائح والمدونة، ما لم ينص صراحة على خالف ذلك.

المبادئ والحقوق الأساسية
المادة الثالثة

تتحقق كل دولة عضو من أن أحكام قوانينها ولوائحها تحترم، في سياق هذه الاتفاقية، الحقوق الأساسية في:

(أ) الحرية النقابية والإقرار الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية؛

(ب) القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛

(ج) القضاء الفعلي على عمل الأطفال؛

(د) القضاء على التمييز فيما يخص الاستخدام والمهنة.

حقوق الاستخدام والحقوق الاجتماعية للبحارة
المادة الرابعة

١ – لكل بحار الحق في مكان عمل مأمون وخال من المخاطر يستوفي معايير السلامة.

٢ – لكل بحار الحق في شروط استخدام عادلة.

٣ – لكل بحار الحق في ظروف عمل ومعيشة لائقة على متن السفينة.

٤ – لكل بحار الحق في الحماية الصحية والرعاية الطبية والتمتع بتدابير الرفاهة وسائر أشكال الحماية الاجتماعية.

٥ – تكفل كل دولة عضو، ضمن حدود ولايتها القضائية، تنفيذ حقوق الاستخدام والحقوق الاجتماعية للبحارة الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة تنفيذا كاملا وفقا لاشتراطات هذه الاتفاقية. ويجوز تنفيذ هذه الحقوق، ما لم يحدد خلاف ذلك في الاتفاقية، من خلال القوانين أو اللوائح الوطنية، أو من خلال اتفاقات المفاوضة الجماعية السارية، أو من خلال غيرها من التدابير أو في الممارسة.

مسؤوليات التنفيذ والإنفاذ
المادة الخامسة

١ – تقوم كل دولة عضو بتنفيذ وإنفاذ القوانين أو اللوائح أو غيرها من التدابير التي تكون قد اعتمدتها للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالسفن والبحارة الخاضعين لولايتها القضائية.

٢ – تمارس كل دولة عضو ممارسة فعلية ولايتها القضائية وإشرافها على السفن التي ترفع علمها عن طريق وضع نظام يكفل الالتزام باشتراطات هذه الاتفاقية، بما في ذلك الانتظام في عمليات التفتيش وتقديم التقارير وإجراءات الرصد والإجراءات القانونية وفقا للقوانين السارية.

٣ – تكفل كل دولة عضو حيازة السفن التي ترفع علمها لشهادة عمل بحري ولإعلان بالتقيد بشروط العمل البحري وفقا لما تقضي به هذه الاتفاقية.

٤ – يجوز لأي دولة عضو خلاف دولة العلم أن تقوم، وفقا للقانون الدولي، بالتفتيش على أي سفينة تنطبق عليها هذه الاتفاقية لدى وجود السفينة في موانئها للتحقق مما إذا كانت السفينة تلتزم باشتراطات هذه الاتفاقية.

٥ – تمارس كل دولة عضو ممارسة فعلية ولايتها القضائية وإشرافها على إدارات تعيين وتوظيف البحارة، إذا كانت هذه الإدارات قائمة على أراضيها.

٦ – تحظر كل دولة عضو انتهاك اشتراطات هذه الاتفاقية، وتفرض وفقا للقانون الدولي، جزاءات أو تقضي باعتماد تدابير تصحيحية بموجب قوانينها، تكون كافية لمنع مثل هذه الانتهاكات.

٧ – تضطلع كل دولة عضو بمسؤولياتها بموجب هذه الاتفاقية بما يكفل عدم تلقي السفن التي ترفع علم أي دولة لم تصدق على هذه الاتفاقية معاملة أكثر مؤاتاة من معاملة السفن التي ترفع علم أي دولة صدقت عليها.

اللوائح والجزءان ألف وباء من المدونة
المادة السادسة

١ – اللوائح وأحكام الجزء ألف من المدونة ملزمة. أما أحكام الجزء باء من المدونة فليست ملزمة.

٢ – تتعهد كل دولة عضو باحترام الحقوق والمبادئ الواردة في اللوائح وبتنفيذ كل لائحة من هذه اللوائح بالطريقة الواردة في الأحكام المقابلة في الجزء ألف من المدونة. فضلا عن ذلك، تقوم الدولة العضو بإيلاء الاعتبار الواجب لتنفيذ مسؤولياتها بالطريقة المنصوص عليها في الجزء باء من المدونة.

٣ – يجوز لكل دولة عضو ليست في وضع يمكنها من تنفيذ الحقوق والمبادئ بالطريقة الواردة في الجزء ألف من المدونة، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، تنفيذ الجزء ألف من المدونة عن طريق الأحكام الواردة في قوانينها ولوائحها أو أي تدابير أخرى تعادل في جوهرها أحكام الجزء ألف.

٤ – لأغراض الفقرة ٣ من هذه المادة فقط، يجوز اعتبار أي قانون أو لائحة أو اتفاق جماعي أو أي تدابير تنفيذية أخرى معادلة في جوهرها في سياق هذه الاتفاقية إذا تحققت الدولة العضو من أنها:

(أ) تؤدي إلى التحقيق الكامل للهدف العام أو للغرض من الحكم المعني أو الأحكام المعنية من الجزء ألف من المدونة؛

(ب) تؤدي إلى إنفاذ الحكم المعني أو الأحكام المعنية من الجزء ألف من المدونة.

التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة
المادة السابعة

لا يجوز أن يتقرر أي إعفاء أو استثناء أو أي تطبيق مرن آخر لهذه الاتفاقية تشترط له الاتفاقية التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة، في حال عدم وجود منظمات ممثلة لملاك السفن أو منظمات ممثلة للبحارة في الدولة العضو، من قبل تلك الدولة العضو إلا عن طريق التشاور مع اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة.

الدخول حيز النفاذ
المادة الثامنة

١ – ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

٢ – لا تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة سوى للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي يكون المدير العام قد سجل تصديقاتها عليها.

٣ – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقات ما لا يقل عن ٣٠ دولة عضوا تبلغ حصتها معا ٣٣ في المائة على الأقل من الحمولة الإجمالية للسفن في العالم.

٤ – بعد ذلك، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

النقض
المادة التاسعة

١ – يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله.

٢ – كل دولة عضو لم تمارس، خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة، تكون ملزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة جديدة من عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة.

أثر الدخول حيز النفاذ
المادة العاشرة

تراجع هذه الاتفاقية الاتفاقيات التالية:

اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري)، ١٩٢٠ (رقم ٧)

اتفاقية تعويض البطالة (في حالة غرق السفينة)، ١٩٢٠ (رقم ٨)

اتفاقية استخدام البحارة، ١٩٢٠ (رقم ٩)

اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (العمل البحري)، ١٩٢١ (رقم ١٦)

اتفاقية عقود استخدام البحارة، ١٩٢٦ (رقم ٢٢)

اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم، ١٩٢٦ (رقم ٢٣)

اتفاقية شهادات كفاءة الضباط، ١٩٣٦ (رقم ٥٣)

اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر (البحارة)، ١٩٣٦ (رقم ٥٤)

اتفاقية التزامات صاحب السفينة (في حالة مرض أو إصابة البحارة)، ١٩٣٦ (رقم ٥٥)

اتفاقية التأمين الصحي (البحارة)، ١٩٣٦ (رقم ٥٦)

اتفاقية ساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، ١٩٣٦ (رقم ٥٧)

اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، ١٩٣٦ (رقم ٥٨)

اتفاقية الغذاء وتقديم الوجبات (أطقم السفن)، ١٩٤٦ (رقم ٦٨)

اتفاقية شهادة كفاءة طباخي السفن، ١٩٤٦ (رقم ٦٩)

اتفاقية الضمان الاجتماعي (البحارة)، ١٩٤٦ (رقم ٧٠)

اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر (البحارة)، ١٩٤٦ (رقم ٧٢)

اتفاقية الفحص الطبي للبحارة، ١٩٤٦ (رقم ٧٣)

اتفاقية شهادات كفاءة البحارة، ١٩٤٦ (رقم ٧٤)

اتفاقية إقامة الأطقم، ١٩٤٦ (رقم ٧٥)

اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، ١٩٤٦ (رقم ٧٦)

اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر (البحارة) (مراجعة)، ١٩٤٩ (رقم ٩١)

اتفاقية إقامة الأطقم (مراجعة)، ١٩٤٩ (رقم ٩٢)

اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن (مراجعة)، ١٩٤٩ (رقم ٩٣)

اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن (مراجعة)، ١٩٥٨ (رقم ١٠٩)

اتفاقية إقامة الأطقم (أحكام تكميلية)، ١٩٧٠ (رقم ١٣٣)

اتفاقية الوقاية من الحوادث (البحارة)، ١٩٧٠ (رقم ١٤٣)

اتفاقية استمرار الاستخدام (عمال البحر)، ١٩٧٦ (رقم ١٤٥)

اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (البحارة)، ١٩٧٦ (رقم ١٤٦)

اتفاقية الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)، ١٩٧٦ (رقم ١٤٧)

بروتوكول عام ١٩٩٦ لاتفاقية الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)، ١٩٧٦ (رقم ١٤٧)

اتفاقية رعاية البحارة، ١٩٨٧ (رقم ١٦٣)

اتفاقية الحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة، ١٩٨٧ (رقم ١٦٤)

اتفاقية الضمان الاجتماعي للبحارة (مراجعة)، ١٩٨٧ (رقم ١٦٥)

اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم (مراجعة)، ١٩٨٧ (رقم ١٦٦)

اتفاقية تفتيش العمل (البحارة)، ١٩٩٦ (رقم ١٧٨)

اتفاقية تعيين وتوظيف البحارة، ١٩٩٦ (رقم ١٧٩)

اتفاقية ساعات عمل البحارة وتزويد السفن بالأطقم، ١٩٩٦ (رقم ١٨٠).

وظائف الإيداع
المادة الحادية عشرة

١ – يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات ووثائق القبول والنقض بموجب هذه الاتفاقية.

٢ – عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة الثامنة، يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق القبول والنقض التي سجلها بموجب هذه الاتفاقية، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

اللجنة الثلاثية الخاصة
المادة الثالثة عشرة

١ – يتابع مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بشكل متواصل تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق لجنة ينشئها تزود بصلاحيات خاصة في مجال معايير العمل البحري.

٢ – لمعالجة المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، تتألف هذه اللجنة من ممثلين اثنين تعينهما حكومة كل دولة عضو تكون قد صدقت على هذه الاتفاقية ومن ممثلين لملاك السفن وللبحارة يعينهم مجلس الإدارة بعد التشاور مع اللجنة البحرية المشتركة.

٣ – يجوز لممثلي حكومات الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على هذه الاتفاقية أن يشاركوا في أعمال اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت على أي مسألة تتعلق بهذه الاتفاقية. ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو منظمات أو كيانات أخرى لكي تمثل في اللجنة عن طريق مراقبين.

٤ – ترجح أصوات كل من ممثلي ملاك السفن وممثلي البحارة في اللجنة بحيث يضمن حصول كل من مجموعة ملاك السفن ومجموعة البحارة على نصف حقوق تصويت مجموع عدد الحكومات الممثلة في الاجتماع المعني والتي لها حق التصويت.

التعديلات على هذه الاتفاقية
المادة الرابعة عشرة

١ – يجوز للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، في إطار المادة ١٩ من دستور منظمة العمل الدولية وقواعد وإجراءات المنظمة الخاصة باعتماد الاتفاقيات، أن يعتمد تعديلات على أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز اعتماد تعديلات على المدونة أيضا بإتباع الإجراءات الواردة في المادة الخامسة عشرة.

٢ – في حالة الدول الأعضاء التي تكون قد سجلت تصديقاتها على هذه الاتفاقية قبل اعتماد التعديل، تبلغ بنص التعديل للتصديق عليه.

٣ – في حالة الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة، تبلغ بنص الاتفاقية بالصيغة المعدلة للتصديق عليه وفقا للمادة ١٩ من الدستور.

٤ – تعتبر التعديلات مقبولة في التاريخ الذي تكون فيه صكوك التصديق المسجلة، على التعديل أو على الاتفاقية بصيغتها المعدلة، وفقا للحالة، قد وردت على الأقل من ٣٠ دولة عضوا تبلغ حصتها معا ٣٣ في المائة على الأقل من الحمولة الإجمالية للسفن في العالم.

٥ – لا تكون التعديلات المعتمدة في إطار المادة ١٩ من الدستور ملزمة إلا بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة التي يكون المدير العام لمكتب العمل الدولي قد سجل تصديقاتها عليها.

٦ – يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لأي دولة من الدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة ٢ من هذه المادة، بعد مضي ١٢ شهرا من تاريخ القبول المشار إليه في الفقرة ٤ من هذه المادة أو ١٢ شهرا من تاريخ تسجيل تصديق الدولة على التعديل، أيهما كان لاحقا.

٧ – رهنا بالفقرة ٩ من هذه المادة، يبدأ نفاذ الاتفاقية بصيغتها المعدلة بالنسبة للدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة ٣ من هذه المادة، بعد مضي ١٢ شهرا من تاريخ القبول المشار إليه في الفقرة ٤ من هذه المادة أو بعد مضي ١٢ شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها على الاتفاقية، أيهما كان لاحقا.

٨ – بالنسبة للدول الأعضاء التي تكون قد سجلت تصديقاتها على هذه الاتفاقية قبل اعتماد التعديل المعني ولكنها لم تصدق على التعديل، تظل هذه الاتفاقية نافذة دون التعديل المعني.

٩ – يجوز لأي دولة عضو تكون قد سجلت تصديقها على هذه الاتفاقية بعد اعتماد التعديل ولكن قبل التاريخ المشار إليه في الفقرة ٤ من هذه المادة، أن تحدد في إعلان مرفق بصك التصديق أن تصديقها يتصل بالاتفاقية دون التعديل المعني. وفي حالة تصديق مرفق بمثل هذا الإعلان، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة العضو المعنية بعد ١٢ شهرا من تاريخ تسجيل التصديق. وحيثما لا يكون صك التصديق مرفقا بمثل هذا الإعلان، أو حيثما يكون التصديق قد سجل في التاريخ المشار إليه في الفقرة ٤ أو بعد ذلك التاريخ، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة العضو المعنية بعد ١٢ شهرا من تاريخ تسجيل التصديق، وفور دخولها حيز النفاذ وفقا للفقرة ٧ من هذه المادة، يصبح التعديل ملزما للدولة العضو المعنية ما لم ينص التعديل على خلاف ذلك.

التعديلات على المدونة
المادة الخامسة عشرة

١ – يجوز تعديل المدونة إما عن طريق الإجراء المحدد في المادة الرابعة عشرة، أو وفقا للإجراء الوارد في هذه المادة، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

٢ – يجوز لحكومة أي دولة عضو في المنظمة أو لمجموعة ممثلي ملاك السفن أو لمجموعة ممثلي البحارة الذين تم تعيينهم في اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة أن يقترحوا على المدير العام لمكتب العمل الدولي إجراء تعديل على المدونة. ولا بد للتعديل المقترح من قبل أي حكومة من أن يقترح أو يدعم من قبل خمس حكومات من الدول الأعضاء على الأقل تكون قد صدقت على الاتفاقية أو من قبل مجموعة ممثلي ملاك السفن أو من قبل مجموعة ممثلي البحارة المشار إليهما في هذه الفقرة.

٣ – يقوم المدير العام على الفور، بعد التحقق من أن الاقتراح بالتعديل يستوفي اشتراطات الفقرة ٢ من هذه المادة، بإبلاغ جميع الدول الأعضاء في المنظمة بالاقتراح، مصحوبا بأية تعليقات أو مقترحات يعتبرها ملائمة، ويدعوها إلى إبلاغه بأية ملاحظات أو مقترحات تتعلق بالاقتراح خلال فترة ستة أشهر أو أي فترة أخرى (لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز تسعة أشهر) يقررها مجلس الإدارة.

٤ – يحال الاقتراح، في نهاية ا لفترة المشار إليها في الفقرة ٣ من هذه المادة مصحوبا بموجز لأية ملاحظات أو مقترحات مقدمة بموجب الفقرة المذكورة، إلى اللجنة لكي تنظر فيه في اجتماع لها. ويعتبر التعديل معتمدا من قبل اللجنة إذا توفرت الشروط التالية:

(أ) أن يمثل في الاجتماع الذي يبحث فيه الاقتراح ما لا يقل عن نصف حكومات الدول الأعضاء التي صدقت على هذه الاتفاقية؛

(ب) أن يصوت لصالح التعديل أغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء اللجنة؛

(ج) أن تشمل هذه الأغلبية ما لا يقل عن نصف أصوات ممثلي الحكومات، ونصف أصوات ممثلي ملاك السفن ونصف أصوات ممثلي البحارة من أعضاء اللجنة المسجلين في الاجتماع عند طرح الاقتراح للتصويت.

٥ – تقدم التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة ٤ من هذه المادة إلى الدورة التالية للمؤتمر لإقرارها. ويتطلب هذا الإقرار، أغلبية ثلثي أصوات المندوبين الحاضرين. وإذا لم يحصل التعديل المقترح على هذه الأغلبية يحال إلى اللجنة لبحثه من جديد إذا رغبت اللجنة في ذلك.

٦ – يقوم المدير العام بالإبلاغ عن التعديلات التي يقرها المؤتمر وذلك بإخطار كل دولة عضو سجل تصديقها على هذه الاتفاقية قبل تاريخ إقرار تلك التعديلات من قبل المؤتمر. ويشار أدناه إلى هذه الدول الأعضاء بتعبير “الدول الأعضاء المصدقة”. ويتضمن هذا الإخطار إشارة إلى هذه المادة ويقرر المهلة الزمنية لأي إبلاغ رسمي بعدم الموافقة. وتكون هذه المهلة سنتين من تاريخ الإخطار ما لم يحدد المؤتمر، وقت الإقرار، فترة مختلفة، لكنها يجب أن تكون سنة على الأقل. وترسل نسخة من هذا الإخطار إلى الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة لإحاطتها علما.

٧ – يعتبر أي تعديل يعتمده المؤتمر مقبولا، ما لم يتلق المدير العام، بحلول نهاية الفترة المقررة، من أكثر من ٤٠ في المائة من الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية وتمثل حصتها ما لا يقل عن ٤٠ في المائة من الحمولة الإجمالية لسفن الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية، ما يفيد بعدم موافقتها رسميا.

٨ – يبدأ نفاذ أي تعديل يعتبر مقبولا بعد ستة أشهر من انتهاء الفترة المقررة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء المصدقة باستثناء الدول التي أبدت عدم موافقتها رسميا وفقا للفقرة ٧ من هذه المادة ولم تسحب عدم موافقتها طبقا للفقرة ١١، غير أنه:

(أ) يجوز لأي دولة عضو مصدقة أن تخطر المدير العام، قبل انتهاء الفترة المقررة، بأن التعديل لن يبدأ نفاذه بالنسبة لها قبل إخطار لاحق يفيد صراحة بقبولها؛

(ب) يجوز لأي دولة عضو مصدقة أن تخطر المدير العام، قبل تاريخ دخول التعديل حيز النفاذ، أنها لن تنفذ ذلك التعديل لفترة محددة.

٩ – يبدأ نفاذ التعديلات التي تخضع للإخطار المشار إليه في الفقرة ٨(أ) من هذه المادة بالنسبة للدولة العضو التي أخطرت بقبولها لها ستة أشهر بعد تاريخ إبلاغ الدولة العضو المدير العام بأنها تقبل التعديل أو في تاريخ بدأ نفاذ التعديل لأول مرة، أيهما كان لاحقا.

١٠ – لا تتجاوز الفترة المشار إليها في الفقرة ٨(ب) من هذه المادة سنة واحدة من تاريخ دخول التعديل حيز النفاذ أو أية فترة أطول يقررها المؤتمر وقت إقراره التعديل.

١١ – يجوز لأي دولة عضو تكون قد أعربت رسميا عن عدم موافقتها على التعديل أن تسحب عدم موافقتها في أي وقت. وإذا تلقى المدير العام إخطارا بهذا السحب بعد دخول التعديل حيز النفاذ، يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة للدولة العضو بعد ستة أشهر من تاريخ تسجيل الإخطار.

١٢ – بعد بدء نفاذ التعديل لا يجوز التصديق على الاتفاقية إلا بصيغتها المعدلة.

١٣ – بقدر ما تتعلق شهادة العمل البحري بمسائل يشملها أي تعديل على الاتفاقية يكون قد دخل حيز النفاذ:

(أ) لا تكون الدولة العضو التي قبلت التعديل المذكور ملزمة بتوسيع مزايا الاتفاقية فيما يخص شهادات العمل البحري، التي تصدر للسفن التي ترفع علم دولة عضو أخرى تكون قد:

“١” أعربت رسميا، عملا بالفقرة ٧ من هذه المادة، عن عدم موافقتها على التعديل ولم تسحب عدم موافقتها عليه؛

“٢” أبلغت، عملا بالفقرة ٨(أ) من هذه المادة أن قبولها مشروط بإخطار صريح لاحق يصدر عنها، وأنها لم تقبل التعديل؛

(ب) توسع الدولة العضو التي قبلت التعديل، مزايا الاتفاقية فيما يخص شهادات العمل البحري التي تصدر للسفن التي ترفع علم دولة عضو أخرى تكون قد أبلغت، عملا بالفقرة ٨(ب) من هذه المادة، أنها لن تنفذ التعديل المذكور لفترة محددة وفقا للفقرة ١٠ من هذه المادة.

اللغات ذات الحجية
المادة السادسة عشرة

الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.

مذكرة تفسيرية بشأن لوائح ومدونة اتفاقية العمل البحري

١ – الهدف من هذه المذكرة التفسيرية التي لا تشكل جزءا من اتفاقية العمل البحري، هو أن تكون بمثابة دليل عام للاتفاقية.

٢ – تتألف الاتفاقية من ثلاثة أجزاء مختلفة ولكن مترابطة وهي: المواد واللوائح والمدونة.

٣ – تضع المواد واللوائح الحقوق والمبادئ الأساسية والالتزامات الأساسية للدول الأعضاء المصدقة على الاتفاقية. ولا يمكن تغيير المواد واللوائح إلا من جانب المؤتمر وذلك في إطار المادة ١٩ من دستور منظمة العمل الدولية (انظر المادة الرابعة عشرة من الاتفاقية).

٤ – تتضمن المدونة تفاصيل من أجل تنفيذ اللوائح. وهي تشمل الجزء ألف (معايير ملزمة) والجزء باء (مبادئ توجيهية غير ملزمة). ويمكن تعديل المدونة عن طريق إجراء مبسط كما جاء في المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية. ولما كانت المدونة تتناول تفاصيل التنفيذ، يجب أن تبقى التعديلات عليها في الإطار العام للمواد واللوائح.

٥ – اللوائح والمدونة منظمة في شكل مجالات عامة تحت خمسة أبواب:

الباب الأول: الاشتراطات الدنيا لعمل البحارة على متن السفن

الباب الثاني: شروط الاستخدام

الباب الثالث: أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه والغذاء وتقديم الوجبات

الباب الرابع: الحماية الصحية والرعاية الطبية والرفاهة وحماية الضمان الاجتماعي

الباب الخامس: التقيد والإنفاذ

٦ – يتضمن كل باب مجموعات من الأحكام تتعلق بحق أو مبدأ معين (أو تدابير إنفاذ في الباب الخامس)، وترقيم المجموعات متناسق في كل باب. إذ تتألف المجموعة الأولى في الباب الأول، على سبيل المثال، من اللائحة ١-١، والمعيار ألف ١-١ والمبدأ التوجيهي باء ١-١، وجميعها يتناول الحد الأدنى للسن.

٧ – للاتفاقية ثلاثة أغراض أساسية، هي:

(أ) أن ترسي، في موادها ولوائحها، مجموعة راسخة من الحقوق والمبادئ؛

(ب) أن توفر، عن طريق المدونة، درجة كبيرة من المرونة في أسلوب تنفيذ الدول الأعضاء لهذه الحقوق والمبادئ؛

(ج) أن تكفل، في الباب الخامس، حسن التقيد بالحقوق والمبادئ وإنفاذها.

٨ – وهناك مجالان رئيسيان للمرونة في التنفيذ: الأول هو الإمكانية المتاحة لدولة عضو ما، حيثما يكون ذلك ضروريا (انظر الفقرة ٣ من المادة السادسة)، للوفاء بالاشتراطات التفصيلية للجزء ألف من المدونة من خلال التدابير المعادلة في جوهرها (كما جرى تعريفها في الفقرة ٤ من المادة السادسة).

٩ – والمجال الثاني للمرونة في التنفيذ تتيحه صياغة الاشتراطات الملزمة لعدد كبير من أحكام الجزء ألف بطريقة أكثر عمومية، بحيث يبقى مجال أكبر للتقدير من حيث الإجراءات الدقيقة التي يتعين اتخاذها على المستوى الوطني. وفي مثل هذه الحالات، ترد توجيهات بشأن التنفيذ في الجزء باء غير الملزم من المدونة. وبهذه الطريقة تستطيع الدول الأعضاء التي صدقت على هذه الاتفاقية أن تتحقق من نوع الإجراءات المتوقع منها أن تتخذها بموجب الالتزام العام المقابل في الجزء ألف، وكذلك الإجراءات التي لا يتطلب الأمر اتخاذها بالضرورة. وعلى سبيل المثال يشترط المعيار ألف ٤-١، على جميع السفن أن تضمن سرعة الحصول على الأدوية اللازمة للتشخيص والعلاج (الفقرة ١(ب))، وأن يكون على متنها “صيدلية” (الفقرة ٤(أ)). وإنجاز هذا الالتزام الأخير بحسن نية يعني بوضوح أكثر من مجرد وجود صيدلية على متن كل سفينة. وترد إشارة أكثر تحديدا إلى ما ينطوي عليه الأمر في المبدأ التوجيهي المقابل باء ٤-١-١ (الفقرة ٤) من حيث ضمان حسن تخزين محتويات الصيدلية واستخدامها واستكمال موجوداتها.

١٠ – والدول الأعضاء التي صدقت على هذه الاتفاقية ليست ملزمة بالمبادئ التوجيهية المعنية، كما تشير إلى ذلك الأحكام الواردة في الباب الخامس بشأن الرقابة التي تمارسها دولة الميناء، حيث لا تتناول عمليات التفتيش سوى الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية (المواد واللوائح والمعايير الواردة في الجزء ألف). غير أن الدول الأعضاء مطالبة، بموجب الفقرة ٢ من المادة السادسة، بإيلاء الاعتبار الواجب لتنفيذ التزاماتها بموجب الجزء ألف من المدونة بالطريقة المنصوص عليها في الجزء باء. وإذا قررت دولة عضو ما، بعد النظر حسب الأصول في المبادئ التوجيهية ذات الصلة، أن تنص على ترتيبات مختلفة تكفل حسن تخزين محتويات الصيدلية واستخدامها واستكمال موجوداتها، لتكرار المثال الوارد أعلاه، كما يشترط ذلك المعيار الوارد في الجزء ألف، عندئذ يعتبر ذلك مقبولا. ومن ناحية أخرى، وباتباع التوجيه المنصوص عليه في الجزء باء، تستطيع الدولة العضو المعنية، وكذلك هيئات منظمة العمل الدولية المسؤولة عن استعراض تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، أن تطمئن دون مزيد من البحث إلى أن الترتيبات التي قررتها الدولة العضو كافية لتنفيذ الالتزامات الواردة في الجزء ألف التي يتناولها المبدأ التوجيهي.

اللوائح والمدونة

الباب الأول – الاشتراطات الدنيا لعمل البحارة على متن السفن

اللائحة ١-١- الحد الأدنى للسن

الغرض: ضمان عدم تشغيل أي شخص دون الحد الأدنى للسن على متن أي سفينة

١ – لا يجوز استخدام أو تشغيل أو عمل أي شخص دون الحد الأدنى للسن على متن أي سفينة.

٢ – يكون الحد الأدنى للسن عند الدخول الأولي لهذه الاتفاقية حيز النفاذ ١٦ سنة.

٣ – يشترط رفع الحد الأدنى للسن في الظروف المحددة في المدونة.

المعيار ألف ١-١- الحد الأدنى للسن

١ – يحظر استخدام أو تشغيل أو عمل أي شخص دون سن ١٦ سنة على متن أي سفينة.

٢ – يحظر العمل ليلا على أي بحار دون سن ١٨ سنة. وفي مفهوم هذا المعيار، يعرف تعبير “ليلا” وفقا للقوانين والممارسات الوطنية. ويغطي فترة تسع ساعات على الأقل تبدأ في وقت أقصاه منتصف الليل وتنتهي في وقت أدناه الخامسة صباحا.

٣ – يجوز للسلطة المختصة أن تمنح استثناء من التقيد الصارم بالشروط المفروضة على العمل ليلا حيثما:

(أ) يتسبب في إعاقة التدريب الفعلي للبحارة المعنيين، وفقا للبرامج والجداول المقررة؛

(ب) تقتضي الطبيعة الخاصة للخدمة أو يقتضي برنامج معترف به للتدريب أن يقوم البحارة الذين يشملهم الاستثناء بأداء عمل ليلا وتحدد السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، أن هذا العمل لن يضر بصحتهم أو رفاههم.

٤ – يحظر استخدام أو تشغيل أو عمل البحارة دون سن الثامنة عشرة في العمل المرجح أن يعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر. وتحدد أنواع مثل هذا العمل في القوانين أو اللوائح الوطنية أو من قبل السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.

المبدأ التوجيهي باء ١-١- الحد الأدنى للسن

١ – ينبغي للدول الأعضاء عند وضع قواعد تنظم ظروف العمل والمعيشة، أن تولي اهتماما خاصا لاحتياجات الشباب دون سن ١٨عاما.

اللائحة ١-٢- الشهادة الطبية

الغرض: ضمان تمتع جميع البحارة باللياقة الطبية لأداء واجباتهم في البحر

١ – لا يجوز أن يعمل أي بحار على متن أي سفينة ما لم يقدم شهادة تثبت لياقته الطبية لأداء واجباته.

٢ – لا يجوز السماح باستثناءات سوى وفقا لما هو مقرر في المدونة.

المعيار ألف ١-٢- الشهادة الطبية

١ – تشترط السلطة المختصة أن يكون في حوزة البحارة، قبل بدء العمل على متن أي سفينة، شهادة طبية صالحة تثبت لياقتهم طبيا لأداء الواجبات المطلوبة منهم في البحر.

٢ – لكي يتسنى ضمان أن تعكس الشهادة الطبية الحالة الصحية الحقيقية للبحارة، في ضوء الواجبات التي يتعين عليهم إنجازها، تقرر السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، مع ايلاء الاعتبار الواجب إلى المبادئ التوجيهية الدولية السارية المشار إليها في الجزء باء من هذه المدونة، طبيعة الفحص الطبي والشهادة الطبية.

٣ – ليس في هذا المعيار ما يمس بالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة، ١٩٧٨، بصيغتها المعدلة. وتقبل السلطة المختصة الشهادة الطبية الصادرة وفقا لاشتراطات الاتفاقية الدولية المذكورة، لأغراض اللائحة ١-٢. وتقبل بالمثل أي شهادة طبية تستوفي مضمون هذه الاشتراطات في حالة البحارة الذين لا تشملهم الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة.

٤ – يصدر الشهادة الطبية طبيب مؤهل حسب الأصول، أو في حالة الشهادة المتعلقة بالإبصار وحده، أي شخص تعترف به السلطة المختصة باعتباره مؤهلا لإصدار مثل هذه الشهادة. ويجب أن يتمتع الطبيب بالاستقلال المهني التام في ممارسته لتقديره الطبي عند قيامه بإجراءات الفحص الطبي.

٥ – يحق للبحار الذي يرفض منحه شهادة طبية أو تفرض قيود على قدرته على العمل، ولا سيما فيما يخص الوقت أو مجال العمل أو منطقة العمل، أن يخضع لفحص آخر من قبل طبيب مستقل آخر أو حكم طبي مستقل.

٦ – تثبت كل شهادة طبية بصورة خاصة:

(أ) أن سمع البحار المعني وبصره في حالة مرضية، وكذلك تمييزه للألوان في حالة البحار الذي سيستخدم في مهام قد تتأثر لياقته للعمل المنتظر أن يؤديه بنقص تمييز الألوان؛

(ب) أن البحار المعني لا يعاني من أي حالة طبية يحتمل أن تتفاقم بحكم العمل في البحر أو تجعل البحار غير لائق للعمل في البحر أو تعرض صحة الأشخاص الآخرين على متن السفينة للخطر.

٧ – ما لم تشترط فترة أقصر بسبب واجبات محددة يتعين أن يؤديها البحار المعني أو تشترط بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة:

(أ) تظل الشهادة الطبية سارية لفترة سنتين كحد أقصى ما لم يكن البحار دون سن الثامنة عشرة، وفي هذه الحالة يكون الحد الأقصى لسريان الشهادة سنة واحدة؛

(ب) تبقى الشهادة الطبية الخاصة بتمييز الألوان سارية المفعول لفترة ست سنوات كحد أقصى.

٨ – يجوز في حالات الضرورة القصوى أن تسمح السلطة المختصة لبحار ما بالعمل دون شهادة طبية صالحة إلى أن يصل إلى مرفأ التردد التالي حيث يستطيع البحار الحصول على شهادة طبية من طبيب مؤهل، شريطة:

(أ) ألا تتجاوز الفترة التي يسمح له فيها بذلك مدة ثلاثة أشهر؛

(ب) أن يكون في حوزة البحار المعني شهادة طبية منتهية المدة منذ فترة وجيزة.

٩ – إذا انقضت فترة صلاحية الشهادة أثناء رحلة ما تظل الشهادة سارية إلى حين الوصول إلى ميناء التردد التالي الذي يستطيع فيه البحار الحصول على شهادة طبية من طبيب مؤهل، شريطة ألا تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر.

١٠ – تكون الشهادات الطبية للبحارة العاملين في العادة على سفن تعمل في رحلات دولية، متوفرة بالإنكليزية كحد أدنى.

المبدأ التوجيهي باء ١-٢- الشهادة الطبية

المبدأ التوجيهي باء ١-٢-١- مبادئ توجيهية دولية

١ – ينبغي للسلطة المختصة والأطباء والفاحصين وملاك السفن وممثلي البحارة وجميع الأشخاص المعنيين بإجراء فحوص اللياقة الطبية للبحارة المرشحين والبحارة العاملين، أن يتبعوا المبادئ التوجيهية المشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشأن إجراء فحوص اللياقة الطبية السابقة للإبحار والدورية، بما في ذلك أي طبعة لاحقة وأي مبادئ توجيهية دولية سارية أخرى تصدرها منظمة العمل الدولية أو المنظمة البحرية الدولية أو منظمة الصحة العالمية.

اللائحة ١-٣- التدريب والمؤهلات

الغرض: ضمان تدريب البحارة وتأهيلهم لأداء واجباتهم على متن السفينة

١ – لا يجوز لبحار أن يعمل على متن سفينة ما لم يكن قد تلقى تدريبا أو ما لم يكن حائزا على شهادة كفاءة أو مؤهلا خلاف ذلك لأداء واجباته.

٢ – لا يسمح لبحار بالعمل على متن سفينة ما لم يكن قد اجتاز بنجاح التدريب على السلامة الشخصية على متن السفينة.

٣ – يعتبر إصدار الشهادة والتدريب وفقا للصكوك الملزمة المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الدولية استيفاء لاشتراطات الفقرتين ١ و ٢ من هذه اللائحة.

٤ – كل دولة عضو كانت عند التصديق على هذه الاتفاقية ملزمة باتفاقية شهادات كفاءة البحارة، ١٩٤٦ (رقم ٧٤)، تظل ملزمة بتنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقية المذكورة، ما لم تعتمد المنظمة البحرية الدولية أحكاما ملزمة تشمل الموضوع المعني وتدخل حيز النفاذ أو إلى حين ذلك، أو إلى أن تنقضي خمس سنوات على دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا للفقرة ٣ من المادة الثامنة، أيهما كان سابقا.

اللائحة ١-٤- التعيين والتوظيف

الغرض: ضمان وصول البحارة إلى نظام تعيين وتوظيف فعال منظم تنظيما جيدا

١ – يتعين تمكين جميع البحارة من الوصول إلى نظام يتسم بالكفاءة والكفاية والمساءلة للعثور دون مقابل على عمل على متن سفينة.

٢ – تلتزم إدارات تعيين وتوظيف البحارة، العاملة في أراضي أي دولة عضو، بالمعايير الواردة في المدونة.

٣ – تشترط كل دولة عضو، فيما يخص البحارة الذين يعملون على سفن ترفع علمها، أن يضمن ملاك السفن الذين يستخدمون إدارات تعيين وتوظيف البحارة، القائمة في بلدان أو أقاليم لا تطبق فيها هذه الاتفاقية، أن تستوفي هذه الإدارات الاشتراطات الواردة في المدونة.

المعيار ألف ١-٤- التعيين والتوظيف

١ – تكفل كل دولة عضو تسير إدارة عامة لتعيين وتوظيف البحارة أن هذه الإدارة تعمل بطريقة سليمة تحمي حقوق استخدام البحارة وتعززها كما تنص عليه هذه الاتفاقية.

٢ – في حال وجود إدارات خاصة لتعيين وتوظيف البحارة في أراضي دولة عضو ما، يكون غرضها الأساسي تعيين وتوظيف البحارة أو تقوم بتعيين وتوظيف عدد كبير من البحارة، يتعين ألا تعمل هذه الإدارات إلا بموجب نظام موحد للترخيص أو الاعتماد أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم. ولا يوضع هذا النظام أو يعدل أو يغير إلا بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية. وفي حال الشك فيما إذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على إحدى إدارات التعيين والتوظيف، تبت السلطة المختصة في كل دولة عضو في هذه المسألة، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية. ولا يشجع انتشار الإدارات الخاصة لتعيين وتوظيف البحارة أكثر مما تدعو إليه الحاجة.

٣ – تنطبق أحكام الفقرة ٢ من هذا المعيار أيضا – إلى الحد الذي تعتبره السلطة المختصة مناسبا، بالتشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية – في سياق إدارات التعيين والتوظيف العاملة في أراضي دولة عضو لتوريد البحارة من مواطني الدولة العضو المذكورة إلى السفن التي ترفع علمها. والإدارات المشمولة بهذه الفقرة هي تلك التي تستوفي الشروط التالية:

(أ) تعمل إدارة التعيين والتوظيف وفقا لاتفاق مفاوضة جماعية بين المنظمة المذكورة ومالك السفينة؛

(ب) تكون كل من منظمة البحارة ومالك السفينة قائمة في إقليم الدولة العضو؛

(ج) يكون لدى الدولة العضو قوانين أو لوائح وطنية أو إجراءات تجيز أو تسجل اتفاق المفاوضة الجماعية، الذي يسمح بعمل إدارة التعيين والتوظيف؛

(د) تعمل إدارة التعيين والتوظيف بأسلوب منظم ويكون هناك تدابير لحماية وتعزيز حقوق البحارة في مجال الاستخدام على نحو مماثل لتلك المنصوص عليها في الفقرة ٥ من هذا المعيار.

٤ – ليس في هذا المعيار أو اللائحة ١-٤ ما يمكن:

(أ) أن يمنع أي دولة عضو من توفير إدارة عامة مجانية لتعيين وتوظيف البحارة في إطار سياسة ترمي إلى تلبية احتياجات البحارة وملاك السفن، سواء كانت الإدارة تشكل جزءا من إدارة الاستخدام العامة المتاحة لجميع العمال وأصحاب العمل، أو كانت تعمل بالتنسيق معها؛

(ب) أن يلزم أي دولة عضو بإنشاء نظام لتسيير إدارات خاصة لتعيين وتوظيف البحارة على أراضيها.

٥ – تقوم أي دولة عضو تعتمد النظام المشار إليه في الفقرة ٢ من هذا المعيار، في قوانينها ولوائحها أو في تدابير أخرى، كحد أدنى بما يلي:

(أ) حظر لجوء إدارات تعيين وتوظيف البحارة إلى وسائل أو آليات أو قوائم غايتها الحيلولة دون حصول البحارة على عمل هم مؤهلون له أو ثنيهم عنه؛

(ب) اشتراط ألا يتحمل البحارة، سواء على نحو مباشر أو غير مباشر وسواء كليا أو جزئيا، أي أتعاب أو رسوم أخرى لقاء تعيين أو توظيف أو توفير عمل للبحارة، بخلاف تكلفة حصول البحار على شهادة طبية رسمية وطنية، ودفتر بحار وطني وجواز سفر أو وثائق سفر شخصية مشابهة أخرى، على ألا يدرج في ذلك تكلفة التأشيرة التي يتعين أن يتحملها مالك السفينة؛

(ج) ضمان قيام إدارات تعيين وتوظيف البحارة العاملة في أراضيها بما يلي:

“١” إمساك سجلات مستكملة لجميع البحارة ممن تم تعيينهم أو توظيفهم عن طريقها وجعلها في متناول السلطة المختصة لغرض التفتيش؛

“٢” التأكد من إطلاع البحارة، قبل تعيينهم أو أثناء إجراءات تعيينهم، على حقوقهم وواجباتهم بموجب اتفاقات استخدامهم ووضع ترتيبات مناسبة تسمح للبحارة بفحص اتفاقات استخدامهم قبل التوقيع عليها وبعده، وحصولهم على نسخة من الاتفاق؛

“٣” التحقق من أن البحارة الذين تعينهم أو توظفهم مؤهلون للوظائف المعنية وفي حوزتهم المستندات اللازمة لها، وأن اتفاقات استخدام البحارة تتمشى مع القوانين واللوائح السارية وأي اتفاق مفاوضة جماعية يشكل جزءا من اتفاق الاستخدام؛

“٤” التأكد، بقدر ما يكون ذلك عمليا، من أن مالك السفينة يملك وسائل تضمن عدم التخلي عن البحارة في ميناء أجنبي؛

“٥” النظر في أي شكوى تتعلق بأنشطتها والاستجابة لها وإخطار السلطة المختصة بالشكاوى التي لم تتم تسويتها؛

“٦” إقامة نظام للحماية، عن طريق التأمين أو ما يعادله من تدابير مناسبة، لتعويض البحارة عما قد يتكبدون من خسائر مالية بسبب عدم وفاء إدارة التعيين والتوظيف أو مالك السفينة صاحب الشأن بموجب اتفاق استخدام البحار بالتزاماتها تجاههم.

٦ – تشرف السلطة المختصة وتراقب عن كثب جميع إدارات تعيين وتوظيف البحارة العاملة في أراضي الدولة العضو المعنية. وتحرص على ألا يتم منح أو تجديد الترخيص أو الشهادة أو أي تصريح مماثل، لعمليات الإدارات الخاصة في أراضيها إلا بعد التحقق من أن إدارة تعيين وتوظيف البحارة المعنية تستوفي اشتراطات القوانين واللوائح الوطنية.

٧ – تكفل السلطة المختصة وجود آليات وإجراءات مناسبة للتحقيق، عند الضرورة، في الشكاوى المتعلقة بأنشطة إدارات تعيين وتوظيف البحارة، على أن يشارك فيها ممثلو ملاك السفن وممثلو البحارة عند الاقتضاء.

٨ – تنبه كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية مواطنيها، بقدر ما يكون عمليا، إلى ما قد ينجم من مشاكل عن التعاقد للعمل على متن سفينة ترفع علم دولة لم تصدق على الاتفاقية، وذلك إلى أن تتحقق من تطبيق معايير مكافئة للمعايير التي تحددها هذه الاتفاقية. ويجب ألا تتعارض التدابير التي تتخذها لهذه الغاية الدولة العضو المصدقة على هذه الاتفاقية مع مبدأ حرية تنقل العمال، المنصوص عليه في المعاهدات التي يمكن أن تكون الدولتان المعنيتان طرفين فيها.

٩ – تشترط كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، على ملاك السفن التي ترفع علمها، الذين يستخدمون إدارات تعيين وتوظيف البحارة القائمة في بلدان أو أقاليم لا تطبق فيها هذه الاتفاقية، أن يضمنوا بقدر ما يكون عمليا، أن تستوفي تلك الإدارات اشتراطات هذا المعيار.

١٠ – ليس في هذا المعيار ما ينتقص من التزامات ومسؤوليات مالك السفينة أو دولة عضو فيما يخص السفن التي ترفع علمها.

المبدأ التوجيهي باء ١-٤- التعيين والتوظيف

المبدأ التوجيهي باء ١-٤-١- مبادئ توجيهية تنظيمية وعملية

١ – ينبغي للسلطة المختصة، في تنفيذها لالتزامات ها بموجب الفقرة ١ من المعيار ألف ١- ٤، أن تنظر في:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع التعاون الفعال بين إدارات تعيين وتوظيف البحارة، سواء كانت عامة أو خاصة؛

(ب) مراعاة احتياجات الصناعة البحرية على المستويين الوطني والدولي، عند وضع برامج التدريب من أجل البحارة الذين يشكلون جزءا من طاقم السفينة المسؤول عن سلامة ملاحة السفينة وعمليات منع التلوث، بمشاركة ملاك السفن والبحارة ومؤسسات التدريب ذات الصلة؛

(ج) وضع ترتيبات مناسبة تكفل تعاون المنظمات الممثلة لملاك السفن والمنظمات الممثلة للبحارة في تنظيم وتسيير إدارات التعيين والتوظيف العامة، حيثما وجدت؛

(د) تحديد الظروف التي تعالج في ظلها إدارات تعيين وتوظيف البحارة البيانات الشخصية الخاصة بالبحارة بما في ذلك جمعها وتخزينها وتوليفها وإبلاغ هذه البيانات إلى طرف ثالث، مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى الحق في الحياة الخاصة وضرورة حماية السرية؛

(هـ) وجود ترتيب لجمع وتحليل جميع البيانات ذات الصلة بسوق العمل البحري، بما في ذلك العرض الحالي والمتوقع من البحارة العاملين في عداد الطاقم، مصنفين حسب السن والجنس والرتبة والمؤهلات ومتطلبات الصناعة، ولا تستخدم البيانات المجموعة عن السن والجنس سوى للأغراض الإحصائية أو في إطار برنامج لمنع التمييز القائم على أساس السن أو الجنس؛

(و) ضمان تزويد الموظفين المسؤولين عن الإشراف على الإدارات العامة والخاصة لتعيين وتوظيف أطقم البحارة المسؤولين عن سلامة ملاحة السفينة وعمليات منع التلوث، بالتدريب الكافي، بما في ذلك الخبرة البحرية المعتمدة، وبالمعارف المناسبة في مجال الصناعة البحرية، بما في ذلك الصكوك الدولية البحرية ذات الصلة بالتدريب وإصدار الشهادات ومعايير العمل؛

(ز) تقرير معايير التشغيل واعتماد مدونات لقواعد السلوك وممارسات لآداب المهنة من أجل إدارات تعيين وتوظيف البحارة؛

(ح) ممارسة الإشراف على نظام الترخيص أو إصدار الشهادات على أساس نظام لمعايير النوعية.

٢ – تنظر كل دولة عضو، عند وضعها للنظام المشار إليه في الفقرة ٢ من المعيار ألف ١-٤، في أن تشترط على إدارات تعيين وتوظيف البحارة، القائمة في أراضيها، وضع نظام لممارسات التسيير التي يمكن التحقق منها، ومواصلة العمل بهذا النظام. وينبغي لممارسات تسيير الإدارات الخاصة لتعيين وتوظيف البحارة، وبقدر انطباقها على الإدارات العامة لتعيين وتوظيف البحارة، أن تتناول المسائل التالية:

(أ) الفحوص الطبية، ووثائق هوية البحارة وغيرها من الإجراءات التي يجب أن يستوفيها البحارة من أجل الحصول على عمل؛

(ب) الاحتفاظ بسجلات كاملة وتفصيلية للبحارة الذين يشملهم نظام التعيين والتوظيف، مع ايلاء الاعتبار الواجب للحق في الحياة الخاصة وضرورة حماية السرية، ينبغي أن تشتمل دون أن تقتصر على ما يلي:

“١” مؤهلات البحارة؛

“٢” سجل الاستخدام؛

“٣” البيانات الشخصية ذات الصلة بالاستخدام؛

“٤” البيانات الطبية ذات الصلة بالاستخدام؛

(ج) الاحتفاظ بقوائم محدثة بالسفن التي تزودها إدارات تعيين وتوظيف البحارة بالأطقم، وضمان توفر وسيلة تسمح بالاتصال بالإدارات في أي وقت في حالات الطوارئ؛

(د) وضع إجراءات لضمان عدم تعرض البحارة للاستغلال من جانب إدارات تعيين وتوظيف البحارة أو من جانب العاملين فيها فيما يتعلق بعرض التشغيل على سفن معينة أو لدى شركات معينة؛

(هـ) وضع إجراءات لتجنب نشوء فرص لاستغلال البحارة يمكن أن تنجم عن دفع سلف على أجورهم أو عن أي معاملات مالية أخرى بين مالك السفينة والبحارة وتكون قد تمت عن طريق إدارات تعيين وتوظيف البحارة؛

(و) اطلاع البحارة بوضوح على التكاليف، إن كانت هناك تكاليف، التي يتوقع أن يتحملها البحارة أثناء عملية التعيين؛

(ز) الحرص على اطلاع البحارة على أي شروط خاصة تنطبق على الوظيفة التي سيعينون فيها أو على أي سياسات خاصة لملاك السفن فيما يتعلق باستخدامهم؛

(ح) وضع إجراءات تتفق مع مبادئ العدالة الطبيعية لمعالجة حالات عدم الكفاءة أو عدم الانضباط تكون متسقة مع القوانين والممارسات الوطنية، ومع الاتفاقات الجماعية عندما تكون منطبقة؛

(ط) وضع إجراءات تكفل، بالقدر الممكن عمليا، أن تكون جميع الشهادات والوثائق الإلزامية المقدمة من أجل الحصول على عمل مستكملة حديثا ولم يحصل عليها بالتدليس وأن يتم التحقق من شهادات الخبرة المهنية؛

(ي) وضع إجراءات لضمان معالجة طلبات التماس المعلومات أو المشورة من جانب عائلات البحارة أثناء وجودهم في البحر على وجه الاستعجال والتفهم ودون مقابل؛

(ك) التحقق من أن ظروف العمل على متن السفن التي يوظف البحارة فيها تراعي اتفاقات المفاوضة الجماعية المنطبقة والمبرمة بين مالك السفينة والمنظمة الممثلة للبحارة، والعمل كسياسة عامة على توريد البحارة فقط لملاك السفن الذين يعرضون شروط وظروف استخدام للبحارة تتقيد بالقوانين أو اللوائح أو الاتفاقات الجماعية السارية.

٣ – ينبغي ايلاء الاعتبار إلى تشجيع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء والمنظمات ذات الصلة، ويمكن أن يشمل ذلك:

(أ) التبادل المنتظم للمعلومات المتعلقة بالصناعة البحرية وسوق العمل البحري، وذلك على أساس ثنائي وإقليمي ومتعدد الأطراف؛

(ب) تبادل المعلومات بشأن تشريعات العمل البحري؛

(ج) تنسيق السياسات وأساليب العمل والتشريعات التي تحكم تعيين وتوظيف البحارة؛

(د) تحسين إجراءات وظروف تعيين وتوظيف البحارة على المستوى الدولي؛

(هـ) تخطيط القوى العاملة، مع مراعاة العرض من البحارة والطلب عليهم واحتياجات الصناعة البحرية.

الباب الثاني – شروط الاستخدام

اللائحة ٢-١- اتفاقات استخدام البحارة

الغرض: ضمان حصول البحارة على اتفاق استخدام عادل

١ – تحدد شروط وأحكام استخدام البحارة أو يشار إليها في اتفاق واضح يصاغ كتابة بطريقة قانونية ويكون واجب النفاذ. وتكون هذه الشروط والأحكام متفقة مع المعايير الواردة في المدونة.

٢ – يوافق البحار على اتفاق استخدام البحارة في ظل ظروف تضمن للبحار فرصة لدراسة الاتفاق وطلب المشورة بشأن الشروط والأحكام الواردة في الاتفاق بحيث يقبلها بحرية قبل التوقيع.

٣ – يستنتج من اتفاقات استخدام البحارة أنها تشمل أي اتفاقات مفاوضة جماعية سارية، إلى المدى الذي يتفق مع القوانين والممارسات في الدولة العضو.

المعيار ألف ٢-١- اتفاقات استخدام البحارة

١ – تعتمد كل دولة عضو قوانين أو لوائح تقضي بالتزام السفن التي ترفع علمها بالاشتراطات التالية:

(أ) يكون في حوزة البحارة العاملين على متن السفن التي ترفع علمها اتفاق استخدام بحارة موقع من جانب البحار ومالك السفينة أو ممثل عن مالك السفينة (أو حيثما يكون البحارة غير مستخدمين، بينة تثبت وجود علاقة تعاقدية أو ترتيبات مماثلة) يوفر لهم ظروف عمل ومعيشة لائقة على متن السفينة وفقا لما تشترطه هذه الاتفاقية؛

(ب) يمنح البحار الذي يوقع على اتفاق استخدام بحارة فرصة لدراسة الاتفاق وطلب المشورة قبل التوقيع عليه، وتوفر له كذلك أي تسهيلات أخرى قد تكون ضرورية لضمان انضمامه بحرية إلى الاتفاق وفهم حقوقه ومسؤولياته بصورة كافية؛

(ج) يكون في حوزة كل من مالك السفينة والبحار المعني نسخة من اتفاق استخدام البحارة؛

(د) تتخذ تدابير تضمن للبحارة، بما في ذلك ربان السفينة، حصولهم بسهولة على متن السفينة على معلومات واضحة فيما يتعلق بشروط استخدامهم، وبحيث تكون هذه المعلومات، بما في ذلك نسخة من اتفاق استخدام البحارة، في متناول المسؤولين في السلطة المختصة بغرض استعراضها، بما في ذلك المسؤولون في الموانئ التي تزورها السفينة؛

(هـ) يسلم كل بحار وثيقة تتضمن سجل استخدامه على متن السفينة.

٢ – حيثما يشكل اتفاق مفاوضة جماعية كلا أو جزءا من اتفاق استخدام البحارة توفر نسخة من الاتفاق المذكور على متن السفينة. وحيثما تكون لغة اتفاق استخدام البحارة أو أي اتفاق مفاوضة جماعية سار خلاف اللغة الإنكليزية، يتاح ما يلي أيضا بالإنكليزية (باستثناء السفن العاملة في الرحلات الداخلية فقط):

(أ) نسخة من نموذج الاتفاق؛

(ب) أجزاء اتفاق المفاوضة الجماعية الخاضعة لتفتيش دولة الميناء بمقتضى اللائحة ٥-٢.

٣ – لا تتضمن الوثيقة المشار إليها في الفقرة ١(هـ) من هذا المعيار أي بيان عن نوعية عمل البحار أو عن أجره. ويحدد القانون الوطني شكل الوثيقة والبيانات التي تسجل فيها والطريقة التي تحرر بها هذه البيانات.

٤ – تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح تحدد المسائل التي يتعين إدراجها في جميع اتفاقات استخدام البحارة التي تنظمها قوانينها الوطنية. وتتضمن اتفاقات استخدام البحارة في جميع الحالات البيانات التالية:

(أ) اسم البحار ولقبه وأي أسماء أخرى، وتاريخ الميلاد أو السن ومكان الميلاد؛

(ب) اسم مالك السفينة وعنوانه؛

(ج) مكان وتاريخ إبرام اتفاق استخدام البحارة؛

(د) الصفة التي سيست خدم بها البحار؛

(هـ) مقدار أجر البحار أو، حيثما ينطبق ذلك، الصيغة المستخدمة لحسابه؛

(و) مقدار الإجازة السنوية مدفوعة الأجر أو، حيثما ينطبق ذلك، الصيغة المستخدمة لحسابها؛

(ز) إنهاء الاتفاق وشروطه، ولا سيما:

“١” إذا كان الاتفاق قد أبرم لفترة غير محددة، الشروط التي تجيز لأي من الطرفين إنهاءه، وكذلك فترة الإخطار اللازمة التي يتعين ألا تقل بالنسبة لمالك السفينة عنها بالنسبة للبحار؛

“٢” إذا كان الاتفاق قد أبرم لفترة محددة، التاريخ المحدد لانقضائه؛

“٣” إذا كان الاتفاق قد ابرم لرحلة واحدة، بيان ميناء الوصول وطول المدة التي يتعين أن تنقضي بعد الوصول قبل أن يصرف البحار من الخدمة؛

(ح) الإعانات الصحية وإعانات حماية الضمان الاجتماعي التي يتعين أن يوفرها مالك السفينة للبحار؛

(ط) حق البحار في الإعادة إلى الوطن؛

(ي) الإشارة إلى اتفاق المفاوضة الجماعية، في حال انطباقه؛

(ك) أي بيانات أخرى قد تقتضيها القوانين الوطنية.

٥ – تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح تحدد فترات دنيا للإخطار بالإنهاء المبكر لاتفاق استخدام البحار، لكل من البحارة وملاك السفن. وتحدد طول هذه الفترات الدنيا، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية على ألا تقل عن سبعة أيام.

٦ – يجوز منح فترة إخطار أقصر من الحد الأدنى، في الحالات المعترف بها بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية أو اتفاقات المفاوضة الجماعية السارية التي تبرر إنهاء اتفاق الاستخدام خلال فترة إخطار أقصر أو دون إخطار. وعند تحديد هذه الحالات، تحرص كل دولة عضو على مراعاة حاجة البحار إلى أن ينهي، دون غرامة، اتفاق الاستخدام خلال فترة إخطار أقصر أو دون إخطار لأسباب إنسانية أو لأسباب طارئة أخرى.

المبدأ التوجيهي باء ٢-١- اتفاقات استخدام البحارة

المبدأ التوجيهي باء ٢-١-١- سجل الاستخدام

١ – ينبغي أن تكفل كل دولة عضو، في تحديدها للبيانات التي يتعين تسجيلها في سجل الاستخدام المشار إليه في الفقرة ١ (هـ) من المعيار ألف ٢-١، أن تتضمن هذه الوثيقة معلومات كافية تصحبها ترجمة بالإنكليزية، لتسهيل الحصول على عمل آخر أو لاستيفاء اشتراطات الخدمة في البحر والحصول على وظيفة أعلى أو على ترقية. ويجوز أن يستوفي دفتر صرف البحار من الخدمة اشتراطات الفقرة ١(هـ) من المعيار المذكور.

اللائحة ٢-٢- الأجور

الغرض: ضمان دفع أجور البحارة مقابل خدماتهم

١ – تدفع لجميع البحارة بانتظام وبالكامل أجور مقابل عملهم وفقا لاتفاقات استخدامهم.

المعيار ألف ٢-٢- الأجور

١ – تشترط كل دولة عضو أن تدفع المبالغ المستحقة للبحارة العاملين على متن سفن ترفع علمها، على فترات فاصلة لا تتجاوز الشهر ووفقا لأي اتفاق جماعي سار.

٢ – يعطى للبحارة بيان شهري بالمدفوعات المستحقة والمبالغ المدفوعة، بما في ذلك الأجر، والمدفوعات الإضافية وسعر الصرف المستخدم إذا تم الدفع بعملة أو بسعر صرف مختلف عما تم الاتفاق عليه.

٣ – تشترط كل دولة عضو أن يتخذ ملاك السفن تدابير، على غرار التدابير الواردة في الفقرة ٤ من هذا المعيار، لتوفير وسيلة تكفل للبحارة تحويل كل مكاسبهم أو جزء منها إلى عائلاتهم أو إلى المعالين أو إلى المستفيدين القانونيين.

٤ – تشمل التدابير الرامية إلى تمكين البحارة من تحويل مكاسبهم إلى عائلاتهم، ما يلي:

(أ) نظام يمكن البحارة وقت دخولهم الخدمة أو خلالها من تخصيص جزء من أجورهم، إذا رغبوا في ذلك، لتحويله على فترات منتظمة إلى عائلاتهم عن طريق تحويلات مصرفية أو بأي وسيلة مماثلة؛

(ب) اشتراط بإجراء التحويل في الوقت المناسب ومباشرة إلى الشخص أو الأشخاص الذين يعينهم البحار.

٥ – تكون الرسوم مقابل الخدمات الواردة في الفقرتين ٣ و ٤ من هذا المعيار معقولة من حيث المقدار ويكون معدل سعر صرف العملة، ما لم ينص على خلاف ذلك، وفقا للقوانين أو اللوائح الوطنية، هو سعر السوق السائد أو أي سعر رسمي معلن ولا يمكن أن يكون غير مؤات للبحار.

٦ – تولي كل دولة عضو تعتمد قوانين أو لوائح وطنية تنظم أجور البحارة، الاعتبار الواجب إلى الإرشادات الواردة في الجزء باء من المدونة.

المبدأ التوجيهي باء ٢-٢- الأجور

المبدأ التوجيهي باء ٢-٢-١- تعاريف محددة

١ – في مفهوم هذا المبدأ التوجيهي:

(أ) يعني تعبير البحار القادر أي بحار يعتبر قادرا على أداء أي واجب قد يطلب من بحار يعمل على سطح السفينة، خلاف واجبات البحار المشرف أو المتخصص، أو أي بحار يعر ف بهذه الصفة في القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية أو في اتفاق جماعي؛

(ب) يعني تعبير الراتب أو الأجر الأساسي، الأجر عن ساعات العمل العادية، أيا كان تركيبه؛ ولا يشمل أجر العمل الإضافي أو المكافآت أو العلاوات أو الإجازات مدفوعة الأجر أو أي أجر إضافي آخر؛

(ج) يعني تعبير الأجر الإجمالي، الأجر أو الراتب الذي يشمل الأجر الأساسي والإعانات الأخرى المرتبطة بالأجور؛ ويمكن للأجر الإجمالي أن يتضمن التعويض عن جميع ساعات العمل الإضافية الفعلية وجميع الإعانات الأخرى المرتبطة بالأجور، أو يجوز أن يتضمن فقط بعض الإعانات الجزافية في جزء منها؛

(د) يعني تعبير ساعات العمل الوقت الذي يطلب فيه من البحار القيام بعمل لحساب السفينة؛

(هـ) يعني تعبير الساعات الإضافية ساعات العمل التي تتجاوز ساعات العمل العادية.

المبدأ التوجيهي باء ٢-٢-٢- الحساب والدفع

١ – بالنسبة للبحارة الذين تشمل أجورهم تعويضا مستقلا عن ساعات العمل الإضافية الفعلية:

(أ) لأغراض حساب الأجور، لا تتجاوز ساعات العمل العادية في البحر وفي الميناء ثماني ساعات يوميا؛

(ب) لأغراض حساب ساعات العمل الإضافية، ينبغي أن يكون عدد ساعات العمل العادية الأسبوعية، الذي يغطيه الأجر أو الراتب الأساسي محددا في القوانين أو اللوائح الوطنية، إن لم يكن محددا في الاتفاقات الجماعية على ألا يتجاوز ٤٨ ساعة في الأسبوع؛ ويجوز للاتفاقات الجماعية أن تنص على معاملة مختلفة على ألا تكون أقل مؤاتاة؛

(ج) تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية، إن كانت مطبقة، معدل أو معدلات التعويض عن ساعات العمل الإضافية، على ألا يكون معدل التعويض عن كل ساعة عمل أقل من مرة وربع المرة من الأجر أو الراتب الأساسي عن الساعة؛

(د) يمسك الربان أو أي شخص يكلفه الربان سجلات لجميع ساعات العمل الإضافية الفعلية، ويوقع عليها البحارة على فترات فاصلة لا تتجاوز الشهر.

٢ – بالنسبة للبحارة الذين يتقاضون أجرا إجماليا في مجمله أو في جزء منه:

(أ) يحدد اتفاق استخدام البحارة تحديدا واضحا، عند الاقتضاء، عدد ساعات العمل المتوقع أن يؤديها البحار مقابل هذا الأجر، وأي علاوات إضافية قد تستحق بالإضافة إلى الأجر الإجمالي، وحالات استحقاقها؛

(ب) حينما يستحق أجر عن ساعات العمل الإضافية التي تتجاوز ساعات العمل الفعلية التي يشملها الأجر الإجمالي، لا يجوز أن يقل معدل أجر الساعة عن مرة وربع المرة من المعدل الأساسي المقابل لساعات العمل العادية حسب تعريفها في الفقرة ١ من هذا المبدأ التوجيهي؛ وينبغي أن يطبق المبدأ ذاته على ساعات العمل الإضافية التي يشملها الأجر الإجمالي؛

(ج) لا يجوز أن يكون مقدار الجزء الذي يتضمنه الأجر الإجمالي في مجمله أو في جزء منه مقابل ساعات العمل العادية حسب تعريفها في الفقرة ١ (أ) من هذا المبدأ التوجيهي، أقل من الحد الأدنى الساري للأجر؛

(د) بالنسبة للبحارة الذين يتقاضون أجرا إجماليا في جزء منه، تمسك سجلات بكل ساعات العمل الإضافية الفعلية ويوقع عليها كما هو منصوص عليه في الفقرة ١ (د) من هذا المبدأ التوجيهي.

٣ – يجوز أن تنص القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية على التعويض عن ساعات العمل الإضافية أو العمل المؤدى في يوم الراحة الأسبوعية وفي أيام العطلات العامة، بأوقات راحة معادلة على الأقل خارج العمل أو بعيدا عن السفينة أو بإجازة إضافية بدلا من الأجر أو بأي أسلوب آخر للتعويض يكون منصوصا عليه.

٤ – تراعي القوانين واللوائح الوطنية المعتمدة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك السفن والمنظمات الممثلة للبحارة أو عند الاقتضاء، الاتفاقات الجماعية، المبادئ التالية:

(أ) تطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية على جميع البحارة المستخدمين على متن السفينة ذاتها دون تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي؛

(ب) تكون اتفاقات استخدام البحارة التي تحدد الأجور أو معدلات الأجور السارية، موجودة على متن السفينة؛ ويتاح لكل بحار الاطلاع على المعلومات المتعلقة بمقدار الأجور أو معدلات الأجور، سواء بتزويد البحار على الأقل بنسخة موقعة من المعلومات ذات الصلة بلغة يفهمها، أو بتعليق نسخة من نص الاتفاق في مكان يسهل اطلاع البحارة عليه، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة؛

(ج) تدفع الأجور بعملة قانونية؛ ويجوز أن تدفع، عند الاقتضاء، بواسطة تحويل مصرفي أو شيك مصرفي أو شيك بريدي أو حوالة بريدية؛

(د) عند إنهاء التعاقد تدفع جميع الأجور دونما أي تأخير؛

(هـ) ينبغي أن توقع السلطة المختصة عقوبات ملائمة أو تفرض سبل العلاج المناسبة إذا تأخر مالك السفينة بلا مبرر في دفع الأجور المستحقة أو لم يقم بدفعها؛

(و) تدفع الأجور مباشرة إلى الحساب المصرفي الذي يعينه البحار ما لم يطلب خلاف ذلك خطيا؛

(ز) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ح) من هذه الفقرة، لا يجوز لمالك السفينة أن يفرض قيودا على حرية البحار في التصرف في أجره؛

(ح) لا يجوز إجراء استقطاعات من الأجر إلا إذا:

“١” كان هناك حكم صريح ينص على ذلك في القوانين أو اللوائح الوطنية أو في اتفاق جماعي سار وأخطر البحار به، بأنسب طريقة تراها السلطة المختصة، بظروف هذه الاستقطاعات؛

“٢” كانت هذه الاستقطاعات لا تتجاوز في مجموعها الحد الذي قد يكون مقررا في القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو أحكام المحاكم التي تقرر مثل هذه الاستقطاعات؛

(ط) لا يجوز إجراء استقطاعات من أجر البحار فيما يتعلق بالحصول على عمل والاحتفاظ به؛

(ي) لا يجوز توقيع غرامات مالية على البحارة خلاف تلك التي تسمح بها القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أو غيرها من التدابير؛

(ك) يحق للسلطة المختصة أن تفتش المخازن والخدمات المقدمة على متن السفينة للتأكد من تطبيق أسعار عادلة ومعقولة لصالح البحارة المعنيين؛

(ل) متى كانت مستحقات البحارة من أجور وسائر المبالغ المستحقة فيما يتعلق بعملهم غير مضمونة بما يتفق وأحكام الاتفاقية الدولية بشأن الامتيازات والرهون البحرية، ١٩٩٣، ينبغي حماية هذه المستحقات وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية مستحقات العمال (عند إعسار صاحب عملهم)، ١٩٩٢ (رقم ١٧٣).

٥ – ينبغي أن تضع كل دولة عضو، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك السفن والمنظمات الممثلة للبحارة، إجراءات للتحقيق في الشكاوى المتصلة بأي مسألة واردة في هذا المبدأ التوجيهي.

المبدأ التوجيهي باء ٢-٢-٣- الحد الأدنى للأجور

١ – تضع كل دولة عضو، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك السفن والمنظمات الممثلة للبحارة، إجراءات لتحديد الحد الأدنى لأجور البحارة، دون المساس بمبدأ المفاوضة الجماعية الحرة. وينبغي أن تشترك المنظمات الممثلة لملاك السفن والمنظمات الممثلة للبحارة في تطبيق هذه الإجراءات.

٢ – عند وضع هذه الإجراءات وعند تحديد الحد الأدنى للأجور، ينبغي إيلاء العناية الواجبة لمعايير العمل الدولية المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، فضلا عن إيلاء العناية إلى المبادئ التالية:

(أ) مراعاة مستوى الحد الأدنى للأجور لطبيعة العمل البحري ومستويات تزويد السفن بالأطقم وساعات العمل العادية للبحارة؛

(ب) تكييف مستوى الحد الأدنى للأجور، بحيث يراعي التغييرات في تكلفة المعيشة وفي احتياجات البحارة.

٣ – تكفل السلطة المختصة:

(أ) عن طريق نظام الإشراف والجزاءات ألا تقل الأجور المدفوعة عن المعدل أو المعدلات المحددة؛

(ب) تمكين أي بحار يتلقى أجرا يقل معدله عن الحد الأدنى للأجور، من استرداد الفرق غير المدفوع، عن طريق إجراءات قضائية غير مكلفة وسريعة أو أي إجراءات أخرى.

المبدأ التوجيهي باء ٢-٢-٤- مقدار الراتب أو الأجر الأساسي الشهري الأدنى للبحارة القادرين

١ – لا يجوز أن يقل الراتب أو الأجر الأساسي عن شهر تقويمي من الخدمة لبحار قادر، عن مبلغ تحدده دوريا اللجنة البحرية المشتركة أو أي هيئة أخرى معتمدة من قبل مجلس إدارة مكتب العمل الدولي. وبناء على قرار يصدر عن مجلس الإدارة، يبلغ المدير العام الدول الأعضاء في المنظمة بأي تعديل لهذا المبلغ.

٢ – ليس في أحكام هذا المبدأ التوجيهي ما يعتبر ماسا بالترتيبات المتفق عليها بين ملاك السفن أو منظماتهم ومنظمات البحارة فيما يتعلق بتنظيم شروط وأحكام الاستخدام النموذجية الدنيا، شريطة أن توافق السلطة المختصة على هذه الشروط والأحكام.

اللائحة ٢-٣- ساعات العمل وساعات الراحة

الغرض: ضمان أن يكون للبحارة ساعات عمل أو ساعات راحة منظمة

١ – تكفل كل دولة عضو أن تكون ساعات عمل وساعات راحة البحارة منظمة.

٢ – تضع كل دولة عضو حدا أقصى لساعات العمل أو حدا أدنى لساعات الراحة تعطى ضمن فترات زمنية معينة تتفق مع أحكام المدونة.

المعيار ألف ٢-٣- ساعات العمل وساعات الراحة

١ – في مفهوم هذا المعيار:

(أ) يعني تعبير ساعات العمل الوقت الذي يطلب فيه من البحار القيام بعمل لحساب السفينة؛

(ب) يعني تعبير ساعات الراحة الساعات خلاف ساعات العمل؛ ولا يشمل هذا التعبير فترات الراحة القصيرة.

٢ – تحدد كل دولة عضو، ضمن الحدود المبينة في الفقرات من ٥ إلى ٨ من هذا المعيار، إما عددا أقصى لساعات العمل لا يجوز تجاوزها ضمن فترة زمنية معينة أو عددا أدنى لساعات الراحة تعطى ضمن فترة زمنية معينة.

٣ – تقر كل دولة عضو بأن المعيار العادي لساعات عمل البحارة يقوم، كما هو الشأن بالنسبة لسائر العمال، على أساس ثماني ساعات عمل يوميا ويوم راحة واحد في الأسبوع والراحة أيام العطلات العامة. ولا يحول هذا الأمر مع ذلك دون أن يكون لدى الدولة العضو إجراءات من شأنها أن تجيز عقد أو تسجيل اتفاق جماعي يحدد ساعات عمل عادية للبحارة على أساس لا يقل مؤاتاة عن هذا المعيار.

٤ – تراعي كل دولة عضو، في تحديدها للمعايير الوطنية، المخاطر الناشئة عن إرهاق البحارة، وبصورة خاصة أولئك الذين يؤدون وظائف تتعلق بسلامة الملاحة وأمن وسلامة تشغيل السفينة.

٥ – تكون حدود ساعات العمل أو الراحة على النحو التالي:

(أ) لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل:

“١” ١٤ ساعة في فترة ٢٤ ساعة؛

“٢” ٧٢ ساعة في فترة سبعة أيام؛

أو

(ب) لا يجوز أن تقل ساعات الراحة عن:

“١” عشر ساعات في فترة ٢٤ ساعة؛

“٢” ٧٧ ساعة في فترة سبعة أيام.

٦ – لا يجوز أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين، على ألا يقل طول إحدى هاتين الفقرتين عن ست ساعات، وألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين ١٤ ساعة.

٧ – تجرى التمرينات المتعلقة بنداءات الاستغاثة ومكافحة الحرائق وزوارق النجاة والتمرينات التي تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية أو الصكوك الدولية، بطريقة تقلل إلى أدنى حد من تعكير فترات الراحة ولا تؤدي إلى الإرهاق.

٨ – في الحالات التي يكون فيها البحار تحت الطلب، كالحالات التي تكون فيها غرفة الآلات غير مراقبة، يمنح البحار فترة راحة تعويضية ملائمة إذا عكرت فترة راحته باستدعائه للعمل.

٩ – في حال عدم وجود أي اتفاق جماعي أو قرار تحكيمي، أو إذا رأت السلطة المختصة أن الأحكام الواردة في الاتفاق أو القرار فيما يتصل بالفقرتين ٧ أو ٨ من هذا المعيار، هي أحكام غير ملائمة، تحدد السلطة المختصة أحكاما من شأنها أن تضمن فترة راحة كافية للبحارة المعنيين.

١٠ – تشترط كل دولة عضو أن يعلق في مكان يسهل الوصول إليه، جدول يبين ترتيبات العمل على متن السفينة، على أن يتضمن لكل موقع من المواقع، على الأقل ما يلي:

(أ) الجداول الزمنية للخدمة في البحر والخدمة في الميناء؛

(ب) الحد الأقصى لساعات العمل أو الحد الأدنى لساعات الراحة، وفق ما تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية السارية.

١١ – توضع الجداول المذكورة في الفقرة ١٠ من هذا المعيار وفق نموذج موحد، بلغة أو بلغات العمل على السفينة وباللغة الإنكليزية.

١٢ – تشترط كل دولة عضو مسك سجلات بساعات العمل اليومية للبحارة أو ساعات راحتهم اليومية بغية رصد التقيد بالأحكام الواردة في الفقرات من ٥ إلى ١١ ضمنا من هذا المعيار. وتكون السجلات في شكل نموذج موحد تضعه السلطة المختصة مع مراعاة أي مبادئ توجيهية متاحة من منظمة العمل الدولية أو في شكل أي نموذج موحد تضعه المنظمة. وتكون باللغات المنصوص عليها في الفقرة ١١ من هذا المعيار. ويتلقى البحار نسخة من السجل الخاص به يوقعه الربان، أو أي شخص يخوله الربان، ويوقعه البحار.

١٣ – ليس في الفقرتين ٥ و ٦ من هذا المعيار ما يحول دون أن تضع الدولة العضو قوانين أو لوائح أو إجراءات وطنية تتيح للسلطة المختصة أن تجيز عقد أو تسجيل اتفاقات جماعية تسمح بالاستثناءات على القيود المذكورة. وتتبع هذه الاستثناءات، بقدر الإمكان، أحكام هذا المعيار ولكن يجوز أن تراعي فترات إجازة أطول أو أكثر تواترا أو منح إجازة تعويضية للبحارة القائمين بالمناوبة أو البحارة الذين يعملون على متن السفن العاملة في رحلات قصيرة.

١٤ – ليس في أحكام هذا المعيار ما يعتبر ماسا بحق ربان السفينة في أن يطلب من أحد البحارة أداء أي ساعات عمل يعتبرها ضرورية للسلامة المباشرة للسفينة، أو الأشخاص أو البضائع على متنها أو لمساعدة أي سفن أخرى أو أشخاص يتعرضون لمحنة في البحر. ووفقا لذلك، يجوز للربان أن يوقف العمل بالجدول الزمني لساعات العمل أو الراحة وأن يطلب من أحد البحارة أن يؤدي أي ساعات عمل ضرورية حتى يعود الوضع إلى حالته الطبيعية. ويكفل الربان، متى كان ذلك ممكنا عمليا بعد عودة الوضع إلى طبيعته، منح فترة راحة ملائمة لأي بحار يكون قد أدى عملا خلال فترة كانت مخصصة للراحة.

المبدأ التوجيهي باء ٢-٣- ساعات العمل وساعات الراحة

المبدأ التوجيهي باء ٢-٣-١- البحارة الشباب

١ – ينبغي أن تطبق في البحر وفي الموانئ الأحكام التالية على جميع البحارة الشباب دون سن الثامنة عشرة:

(أ) ينبغي ألا تتعدى ساعات العمل ثماني ساعات يوميا وأربعين ساعة أسبوعيا وينبغي تجنب العمل ساعات إضافية إلا لأسباب تتعلق بالسلامة؛

(ب) ينبغي منح فترة راحة كافية لكل وجبة، كما ينبغي أن تؤمن فترة ساعة من الراحة على الأقل لتناول الوجبة اليومية الرئيسية؛

(ج) ينبغي السماح بأسرع ما يمكن بفترة ١٥ دقيقة من الراحة في أثر كل ساعتين من العمل المستمر.

٢ – في حالات استثنائية، لا يكون من الضروري تطبيق أحكام الفقرة ١ من هذا المبدأ التوجيهي:

(أ) إذا تعذر تطبيقها على البحارة الشباب الموجودين على سطح السفينة وفي غرفة الآلات وفي أقسام تجهيز الأطعمة والمكلفين بمهام الحراسة أو الذين يعملون في نوبات؛

(ب) إذا كان في ذلك مساس بفعالية تدريب البحارة الشباب وفقا للبرامج والجداول الزمنية الموضوعة.

٣ – ينبغي أن تسجل هذه الأوضاع الاستثنائية وتبين أسبابها ويوقع الربان عليها.

٤ – لا تعفي الفقرة ١ من هذا المبدأ التوجيهي البحارة الشباب من الالتزام العام الواقع على جميع البحارة بالعمل أثناء أي فترة طوارئ وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة ١٤ من المعيار ألف ٢-٣.

اللائحة ٢-٤- الحق في الإجازة

الغرض: ضمان حصول البحارة على إجازة كافية

١ – تشترط كل دولة عضو منح البحارة المستخدمين على سفن ترفع علمها إجازة سنوية مدفوعة الأجر في ظروف ملائمة، وفقا لأحكام المدونة.

٢ – يمنح البحارة إجازة على البر تتفق مع صحتهم ورفاههم ومع المتطلبات العملية لوظائفهم.

المعيار ألف ٢-٤- الحق في الإجازة

١ – تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح تحدد المعيار الأدنى للإجازة السنوية للبحارة العاملين على سفن ترفع علمها، مع ايلاء الاعتبار الواجب إلى الاحتياجات الخاصة للبحارة فيما يتعلق بهذه الإجازة.

٢ – تحسب الإجازة السنوية مدفوعة الأجر المستحقة على أساس حد أدنى من ٢,٥ يوم تقويمي عن كل شهر خدمة، شريطة مراعاة أي اتفاق جماعي أو قانون أو لائحة تنص على أسلوب ملائم للحساب يأخذ في اعتباره الاحتياجات الخاصة للبحارة في هذا الشأن. وتحدد السلطة المختصة أو الهيئة ذات الصلة في كل بلد طريقة حساب مدة الخدمة. ولا يعتبر التغيب المبرر عن العمل إجازة سنوية.

٣ – يحظر أي اتفاق للتخلي عن الحق في الحد الأدنى للإجازة السنوية مدفوعة الأجر المنصوص عليها في هذا المعيار، باستثناء الحالات التي تقررها السلطة المختصة.

المبدأ التوجيهي باء ٢-٤- الحق في الإجازة

المبدأ التوجيهي باء ٢-٤-١- حساب الحق في الإجازة

١ – تحسب مدة الخدمة التي قضيت خارج عقد العمل البحري كجزء من مدة الخدمة، وذلك بشروط تحددها السلطة المختصة أو الهيئة ذات الصلة في كل بلد.

٢ – يحسب التغيب عن العمل لحضور دورة مقررة للتدريب المهني البحري أو لأية أسباب مثل المرض أو الإصابة أو الوضع، كجزء من مدة الخدمة، وذلك بشروط تحددها السلطة المختصة أو أي اتفاق جماعي سار.

٣ – يكون مستوى الأجر خلال الإجازة السنوية على نفس المستوى المعتاد لأجر البحار المنصوص عليه في القوانين أو اللوائح الوطنية أو في اتفاق استخدام البحارة الساري. وبالنسبة للبحارة المستخدمين لفترات تقل عن سنة واحدة أو في حالة إنهاء علاقة الاستخدام، ينبغي أن يكون حساب الحق في الإجازة متناسبا مع طول مدة الخدمة.

٤ – لا يحسب ما يلي كجزء من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر:

(أ) العطلات الرسمية والمعتادة المعترف بها كأيام عطلة في دولة العلم، سواء تزامنت أو لم تتزامن مع الإجازة السنوية مدفوعة الأجر؛

(ب) فترات العجز عن العمل الناجمة عن المرض أو الإصابة أو الوضع، بشروط تحددها السلطة المختصة أو الهيئة ذات الصلة في كل بلد؛

(ج) الإجازة المؤقتة على البر التي تمنح للبحار أثناء اتفاق الاستخدام؛

(د) الإجازة التعويضية من أي نوع، بشروط تحددها السلطة المختصة أو الهيئة ذات الصلة في كل بلد.

المبدأ التوجيهي باء ٢-٤-٢- القيام بالإجازة السنوية

١ – ينبغي أن يحدد مالك السفينة الفترة التي يمكن خلالها القيام بإجازة، ما لم تحددها لوائح أو اتفاقات جماعية أو قرارات تحكيم أو أي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية، بعد التشاور مع البحارة المعنيين أو ممثليهم وبقدر الإمكان، بالاتفاق معهم.

٢ – ينبغي أن يكون للبحارة من حيث المبدأ الحق في القيام بإجازة سنوية في المكان الذي تربطهم به صلات قوية، وهو عادة المكان ذاته الذي يحق لهم الإعادة إليه. ولا يطلب من البحار دون رضاه القيام بإجازة مستحقة في مكان آخر ما لم ينص على ذلك في نصوص اتفاق استخدام البحارة أو في القوانين أو اللوائح الوطنية.

٣ – إذا طلب من البحار القيام بإجازته السنوية من مكان خلاف المكان الذي تسمح به الفقرة ٢ من هذا المبدأ التوجيهي، يحق للبحار الانتقال المجاني إلى المكان الذي تم التعاقد فيه معه أو تعيينه، أيهما كان أقرب إلى مقر إقامته؛ ويتحمل مالك السفينة إعالته والتكاليف الأخرى المترتبة مباشرة على عودته؛ ولا تخصم مدة سفر البحار من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر المستحقة له.

٤ – لا يستدعى بحار يقضي إجازته السنوية إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة البحار.

المبدأ التوجيهي باء ٢-٤-٣- التقسيم والتراكم

١ – يجوز للسلطة المختصة أو الهيئة ذات الصلة في كل بلد أن تصرح بتقسيم الإجازة السنوية مدفوعة الأجر إلى أجزاء، أو بتراكم هذه الإجازة السنوية المستحقة عن سنة بضمها إلى فترة لاحقة للإجازة.

٢ – تتألف الإجازة السنوية مدفوعة الأجر الموصى بها في هذا المبدأ التوجيهي من فترة متصلة، شريطة مراعاة الفقرة ١ من هذا المبدأ التوجيهي وما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاق ينطبق على مالك السفينة والبحار المعني.

المبدأ التوجيهي باء ٢-٤-٤- البحارة الشباب

١ – ينبغي بحث اتخاذ تدابير خاصة فيما يخص البحارة الشباب دون سن الثامنة عشرة الذين عملوا ستة أشهر أو أي فترة أقصر من الوقت بموجب اتفاق جماعي أو اتفاق استخدام بحارة، بدون إجازة على متن سفينة متجهة إلى الخارج ولم يعودوا إلى بلد إقام تهم خلال هذه الفترة ولن يعودوا إليه خلال الأشهر الثلاثة التالية من الرحلة. وقد تقوم هذه التدابير على إعادتهم إلى المكان الذي تم التعاقد فيه معهم في بلد إقامتهم دون أن يتحملوا أي تكلفة وذلك لقضاء إجازة استحقت لهم خلال الرحلة.

اللائحة ٢-٥- الإعادة إلى الوطن

الغرض: ضمان تمكين البحارة من العودة إلى أوطانهم

١ – للبحارة الحق في الإعادة إلى أوطانهم دون أن يتحملوا أي تكلفة في الظروف وبمقتضى الشروط المحددة في المدونة.

٢ – تشترط كل دولة عضو على السفن التي ترفع علمها أن تقدم ضمانات مالية بغية ضمان إعادة البحارة إلى أوطانهم حسب الأصول بموجب المدونة.

المعيار ألف ٢-٥-١- الإعادة إلى الوطن

١ – تكفل كل دولة عضو للبحارة العاملين على متن سفن ترفع علمها الحق في الإعادة إلى الوطن في الظروف التالية:

(أ) إذا انقضى أجل اتفاق استخدام البحارة أثناء رحلة في الخارج؛

(ب) في حال إنهاء اتفاق استخدام البحارة:

“١” من قبل مالك السفينة؛ أو

“٢” من قبل البحار لأسباب مبررة؛ وكذلك

(ج) في حالة عدم قدرة البحار على الاستمرار في أداء واجباته بموجب اتفاق الاستخدام أو حين لا يمكن أن يتوقع منه القيام بها في ظروف محددة.

٢ – تكفل كل دولة عضو وجود أحكام ملائمة في قوانينها ولوائحها أو أي تدابير أخرى أو في اتفاقات المفاوضة الجماعية، تقرر:

(أ) ظروف استحقاق البحارة الإعادة إلى الوطن بموجب الفقرتين ١ (ب) و(ج) من هذا المعيار؛

(ب) الحد الأقصى لفترات الخدمة على متن السفينة، التي يحق للبحارة بعدها الإعادة إلى الوطن – على ألا تقل هذه الفترات عن ١٢ شهرا؛

(ج) الاستحقاقات المحددة التي يتعين على مالك السفينة أن يمنحها بغرض الإعادة إلى الوطن، بما في ذلك جهة الإعادة ووسيلة النقل والتكاليف التي يتعين أن يتحملها مالك السفينة وغيرها من الترتيبات التي يتعين عليه اتخاذها.

٣ – تحظر كل دولة عضو على ملاك السفن مطالبة البحار بدفع تكاليف إعادته إلى الوطن سلفا عند ابتداء استخدامه، ولا يجوز لهم استرداد هذه التكاليف من أجر البحار أو استحقاقاته الأخرى إلا في الحالات التي يخل فيها البحار بصورة خطيرة بالتزاماته تجاه عمله، وفقا للقوانين أو اللوائح الوطنية أو أي تدابير أخرى أو اتفاقات المفاوضة الجماعية السارية.

٤ – لا يجوز للقوانين واللوائح الوطنية أن تمس أي حق من حقوق مالك السفينة في استرداد تكاليف إعادة البحار بموجب ترتيبات تعاقدية مع الغير.

٥ – إذا لم يقم مالك السفينة باتخاذ ترتيبات إعادة بحار له حق الإعادة إلى وطنه أو إذا لم يدفع تكاليف إعادته إلى وطنه:

(أ) تقوم السلطة المختصة في الدولة العضو التي ترفع السفينة علمها باتخاذ ترتيبات إعادة البحار المعني إلى وطنه؛ وإذا لم تقم بذلك، يجوز للدولة التي سيعاد البحار منها إلى وطنه أو الدولة التي يكون البحار من مواطنيها أن تتخذ ترتيبات إعادته إلى وطنه ويحق لها استرداد ما تحملته من تكاليف من الدولة العضو التي ترفع السفينة علمها؛

(ب) يجوز للدولة العضو التي ترفع السفينة علمها أن تسترد من مالك السفينة التكاليف التي تحملتها في إعادة البحار إلى وطنه؛

(ج) لا يجوز بأي حال أن يقع عبء تكاليف الإعادة إلى الوطن على البحار، إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة ٣ من هذا المعيار.

٦ – بعد مراعاة الصكوك الدولية السارية بما فيها الاتفاقية الدولية بشأن حجز السفن، ١٩٩٩، يجوز للدولة العضو التي دفعت تكاليف الإعادة إلى الوطن عملا بهذه المدونة، أن تحتجز أو أن تطلب احتجاز، سفن مالك السفينة المعني إلى أن تسترد التكاليف التي تحملتها وفقا للفقرة ٥ من هذا المعيار.

٧ – تسهل كل دولة عضو إعادة البحارة الذين يعملون على سفن ترسو في موانئها أو تعبر مياهها الإقليمية أو الداخلية، وكذلك استبدالهم على متن السفينة.

٨ – بوجه خاص، لا ترفض الدولة العضو حق الإعادة إلى الوطن لأي بحار بسبب الظروف المالية لمالك السفينة أو بسبب عدم قدرة مالك السفينة على استبدال البحار أو عدم استعداده لاستبدال البحار.

٩ – تشترط كل دولة عضو على السفن التي ترفع علمها أن تحمل نسخة مكتوبة بلغة ملائمة من الأحكام الوطنية السارية المتعلقة بإعادة البحارة إلى أوطانهم، وتتيحها للبحارة.

المبدأ التوجيهي باء ٢-٥- الإعادة إلى الوطن

المبدأ التوجيهي باء ٢-٥-١- الحق في الإعادة إلى الوطن

١ – ينبغي أن يكون للبحار الحق في الإعادة إلى الوطن:

(أ) في الحالة التي تشملها الفقرة ١ (أ) من المعيار ألف ٢-٥، عند انتهاء فترة الإخطار الممنوحة عملا بأحكام اتفاق استخدام البحارة؛

(ب) في الحالات المشمولة بالفقرتين ١ (ب) و(ج) من المعيار ألف ٢-٥:

“١” في حالة المرض أو الإصابة أو أي حالة طبية أخرى تتطلب إعادته إلى الوطن حيثما يكون لائقا طبيا للسفر؛

“٢” في حالة غرق السفينة؛

“٣” في حالة عدم قدرة مالك السفينة على مواصلة الوفاء بالتزاماته القانونية أو التعاقدية كصاحب عمل للبحار، بسبب إعساره أو بيع السفينة أو تغيير تسجيلها أو لأي سبب مماثل آخر؛

“٤” في حالة توجيه السفينة، دون موافقة البحار، نحو منطقة حربية حسب تعريفها في القوانين أو اللوائح الوطنية أو اتفاقات استخدام البحارة؛

“٥” في حالة إنهاء أو وقف استخدام البحار وفقا لقرار تحكيم أو اتفاق جماعي أو إنهاء استخدامه لأي سبب مماثل آخر.

٢ – يراعى عند تحديد المدة القصوى لفترات الخدمة على متن السفينة التي يحق للبحار بعدها الإعادة إلى الوطن، وفقا لهذه المدونة، العوامل المؤثرة في بيئة عمل البحار. وتسعى كل دولة عضو، حيثما يكون ذلك ممكنا، إلى تقليل هذه الفترات على ضوء التغيرات والتطورات التكنولوجية، ويجوز أن تسترشد بأي توصيات قد تصدرها اللجنة البحرية المشتركة في هذا الشأن.

٣ – تشمل التكاليف التي يتحملها مالك السفينة لإعادة البحارة إلى أوطانهم بموجب المعيار ألف ٢-٥ على الأقل ما يلي:

(أ) الرحلة إلى الجهة المختارة للإعادة إلى الوطن وفقا للفقرة ٦ من هذا المبدأ التوجيهي؛

(ب) الإقامة والغذاء من لحظة مغادرة البحار السفينة إلى حين وصوله إلى جهة الإعادة؛

(ج) الأجور والعلاوات من لحظة مغادرة البحار السفينة إلى حين وصوله إلى جهة الإعادة، إذا نصت القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية على ذلك؛

(د) نقل ٣٠ كيلو غراما من أمتعة البحار الشخصية إلى جهة الإعادة؛

(هـ) العلاج الطبي عند الضرورة إلى أن يكون البحار لائقا طبيا للسفر إلى جهة الإعادة.

٤ – لا يخصم الوقت الذي ينقضي في انتظار رحلة الإعادة إلى الوطن ومدة رحلة الإعادة من الإجازة مدفوعة الأجر المستحقة ل لبحارة.

٥ – يلزم مالك السفينة بمواصلة تغطية تكلفة الإعادة إلى الوطن إلى أن يصل البحار المعني إلى البر في جهة مقررة عملا بهذه المدونة أو يوفر له عمل مناسب على متن سفينة متجهة إلى أي من هذه الجهات.

٦ – تشترط كل دولة عضو على ملاك السفن أن يتحملوا مسؤولية ترتيبات الإعادة إلى الوطن بوسائل ملائمة وسريعة. ويكون النقل الجوي هو وسيلة الإعادة المعتادة. وتقرر الدولة العضو الجهات التي يجوز إعادة البحارة إليها. وتشمل جهات الإعادة البلدان التي يجوز اعتبار أن للبحارة علاقة وطيدة بها وتشمل:

(أ) المكان الذي وافق فيه البحار على التعاقد؛

(ب) المكان الذي ينص عليه الاتفاق الجماعي؛

(ج) بلد إقامة البحار؛

(د) أي مكان آخر يتفق عليه الطرفان وقت التعاقد.

٧ – للبحار الحق في اختيار جهة الإعادة من بين جهات الإعادة المقررة.

٨ – يجوز أن ينقضي الحق في الإعادة إلى الوطن إذا لم يطالب البحار به خلال فترة معقولة من الوقت تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية.

المبدأ التوجيهي باء ٢-٥-٢- التنفيذ من جانب الدول الأعضاء

١ – ينبغي تقديم كل مساعدة عملية ممكنة للبحارة المتروكين في موانئ أجنبية إلى حين إعادتهم إلى وطنهم، وفي حالة تأخر إعادة البحارة إلى أوطانهم، تكفل السلطة المختصة في الميناء الأجنبي إخطار الممثل القنصلي أو المحلي لدولة العلم والدولة التي يحمل البحار جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها، عند الاقتضاء، بذلك على الفور.

٢ – تراعي كل دولة عضو ما إذا كانت هناك أحكام مناسبة بشأن:

(أ) إعادة البحار المستخدم على سفينة ترفع علم بلد أجنبي والذي ينزل في ميناء أجنبي لأسباب هو غير مسؤول عنها إلى:

“١” الميناء الذي تعاقد فيه البحار المعني؛

“٢” ميناء في الدولة التي يحمل البحار جنسيتها أو في الدولة التي يقيم فيها البحار حسب مقتضى الحال؛

“٣” أي ميناء آخر يتفق عليه بين البحار وربان السفينة أو مالكها بموافقة السلطة المختصة أو بموجب أي ضمانات مناسبة أخرى؛

(ب) الرعاية الطبية وكفالة معيشة البحار المستخدم على سفينة ترفع علم بلد أجنبي ينزل إلى الشاطئ في ميناء أجنبي نتيجة مرض أو إصابة ألمت به أثناء الخدمة على السفينة ولا يعزى إلى سوء تصرف عمدي من جانبه.

٣ – إذا اتضح بعد عمل بحار شاب دون سن ١٨ سنة على متن سفينة أربعة أشهر على الأقل خلال رحلته البحرية الأولى إلى الخارج، أن الحياة في البحر لا تناسبه، ينبغي أن تتاح له فرصة الإعادة إلى وطنه دون أن يتحمل أي تكلفة على أن يكون ذلك من أول ميناء مناسب للرسو توجد فيه خدمات قنصلية إما لدولة العلم أو لدولة الجنسية أو الإقامة. وتبلغ بالإعادة وأسبابها السلطة التي أصدرت الأوراق التي سمحت للبحار الشاب بالحصول على عمل على متن سفينة.

اللائحة ٢-٦- تعويض البحار في حالة فقد السفينة أو غرقها

الغرض: ضمان تعويض البحارة في حالة فقد السفينة أو غرقها

١ – للبحارة الحق في الحصول على تعويض مناسب في حالة الإصابة أو الخسارة أو البطالة الناشئة عن فقد السفينة أو غرقها.

المعيار ألف ٢-٦- تعويض البحار في حالة فقد السفينة أو غرقها

١ – تضع كل دولة عضو قواعد تضمن، في كل حالة فقد سفينة أو غرقها، أن يدفع مالك السفينة تعويضا لكل بحار على متنها لمواجهة البطالة الناشئة عن فقد السفينة أو غرقها.

٢ – ليس في القواعد المشار إليها في الفقرة ١ من هذا المعيار ما يعتبر ماسا بأي حقوق قد تعود للبحارة بموجب القانون الوطني للدولة العضو المعنية عن الخسائر أو الإصابات الناشئة عن فقد السفينة أو غرقها.

المبدأ التوجيهي باء ٢-٦- تعويض البحار في حالة فقد السفينة أو غرقها

المبدأ التوجيهي باء ٢-٦-١- حساب تعويض البطالة

١ – يدفع تعويض البطالة الناشئة عن غرق السفينة أو فقدها عن الأيام التي يكون فيها البحار عاطلا فعلا عن العمل بنفس معدل الأجر المنصوص عليه في اتفاق الاستخدام، ولكن يجوز أن يقتصر مجموع التعويض المستحق لكل بحار على أجر شهرين.

٢ – تكفل كل دولة عضو أن يتوفر للبحارة وسائل انتصاف قانونية للحصول على هذه التعويضات، مماثلة لتلك التي يلجأون إليها للحصول على متأخرات الأجور التي كسبوها أثناء الخدمة.

اللائحة ٢-٧- مستويات تزويد السفن بالأطقم

الغرض: ضمان عمل البحارة على متن سفينة مزودة بأعداد كافية من العاملين لضمان تشغيل السفينة على نحو سليم وفعال ومأمون

١ – تشترط كل دولة عضو أن تكون جميع السفن التي ترفع علمها مزودة بعدد كاف من البحارة المستخدمين على متنها لضمان سلامة وفعالية تشغيل السفينة مع ايلاء الاعتبار الواجب للأمن في جميع الظروف، على أن يؤخذ في الاعتبار الحرص على تجنب الإرهاق المفرط للطاقم والطبيعة والظروف الخاصة بالرحلة.

المعيار ألف ٢-٧- مستويات تزويد السفن بالأطقم

١ – تشترط كل دولة عضو أن تكون جميع السفن التي ترفع علمها مزودة بعدد كاف من البحارة على متنها لضمان سلامة وفعالية تشغيل السفينة مع ايلاء الاعتبار الواجب للأمن. وتزود كل سفينة بطاقم كاف، من حيث الحجم والمؤهلات، لضمان سلامة وأمن السفينة والعاملين عليها، في جميع ظروف التشغيل، بما يتفق ووثيقة الحد الأدنى الآمن لتزويد السفن بالأطقم أو أي وثيقة معادلة صادرة عن السلطة المختصة، وللالتزام بمعايير هذه الاتفاقية.

٢ – تراعي السلطة المختصة عند تحديد مستويات تزويد السفن بالأطقم أو الموافقة عليها أو مراجعتها، ضرورة تجنب ساعات العمل المفرطة أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن لضمان الراحة الكافية والحد من الإرهاق، فضلا عن المبادئ الواردة في الصكوك الدولية السارية، ولا سيما صكوك المنظمة البحرية الدولية، بشأن مستويات تزويد السفن بالأطقم.

٣ – تراعي السلطة المختصة عند تحديد مستويات تزويد السفن بالأطقم جميع الاشتراطات الواردة في اللائحة ٣-٢ والمعيار ألف ٣-٢ بشأن الغذاء وتقديم الوجبات.

المبدأ التوجيهي باء ٢-٧- مستويات تزويد السفن بالأطقم

المبدأ التوجيهي باء ٢-٧-١- تسوية المنازعات

١ – تضع كل دولة عضو، أو تتحقق من وجود آلية فعالة للتحقيق في أي شكوى أو نزاع وتسويته فيما يتعلق بمستويات تزويد السفن بالأطقم.

٢ – يشارك ممثلو منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة، بوجود أو عدم وجود أشخاص آخرين أو سلطات أخرى، في تسيير مثل هذه الآلية.

اللائحة ٢-٨- التطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحارة

الغرض: تعزيز التطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحارة

١ – تضع كل دولة عضو سياسات وطنية ترمي إلى تعزيز الاستخدام في القطاع البحري وتشجيع التطور الوظيفي وتنمية المهارات وزيادة فرص الاستخدام للبحارة المقيمين في أراضيها.

المعيار ألف ٢-٨- التطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحارة

١ – تعتمد كل دولة عضو سياسات وطنية تشجع التطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحارة بغية تزويد القطاع البحري بقوى عاملة ثابتة وكفؤة.

٢ – تهدف السياسات المشار إليها في الفقرة ١ من هذا المعيار إلى مساعدة البحارة على تقوية كفاءاتهم ومؤهلاتهم وتعزيز فرص استخدامهم.

٣ – تضع السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، أهدافا واضحة للتوجيه والتثقيف والتدريب في المجال المهني للبحارة الذين تتصل واجباتهم على متن السفينة في المقام الأول بسلامة تشغيل السفينة وسلامة الملاحة، بما في ذلك التدريب المستمر.

المبدأ التوجيهي باء ٢-٨- التطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحارة

المبدأ التوجيهي باء ٢-٨-١- تدابير تعزيز التطور الوظيفي وتنمية المهارات وفرص الاستخدام للبحارة

١ – يجوز للتدابير الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في المعيار ألف ٢-٨ أن تشمل ما يلي:

(أ) اتفاقات تنص على التطور الوظيفي والتدريب على المهارات مع مالك سفينة أو منظمة لملاك السفن؛

(ب) ترتيبات لتشجيع الاستخدام عن طريق وضع سجلات أو قوائم بفئات البحارة المؤهلين والاحتفاظ بها؛

(ج) تعزيز فرص توفير التدريب المتقدم والتثقيف للبحارة على متن السفن وعلى البر، لتنمية مهاراتهم وتزويدهم بكفاءات قابلة للتداول لضمان عمل لائق والمحافظة عليه ولتحسين فرص استخدام كل منهم وتلبية احتياجات التكنولوجيا وظروف سوق العمل المتغيرة في الصناعة البحرية.

المبدأ التوجيهي باء ٢-٨-٢- سجل البحارة

١ – إذا كان استخدام البحارة خاضعا لوضع سجلات أو قوائم، تشمل هذه السجلات أو القوائم كل فئات البحارة المهنية طبقا لطريقة تحددها القوانين أو الممارسات الوطنية أو الاتفاقات الجماعية.

٢ – يتمتع البحارة المسجلون في مثل هذه السجلات أو القوائم بالأولوية في التعيين.

٣ – يطلب من البحارة المدرجين في مثل هذه السجلات أو القوائم أن يكونوا على استعداد للعمل طبقا للطريقة التي تحددها القوانين أو الممارسات الوطنية أو الاتفاقات الجماعية.

٤ – يعاد النظر دوريا في عدد البحارة المدرجين في هذه السجلات أو القوائم، في الحدود التي تسمح بها القوانين أو اللوائح الوطنية، لتحقيق مستويات تتفق مع احتياجات الصناعة البحرية.

٥ – إذا أصبح تخفيض عدد البحارة المدرجين في مثل هذه السجلات أو القوائم ضروريا، تتخذ كافة التدابير المناسبة لحماية البحارة من آثاره الضارة أو لتقليلها إلى أدنى حد، على أن يؤخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد المعني.

الباب الثالث – أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه والغذاء وتقديم الوجبات

اللائحة ٣-١- أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه

الغرض: ضمان توفير أماكن إقامة وتسهيلات ترفيه لائقة للبحارة على متن السفن

١ – تكفل كل دولة عضو أن توفر السفن التي ترفع علمها وتحافظ على أماكن إقامة وتسهيلات ترفيه لائقة للبحارة الذين يعملون أو يقيمون على متنها، أو في الحالتين معا، بما يتفق مع تعزيز صحة البحارة ورفاههم.

٢ – لا تنطبق اشتراطات المدونة المتصلة بتنفيذ هذه اللائحة والتي تتعلق بتشييد السفينة وتجهيزها إلا على السفن المبنية وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو المعنية أو بعده. وبالنسبة للسفن المبنية قبل ذلك التاريخ، فإن اشتراطات تشييد السفن وتجهيزها، الواردة في اتفاقية إقامة الأطقم (مراجعة)، ١٩٤٩ (رقم ٩٢)، واتفاقية إقامة الأطقم (أحكام تكميلية)، ١٩٧٠ (رقم ١٣٣)، تظل منطبقة، بقدر ما كانت منطبقة قبل ذلك التاريخ بموجب القوانين والممارسات في الدولة العضو المعنية. وتعتبر سفينة ما مبنية قبل ذلك التاريخ عند صد صالبها أو عندما يكون تشييدها في مرحلة مماثلة.

٣ – لا ينطبق أي اشتراط بموجب تعديل للمدونة يتعلق بتوفير أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه للبحارة، وما لم ينص على خلاف ذلك صراحة، إلا على السفن المبنية وقت سريان التعديل بالنسبة للدولة العضو المعنية أو بعده.

المعيار ألف ٣-١- أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه

١ – تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح تشترط على السفن التي ترفع علمها:

(أ) أن تستوفي المعايير الدنيا لتوفير أماكن معيشة وتسهيلات ترفيه آمنة ولائقة للبحارة الذين يعملون أو يقيمون على متن السفينة، أو في الحالتين معا، بما يتفق مع الأحكام ذات الصلة من هذا المعيار؛

(ب) أن تخضع للتفتيش لضمان الالتزام الأولي والمستمر بهذه المعايير.

٢ – تقوم السلطة المختصة، عند وضع وتطبيق القوانين واللوائح لتنفيذ هذا المعيار، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، بما يلي:

(أ) مراعاة اللائحة ٤-٣ وأحكام المدونة المرتبطة بها بشأن حماية السلامة والصحة والوقاية من الحوادث، على ضوء الاحتياجات المحددة للبحارة الذين يعيشون ويعملون على متن السفينة؛

(ب) إيلاء الاعتبار الواجب إلى الإرشادات الواردة في الجزء باء من هذه المدونة.

٣ – يجري التفتيش المقرر بموجب اللائحة ٥-١-٤ عند:

(أ) تسجيل السفينة أو إعادة تسجيلها؛

(ب) أجراء تعديل جوهري على أماكن إقامة البحارة على سفينة ما.

٤ – تولي السلطة المختصة اهتماما خاصا لضمان تنفيذ اشتراطات هذه الاتفاقية فيما يتعلق بما يلي:

(أ) حجم الغرف وغيرها من أماكن الإقامة؛

(ب) التدفئة والتهوية؛

(ج) الضوضاء والاهتزازات وغيرها من العوامل المحيطة في مكان العمل؛

(د) المرافق الصحية؛

(هـ) الإضاءة؛

(و) العيادة.

٥ – تقتضي السلطة المختصة في كل دولة عضو بأن تستوفي السفن التي ترفع علمها المعايير الدنيا بالنسبة لأماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه على متن السفن، الواردة في الفقرات من ٦ إلى ١٧ من هذا المعيار.

٦ – فيما يتعلق بالاشتراطات العامة لأماكن الإقامة:

(أ) يكون ارتفاع غرف إقامة جميع البحارة مناسبا؛ ولا يجوز أن يكون الحد الأدنى المسموح به لارتفاع غرف إقامة البحارة والذي يتيح الحركة الكاملة والحرة أقل من ٢٠٣ سنتيمترا؛ على أنه يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بتخفيض محدود في هذا الارتفاع في أي حيز، أو جزء من أي حيز، وذلك في أماكن الإقامة التي تعتبر فيها ذلك التخفيض:

“١” معقولا؛

“٢” غير مؤد إلى إقلاق راحة البحارة؛

(ب) تعزل أماكن الإقامة عزلا كافيا؛

(ج) وفقا للتعريف الوارد في اللائحة ٢(هـ) و(و) من الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، ١٩٧٤، بصيغتها المعدلة، في السفن خلاف سفن الركاب، يكون موقع غرف النوم فوق خط التحميل في منتصف السفينة أو مؤخرتها، وفي حالات استثنائية، في الجزء الأمامي من السفينة إذا كان من غير العملي، بسبب حجم السفينة أو نوعها أو طبيعة الخدمة التي ستقوم بها، إقامتها في أي موقع آخر على ألا يتعدى موقعها بأي حال من الأحوال حاجز الاصطدام الأمامي؛

(د) يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بإقامة غرف النوم تحت خط التحميل في سفن الركاب والسفن المستخدمة لأغراض خاصة والمبنية بما يتفق مع أحكام مدونة السلامة للسفن المستخدمة لأغراض خاصة، ١٩٨٣، الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وصيغها التالية (المسماة أدناه “السفن المستخدمة لأغراض خاصة”)، شريطة اتخاذ ترتيبات مرضية للإضاءة والتهوية، على ألا تقام بأي حال من الأحوال تحت ممرات العمل مباشرة؛

(هـ) يمنع وجود فتحات مباشرة على غرف النوم من عنابر الشحن وأماكن الآلات ومن المطابخ والمخازن أو غرف التجفيف وأماكن دورات المياه العامة؛ ويكون هذا الجزء من الفاصل الذي يفصل مثل هذه الأماكن عن غرف النوم وكذلك الفواصل الخارجية مصنوعا صنعا جيدا من الصلب أو أي مادة أخرى معتمدة بحيث لا تنفذ منه المياه أو الغازات؛

(و) تكون المواد المستخدمة لبناء الفواصل الداخلية والألواح وألواح التبطين والأرضيات والوصلات من مواد مناسبة لهذا الغرض وتساعد على ضمان بيئة صحية؛

(ز) توفر إضاءة مناسبة وبالوعات صرف كافية؛

(ح) تستوفي تسهيلات الإقامة والترفيه وتقديم الوجبات الاشتراطات الواردة في اللائحة ٤-٣ والأحكام ذات الصلة في المدونة، بشأن حماية الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث، فيما يتعلق بالوقاية من مخاطر التعرض لمستويات خطرة من الضوضاء والاهتزازات وغيرها من العوامل المحيطة والمواد الكيميائية على متن السفن وتتاح بيئة مهنية ومعيشية مقبولة للبحارة على متن السفن.

٧ – فيما يتعلق بالتهوية والتدفئة:

(أ) توفر التهوية الكافية لغرف النوم وقاعات الطعام؛

(ب) تزود السفن، باستثناء السفن التي تعمل بانتظام في أعمال تسودها ظروف مناخية معتدلة لا تتطلب ذلك بأجهزة لتكييف الهواء وأي غرفة لاسلكي مستقلة أو أي غرفة مراقبة مركزية للآلات؛

(ج) توفر في كل المرافق الصحية تهوية مفتوحة على الهواء الخارجي، مستقلة عن أي جزء آخر من أماكن الإقامة؛

(د) توفر تدفئة مناسبة عن طريق نظام كاف للتدفئة باستثناء السفن التي لا تعمل إلا في رحلات في المناطق الاستوائية.

٨ – فيما يتعلق باشتراطات الإضاءة، ومع مراعاة الترتيبات الخاصة التي يمكن أن يرخص بها على سفن الركاب، تضاء غرف النوم وقاعات الطعام بالإضاءة الطبيعية وتزود بالإضاءة الاصطناعية المناسبة.

٩ – عندما يشترط توفر أماكن للنوم على متن السفن، تنطبق الاشتراطات التالية:

(أ) يوفر لكل بحار، على السفن خلاف سفن الركاب، غرفة نوم فردية؛ وفي حالة السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ٣٠٠٠ طن أو السفن المستخدمة لأغراض خاصة، يجوز للسلطة المختصة أن تمنح استثناءات على هذا الاشتراط بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية؛

(ب) توفر غرف منفصلة للرجال وللنساء؛

(ج) تكون غرف النوم من حجم مناسب وتجهز على نحو كاف بحيث توفر راحة معقولة ويكون من السهل ترتيبها؛

(د) يوفر سرير مستقل لكل بحار في جميع الظروف؛

(هـ) يكون الحد الأدنى للأبعاد الداخلية للسرير ١٩٨ سنتيمترا في ٨٠ سنتيمترا؛

(و) لا يجوز أن تقل المساحة لكل شخص في غرف نوم البحارة المزودة بسرير واحد عن:

“١” ٤,٥ مترا مربعا في السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ٣٠٠٠ طن؛

“٢” ٥.٥ مترا مربعا في السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية أو تتجاوز ٣٠٠٠ طن دون أن تتجاوز حمولتها الإجمالية ١٠٠٠٠ طن؛

“٣” ٧ أمتار مربعة في السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية أو تتجاوز ١٠٠٠٠ طن؛

(ز) غير أنه توخيا لتوفير غرف نوم مزودة بسرير واحد على السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ٣٠٠٠ طن وسفن الركاب والسفن المستخدمة لأغراض خاصة، يمكن للسلطة المختصة أن تجيز مساحة أرضية أقل؛

(ح) في السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ٣٠٠٠ طن، خلاف سفن الركاب والسفن المستخدمة لأغراض خاصة، يجوز أن يشغل بحاران اثنان على الأكثر كل غرفة نوم؛ ولا تقل مساحة مثل غرف النوم هذه عن ٧ أمتار مربعة؛

(ط) على متن سفن الركاب والسفن المستخدمة لأغراض خاصة لا يجوز أن تقل مساحة غرف النوم المخصصة للبحارة الذين لا يؤدون وظائف ضباط السفينة عن:

“١” ٧,٥ أمتار مربعة في الغرف المخصصة لإقامة شخصين؛

“٢” ١١,٥ مترا مربعا في الغرف المخصصة لإقامة ثلاثة أشخاص؛

“٣” ١٤,٥ مترا مربعا في الغرف المخصصة لإقامة أربعة أشخاص؛

(ي) على السفن المستخدمة لأغراض خاصة يجوز أن يشغل غرف النوم أكثر من أربعة أشخاص، على ألا تقل مساحة مثل غرف النوم هذه عن ٣,٦ أمتار مربعة لكل شخص؛

(ك) على السفن خلاف سفن الركاب والسفن المستخدمة لأغراض خاصة، لا يجوز أن تقل المساحة المخصصة لكل شخص في غرف نوم البحارة الذين يؤدون وظائف ضابط السفينة، والتي لا يلحق بها غرفة جلوس خاصة أو استراحة، عما يلي:

“١” ٧,٥ أمتار مربعة في السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ٣٠٠٠ طن؛

“٢” ٨,٥ أمتار مربعة في السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية أو تتجاوز ٣٠٠٠ طن ولكن لا تتجاوز حمولتها الإجمالية ١٠٠٠٠ طن؛

“٣” ١٠ أمتار مربعة في السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية أو تتجاوز ١٠٠٠٠ طن؛

(ل) على سفن الركاب والسفن المستخدمة لأغراض خاصة لا يجوز أن تقل المساحة المخصصة لكل بحار يؤدي واجبات ضابط السفينة، التي لا يلحق بها غرفة جلوس خاصة أو استراحة، عن ٧,٥ أمتار مربعة لصغار الضباط وعن ٨,٥ أمتار مربعة لكبار الضباط؛ ويقصد بصغار الضباط، الضباط على المستوى التشغيلي، ويقصد بكبار الضباط، الضباط على المستوى الإداري؛

(م) يتاح للربان ولكبير المهندسين ولضابط الملاحة الأول غرفة جلوس ملحقة أو غرفة است راحة ملحقة بغرفة نومهم أو أي مكان معادل؛ ويجوز أن تستثني السلطة المختصة السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ٣٠٠٠ طن من هذا الاشتراط بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية؛

(ن) يشمل الأثاث لكل شخص في الغرفة خزانة للملابس واسعة بما يكفي (٤٧٥ لترا كحد أدنى) ودرجا أو ما يماثله لا تقل سعته عن ٥٦ لترا؛ وإذا كان الدرج مندرجا في خزانة الملابس، يكون عندها الحجم الأدنى المجموع لهذه الخزانة ٥٠٠ لتر؛ وتزود برف وتكون مجهزة للإقفال من جانب شاغل المكان لضمان الخصوصية؛

(س) تزود كل غرفة نوم بمنضدة أو مكتب يجوز أن يكون من النوع الثابت أو أن يكون ذا غطاء متحرك أو منزلق إلى الخارج، وبوسائل الجلوس الضرورية المريحة.

١٠ – فيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بقاعات تناول الطعام:

(أ) تكون قاعات تناول الطعام بعيدة عن غرف النوم وقريبة من المطبخ بالقدر الممكن عمليا؛ ويجوز للسلطة المختصة أن تستثني السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ٣٠٠٠ طن من هذا الاشتراط بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية؛

(ب) تكون قاعات الطعام من حجم مناسب وتزود وتجهز بأثاث كاف ومريح (بما في ذلك تسهيلات متطورة لتناول المرطبات) مع مراعاة عدد البحارة الذين سيستخدمونها في أي وقت؛ وينص على تسهيلات منفصلة أو مشتركة لتناول الطعام عند الاقتضاء.

١١ – فيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالمرافق الصحية:

(أ) توفر لجميع البحارة على النحو الملائم على متن السفينة مرافق صحية تستوفي المعايير الدنيا للصحة والإصحاح ومعايير معقولة للراحة، وتوفر مرافق صحية منفصلة للرجال والنساء؛

(ب) توفر مرافق صحية يمكن الوصول إليها بسهولة من جسر سطح السفينة ومن عنبر الآلات وعلى مقربة من مركز التحكم في عنبر الآلات؛ ويجوز للسلطة المختصة أن تستثني السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ٣٠٠٠ طن من هذا الاشتراط بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية؛

(ج) يتاح في مكان ملائم على جميع السفن على الأقل مرحاض واحد وحوض استحمام واحد أو حمام رشاش لكل ستة أشخاص أو أقل لا تتاح لهم مرافق شخصية لذلك؛

(د) باستثناء سفن الركاب، تزود كل غرفة نوم بحوض اغتسال مزود بالمياه الجارية العذبة الباردة والساخنة، باستثناء الحالات التي يوجد بها حوض الاغتسال في غرفة الاستحمام الخاصة المتاحة؛

(هـ) في سفن الركاب التي تعمل عادة في رحلات لا تزيد على أربع ساعات، يجوز أن تبحث السلطة المختصة في اتخاذ ترتيبات خاصة أو تخفيض عدد المرافق المطلوبة؛

(و) توفر في جميع أماكن الاغتسال المياه العذبة الباردة والساخنة.

١٢ – فيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالعيادة، تجهز كل سفينة تحمل طاقما مكونا من ١٥ بحارا أو أكثر وتقوم برحلات تزيد مدتها على ثلاثة أيام بمكان منفصل يخصص كعيادة تستخدم للأغراض الطبية حصرا؛ ويجوز للسلطة المختصة أن تخفف هذا الاشتراط بالنسبة للسفن العاملة في الملاحة الساحلية؛ وتكفل السلطة المختصة عند إقرارها للمكان المخصص للعيادة على متن السفينة سهولة الوصول إلى هذا المكان في جميع الأحوال الجوية وتزوده بوسائل الراحة للنزلاء بحيث يمكن أن يتلقوا فيه العناية الفورية واللازمة.

١٣ – تتاح في أماكن ملائمة ومجهزة على النحو المناسب تسهيلات لغسل وتجفيف وكي الملابس.

١٤ – يوفر فوق سطح مكشوف في كل سفينة مكان أو أماكن يستطيع البحارة التوجه إليها عند انتهاء عملهم، وتكون مساحة المكان أو الأماكن كافية مع مراعاة حجم السفينة وعدد البحارة على متنها.

١٥ – تزود جميع السفن بمكاتب مستقلة أو بمكتب مشترك للسفينة يتاح لاستخدام قسم السطح وقسم المحرك؛ ويجوز للسلطة المختصة استثناء السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ٣٠٠٠ طن من هذا الاشتراط بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية.

١٦ – تزود السفن التي تعمل بانتظام في موانئ معرضة للبعوض بالمعدات المناسبة حسبما تشترطه السلطة المختصة.

١٧ – توفر على متن السفينة لصالح جميع البحارة تسهيلات ووسائل وخدمات مناسبة للترفيه لتلبي الاحتياجات الخاصة للبحارة الذين يعيشون ويعملون على متن السفن، بما يراعي اللائحة ٤-٣ وأحكام المدونة المرتبطة بها بشأن حماية السلامة والصحة والوقاية من الحوادث.

١٨ – تشترط السلطة المختصة، بأن يقوم الربان أو من يفوضه بإجراء عمليات تفتيش متكررة على متن السفن للتأكد من أن أماكن إقامة البحارة نظيفة وصالحة للسكنى ومصانة صيانة جيدة. وتسجل نتائج عمليات التفتيش هذه وتتاح للاطلاع.

١٩ – يجوز للسلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، أن تسمح باختلافات تطبق بشكل مناسب فيما يخص هذا المعيار، في حالة السفن التي توجد فيها حاجة إلى أن تراعى، دون أي تمييز، مصالح البحارة ذات الممارسات الدينية والاجتماعية المختلفة، شريطة ألا يترتب على هذه الاختلافات تسهيلات أقل مؤاتاة في مجموعها من تلك التي يمكن أن يسفر عنها تطبيق هذا المعيار.

٢٠ – يجوز لكل دولة عضو، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، أن تستثني السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن ٢٠٠ طن حيثما يكون من المعقول القيام بذلك، مع مراعاة حجم السفينة وعدد الأشخاص على متنها، فيما يتعلق باشتراطات الأحكام التالية من هذا المعيار:

(أ) الفقرات ٧ (ب) و ١١ (د) و ١٣؛

(ب) الفقرة ٩ (و) و (ح) إلى (ل) مشمولة، فيما يتعلق بمساحة الأرضية فقط.

٢١ – لا يجوز إجراء أي استثناءات فيما يتعلق باشتراطات هذا المعيار إلا في الحالات التي يسمح فيها بذلك صراحة في هذا المعيار وفي ظروف خاصة فقط يمكن أن تبرر فيها هذه الاستثناءات على نحو واضح وعلى أسس متينة وشريطة حماية صحة البحارة وسلامتهم.

المبدأ التوجيهي باء ٣-١- أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه

المبدأ التوجيهي باء ٣-١-١- التصميم والتشييد

١ – تعزل الفواصل الخارجية لغرف النوم وقاعات تناول الطعام عزلا كافيا. كما تعزل قواعد الآلات وكل فواصل المطابخ وغيرها من الأماكن التي تولد فيها حرارة عزلا كافيا إذا كان هناك احتمال للحرارة الناجمة فيها أن تؤثر على أماكن الإقامة أو الممرات المجاورة. وتتخذ تدابير لتوفير الحماية من الآثار الحرارية للبخار أو أنابيب المياه الساخنة المخصصة للخدمات أو من آثارها معا.

٢ – تعزل غرف النوم وقاعات تناول الطعام والترفيه والممرات في أماكن الإقامة عزلا كافيا لمنع التكثيف أو الحرارة الزائدة.

٣ – تصنع أسطح الجدران والأسقف من مواد يسهل تنظيف سطحها. ولا يجوز استخدام شكل آخر من البناء يمكن أن يأوي الحشرات.

٤ – تكون أسطح الجدران والأسقف في غرف النوم وقاعات تناول الطعام سهلة التنظيف وتطلى بألوان فاتحة ومتينة وغير سامة.

٥ – تصنع الأرضيات في جميع أماكن إقامة البحارة من مادة وطريقة بناء معتمدتين بحيث لا ينفذ من سطحها الرطوبة ويسهل تنظيفها.

٦ – عندما تكون الأرضيات مصنوعة من مواد مركبة يجري تدوير وصلاتها بالجوانب لتفادي الفجوات.

المبدأ التوجيهي باء ٣-١-٢- التهوية

١ – يراقب نظام التهوية في غرف النوم وقاعات تناول الطعام بحيث يحافظ على الهواء في حالة مرضية ويكفل حركة هواء كافية في كل الظروف الجوية والمناخية.

٢ – ينبغي تصميم نظم تكييف الهواء، سواء على الطراز المركزي أو المفرد، بحيث:

(أ) يبقى الهواء عند درجة حرارة ورطوبة نسبية مرضية مقارنة بالظروف الجوية الخارجية. وتكفل كفاية تغيير الهواء في جميع الأماكن المكيفة، وتراعي الخصائص المميزة للعمليات البحرية ولا تحدث ضوضاء واهتزازات مفرطة؛

(ب) يسهل تنظيفها وتطهيرها بسهولة لمنع أو مكافحة انتشار الأمراض.

٣ – توفر الطاقة اللازمة لتشغيل أجهزة تكييف الهواء ووسائل التهوية التي تشترطها الفقرتان السابقتان من هذا المبدأ التوجيهي في كل الأوقات التي يعيش ويعمل فيها البحارة على متن السفن وتتطلب فيها الظروف ذلك. بيد أنه لا ضرورة لتوفير هذه الطاقة عن طريق مصدر طوارئ.

المبدأ التوجيهي باء ٣-١-٣- التدفئة

١ – يجري تشغيل نظام التدفئة في أماكن الإقامة في كل الأوقات للبحارة الذين يعيشون ويعملون على متن السفن وتتطلب فيها الظروف ذلك.

٢ – في كل السفن التي يتطلب فيها وجود نظام للتدفئة، تتم التدفئة بواسطة المياه الساخنة أو الهواء الساخن أو الكهرباء أو البخار أو ما يعادل ذلك. غير أنه ينبغي ألا يستخدم البخار كوسيلة لنقل الحرارة داخل أماكن الإقامة. ويكون نظام التدفئة قادرا على المحافظة على درجة حرارة مناسبة في أماكن إقامة البحارة في ظروف الجو والمناخ المعتادة التي يمكن التعرض لها أثناء العمليات التي تقوم بها السفينة. وتقرر السلطة المختصة المستوى الذي يجب توفيره.

٣ – تركب المدافئ وغيرها من أجهزة التدفئة، وتغلف وتزود عند الضرورة بمعدات الأمان، بحيث يمكن تجنب مخاطر الحريق أو تعريض شاغلي الأماكن للخطر أو مضايقتهم.

المبدأ التوجيهي باء ٣-١-٤- الإضاءة

١ – توفر الإضاءة الكهربائية في أماكن إقامة البحارة على جميع السفن. وفي حالة عدم توفر مصدرين مستقلين من الكهرباء للإضاءة، تتاح إضاءة إضافية عن طريق مصابيح مناسبة الصنع أو أجهزة إضاءة للاستخدام في حالات الطوارئ.

٢ – يركب مصباح كهربائي للقراءة على رأس كل مضجع في غرف النوم.

٣ – تحدد السلطة المختصة معايير ملائمة للإضاءة الطبيعية والاصطناعية.

المبدأ التوجيهي باء ٣-١-٥- غرف النوم

١ – ينبغي توفير مضاجع مناسبة على متن السفن وتزويدها بوسائل الراحة بقدر الإمكان للبحار وأي شريك قد يكون البحار مصحوبا به.

٢ – تخطط غرف النوم وتجهز بحيث تضم غرفة استحمام خاصة، بما في ذلك مرحاض، بما يوفر راحة معقولة لشاغليها ويكون من السهل ترتيبها، إذا كان حجم السفينة أو النشاط الذي يتعين أن تقوم به أو تصميمها يجعل ذلك معقولا وعمليا.

٣ – ترتب غرف نوم البحارة بحيث تفصل بين أفراد النوبات، بقدر ما يكون ذلك ممكنا عمليا، ولا يتقاسم الغرفة نفسها بحارة عاملون في نوبة نهارية مع عاملين في نوبة ليلية.

٤ – لا يجوز أن يتجاوز عدد ضباط الصف الذين يشغلون غرف النوم شخصين لكل غرفة.

٥ – يولى الاعتبار إلى مد نطاق التسهيلات المشار إليها في الفقرة ٩(م) من المعيار ألف ٣-١ لتشمل ضابط الهندسة الثاني عندما يكون ذلك ممكنا عمليا.

٦ – تندرج المساحة التي يشغلها المضجع والخزانات والخزائن ذات الأدراج والمقاعد في حساب مساحة الأرضية. وتستثنى الفراغات الصغيرة أو غير المنظمة المساحة التي لا تزيد فعليا المساحة المتاحة للحركة الحرة والتي لا يمكن استخدامها لوضع أثاث.

٧ – لا يجوز أن تزيد طوابق المضاجع على اثنين؛ وبالنسبة للمضاجع الموضوعة على طول جانب السفينة لا يجوز أن تزيد الطوابق على واحد في المواقع التي توجد فيها فتحة جانبية فوق المضجع.

٨ – لا يجوز أن يقل ارتفاع المضجع الأدنى في مضجع من طابقين عن ٣٠ سنتيمترا فوق سطح الأرضية؛ ويوضع المضجع الأعلى في منتصف المسافة تقريبا بين المضجع الأدنى والجانب الأدنى من عوارض السقف.

٩ – يصنع إطار المضجع وإطار الحاجز، إن وجد، من مادة معتمدة، صلبة وملساء، لا يحتمل أن تتآكل أو أن تأوي الحشرات.

١٠ – إذا استخدمت أنابيب في صنع المضاجع تسد بإحكام وتكون خالية من الثقوب التي يمكن أن تسمح بدخول الحشرات.

١١ – يزود كل مضجع بفراش مريح وقاع وثير أو بفراش مزود بقاع وثير، بما في ذلك قاعدة لولبية أو قاع لولبي. ويكون الفراش المستخدم والحشوة المستخدمة من مادة معتمدة. ولا يجوز استخدام أي مادة تأوي الحشرات في الحشوة.

١٢ – عند وضع مضجع فوق آخر يركب قاع لا ينفذ منه الغبار في أسفل الفراش أو القاع اللولبي للمضجع الأعلى.

١٣ – يصنع الأثاث من مادة ناعمة صلبة غير قابلة للاعوجاج أو التآكل.

١٤ – تزود غرف النوم بستائر على الفتحات الجانبية أو ما يماثلها.

١٥ – تزود غرف النوم بمرآة وخوان صغير لمستلزمات الزينة الشخصية ورف للكتب وعدد كاف من مشاجب المعاطف.

المبدأ التوجيهي باء ٣-١-٦- قاعات تناول الطعام

١ – يجوز أن تكون قاعات تناول الطعام إما مشتركة أو منفصلة. ويتخذ القرار في هذا الشأن بعد التشاور مع ممثلي البحارة وممثلي ملاك السفن وشريطة إقراره من قبل السلطة المختصة. وتراعى عوامل مثل حجم السفينة والاحتياجات الثقافية والدينية والاجتماعية المميزة للبحارة.

٢ – في الحالات التي يتعين فيها توفير مرافق تناول طعام منفصلة للبحارة، توفر آنذاك قاعات تناول طعام منفصلة:

(أ) للربان والضباط؛

(ب) لضباط الصف وغيرهم من البحارة.

٣ – لا يجوز أن تقل مساحة قاعات تناول الطعام المخصصة للبحارة، على السفن خلاف سفن الركاب، عن ١,٥ مترا مربعا لكل شخص من طاقة الجلوس المخططة.

٤ – تزود قاعات تناول الطعام في جميع السفن بموائد ومقاعد مناسبة، ثابتة أو متحركة، كافية لتسع أكبر عدد ممكن من البحارة ليستخدموها في أي وقت.

٥ – يتاح في جميع الأوقات حينما يكون البحارة على متن السفينة:

(أ) ثلاجة موضوعة في مكان مناسب، ذات سعة كافية لعدد الأشخاص الذين يستخدمون قاعة أو قاعات تناول الطعام؛

(ب) تسهيلات لتناول المشروبات الساخنة؛

(ج) تسهيلات تتيح المياه الباردة.

٦ – عندما لا تكون لغرفة أواني الطعام نافذة على قاعات تناول الطعام توفر خزانات لأواني الطعام والتسهيلات المناسبة لغسل الأواني.

٧ – تكون أسطح الموائد والمقاعد من مادة مقاومة للرطوبة.

المبدأ التوجيهي باء ٣-١-٧- المرافق الصحية

١ – تكون أحواض الاغتسال والاستحمام من حجم مناسب ومصنوعة من مادة معتمدة ذات سطح ناعم غير قابل للتشقق أو التقشر أو التآكل.

٢ – تكون كل المراحيض من طراز معتمد وتزود بجهاز يغسل بماء دافق أو بوسيلة رحض مناسبة أخرى، بالهواء مثلا، وتكون هذه الوسائل جاهزة للاستخدام في كل الأوقات، ويتم التحكم فيها بشكل مستقل.

٣ – تتوفر في المرافق الصحية المعدة لاستخدام أكثر من شخص الشروط التالية:

(أ) تكون الأرضيات من مادة معتمدة متينة لا تنفذ منها الرطوبة ومزودة بوسيلة صرف مناسبة؛

(ب) تكون الفواصل من الصلب أو مادة معتمدة أخرى، لا ينفذ منها الماء حتى ارتفاع ٢٣ سنتيمترا على الأقل فوق مستوى السطح؛

(ج) تكون إضاءة المرافق وتدفئتها وتهويتها كافية؛

(د) تكون المراحيض قريبة من غرف النوم والاغتسال ولكن مستقلة عنها، ولا تفضي مباشرة إلى غرف النوم أو إلى ممر بين غرف النوم ومراحيض ليس لها مدخل آخر؛ على ألا يطبق هذا الاشتراط حين يقع المرحاض بين غرفتي نوم لا يقيم فيهما أكثر من أربعة بحارة؛

(هـ) إذا وجد أكثر من مرحاض في نفس القسم يستر سترا كافيا لضمان الخلوة.

٤ – تشمل مرافق غسل الملابس وتجفيفها وكيها، المتاحة للبحارة، ما يلي:

(أ) آلات لغسل الملابس؛

(ب) آلات تجفيف أو غرف تجفيف مزودة بوسائل تدفئة وتهوية مناسبة؛

(ج) مكاو وألواح للكي أو أدوات مماثلة.

المبدأ التوجيهي باء ٣-١-٨- العيادة

١ – تصمم العيادة بحيث يسهل فيها إجراء الكشف الطبي وتقديم الإسعافات الطبية الأولية والمساعدة على منع تفشي الأمراض المعدية.

٢ – تصمم ترتيبات المداخل والأسرة والإضاءة والتهوية والتدفئة وإمدادات المياه بحيث تكفل راحة نزلاء العيادة وتسهل علاجهم.

٣ – تحدد السلطة المختصة العدد اللازم من أسرة العيادة.

٤ – توفر مرافق صحية مخصصة لاستخدام نزلاء العيادة دون غيرهم، إما كجزء من العيادة أو على مقربة شديدة منها. وتشمل هذه المرافق الصحية كحد أدنى مرحاضا واحدا وحوض اغتسال واحدا وحوض استحمام أو حماما رشاشا واحدا.

المبدأ التوجيهي باء ٣-١-٩- المرافق الأخرى

١ – حيثما تتاح مرافق منفصلة للعاملين في عنبر الآلات لتغيير الملابس، يراعى فيها أن تكون:

(أ) مقامة خارج عنبر الآلات ويمكن الوصول إليها بسهولة؛

(ب) مجهزة بخزانات فردية للملابس وكذلك بحوض استحمام أو حمام رشاش أو كليهما وأحواض اغتسال مزودة بالمياه الجارية العذبة الساخنة والباردة.

المبدأ التوجيهي باء ٣-١-١٠- مفروشات المضاجع وأواني المائدة وغيرها من الأدوات

١ – تبحث كل دولة عضو تطبيق المبادئ التالية:

(أ) يزود مالك السفينة جميع البحارة بمفروشات نظيفة للمضاجع وأواني مائدة نظيفة لاستعمالها على متن السفينة أثناء الخدمة، وتقع على البحارة مسؤولية إعادتها في المواعيد التي يحددها ربان السفينة وعند انتهاء خدمتهم عليها؛

(ب) ينبغي أن تكون مفروشات المضاجع من نوع جيد، وتكون الأطباق والأكواب وغيرها من أواني المائدة مصنوعة من مادة معتمدة يسهل تنظيفها؛

(ج) يزود مالك السفينة جميع البحارة بالمناشف والصابون وورق المراحيض.

المبدأ التوجيهي باء ٣-١-١١- تسهيلات الترفيه والترتيبات الخاصة بالبريد وزيارة السفينة

١ – يعاد النظر في تسهيلات وخدمات الترفيه على فترات متقاربة لضمان ملاءمتها، على ضوء التغيرات في احتياجات البحارة الناشئة عن التطورات التقنية والتشغيلية وغيرها من التطورات في صناعة النقل البحري.

٢ – تكون تسهيلات الترفيه مؤثثة كحد أدنى لتضم خزانة كتب وتسهيلات للقراءة والكتابة، وللألعاب حيثما كان ذلك ممكنا عمليا.

٣ – تأخذ السلطة المختصة في اعتبارها عند التخطيط لتسهيلات الترفيه، إقامة مقصف.

٤ – ينبغي إيلاء الاعتبار أيضا إلى شمول التسهيلات التالية بدون تكلفة للبحار، حيثما أمكن عمليا:

(أ) غرفة للتدخين؛

(ب) مشاهدة برامج التلفزيون واستقبال الإذاعات اللاسلكية؛

(ج) عرض الأفلام، على أن يكون المخزون منها مناسبا لمدة الرحلة وأن يجري تغييره عند الاقتضاء على فترات معقولة؛

(د) المعدات الرياضية بما في ذلك معدات التمرين، وأدوات اللعب على المناضد والألعاب التي يمكن ممارستها على سطح السفينة؛

(هـ) تسهيلات للسباحة، حيثما أمكن؛

(و) مكتبة تحوي كتبا مهنية وغيرها من الكتب، على أن يكون المخزون منها مناسبا لمدة الرحلة وأن تستبدل على فترات معقولة؛

(ز) تسهيلات لممارسة الحرف اليدوية الترويحية؛

(ح) معدات إلكترونية مثل الراديو والتلفزيون وأجهزة الفيديو وCD / DVD وجهاز الحاسوب الشخصي وبرامجه وجهاز استماع/ تسجيل الكاسيتات؛

(ط) توفير حانات للبحارة على متن السفينة، عند الاقتضاء، ما لم يكن هذا مخالفا للعادات الوطنية أو الدينية أو الاجتماعية؛

(ي) إمكانية الاتصال الهاتفي المعقولة بين السفينة والبر، وبالبريد الإلكتروني وشبكة الإنترنت، حيثما كان ذلك متاحا، مقابل رسوم معقولة من حيث مقدارها لاستخدام هذه الخدمات.

٥ – ينبغي بذل كل جهد لضمان أن يتم إرسال بريد البحارة بأضمن وأسرع وسيلة ممكنة. وينبغي أن تبذل الجهود أيضا لتلافي مطالبة البحارة بدفع رسوم بريد إضافية حيثما يكون من الضروري إعادة توجيه البريد ثانية لظروف خارجة عن إرادتهم.

٦ – ينبغي بحث اتخاذ تدابير لضمان سرعة التصريح للبحارة، رهنا بالقوانين أو اللوائح السارية وطنيا أو دوليا، وحيثما كان ذلك ممكنا ومعقولا، باستضافة شركائهم وأقاربهم وأصدقائهم كزائرين على متن سفينتهم أثناء وجودها في الميناء. وينبغي أن تستوفي هذه التدابير أي شواغل تتعلق بتصاريح الأمن.

٧ – ينبغي النظر في إمكانية السماح للبحارة باصطحاب شركائهم في رحلات بين الحين والآخر حيثما كان ذلك عمليا ومعقولا. وينبغي أن يكون لهؤلاء الشركاء تغطية بتأمين مناسب ضد الحوادث والأمراض؛ وعلى مالك السفينة أن يقدم كل مساعدة ممكنة للبحارة لعقد هذا التأمين.

المبدأ التوجيهي باء ٣-١-١٢- الوقاية من الضوضاء والاهتزازات

١ – تقع أماكن الإقامة وتسهيلات الترفيه وتقديم الوجبات، بقدر ما يكون ذلك عمليا، بعيدا عن غرف المحركات والتوجيه والمعدات ومرافع السطح وأجهزة التهوية والتدفئة وتكييف الهواء وغيرها من الآلات والأجهزة المثيرة للضوضاء.

٢ – تستخدم مواد عازلة للصوت أو مواد مناسبة أخرى ممتصة للصوت في صنع وتشطيب الفواصل والأسقف والأسطح داخل منطقة حدوث الصوت كما تستخدم الأبواب العازلة للضوضاء ذاتية الإغلاق في أماكن الآلات.

٣ – تزود غرف المحركات وغيرها من أماكن الآلات، حيثما أمكن عمليا، بغرف مراقبة مركزية للآلات عازلة للصوت للعاملين في غرفة المحركات. وتعزل أماكن العمل مثل ورشة الآلات، بقدر الإمكان، عن ضوضاء غرفة الآلات العامة، وتتخذ تدابير لتخفيض الضوضاء في تشغيل الآلات.

٤ – ينبغي أن تكون حدود مستويات الضوضاء في أماكن العمل والإقامة متفقة مع المبادئ التوجيهية الدولية بشأن مستويات التعرض، الصادرة عن منظمة العمل الدولية، بما في ذلك مدونة الممارسات بعنوان العوامل المحيطة في مكان العمل، ٢٠٠١، وحيثما ينطبق ذلك، مع الحماية الخاصة التي توصي بها المنظمة البحرية الدولية ومع أي تعديلات لاحقة أو صكوك إضافية لمستويات الضوضاء المقبولة على متن السفن. وينبغي أن تحمل السفينة على متنها نسخة من الصك الساري بالإنكليزية أو بلغة العمل على السفينة وأن يمكن للبحارة الحصول عليها.

٥ – ينبغي ألا تكون أي من أماكن الإقامة أو تسهيلات الترفيه أو مرافق تقديم الوجبات معرضة للاهتزازات المفرطة.

اللائحة ٣-٢- الغذاء وتقديم الوجبات

الغرض: كفالة حصول البحارة على غذاء ومياه للشرب ذات نوعية جيدة في ظل ظروف صحية منظمة

١ – تكفل كل دولة عضو أن تحمل السفن التي ترفع علمها وتقدم موادا غذائية ومياه شرب كافية وجيدة النوعية والقيمة الغذائية، تستوفي على النحو المناسب احتياجات السفينة وتراعي مختلف الخلفيات الثقافية والدينية.

٢ – يوفر الغذاء للبحارة الذين يعيشون على متن السفينة مجانا خلال فترة التعاقد.

٣ – يجب أن يكون البحارة الذين تعهد إليهم مسؤولية إعداد الغذاء مدربين على هذا العمل وأن يكونوا مؤهلين لهذا العمل على متن السفينة.

المعيار ألف ٣-٢- الغذاء وتقديم الوجبات

١ – تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح أو غيرها من التدابير لوضع معايير دنيا لكمية ونوعية الغذاء ومياه الشرب ومعايير لتقديم الوجبات تنطبق على الوجبات المقدمة للبحارة على متن السفن التي ترفع علمها، وتضطلع بأنشطة تثقيفية لتعزيز الوعي وتنفيذ المعايير المشار إليها في هذه الفقرة.

٢ – تكفل كل دولة عضو أن تستوفي السفن التي ترفع علمها المعايير الدنيا التالية:

(أ) توفير إمدادات أغذية ومياه شرب مناسبة، من حيث الكمية والقيمة الغذائية والجودة والتنوع، مع مراعاة عدد البحارة على متنها ومتطلباتهم الدينية وممارساتهم الثقافية فيما يتعلق بالغذاء، ومدة الرحلة وطبيعتها؛

(ب) ترتيب وتجهيز قسم تقديم الوجبات بحيث يسمح بتقديم وجبات مناسبة ومتنوعة وذات قيمة غذائية للبحارة في ظل ظروف صحية؛

(ج) تدريب العاملين على تقديم الوجبات أو إعطاؤهم التعليمات على النحو المناسب لأداء وظائفهم.

٣ – يضمن مالك السفينة أن يكون البحار الذي يعين كطباخ للسفينة مدربا ومؤهلا ومتمتعا بالكفاءة لأداء الوظيفة وفقا للاشتراطات الواردة في قوانين ولوائح الدولة العضو المعنية.

٤ – تشمل الاشتراطات الواردة في الفقرة ٣ من هذا المعيار إنجاز دورة تدريب معتمدة أو معترفا بها من جانب السلطة المختصة، تتناول القدرة العملية على إعداد الوجبات والغذاء والقواعد الصحية الشخصية وتخزين الأغذية ومراقبة المخزون وحماية البيئة والسلامة والصحة في تقديم الوجبات.

٥ – في السفن التي يعمل على متنها عدد مقرر يقل عن عشرة أشخاص والتي قد لا تشترط عليها السلطة المختصة، بالنظر إلى حجم طاقمها أو طراز عملياتها، أن يكون على متنها طباخ مؤهل تماما، يكون كل شخص يقوم بتجهيز الأغذية في المطبخ مدربا أو مزودا بالتعليمات في مجالات تشمل الغذاء والقواعد الصحية الشخصية ومناولة الأغذية وتخزينها على متن السفينة.

٦ – في ظروف الضرورة القصوى، يمكن للسلطة المختصة أن تصدر إعفاء يسمح لطباخ غير مؤهل تماما أن يعمل في سفينة معينة لفترة زمنية محددة، حتى الوصول إلى ميناء التردد المناسب التالي أو لفترة لا تتجاوز شهرا واحدا، شريطة أن يكون الشخص الذي منح الإعفاء مدربا أو مزودا بالتعليمات في مجالات تشمل الغذاء والقواعد الصحية الشخصية ومناولة الأغذية وتخزينها على متن السفينة.

٧ – تشترط السلطة المختصة، وفقا لإجراءات التقيد المستمر بموجب الباب الخامس، إجراء عمليات تفتيش متكررة موثقة على متن السفن من جانب الربان أو تحت إشرافه، فيما يتعلق بما يلي:

(أ) إمدادات الأغذية ومياه الشرب؛

(ب) جميع الأماكن والتجهيزات المستخدمة لتخزين ومناولة الأغذية ومياه الشرب؛

(ج) المطابخ وغيرها من التجهيزات المستخدمة لإعداد الوجبات وتقديمها.

٨ – لا يجوز استخدام أو تشغيل أو عمل أي بحار دون سن ١٨ عاما كطباخ للسفينة.

المبدأ التوجيهي باء ٣-٢- الغذاء وتقديم الوجبات

المبدأ التوجيهي باء ٣-٢-١- التفتيش والتعليم والبحوث والمطبوعات

١ – ينبغي للسلطة المختصة أن تجمع بالتعاون مع الوكالات والمنظمات الأخرى ذات الصلة، أحدث المعلومات عن التغذية وعن أساليب شراء وتخزين وحفظ وطبخ الأغذية وتقديم الوجبات، مع إيلاء اهتمام خاص لمقتضيات تقديم الوجبات على متن السفن. وينبغي أن توضع هذه المعلومات مجانا أو لقاء تكلفة معقولة تحت تصرف الصناع والتجار المتخصصين في توريد أطعمة وتجهيزات السفن، وربابنتها وخدمها وطباخيها، وكذلك تحت تصرف منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية. وتستعمل لهذه الغاية أشكال مناسبة للدعاية كالكتيبات والنشرات والملصقات والرسوم التوضيحية والإعلانات في الصحف المتخصصة.

٢ – ينبغي أن تصدر السلطة المختصة توصيات لتفادي إهدار الأغذية، وتسهيل المحافظة على مستوى مناسب للنظافة، وضمان أقصى سهولة ممكنة في ترتيبات العمل.

٣ – ينبغي أن تعمل السلطة المختصة مع الوكالات والمنظمات ذات الصلة من أجل وضع مواد تثقيفية ومعلومات تتاح على متن السفينة بشأن أساليب ضمان إمدادات الأغذية وتقديم الوجبات على النحو السليم.

٤ – ينبغي أن تعمل السلطة المختصة بالتعاون الوثيق مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية ومع السلطات الوطنية أو المحلية المعنية بالغذاء والمسائل الصحية، ويمكنها عند الضرورة الاستفادة من خدمات هذه السلطات.

المبدأ التوجيهي باء ٣-٢-٢- طباخ السفينة

١ – لا يعتبر البحار مؤهلا كطباخ للسفينة إلا إذا:

(أ) عمل في البحر لفترة دنيا تقررها السلطة المختصة، ويمكن أن تتباين هذه الفترة لتراعي مؤهلات أو تجربة قائمة ذات صلة؛

(ب) اجتاز اختبارا تقرره السلطة المختصة أو اجتاز امتحانا معادلا في دورة تدريبية معتمدة للطباخين.

٢ – يجوز تنظيم الامتحان المقرر ومنح الشهادات إما مباشرة من قبل السلطة المختصة، أو تحت إشرافها من قبل مدرسة معتمدة لتدريب الطباخين.

٣ – ينبغي للسلطة المختصة أن تقضي بالاعتراف، عند الاقتضاء، بشهادات كفاءة طباخي السفن التي تصدرها الدول الأعضاء الأخرى التي صدقت على هذه الاتفاقية أو على اتفاقية شهادة كفاءة طباخي السفن، ١٩٤٦ (رقم ٦٩) أو غيرها من الهيئات المعتمدة.

الباب الرابع – الحماية الصحية والرعاية الطبية والرفاهة وحماية الضمان الاجتماعي

اللائحة ٤-١- الرعاية الطبية على متن السفن وعلى البر

الغرض: حماية صحة البحارة وضمان حصولهم على الفور على الرعاية الطبية على متن السفن وعلى البر

١ – تكفل كل دولة عضو شمول جميع البحارة العاملين على متن السفن التي ترفع علمها بتدابير ملائمة لحماية صحتهم وحصولهم على الرعاية الطبية الملائمة على الفور أثناء عملهم على متن السفينة.

٢ – توفر الحماية والرعاية المنصوص عليهما في الفقرة ١ من هذه اللائحة، من حيث المبدأ، للبحارة مجانا.

٣ – تكفل كل دولة عضو للبحارة على متن السفن في إقليمها، الذين يحتاجون إلى رعاية طبية فورية، سبل الوصول إلى التسهيلات الطبية للدولة العضو على البر.

٤ – تشمل اشتراطات توفير الحماية الصحية والرعاية الطبية على متن السفينة، الواردة في المدونة، معايير لاتخاذ تدابير ترمي إلى توفير حماية صحية ورعاية طبية للبحارة، مماثلتين قدر الإمكان، لما يتاح منهما عموما للعمال على البر.

المعيار ألف ٤-١- الرعاية الطبية على متن السفن وعلى البر

١ – تكفل كل دولة عضو اتخاذ تدابير تنص على توفير الحماية الصحية والرعاية الطبية، بما في ذلك علاج الأسنان الضروري، للبحارة العاملين على متن السفن التي ترفع علمها. وينبغي لهذه التدابير:

(أ) أن تضمن أن تطبق على البحارة أي أحكام عامة بشأن حماية الصحة المهنية والرعاية الطبية ذات الصلة بواجباتهم، وكذلك أي أحكام معينة تتعلق بالعمل على متن السفن؛

(ب) أن تضمن حصول البحارة على حماية صحية ورعاية طبية مماثلتين قدر الإمكان لما يتاح منهما عموما للعمال على البر، بما في ذلك الحصول على الفور على الأدوية اللازمة والأجهزة والتسهيلات الطبية للتشخيص والعلاج وعلى المعلومات والخبرة الطبية؛

(ج) أن تمنح البحارة الحق في زيارة طبيب مؤهل أو طبيب أسنان مؤهل دون تباطؤ في موانئ التردد، حيثما أمكن ذلك عمليا؛

(د) أن تكفل توفير خدمات الرعاية الطبية والحماية الصحية للبحارة مجانا أثناء وجودهم على متن السفينة أو حينما ترسو السفينة في ميناء أجنبي، إلى المدى الذي يتفق مع قوانين وممارسات الدولة العضو؛

(هـ) ألا تقتصر على علاج البحارة المرضى أو المصابين بل أن تشمل تدابير ذات طابع وقائي من قبيل برامج للنهوض بالصحة والتربية الصحية.

٢ – تعتمد السلطة المختصة نموذج تقرير طبي موحدا يستخدمه ربابنة السفن والمسؤولون المختصون في الرعاية الطبية على البر وعلى متن السفن. ويحافظ على سرية النموذج ومضمونه، عند استكماله، ولا يستخدم إلا لتسهيل علاج البحارة.

٣ – تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح تقرر اشتراطات العيادة وتسهيلات وأجهزة الرعاية الطبية والتدريب على متن السفن التي ترفع علمها.

٤ – تنص القوانين واللوائح الوطنية كحد أدنى على الاشتراطات التالية:

(أ) تحمل جميع السفن صيدلية وأجهزة طبية ودليلا طبيا، تقرر السلطة المختصة مواصفاتها وتخضع لتفتيش منتظم من قبل السلطة المختصة. وتأخذ الاشتراطات الوطنية في الاعتبار نوع السفينة وعدد الأشخاص العاملين على متنها وطبيعة الرحلة ووجهتها ومدتها والمعايير الطبية الوطنية والدولية ذات الصلة الموصى بها؛

(ب) تحمل السفن التي تنقل ١٠٠ شخص أو أكثر وتقوم عادة برحلات دولية مدتها أكثر من ثلاثة أيام طبيبا مؤهلا يكون مسؤولا عن تقديم الرعاية الطبية؛ وتحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أيضا ما هي السفن الأخرى التي يطلب منها أن تحمل طبيبا، مراعية ضمن أمور أخرى، عوامل مثل مدة الرحلة وطبيعتها وظروفها وعدد البحارة على متن السفينة؛

(ج) يطلب من السفن التي لا تحمل طبيبا أن يكون على متنها على الأقل بحار يكون مسؤولا عن الرعاية الطبية وإعطاء الأدوية كجزء من مهامه العادية، أو على الأقل بحار على متن السفينة يكون مؤهلا لتوفير الإسعافات الطبية الأولية؛ ويشترط في الأشخاص المكلفين بتقديم الرعاية الطبية على متن السفن خلاف الأطباء، أن يكونوا قد أتموا بنجاح تدريبا في مجال الرعاية الطبية يستوفي اشتراطات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة، ١٩٧٨، بصيغتها المعدلة؛ ويشترط في البحارة المعينين لتقديم الإسعافات الطبية الأولية أن يكونوا قد أتموا بنجاح تدريبا على الإسعافات الطبية الأولية يستوفي اشتراطات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة؛ وتحدد القوانين أو اللوائح الوطنية مستوى التدريب المطلوب والمعتمد، وتراعي من جملة أمور، عوامل مثل مدة الرحلة وطبيعتها وظروفها وعدد البحارة على متن السفينة؛

(د) تكفل السلطة المختصة، عن طريق نظام معد مسبقا، أن تتاح المشورة الطبية باللاسلكي أو بالأقمار الصناعية للسفن في البحر، بما في ذلك المشورة الطبية المتخصصة، وذلك ٢٤ ساعة في اليوم؛ وتتاح هذه المشورة الطبية، بما في ذلك الإرسال الموجه للرسائل الطبية باللاسلكي أو بالأقمار الصناعية بين السفينة ومن يقدمون المشورة على البر، دون مقابل لجميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.

المبدأ التوجيهي باء ٤-١- الرعاية الطبية على متن السفن وعلى البر

المبدأ التوجيهي باء ٤-١-١- توفير الرعاية الطبية

١ – تشترط السلطة المختصة، عند تحديدها مستوى التدريب الطبي الذي يتعين توفيره على متن السفن التي لا يطلب منها حمل طبيب على متنها، ما يلي:

(أ) بالنسبة للسفن التي تستطيع عادة الحصول على الرعاية الطبية المؤهلة والتسهيلات الطبية خلال ثماني ساعات، ينبغي على الأقل وجود بحار محدد تلقى التدريب المعتمد على الإسعافات الطبية الأولية وفق ما تشترطه الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة، مما يمكن مثل هؤلاء الأشخاص من اتخاذ إجراءات فورية وفعالة في حالة الحوادث أو الأمراض التي يحتمل أن تحدث على متن السفينة، ومن استخدام المشورة الطبية باللاسلكي أو بالأقمار الصناعية؛

(ب) بالنسبة لجميع السفن الأخرى، ينبغي على الأقل وجود بحار محدد تلقى التدريب المعتمد على الرعاية الطبية وفق ما تشترطه الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة، بما في ذلك التدريب العملي والتدريب على تقنيات الإنقاذ مثل العلاج بالحقن في الوريد، مما يمكن الأشخاص المعنيين من المشاركة بصورة فعالة في برامج منسقة للمساعدة الطبية للسفن في البحر، وتزويد المريض أو المصاب بمستوى مرض من الرعاية الطبية خلال المدة التي قد يقضيها على متن السفينة.

٢ – يستند التدريب المشار إليه في الفقرة ١ من هذا المبدأ التوجيهي إلى محتويات أحدث طبعة للدليل الطبي الدولي للسفن، والدليل الطبي للإسعافات الأولية في حالة الحوادث الناجمة عن بضائع خطرة، والوثيقة التوجيهية – دليل دولي للتدريب البحري، والقسم الطبي من المدونة الدولية للإشارات وكذلك الأدلة الوطنية المماثلة.

٣ – تنظم في فترات فاصلة من خمس سنوات تقريبا دورات تدريب تنشيطية للأشخاص المشار إليهم في الفقرة ١ من هذا المبدأ التوجيهي وغيرهم من البحارة وفقا لما قد تقرره السلطة المختصة، لتمكينهم من الاحتفاظ بمعارفهم ومهاراتهم وتعزيزها ومسايرة التطورات الجديدة.

٤ – يتولى أشخاص تعينهم السلطة المختصة مسؤولية صيانة الصيدلية ومحتوياتها، فضلا عن الأجهزة الطبية والدليل الطبي على متن السفينة صيانة كافية وإجراء التفتيش عليها على فترات منتظمة لا تتجاوز ١٢ شهرا، ويقوم هؤلاء الأشخاص بالتحقق من بطاقات التعريف وتاريخ انتهاء الصلاحية وظروف تخزين كل الأدوية والتعليمات المتعلقة باستخدامها ومن مطابقة تشغيل كل الأجهزة وفقا لما هو مطلوب. وتراعي السلطة المختصة، عند اعتماد أو مراجعة الدليل الطبي للسفن المستخدم على الصعيد الوطني وعند تحديد محتويات الصيدلية والأجهزة الطبية، التوصيات الدولية في هذا المجال، ولا سيما أحدث طبعة من الدليل الطبي الدولي للسفن، وغيره من الأدلة المشار إليها في الفقرة ٢ من هذا المبدأ التوجيهي.

٥ – تتاح للبحارة، حيثما تكون شحنة بضائع مصنفة كشحنة خطرة غير مدرجة في أحدث طبعة من الدليل الطبي للإسعافات الأولية في حالة الحوادث الناجمة عن بضائع خطرة، المعلومات الضرورية عن طبيعة المواد والمخاطر التي قد تسببها ومعدات الوقاية الشخصية اللازمة والإجراءات الطبية ذات الصلة والترياق المحدد. وتحمل السفينة مثل هذا الترياق وأجهزة الوقاية الشخصية كلما كانت تحمل بضائع خطرة. وتدرج هذه المعلومات في السياسات والبرامج المتعلقة ب السلامة والصحة المهنيتين على متن السفينة، الموصوفة في اللائحة ٤-٣ وأحكام المدونة ذات الصلة.

٦ – تحمل جميع السفن قائمة كاملة ومحدثة بمحطات اللاسلكي التي يمكن الحصول منها على المشورة الطبية؛ وتحمل إذا كانت مزودة بنظام للاتصال عن طريق الأقمار الصناعية، قائمة كاملة ومحدثة بالمحطات البرية الساحلية التي يمكن الحصول منها على المشورة الطبية. ويتلقى البحارة المسؤولون عن الرعاية الطبية أو الإسعافات الأولية على متن السفينة تعليمات عن كيفية استخدام الدليل الطبي للسفن والقسم الطبي في أحدث طبعة من المدونة الدولية للإشارات، وذلك لتمكينهم من فهم نوع المعلومات التي يحتاجها الطبيب المرشد وفهم المشورة المتلقاة.

المبدأ التوجيهي باء ٤-١-٢- نموذج التقرير الطبي

١ – يصمم نموذج التقرير الطبي للبحارة، المطلوب بموجب الجزء ألف من هذه المدونة، بحيث يسهل تبادل المعلومات الطبية وما يتصل بها من معلومات تتعلق بفرادى البحارة ما بين السفينة والبر في حالات المرض أو الإصابة.

المبدأ التوجيهي باء ٤-١-٣- الرعاية الطبية على البر

١ – ينبغي أن تكون التسهيلات الطبية القائمة على البر لعلاج البحارة مناسبة لهذا الغرض. وينبغي أن يكون الأطباء وأطباء الأسنان والعاملون الطبيون الآخرون مؤهلين تأهيلا مناسبا.

٢ – تتخذ تدابير تكفل حصول البحارة عند وجودهم في الميناء على ما يلي:

(أ) العلاج في عيادات خارجية في حالة المرض أو الإصابة؛

(ب) دخول المستشفيات عند الاقتضاء؛

(ج) تسهيلات لعلاج الأسنان، وخاصة في الحالات الطارئة.

٣ – ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة لتسهيل علاج البحارة الذين يعانون من المرض. وينبغي بصورة خاصة أن يقبل البحارة فورا في العيادات والمستشفيات الموجودة على البر، دون صعوبة وبغض النظر عن جنسيتهم أو معتقدهم الديني، وينبغي حيثما أمكن، اتخاذ الترتيبات لضمان مواصلة العلاج، عند الضرورة، استكمالا للخدمات الطبية المتاحة للبحارة.

المبدأ التوجيهي باء ٤-١-٤- المساعدة الطبية لسائر السفن والتعاون الدولي

١- تولي كل دولة عضو الاعتبار الواجب للمشاركة في التعاون الدولي في ميدان المساعدة والبرامج والبحوث في مجالي الحماية الصحية والرعاية الطبية. ويشمل هذا التعاون المسائل التالية:

(أ) تنمية وتنسيق جهود البحث والإنقاذ، وتنظيم المساعدة الطبية والإجلاء العاجلين في البحر للمرضى أو المصابين بصورة خطيرة على متن سفينة ما عن طريق وسائل مثل نظم الإبلاغ الدوري عن مواقع السفن، ومراكز تنسيق عمليات الإنقاذ، وخدمات الطوارئ بالطائرات المروحية، بما يتفق مع الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين، ١٩٧٩، بصيغتها المعدلة، والدليل الدولي للبحث والإنقاذ الجوي والبحري؛

(ب) الاستخدام الأمثل لجميع السفن التي تحمل طبيبا والسفن المتوقفة في البحر والتي تستطيع أن توفر تسهيلات المستشفى والإنقاذ؛

(ج) تجميع وحفظ قائمة دولية بالأطباء وبتسهيلات الرعاية الطبية المتاحة على النطاق العالمي من أجل تقديم الرعاية الطبية الطارئة للبحارة؛

(د) إنزال البحارة على البر في الحالات التي تقتضي علاجا عاجلا؛

(هـ) إعادة البحارة الذين أدخلوا المستشفى للعلاج في الخارج إلى أوطانهم بأسرع ما يمكن عمليا، وفقا للمشورة الطبية المقدمة من الأطباء المسؤولين عن الحالة، مع مراعاة رغبات البحارة واحتياجاتهم؛

(و) اتخاذ ترتيبات تستهدف تقديم المساعدة الشخصية للبحارة أثناء إعادتهم إلى أوطانهم، وفقا للمشورة الطبية المقدمة من الأطباء المسؤولين عن الحالة، مع مراعاة رغبات البحارة واحتياجاتهم؛

(ز) السعي إلى إقامة مراكز صحية للبحارة من أجل:

“١” إجراء بحوث تتعلق بالوضع الصحي والعلاج الطبي والرعاية الصحية الوقائية للبحارة؛

“٢” تدريب العاملين في الخدمات الطبية والصحية في مجال الطب البحري؛

(ح) جمع وتقييم الإحصاءات المتعلقة بالحوادث والأمراض والوفيات المهنية التي تصيب البحارة، وإدماج وتنسيق الإحصاءات في أي نظام وطني قائم لإحصاءات الحوادث والأمراض المهنية التي تغطي فئات العمال الأخرى؛

(ط) تنظيم تبادل المعلومات التقنية ومواد التدريب والعاملين في التدريب على المستوى الدولي، وكذلك تنظيم دورات تدريب وحلقات دراسية وفرق عمل على الصعيد الدولي؛

(ي) تزويد جميع البحارة بخدمات صحية وطبية علاجية ووقائية خاصة في الموانئ، أو تزويدهم بالخدمات الصحية العامة والخدمات الطبية وخدمات التأهيل؛

(ك) اتخاذ ترتيبات لإعادة جثث البحارة المتوفين أو رمادهم، وفقا لرغبة أقرب ذويهم، إلى أوطانهم وبأسرع ما يمكن عمليا.

٢ – يقوم التعاون الدولي في ميدان الحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة على أساس اتفاقات أو مشاورات ثنائية أو متعددة الأطراف فيما بين الدول الأعضاء.

المبدأ التوجيهي باء ٤-١-٥- الأشخاص الذين يعيلهم البحارة

١- تعتمد كل دولة عضو تدابير تكفل توفير الرعاية الطبية الكافية والمناسبة لمعالي البحارة المقيمين في أراضيها إلى حين إقامة خدمات للرعاية الطبية تشمل في نطاقها العمال عموما ومعاليهم حيثما لا توجد هذه الخدمات، وتخطر مكتب العمل الدولي بالتدابير المتخذة لهذا الغرض.

اللائحة ٤-٢- مسؤولية ملاك السفن

الغرض: ضمان حماية البحارة من العواقب المالية الناجمة عن المرض أو الإصابة أو الوفاة التي تحدث في سياق استخدامهم

١ – تكفل كل دولة عضو وجود تدابير، وفقا للمدونة، على السفن التي ترفع علمها تتيح للبحارة المستخدمين على متن السفن الحق في الحصول على مساعدة ودعم ماديين من مالك السفينة فيما يخص العواقب المالية للمرض أو الإصابة أو الوفاة أثناء الخدمة بموجب اتفاق استخدام البحارة أو الناشئة عن استخدامهم بموجب هذا الاتفاق.

٢ – ليس في هذه اللائحة ما يعتبر ماسا بوسائل الانتصاف القانونية الأخرى التي قد يلتمسها البحار.

المعيار ألف ٤-٢-١ مسؤولية ملاك السفن

١ – تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح تقرر مسؤولية ملاك السفن التي ترفع علمها عن توفير الحماية الصحية والرعاية الطبية لجميع البحارة العاملين على متن السفن وفقا للمعايير الدنيا التالية:

(أ) يتحمل مالك السفينة المسؤولية عن البحار العامل على متن سفينته فيما يخص إصابة أو مرض البحار إذا وقعا بين تاريخ بدء الخدمة والتاريخ الذي يعتبر فيه البحار قد أعيد إلى وطنه حسب الأصول أو كانا ناجمين عن استخدامه بين تاريخ بدء الخدمة وانتهائها؛

(ب) يوفر مالك السفينة ضمانة مالية تكفل التعويض في حالة الوفاة أو في حالة إعاقة طويلة الأجل تصيب البحار، تكون ناجمة عن إصابة مهنية أو مرض مهني أو خطر مهني كما هو محدد في القانون الوطني أو في اتفاق استخدام البحار أو في اتفاق جماعي؛

(ج) يتحمل مالك السفينة تكاليف دفع نفقات الرعاية الطبية، بما في ذلك العلاج الطبي وتوفير الأدوية والأجهزة العلاجية اللازمة، والغذاء والإقامة بعيدا عن الوطن إلى أن يشفى البحار المريض أو المصاب، أو إلى أن يعلن المرض أو العجز عن العمل بأنه ذو طابع دائم؛

(د) يتحمل مالك السفينة دفع تكاليف الدفن إذا حدثت الوفاة على متن السفينة أو على البر خلال فترة التعاقد.

٢ – يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تقصر مسؤولية مالك السفينة على تحمل تكاليف الرعاية الطبية والغذاء والإقامة لفترة لا تقل عن ١٦ أسبوعا ابتداء من يوم وقوع الإصابة أو بدء المرض.

٣ – إذا أدى المرض أو الإصابة إلى العجز عن العمل، يلزم مالك السفينة بما يلي:

(أ) أن يدفع للبحار المريض أو المصاب أجره كاملا طوال مدة بقائه على متن السفينة أو إلى أن يعاد إلى وطنه وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛

(ب) أن يدفع الأجر كاملا أو جزءا منه وفقا لما تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية أو وفقا لما تنص عليه الاتفاقات الجماعية، وذلك اعتبارا من تاريخ إعادة البحار إلى وطنه أو نزوله إلى البر إلى أن يشفى أو، إن سبق ذلك، إلى أن يستحق الإعانات النقدية المقررة بموجب تشريع الدولة العضو المعنية.

٤ – يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تقصر مسؤولية مالك السفينة على دفع كامل الأجر أو جزء منه لبحار لم يعد على متن السفينة لفترة لا تقل عن ١٦ أسبوعا ابتداء من يوم وقوع ا لإصابة أو بدء المرض.

٥ – يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تستثني مالك السفينة من المسؤولية في الحالات التالية:

(أ) الإصابة التي لا تحدث أثناء العمل في خدمة السفينة؛

(ب) الإصابة أو المرض الناجمان عن سوء تصرف متعمد من جانب البحار المريض أو المصاب أو المتوفى؛

(ج) المرض أو الإعاقة اللذان اخفيا عن عمد عند التعاقد.

٦ – يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تعفي مالك السفينة من مسؤولية دفع تكاليف الرعاية الطبية والغذاء والإقامة والدفن، بقدر ما تأخذ السلطات العامة هذه الالتزامات على عاتقها.

٧ – يتخذ مالك السفينة أو ممثله تدابير للمحافظة على ما يتركه البحار المريض أو المصاب أو المتوفى من ممتلكات على السفينة، ولردها إليه أو إلى أقرب ذويه.

المبدأ التوجيهي باء ٤-٢-١- مسؤولية ملاك السفن

١ – يجوز أن تستثنى المكافآت من دفع الأجور كاملة كما تشترطه الفقرة ٣(أ) من المعيار ألف ٤-٢-١.

٢ – يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص على انتهاء مسؤولية مالك السفينة عن تحمل تكاليف مرض البحار أو إصابته من تاريخ استحقاق البحار لإعانات طبية بمقتضى نظام للتأمين الصحي الإلزامي أو التأمين الإلزامي ضد الحوادث أو نظام لتعويض العمال عن الحوادث.

٣ – يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص على إمكانية استرداد مالك السفينة من مؤسسة تأمين نفقات الدفن التي دفعها إذا كانت القوانين أو اللوائح المتعلقة بنظام التأمين الاجتماعي أو تعويض العمال تقضي بأن يدفع هذا النظام إعانة الجنازة فيما يخص البحار المتوفي.

اللائحة ٤-٣- حماية الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث

الغرض: ضمان أن تعزز بيئة عمل البحارة على متن السفن السلامة والصحة المهنيتين

١ – تكفل كل دولة عضو أن يتمتع البحارة على السفن التي ترفع علمها بالحماية الصحية المهنية وأن يعيشوا ويعملوا ويتدربوا على متن السفينة في بيئة آمنة وصحية.

٢ – تضع كل دولة عضو وتسن، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك السفن وللبحارة ومع مراعاة المدونات والمبادئ التوجيهية والمعايير السارية التي توصي بها المنظمات الدولية والإدارات الوطنية ومنظمات الصناعة البحرية، مبادئ توجيهية وطنية لإدارة السلامة والصحة المهنيتين على متن السفن التي ترفع علمها.

٣ – تعتمد كل دولة عضو قوانين ولوائح وتدابير أخرى تتناول المسائل المحددة في المدونة، مع مراعاة الصكوك الدولية ذات الصلة، وتضع معايير لحماية السلامة والصحة المهنيتين وللوقاية من الحوادث على السفن التي ترفع علمها.

المعيار ألف ٤-٣- حماية الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث

١ – تشمل القوانين واللوائح وغيرها من التدابير التي يتعين اعتمادها وفقا للفقرة ٣ من اللائحة ٤-٣ المواضيع التالية:

(أ) اعتماد برامج وسياسات بشأن السلامة والصحة المهنيتين وتنفيذها وتعزيزها بفعالية على متن السفن التي ترفع علم الدولة العضو، بما في ذلك تقييم المخاطر فضلا عن تدريب البحارة وتعليمهم؛

(ب) اتخاذ تدابير معقولة للوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية على متن السفن، بما في ذلك تدابير لتقليل ومنع مخاطر التعرض لمستويات ضارة من العوامل المحيطة والمواد الكيميائية فضلا عن مخاطر الإصابة أو المرض، التي قد تنجم عن استخدام الأجهزة والآلات على متن السفن؛

(ج) برامج على متن السفن للوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وضمان التحسين المتواصل في حماية السلامة والصحة المهنيتين، بمشاركة ممثلي البحارة وجميع الأشخاص الآخرين المعنيين بتنفيذها، مع مراعاة التدابير الوقائية، بما في ذلك مراقبة الهندسة والتصميم واستبدال العمليات والإجراءات المطبقة على المهام الجماعية والفردية واستخدام معدات الوقاية الشخصية؛

(د) اشتراطات للتفتيش وتقديم التقارير وتدارك الظروف غير الآمنة وللتحقيق في الحوادث المهنية التي تقع على متن السفن وتقديم تقارير بشأنها.

٢ – في الأحكام المشار إليها في الفقرة ١ من هذا المعيار:

(أ) تراعى الصكوك الدولية ذات الصلة التي تتناول حماية السلامة والصحة المهنيتين بشكل عام كما تتناول مخاطر محددة وتتصدى لجميع المسائل ذات الصلة بالوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية التي قد تنطبق على عمل البحارة، ولا سيما تلك التي يتميز بها العمل البحري؛

(ب) تحدد بوضوح التزامات ملاك السفن والبحارة وغيرهم من المعنيين بالتقيد بالمعايير السارية وبسياسة وبرنامج السلامة والصحة المهنيتين على متن السفن، مع إيلاء الاهتمام بشكل خاص إلى سلامة وصحة البحارة دون الثامنة عشرة من العمر؛

(ج) تحدد مهام الربان أو شخص يعينه الربان أو كليهما، للاضطلاع بالمسؤولية المحددة عن تنفيذ سياسة وبرنامج السفينة بشأن السلامة والصحة المهنيتين والتقيد بهما؛

(د) تحدد سلطة بحارة السفينة المعينين أو المنتخبين كممثلين لشؤون السلامة للمشاركة في اجتماعات لجنة السلامة الخاصة بالسفينة. وتنشأ مثل هذه اللجنة على متن السفينة التي تحمل خمسة بحارة أو أكثر.

٣ – تستعرض القوانين واللوائح والتدابير الأخرى المشار إليها في الفقرة ٣ من اللائحة ٤-٣، وتراجع دوريا بالتشاور مع ممثلي منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة، وتنقح إن لزم الأمر، لمراعاة التغييرات في التكنولوجيا والبحوث لكي يتسنى ضمان التحسين المتواصل في سياسات وبرامج السلامة والصحة المهنيتين ولتوفير بيئة مهنية آمنة للبحارة على متن السفن التي ترفع علم الدولة العضو.

٤ – يعتبر الالتزام باشتراطات الصكوك الدولية السارية بشأن المستويات المقبولة للتعرض لمخاطر مكان العمل على متن السفن وبشأن وضع وتنفيذ سياسات وبرامج السلامة والصحة المهنيتين على السفن، بوصفه استيفاء لاشتراطات هذه الاتفاقية.

٥ – تكفل السلطة المختصة ما يلي:

(أ) تقديم تقارير ملائمة بشأن الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، مع مراعاة الإرشادات التي تقدمها منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالإخطار بالحوادث والأمراض المهنية وتسجيلها؛

(ب) الاحتفاظ بإحصاءات شاملة عن هذه الحوادث والأمراض وتحليلها ونشرها، وعند الاقتضاء، متابعتها بأبحاث عن الاتجاهات العامة وعن المخاطر التي يكشف عنها؛

(ج) التحقيق في الحوادث المهنية.

٦ – تصمم نظم تقديم التقارير وإجراء التحقيقات في مسائل السلامة والصحة المهنيتين لضمان حماية البيانات الشخصية للبحارة، وتراعي الإرشادات التي تقدمها منظمة العمل الدولية بشأن هذه المسألة.

٧ – تتعاون السلطة المختصة مع منظمات ملاك السفن ومع منظمات البحارة لاتخاذ تدابير لاطلاع جميع البحارة على المعلومات المتعلقة بمخاطر معينة على متن السفن، وذلك على سبيل المثال، عن طريق نشر إشعارات رسمية تتضمن التعليمات ذات الصلة.

٨ – تشترط السلطة المختصة أن يستخدم ملاك السفن الذين يجرون تقييما للمخاطر فيما يتصل بإدارة السلامة والصحة المهنيتين، المعلومات الإحصائية المناسبة الصادرة عن سفنهم وعن الإحصاءات العامة التي توفرها السلطة المختصة.

المبدأ التوجيهي باء ٤-٣- حماية السلامة والصحة والوقاية من الحوادث

المبدأ التوجيهي باء ٤-٣-١- أحكام بشأن الحوادث والإصابات والأمراض المهنية

١ – تراعي الأحكام التي يقضي بها المعيار ألف ٤-٣ مدونة الممارسات الصادرة عن مكتب العمل الدولي بعنوان منع الحوادث على متن السفن في البحر وفي الموانئ، ١٩٩٦ والتنقيحات اللاحقة لها وسائر معايير منظمة العمل الدولية ذات الصلة والمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية ومدونات الممارسات الأخرى المتعلقة بحماية السلامة والصحة المهنيتين، بما في ذلك أي مستويات للتعرض قد تحددها.

٢ – تكفل السلطة المختصة أن تعالج المبادئ التوجيهية الوطنية بشأن إدارة السلامة والصحة المهنيتين، المسائل التالية وبوجه خاص:

(أ) الأحكام العامة والأساسية؛

(ب) السمات الهيكلية للسفينة، بما في ذلك سبل النفاذ والمخاطر المرتبطة بالحرير الصخري (الاسبستوس)؛

(ج) الآلات؛

(د) آثار الانخفاض الشديد أو الارتفاع الشديد في حرارة أي مساحة قد يلامسها البحارة؛

(هـ) آثار الضوضاء في مكان العمل وفي أماكن الإقامة على متن السفينة؛

(و) آثار الاهتزازات في مكان العمل وفي أماكن الإقامة على متن السفينة؛

(ز) آثار العوامل المحيطة بخلاف تلك الواردة في الفقرتين الفرعيتين (هـ) و (و) في مكان العمل وفي أماكن الإقامة على متن السفينة، بما في ذلك دخان التبغ؛

(ح) تدابير السلامة الخاصة على سطح السفينة وتحته؛

(ط) أجهزة الشحن والتفريغ؛

(ي) الوقاية من الحرائق ومكافحة الحرائق؛

(ك) معدات الرسو والسلاسل والحبال؛

(ل) الشحنات الخطرة والصابورة؛

(م) معدات الوقاية الشخصية للبحارة؛

(ن) العمل في حيز محصور؛

(س) آثار الإرهاق البدني والفكري؛

(ع) آثار تعاطي المخدرات والكحول؛

(ف) الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والوقاية منه؛

(ص) الاستجابة للطوارئ والحوادث.

٣ – يراعي تقييم المخاطر والحد من التعرض فيما يتعلق بالمسائل المشار إليها في الفقرة ٢ من هذا المبدأ التوجيهي الآثار البدنية على الصحة في العمل، بما في ذلك الآثار الناشئة عن مناولة الأحمال والضوضاء والاهتزازات، والآثار الكيميائية والبيولوجية والآثار العقلية على الصحة في العمل، وآثار الإرهاق على الصحة البدنية والعقلية، وحوادث العمل. وينبغي للتدابير الضرورية أن تراعي على النحو الواجب مبدأ الوقاية الذي يقوم، من ضمن جملة أمور، على أن مكافحة المخاطر عند مصدرها وتكييف العمل بما يوافق الفرد، ولا سيما فيما يتعلق بتصميم أماكن العمل، والاستعاضة عن العمل الخطر بعمل غير خطر أو أقل خطرا، تغلب على استخدام معدات الوقاية الشخصية للبحارة.

٤ – بالإضافة إلى ذلك، تكفل السلطة المختصة مراعاة الانعكاسات على السلامة والصحة، ولا سيما في المجالات التالية:

(أ) الاستجابة للطوارئ والحوادث؛

(ب) آثار تعاطي المخدرات والكحول؛

(ج) الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والوقاية منه؛

المبدأ التوجيهي باء ٤-٣-٢- التعرض للضوضاء

١ – ينبغي للسلطة المختصة، بالاشتراك مع الهيئات الدولية المختصة وممثلي منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، أن تستعرض على أساس مستمر مشكلة الضوضاء على متن السفن بهدف تحسين حماية البحارة، بقدر ما يكون ذلك ممكنا عمليا، من الآثار الضارة للتعرض للضوضاء.

٢ – ينبغي أن يراعي الاستعراض المشار إليه في الفقرة ١ من هذا المبدأ التوجيهي الآثار الضارة للتعرض للضوضاء الزائدة على سمع وصحة وراحة البحارة والتدابير التي يتعين تقريرها أو التوصية بها من أجل تقليل الضوضاء على متن السفن لحماية البحارة. وينبغي أن تشمل التدابير التي يتعين بحثها، ما يلي:

(أ) تعريف البحارة بمخاطر التعرض المطو ل لمستويات مرتفعة من الضوضاء على السمع والصحة، وبالاستخدام الصحيح لأجهزة ومعدات الحماية من الضوضاء؛

(ب) توفير معدات حماية السمع المعتمدة للبحارة عند الضرورة؛

(ج) تقييم وتقليل مخاطر التعرض لمستويات الضوضاء في جميع أماكن الإقامة وأماكن الترفيه ومرافق تقديم الوجبات فضلا عن غرف المحركات وغيرها من أماكن الآلات.

المبدأ التوجيهي باء ٤-٣-٣- التعرض للاهتزازات

١ – ينبغي للسلطة المختصة، بالاشتراك مع الهيئات الدولية المختصة وممثلي منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، وبعد مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة عند الاقتضاء، أن تستعرض على أساس مستمر مشكلة الاهتزازات على متن السفن بهدف تحسين حماية البحارة، بقدر ما يكون ذلك ممكنا عمليا، من الآثار الضارة للاهتزازات.

٢ – ينبغي أن يراعي الاستعراض المشار إليه في الفقرة ١ من هذا المبدأ التوجيهي آثار التعرض للاهتزازات الزائدة على صحة وراحة البحارة والتدابير التي يتعين تقريرها أو التوصية بها من أجل تقليل الاهتزازات على متن السفن لحماية البحارة. وينبغي أن تشمل التدابير التي يتعين بحثها، ما يلي:

(أ) تعريف البحارة بمخاطر التعرض المطو ل للاهتزازات على صحتهم؛

(ب) توفير معدات الوقاية الشخصية المعتمدة للبحارة عند الضرورة؛

(ج) تقييم المخاطر وتقليل التعرض للاهتزازات في جميع أماكن الإقامة وأماكن الترفيه ومرافق تقديم الوجبات باعتماد تدابير تتفق مع الإرشادات التي تتيحها مدونة الممارسات الصادرة عن مكتب العمل الدولي بعنوان العوامل المحيطة في مكان العمل، ٢٠٠١ والتنقيحات اللاحقة لها، مع مراعاة الاختلاف في التعرض بين تلك الأمكنة ومكان العمل.

المبدأ التوجيهي باء ٤-٣-٤- التزامات ملاك السفن

١ – ينبغي أن يكون أي التزام يقع على مالك السفينة بتوفير أجهزة الوقاية أو غيرها من معدات الوقاية من الحوادث، مصحوبا بشكل عام، بأحكام تشترط استخدام البحارة لهذه المعدات والأجهزة وبطلب يشترط على البحارة التقيد بتدابير الوقاية من الحوادث وبتدابير الحماية الصحية.

٢ – ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار كذلك المادتان ٧ و ١١ من اتفاقية الوقاية من الآلات، ١٩٦٣ (رقم ١١٩)، والأحكام المقابلة لها من توصية الوقاية من الآلات، ١٩٦٣ (رقم ١١٨)، والتي يقع على صاحب العمل بموجبها مسؤولية كفالة الالتزام بأن تكون الآلات المستخدمة ذات وقاية كافية، ومنع استخدامها دون أن تكون مزودة بوسائل الوقاية الملائمة، في حين يقع على العامل التزام بعدم استخدام الآلات دون أن تكون الواقيات الخاصة بها مركبة في مواقعها ولا يجوز تعطيل هذه الواقيات.

المبدأ التوجيهي باء ٤-٣-٥- تقديم التقارير وجمع الإحصاءات

١ – ينبغي أن تقدم تقارير بجميع الحوادث المهنية والإصابات والأمراض المهنية بحيث يمكن التحقيق فيها وجمع إحصاءات شاملة عنها وتحليلها ونشرها، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية للبحارة المعنيين. وينبغي ألا تقتصر التقارير على الحوادث المميتة أو على الحوادث التي تصيب السفينة.

٢ – تسجل الإحصاءات المشار إليها في الفقرة ١ من هذا المبدأ التوجيهي عدد الحوادث المهنية والإصابات والأمراض المهنية وطبيعتها وأسبابها ونتائجها، وتبين بوضوح، حيثما ينطبق ذلك، في أي جزء من السفينة وقع الحادث، ونوع الحادث وما إذا كان قد وقع في البحر أو في ميناء.

٣ – تولي كل دولة عضو المراعاة الواجبة إلى أي نظام أو نموذج دولي تكون منظمة العمل الدولية قد وضعته لتسجيل الحوادث التي تقع للبحارة.

المبدأ التوجيهي باء ٤-٣-٦- التحقيق

١ – تجري السلطة المختصة تحقيقات في أسباب وظروف جميع الحوادث والإصابات والأمراض المهنية التي تسفر عن خسائر في الأرواح أو إصابات شخصية خطيرة، وكذلك في غيرها من الحالات الأخرى التي قد تنص عليها القوانين أو اللوائح الوطنية.

٢ – ينبغي النظر في إدراج المواضيع التالية في التحقيق:

(أ) بيئة العمل، مثل الأسطح التي يؤدى عليها العمل وتصميم الآلات وسبل الوصول إليها والإضاءة وأساليب العمل؛

(ب) معدل وقوع الحوادث المهنية والإصابات والأمراض المهنية في مختلف المجموعات العمرية؛

(ج) المشاكل الفيزيولوجية أو النفسية الخاصة الناجمة عن التواجد في بيئة السفينة؛

(د) المشاكل الناجمة عن الإجهاد البدني على متن السفينة، وخاصة كنتيجة لزيادة عبء العمل؛

(هـ) المشاكل الناجمة عن التطورات التكنولوجية وآثارها وتأثيرها على تكوين الطاقم؛

(و) المشاكل الناجمة عن أي أخطاء بشرية.

المبدأ التوجيهي باء ٤-٣-٧- برامج الحماية والوقاية الوطنية

١ – من أجل وضع أساس سليم للتدابير الرامية إلى تعزيز حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض الناجمة عن مخاطر خاصة بالعمل البحري، ينبغي إجراء أبحاث بشأن الاتجاهات العامة وأبحاث بشأن المخاطر التي تكشف عنها الإحصاءات.

٢ – ينبغي أن ينظم تنفيذ برامج الحماية والوقاية من أجل تعزيز السلامة والصحة المهنيتين بحيث تقوم السلطة المختصة وملاك السفن والبحارة أو ممثلوهم أو الهيئات الملائمة الأخرى بدور نشط، بما في ذلك من خلال وسائل من قبيل الدورات الإعلامية والمبادئ التوجيهية على متن السفن بشأن مستويات التعرض للعوامل المحيطة التي قد تكون مؤذية في مكان العمل وغيرها من المخاطر أو حصائل عملية تقييم منتظمة للمخاطر. وينبغي أن تنشأ، بصورة خاصة، لجان وطنية أو محلية مشتركة لحماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث، أو فرق عمل مخصصة ولجان على متن السفن، تمثل فيها منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية.

٣ – حيثما تجري هذه الأنشطة على مستوى الشركة، ينظر في تمثيل البحارة في أي لجنة للسلامة على متن سفن مالك السفن المعني.

المبدأ التوجيهي باء ٤-٣-٨ مضمون برامج الحماية والوقاية

١ – ينبغي النظر في إدراج ما يلي في وظائف اللجان والهيئات الأخرى المشار إليها في الفقرة ٢ من المبدأ التوجيهي باء ٤-٣-٧:

(أ) إعداد مبادئ توجيهية وسياسات وطنية لنظم إدارة السلامة والصحة المهنيتين وللأحكام والقواعد والأدلة المتعلقة بالوقاية من الحوادث؛

(ب) تنظيم التدريب وإعداد البرامج بشأن حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث؛

(ج) تنظيم الدعاية بشأن حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث، بما في ذلك عن طريق الأفلام والملصقات والإعلانات والكتيبات؛

(د) توزيع الوثائق ونشر المعلومات عن حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث، بحيث تكون في متناول البحارة على متن السفن.

٢ – ينبغي أن يراعي الذين يعدون النصوص المتعلقة بتدابير حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث أو يوصون بممارسات بشأنها، الأحكام أو التوصيات ذات الصلة التي اعتمدتها السلطات أو المنظمات الوطنية أو المنظمات الدولية المعنية.

٣ – ينبغي أن تولي كل دولة عضو الاعتبار الواجب لدى صياغة برامج حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث، إلى أي مدونة ممارسات بشأن سلامة وصحة البحارة، تكون منظمة العمل الدولية قد قامت بنشرها.

المبدأ التوجيهي باء ٤-٣-٩- التعليم في مجال حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث المهنية

١ – ينبغي استعراض منهج التدريب المشار إليه في الفقرة ١ (أ) من المعيار ألف ٤-٣ بصورة دورية وتحديثه في ضوء التطورات في أنواع السفن وأحجامها وتجهيزاتها، وكذلك التغييرات في طريقة تزويدها بالأطقم، وجنسيتها واللغات المستخدمة وتنظيم العمل على متن السفن.

٢ – ينبغي أن تكون هناك دعاية متواصلة عن حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث المهنية. ويمكن أن تتخذ هذه الدعاية الأشكال التالية:

(أ) المواد التعليمية السمعية البصرية مثل الأفلام، لاستخدامها في مراكز التدريب المهني للبحارة، وعرضها حيثما أمكن على متن السفن؛

(ب) عرض ملصقات على متن السفن؛

(ج) نشر مقالات عن مخاطر العمل البحري وعن تدابير حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث المهنية، في الصحف الدورية التي يقرؤها البحارة؛

(د) القيام بحملات خاصة تستخدم خلالها وسائل متنوعة للدعاية لتعليم البحارة، بما في ذلك إطلاعهم على ممارسات العمل المأمونة.

٣ – ينبغي أن تراعي الدعاية المشار إليها في الفقرة ٢ من هذا المبدأ التوجيهي وجود بحارة على متن السفينة من جنسيات ولغات وثقافات مختلفة.

٤-٣-١٠ تثقيف البحارة الشباب في مجال السلامة والصحة

١ – ينبغي أن تشير لوائح السلامة والصحة إلى جميع الأحكام العامة المتعلقة بالفحص الطبي قبل بدء العمل وأثناءه وبالوقاية من الحوادث وحماية الصحة أثناء العمل، التي يمكن أن تنطبق على عمل البحارة. وينبغي لهذه اللوائح أن تحدد التدابير التي تقلل إلى أقصى حد من المخاطر المهنية على البحارة الشباب أثناء أداء واجباتهم.

٢ – باستثناء الحالات التي يكون فيها بحار شاب معترفا به من جانب السلطة المختصة بأنه مؤهل تأهيلا كاملا في مهارة ذات صلة بالعمل، ينبغي أن تحدد اللوائح القيود التي تفرض على قيام البحار الشاب، دون إشراف وتعليم مناسبين، ببعض أنواع الأعمال التي تنطوي بشكل خاص على خطر وقوع حادث أو التي تؤثر تأثيرا ضارا على صحته أو نموه البدني، أو التي تتطلب درجة معينة من النضج أو الخبرة أو المهارة. ويمكن للسلطة المختصة عند تحديد أنواع الأعمال التي يتعين أن تقيدها اللوائح أن تأخذ في اعتبارها بصورة خاصة الأعمال التي تتضمن:

(أ) رفع أو تحريك أو حمل أثقال أو أجسام ضخمة؛

(ب) الدخول في المراجل والصهاريج والسدود المؤقتة؛

(ج) التعرض لمستويات ضارة من الضوضاء والاهتزازات؛

(د) تشغيل معدات الرفع والماكينات والمعدات غير اليدوية، أو العمل كموجهين لمشغلي هذه المعدات؛

(هـ) استعمال حبال الرسو أو حبال القطر أو بكرات الرسو؛

(و) تجهيز الأشرعة والصواري؛

(ز) العمل على صواري السفن أو على سطحها أثناء العواصف؛

(ح) أعمال الحراسة الليلية؛

(ط) صيانة المعدات الكهربائية؛

(ي) التعرض للمواد الخطرة أو العوامل الطبيعية السامة على وجه الاحتمال مثل المواد الخطرة أو السامة والإشعاعات المؤينة؛

(ك) تنظيف آلات الطبخ؛

(ل) استخدام زوارق الإنقاذ أو تولي مسؤوليتها.

٣ – ينبغي أن تتخذ السلطة المختصة أو الهيئة المناسبة تدابير عملية لإطلاع البحارة الشباب على المعلومات المتعلقة بالوقاية من الحوادث وحماية صحتهم على متن السفن. ويمكن أن تشمل هذه التدابير توفير دورات تعليمية مناسبة، وحملات دعائية رسمية للوقاية من الحوادث موجهة إلى الشباب، والتعليم المهني والإشراف على البحارة الشباب.

٤ – ينبغي أن يتضمن تعليم وتدريب البحارة الشباب سواء على البر أو على متن السفن إرشادات بشأن الآثار السلبية لتعاطي الكحول والمخدرات وغير ذلك من المواد التي يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم ورفاههم، وكذلك المخاطر والمشاكل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وغير ذلك من الأنشطة المرتبطة بالمخاطر الصحية.

المبدأ التوجيهي باء ٤-٣-١١- التعاون الدولي

١ – ينبغي أن تسعى الدول الأعضاء، وعند الاقتضاء بمساعدة المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية، إلى التعاون مع بعضها بعضا لتحقيق أقصى توحيد ممكن لإجراءاتها الرامية إلى تعزيز حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث.

٢ – ينبغي أن تولي كل دولة عضو الاعتبار الواجب، عندما تضع برامج تعزيز حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث بموجب المعيار ألف ٤-٣، إلى مدونات الممارسات ذات الصلة الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمعايير الملائمة التي أصدرتها المنظمات الدولية.

٣ – ينبغي أن تولي الدول الأعضاء الاعتبار إلى ضرورة التعاون الدولي في مواصلة تشجيع العمل المتعلق بحماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث المهنية. ويمكن أن يتخذ هذا التعاون الأشكال التالية:

(أ) ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بهدف توحيد معايير وإجراءات حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث؛

(ب) تبادل المعلومات عن مخاطر معينة يتعرض لها البحارة وعن أساليب تعزيز حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث؛

(ج) المساعدة في اختبار الأجهزة والتفتيش عليها، وفقا للوائح الوطنية لدولة العلم؛

(د) التعاون في إعداد ونشر الأحكام أو القواعد أو الأدلة المتعلقة بحماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث؛

(هـ) التعاون في إنتاج أدوات التدريب واستعمالها؛

(و) توفير تسهيلات مشتركة أو تبادل المساعدة في تدريب البحارة في مجال حماية السلامة والصحة المهنيتين والوقاية من الحوادث وممارسات العمل المأمونة.

اللائحة ٤-٤-الوصول إلى مرافق الرعاية على البر

الغرض: كفالة وصول البحارة العاملين على متن السفينة إلى مرافق وخدمات الرعاية على البر لضمان صحتهم ورفاههم

١ – تكفل كل دولة عضو إمكانية الوصول بسهولة إلى مرافق الرعاية على البر، حيثما وجدت. وتشجع الدولة العضو أيضا إقامة مرافق الرعاية، على غرار تلك الواردة في المدونة، في موانئ معينة لتمكين البحارة على متن السفن الموجودة في هذه الموانئ من الوصول إلى مرافق وخدمات الرعاية الملائمة.

٢ – تحدد في المدونة مسؤوليات كل دولة عضو فيما يخص المرافق القائمة على البر، مثل مرافق وخدمات الرعاية والخدمات الثقافية والترفيهية وخدمات المعلومات.

المعيار ألف ٤-٤- الوصول إلى مرافق الرعاية على البر

١ – تشترط كل دولة عضو، حيثما توجد مرافق للرعاية على أراضيها، أن تكون متاحة لاستخدام جميع البحارة، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو اللون أو الجنس أو الديانة أو الرأي السياسي أو المنشأ الاجتماعي وبغض النظر عن الدولة التي ترفع السفينة علمها والتي يستخدم أو يشتغل أو يعمل البحارة عليها.

٢ – تشجع كل دولة عضو إقامة مرافق للرعاية في الموانئ الملائمة في البلد وتحدد بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، أي الموانئ تعتبر مناسبة.

٣ – تشجع كل دولة عضو إقامة مجالس للرعاية تقوم باستعراض مرافق وخدمات الرعاية بشكل منتظم لضمان ملاءمتها على ضوء التغييرات في احتياجات البحارة الناشئة عن التطورات التقنية والتشغيلية وغيرها من التطورات في صناعة النقل البحري.

المبدأ التوجيهي باء ٤-٤- الوصول إلى مرافق الرعاية على البر

المبدأ التوجيهي باء ٤-٤-١- مسؤوليات الدول الأعضاء

١ – ينبغي لكل دولة عضو أن:

(أ) تتخذ تدابير لضمان توفير مرافق وخدمات الرعاية للبحارة في موانئ تردد معينة وتوفير الحماية الملائمة للبحارة أثناء ممارسة مهنتهم؛

(ب) تأخذ في اعتبارها، عند تنفيذ هذه التدابير، الاحتياجات الخاصة للبحارة من حيث سلامتهم وصحتهم وأنشطة وقت الفراغ، خاصة أثناء وجودهم في بلدان أجنبية وعند دخولهم مناطق حربية.

٢ – ينبغي أن تتضمن ترتيبات الإشراف على مرافق وخدمات الرعاية مشاركة المنظمات المعنية الممثلة لملاك السفن وللبحارة.

٣ – ينبغي أن تتخذ كل دولة عضو تدابير ترمي إلى تسهيل حرية تداول مواد الترفيه مثل الأفلام والكتب والمجلات والأدوات الرياضية، بين السفن ووكالات الإمداد المركزية ومنشآت الرعاية ليستخدمها البحارة على متن سفنهم وفي مراكز الرعاية على البر.

٤ – ينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون فيما بينها في تعزيز رعاية البحارة في البحر وفي الموانئ. وينبغي أن يشمل مثل هذا التعاون ما يلي:

(أ) مشاورات بين السلطات المختصة بهدف توفير وتحسين مرافق وخدمات رعاية البحارة في الموانئ وعلى متن السفن على حد سواء؛

(ب) اتفاقات بشأن تجميع الموارد والاشتراك في توفير مرافق الرعاية في الموانئ الرئيسية بغية تلافي أي ازدواج غير ضروري؛

(ج) تنظيم مباريات رياضية دولية وتشجيع مشاركة البحارة في الأنشطة الرياضية؛

(د) تنظيم حلقات دراسية دولية عن موضوع رعاية البحارة في البحر وفي الموانئ.

المبدأ التوجيهي باء ٤-٤-٢- مرافق وخدمات الرعاية في الموانئ

١ – ينبغي لكل دولة عضو أن توفر أو تضمن توفير ما قد يلزم من مرافق وخدمات الرعاية في الموانئ المناسبة في البلد.

٢ – ينبغي توفير مرافق وخدمات الرعاية، وفقا للظروف والممارسات الوطنية، عن طريق هيئة أو أكثر من الهيئات التالية:

(أ) السلطات العامة؛

(ب) منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية، بموجب اتفاقات جماعية أو ترتيبات أخرى متفق عليها؛

(ج) المنظمات الطوعية.

٣ – ينبغي إقامة مرافق الرعاية والترفيه الضرورية أو تطويرها في الموانئ، وينبغي أن تشمل هذه المرافق:

(أ) قاعات للاجتماعات والترفيه، حسب الحاجة؛

(ب) مرافق للألعاب الرياضية وغير ذلك من المنشآت في الهواء الطلق، بما في ذلك المباريات الرياضية؛

(ج) مرافق تعليمية؛

(د) مرافق لممارسة الشعائر الدينية وللاستشارة الشخصية، عند الاقتضاء.

٤ – يجوز توفير هذه المرافق بإتاحة مرافق للاستخدام العام للبحارة وفقا لاحتياجاتهم.

٥ – حيثما تحتاج أعداد كبيرة من البحارة من جنسيات مختلفة إلى مرافق مثل الفنادق والنوادي والمرافق الرياضية في ميناء معين، ينبغي للسلطات أو الهيئات المختصة في البلدان الأصلية للبحارة أو في دول العلم، وكذلك الرابطات الدولية المعنية، أن تتشاور وتتعاون مع السلطات والهيئات المختصة في البلد الذي يقع فيه الميناء وفيما بينها بغية تجميع الموارد وتلافي أي ازدواج غير ضروري.

٦ – ينبغي أن توفر فنادق أو نزل للبحارة حيثما توجد حاجة إليها. وينبغي لها أن توفر مرافق مماثلة لفنادق المستوى الجيد، وينبغي، حيثما أمكن، إقامتها في أحياء راقية وبعيدا عن أرصفة الميناء. وينبغي الإشراف على هذه الفنادق أو النزل إشرافا سليما، كما ينبغي أن تكون أسعارها معقولة وأن تتخذ، عند الاقتضاء وفي حدود الإمكان، تدابير لإقامة عائلات البحارة.

٧ – ينبغي أن تفتح هذه الفنادق والنزل أبوابها أمام جميع البحارة، بصرف النظر عن الجنسية أو العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو المنشأ الاجتماعي وبصرف النظر عن دولة علم السفينة التي يكون البحارة مستخدمين أو عاملين أو مشتغلين عليها. وقد يكون ضروريا في بعض الموانئ، دون مخالفة هذا المبدأ بأي شكل من الأشكال، توفير عدة أنواع من المرافق مساوية في المستوى، ولكن مكيفة مع عادات واحتياجات مختلف فئات البحارة.

٨ – ينبغي اتخاذ تدابير تكفل استخدام أشخاص مؤهلين تقنيا طيلة الوقت، حسب الحاجة، لتشغيل مرافق وخدمات رعاية البحارة، إلى جانب أي عمال متطوعين.

المبدأ التوجيهي باء ٤-٤-٣- مجالس الرعاية

١ – ينبغي أن تقام مجالس للرعاية في الموانئ، على المستويين الإقليمي والوطني، عند الاقتضاء. وينبغي أن تشمل وظائفها ما يلي:

(أ) إعادة النظر باستمرار في ملاءمة مرافق الرعاية القائمة ورصد الحاجة إلى توفير مرافق إضافية أو إلغاء مرافق لا تستخدم استخداما كاملا؛

(ب) تقديم المساعدة والمشورة للمسؤولين عن توفير مرافق الرعاية وضمان التنسيق فيما بينهم.

٢ – ينبغي أن تضم مجالس الرعاية بين أعضائها ممثلين لمنظمات ملاك السفن ولمنظمات البحارة، والسلطات المختصة، وحيثما يقتضي الأمر، المنظمات الطوعية والهيئات الاجتماعية.

٣ – ينبغي أن يشارك قناصل الدول البحرية وممثلو منظمات الرعاية الأجنبية المحليون، عند الاقتضاء، في أعمال مجالس الرعاية القائمة في الموانئ وعلى المستويين الإقليمي والوطني، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية.

المبدأ التوجيهي باء ٤-٤-٤- تمويل مرافق الرعاية

١ – ينبغي أن يتاح الدعم المالي لمرافق الرعاية في الموانئ، وفقا للظروف والممارسات الوطنية، من خلال مصدر أو أكثر من المصادر التالية:

(أ) منح من الصناديق العامة؛

(ب) ضرائب أو رسوم خاصة أخرى تجبى من مصادر النقل البحري؛

(ج) مساهمات طوعية من ملاك السفن أو البحارة أو من منظماتهم؛

(د) مساهمات طوعية من مصادر أخرى.

٢ – حيثما تفرض ضرائب أو رسوم أو مكوس خاصة لدعم مرافق الرعاية، ينبغي ألا تستخدم إلا للأغراض التي تجمع من أجلها.

المبدأ التوجيهي باء ٤-٤-٥- نشر المعلومات وتدابير التسهيل

١ – ينبغي نشر المعلومات بين البحارة بشأن المرافق المفتوحة للجمهور عموما في موانئ التردد، خاصة وسائل النقل والرعاية والترفيه والتعليم وأماكن العبادة، وكذلك المرافق التي توفر للبحارة على وجه التحديد.

٢ – ينبغي أن توفر وسائل نقل ملائمة بأسعار معتدلة وفي جميع الأوقات المعقولة، لتمكين البحارة من الانتقال إلى المناطق الحضرية من مواقع مناسبة في الميناء.

٣ – ينبغي للسلطات المختصة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لتعريف ملاك السفن والبحارة عند دخولهم الميناء بأي قوانين وأعراف خاصة يمكن أن تؤدي مخالفتها إلى تعريض حريتهم للخطر.

٤ – ينبغي للسلطات المختصة تزويد مناطق الموانئ والطرق المؤدية إليها بإضاءة كافية ولافتات واضحة ودوريات أمن منتظمة لحماية البحارة.

المبدأ التوجيهي باء ٤-٤-٦- البحارة في ميناء أجنبي

١ – بغية حماية البحارة في الموانئ الأجنبية، ينبغي أن تتخذ تدابير لتسهيل:

(أ) اتصالهم بقناصل الدول التي يحملون جنسيتها أو الدول التي يقيمون فيها؛

(ب) قيام تعاون فعال بين القناصل والسلطات المحلية أو الوطنية.

٢ – ينبغي النظر على الفور في مسألة البحارة المحتجزين في ميناء أجنبي، وذلك بموجب الإجراءات القانونية الصحيحة وينبغي لهم التمتع بالحماية القنصلية المناسبة.

٣ – عند احتجاز بحار لأي سبب في أراضي دولة عضو، ينبغي للسلطة المختصة أن تقوم فورا، إذا طلب البحار ذلك، بإبلاغ دولة العلم ودولة جنسية البحار. وعلى السلطة المختصة أن تقوم بإخطار البحار على الفور بحقه في تقديم هذا الطلب. وينبغي لدولة جنسية البحار أن تخطر على الفور أقرب ذوي البحار. وينبغي للسلطة المختصة أن تسمح للموظفين القنصليين التابعين لهاتين الدولتين بالاتصال مباشرة بالبحار وبزيارته بانتظام بعد ذلك طالما استمر احتجازه.

٤ – ينبغي لكل دولة عضو أن تتخذ، كلما كان ذلك ضروريا، تدابير لضمان سلامة البحارة من الاعتداءات أو الأعمال غير المشروعة الأخرى عندما تكون السفن في مياهها الإقليمية وخاصة إذا كانت على مقربة من الموانئ.

٥ – ينبغي أن يبذل المسؤولون في الميناء وعلى متن السفينة كل جهد ممكن لتسهيل منح إجازة على البر للبحارة بأسرع ما يمكن بعد وصول السفينة إلى الميناء.

اللائحة ٤-٥- الضمان الاجتماعي

الغرض: ضمان اعتماد تدابير تهدف إلى استفادة البحارة من حماية الضمان الاجتماعي

١ – تكفل كل دولة عضو استفادة جميع البحارة ومن يعيلونهم، إلى المدى المنصوص عليه في قوانينها الوطنية، من حماية الضمان الاجتماعي وفقا للمدونة، دون المساس مع ذلك بأي شروط أكثر مؤاتاة تنص عليها الفقرة ٨ من المادة ١٩ من الدستور.

٢ – تتعهد كل دولة عضو باتخاذ خطوات، وفقا لظروفها الوطنية، فرديا أو عن طريق التعاون الدولي، ترمي إلى تحقيق تغطية البحارة بحماية الضمان الاجتماعي الشاملة تدريجيا.

٣ – تكفل كل دولة عضو استفادة البحارة ومعاليهم الذين يغطيهم تشريعها في مجال الضمان الاجتماعي وإلى المدى المنصوص عليه في قوانينها الوطنية، من حماية بالضمان الاجتماعي لا تقل مؤاتاة عن تلك التي يتمتع بها العمال على البر.

المعيار ألف ٤-٥- الضمان الاجتماعي

١ – الفروع التي يتعين أخذها في الاعتبار بغية تحقيق التغطية التدريجية بحماية الضمان الاجتماعي الشاملة بموجب اللائحة ٤-٥، هي: الرعاية الطبية، إعانة المرض، إعانة البطالة، إعانة الشيخوخة، إعانة إصابات العمل، الإعانة العائلية، إعانة الأمومة، إعانة العجز وإعانة الورثة، بحيث تكمل الحماية المنصوص عليها في اللائحة ٤-١ بشأن الرعاية الطبية واللائحة ٤-٢ بشأن مسؤولية ملاك السفن، وبموجب أبواب أخرى من هذه الاتفاقية.

٢ – عند التصديق على الاتفاقية، تشمل الحماية التي يتعين أن توفرها كل دولة عضو بموجب الفقرة ١ من اللائحة ٤-٥، ثلاثة على الأقل من الفروع التسعة الواردة في الفقرة ١ من هذا المعيار.

٣ – تتخذ كل دولة عضو خطوات وفقا لظروفها الوطنية لتوفير حماية الضمان الاجتماعي التكميلية المشار إليها في الفقرة ١ من هذا المعيار لجميع البحارة المقيمين عادة على أراضيها. ويمكن الوفاء بهذه المسؤولية على سبيل المثال عن طريق اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو عن طريق نظم قائمة على الاشتراكات. ولا تكون الحماية الناشئة أقل مؤاتاة من تلك التي يتمتع بها العاملون على البر المقيمون على أراضيها.

٤ – بالرغم من توزيع المسؤوليات بموجب الفقرة ٣ من هذا المعيار، يجوز للدول الأعضاء أن تحدد، عن طريق اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف وعن طريق أحكام معتمدة في إطار منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، قواعد أخرى بشأن تشريعات الضمان الاجتماعي التي يخضع لها البحارة.

٥ – تشمل مسؤوليات كل دولة عضو فيما يخص البحارة على متن السفن التي ترفع علمها تلك المنصوص عليها في اللائحتين ٤-١ و ٤-٢ والأحكام ذات الصلة من المدونة، وكذلك تلك المتضمنة في التزاماتها العامة بموجب القانون الدولي.

٦ – تولي كل دولة عضو الاعتبار إلى مختلف السبل التي توفر بموجبها إعانات مماثلة للبحارة، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية، في غيبة تغطية ملائمة بموجب الفروع المشار إليها في الفقرة ١ من هذا المعيار.

٧ – يجوز أن ترد الحماية بموجب الفقرة ١ من اللائحة ٤-٥، عند الاقتضاء، في القوانين أو اللوائح الوطنية، أو في النظم الخاصة أو في اتفاقات المفاوضة الجماعية أو في مزيج منها.

٨ – تتعاون الدول الأعضاء، إلى المدى الذي يتمشى مع قوانينها وممارساتها الوطنية، عن طريق اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو غير ذلك من الترتيبات، من أجل ضمان الحفاظ على حقوق الضمان الاجتماعي التي تقدمها نظم قائمة على الاشتراك أو غير قائمة على الاشتراك والتي اكتسبها جميع البحارة، أو الجاري اكتسابها، بغض النظر عن مكان الإقامة.

٩ – تضع كل دولة عضو إجراءات عادلة وفعالة لتسوية المنازعات.

١٠ – تحدد كل دولة عضو وقت تصديقها، الفروع التي توفر الحماية بموجبها وفقا للفقرة ٢ من هذا المعيار. وتخطر الدولة العضو فيما بعد المدير العام لمكتب العمل الدولي حينما توفر حماية الضمان الاجتماعي بشأن فرع أو أكثر من الفروع المذكورة في الفقرة ١ من هذا المعيار. ويمسك المدير العام سجلا بهذه المعلومات ويتيحه لجميع الأطراف المهتمة.

١١ – تتضمن التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي عملا بالمادة ٢٢ من الدستور أيضا معلومات تتعلق بالخطوات المتخذة وفقا للفقرة ٢ من اللائحة ٤-٥ لمد نطاق الحماية لتشمل فروعا أخرى.

المبدأ التوجيهي باء ٤-٥- الضمان الاجتماعي

١ – ينبغي أن تشمل الحماية التي يتعين توفيرها وقت التصديق وفقا للفقرة ٢ من المعيار ألف ٤-٥ على الأقل فروع الرعاية الطبية وإعانة المرض وإعانة إصابات العمل.

٢ – يجوز في الظروف المشار إليها في الفقرة ٦ من المعيار ألف ٤-٥ توفير إعانات مماثلة عن طريق التأمين أو الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف أو عن طريق غيرها من الوسائل الفعالة، مع مراعاة أحكام اتفاقات المفاوضة الجماعية ذات الصلة. وحيث ما تعتمد مثل هذه التدابير، ينبغي إبلاغ البحارة الذين تغطيهم هذه التدابير بالوسائل التي توفر بها مختلف فروع حماية الضمان الاجتماعي.

٣ – حيثما يخضع البحارة لأكثر من تشريع وطني يغطي الضمان الاجتماعي، تتعاون الدول الأعضاء المعنية بهدف تحديد التشريع الذي سيطبق وذلك باتفاق متبادل، مع مراعاة عوامل مثل نوع ومستوى الحماية المتاحة بموجب تشريعاتها وأيها أكثر مؤاتاة للبحار المعني وكذلك تفضيل البحار المعني.

٤ – ينبغي تصميم الإجراءات التي يتعين اتخاذها بموجب الفقرة ٩ من المعيار ألف ٤-٥ بحيث تغطي جميع المنازعات ذات الصلة بمطالبات البحارة المعنيين، بغض النظر عن طريقة توفير التغطية.

٥ – ينبغي لكل دولة عضو يعمل على متن سفن ترفع علمها بحارة من رعاياها أو بحارة من غير رعاياها أو بحارة من الحالتين، أن توفر حماية الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في الاتفاقية، حيثما تنطبق، وينبغي أن تستعرض دوريا فروع حماية الضمان الاجتماعي الواردة في الفقرة ١ من المعيار ألف ٤-٥ بهدف تحديد أي فروع إضافية ملائمة للبحارة المعنيين.

٦ – ينبغي أن يحدد اتفاق استخدام البحارة الأساليب التي سيوفر ملاك السفن عن طريقها مختلف فروع حماية الضمان الاجتماعي للبحارة وكذلك أي معلومات أخرى ذات صلة ستكون تحت تصرف ملاك السفن، كالاستقطاعات القانونية من أجور البحارة واشتراكات ملاك السفن التي يمكن أن تدفع وفقا لاشتراطات الهيئات المعتمدة والمحددة عملا بنظم الضمان الاجتماعي الوطنية ذات الصلة.

٧ – ينبغي أن تتأكد الدولة العضو التي ترفع السفينة علمها، في ممارستها لولايتها القضائية الفعلية على المسائل الاجتماعية، من وفاء ملاك السفن بمسؤولياتهم المتعلقة بحماية الضمان الاجتماعي، بما في ذلك دفع الاشتراكات المطلوبة لنظم الضمان الاجتماعي.

الباب الخامس – التقيد والإنفاذ

١ – تحدد اللوائح الواردة تحت هذا الباب مسؤولية كل دولة عضو عن التنفيذ والإنفاذ الكاملين للمبادئ والحقوق الواردة في مواد هذه الاتفاقية فضلا عن الالتزامات الخاصة المنصوص عليها تحت الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع منها.

٢ – لا تنطبق الفقرتان ٣ و ٤ من المادة السادسة التي تسمح بتنفيذ الجزء ألف من المدونة عن طريق أحكام جوهرية معادلة، على الجزء ألف من المدونة في هذا الباب.

٣ – وفقا للفقرة ٢ من المادة السادسة، تنفذ كل دولة عضو المسؤوليات الواقعة على عاتقها بموجب اللوائح وبالطريقة الواردة في المعايير المقابلة من الجزء ألف من المدونة، مع ايلاء الاعتبار الواجب إلى المبادئ التوجيهية المقابلة لها في الجزء باء من المدونة.

٤ – توضع أحكام هذا الباب موضع التنفيذ على أن تأخذ في الاعتبار أن البحارة وملاك السفن، شأنهم شأن أي شخص آخر، متساوون أمام القانون ويحق لهم في حماية قانونية متساوية، وتتاح لهم دون تمييز فرص اللجوء إلى المحاكم أو هيئات القضاء أو أي آليات أخرى لتسوية النزاعات. ولا تحدد أحكام هذا الباب أي اختصاص قضائي أو إقليمي.

اللائحة ٥-١- مسؤوليات دولة العلم

الغرض: ضمان أن تنفذ كل دولة عضو مسؤولياتها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالسفن التي ترفع علمها

اللائحة ٥-١-١- مبادئ عامة

١ – تكون كل دولة عضو مسؤولة عن ضمان تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية على السفن التي ترفع علمها.

٢ – تضع كل دولة عضو نظاما فعالا للتفتيش وإصدار شهادات بشروط العمل البحري وفقا للائحتين ٥-١-٣ و ٥-١-٤، يكفل أن ظروف عمل ومعيشة البحارة على متن السفن التي ترفع علمها تستوفي، وتواصل استيفاء، المعايير الواردة في هذه الاتفاقية.

٣ – يجوز للدولة العضو، عند الاقتضاء، عندما تضع نظاما فعالا للتفتيش وإصدار شهادات بشروط العمل البحري، أن ترخص لمؤسسات عامة معتمدة أو لمنظمات أخرى (بما في ذلك مؤسس ات ومنظمات دولة عضو أخرى، إذا وافقت الأخيرة) تعترف بها كهيئة مختصة ومستقلة للاضطلاع بعمليات التفتيش أو إصدار الشهادات أو القيام بالأمرين معا. وفي جميع الأحوال، تظل الدولة العضو مسؤولة مسؤولية كاملة عن التفتيش وإصدار شهادات بشأن ظروف عمل ومعيشة البحارة المعنيين على متن السفن التي ترفع علمها.

٤ – تعتبر شهادة العمل البحري، المستكملة بإعلان التقيد بشروط العمل البحري، بينة ظاهرة على أن السفينة قد تم التفتيش عليها حسب الأصول من جانب الدولة العضو التي ترفع علمها وأن اشتراطات هذه الاتفاقية بشأن ظروف عمل ومعيشة البحارة قد استوفيت إلى المدى المعتمد على هذا النحو.

٥ – تدرج المعلومات المتعلقة بالنظام المشار إليه في الفقرة ٢ من هذه اللائحة، بما في ذلك الأسلوب المستخدم في تقييم فعاليته، في التقارير التي تقدمها الدولة العضو إلى مكتب العمل الدولي عملا بالمادة ٢٢ من الدستور.

المعيار ألف ٥-١-١ مبادئ عامة

١ – تضع كل دولة عضو أهدافا ومعايير واضحة تشمل إدارة نظمها الخاصة بالتفتيش وإصدار الشهادات، وتضع كذلك إجراءات عامة ملائمة لتقييمها لمدى تحقيق هذه الأهداف والمعايير.

٢ – تشترط كل دولة عضو بأن تحمل السفن التي ترفع علمها نسخة من هذه الاتفاقية على متنها.

المبدأ التوجيهي باء ٥-١-١- مبادئ عامة

١ – تضع السلطة المختصة ترتيبات مناسبة لتشجيع التعاون الفعال بين المؤسسات العامة وسائر المنظمات المشار إليها في اللائحتين ٥-١-١ و ٥-١-٢، والمعنية بظروف عمل ومعيشة البحارة على متن السفن.

٢ – ضمانا لتحسين التعاون بين المفتشين وملاك السفن والبحارة ومنظمات كل منهم، ومن أجل المحافظة على ظروف عمل ومعيشة البحارة أو تحسينها، تتشاور السلطة المختصة على فترات فاصلة منتظمة مع ممثلي هذه المنظمات بشأن أفضل الوسائل لبلوغ هذه الغايات. وتحدد السلطة المختصة طرائق هذه المشاورات بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة.

اللائحة ٥-١-٢- اعتماد المنظمات المعترف بها

١ – يجب أن تكون المؤسسات العامة أو سائر المنظمات المشار إليها في الفقرة ٣ من اللائحة ٥-١-١ (“المنظمات المعترف بها”) قد حصلت على إقرار من السلطة المختصة بأنها تستوفي الاشتراطات الواردة في المدونة بشأن الكفاءة والاستقلالية. وتدخل وظائف التفتيش أو إصدار الشهادات التي قد يرخص الاضطلاع بها للمنظمات المعترف بها، في نطاق الأنشطة المذكورة صراحة في المدونة بوصفها أنشطة تضطلع بها السلطة المختصة أو منظمة معترف بها.

٢ – تشمل التقارير المشار إليها في الفقرة ٥ من اللائحة ٥-١-١ معلومات تتعلق بأي منظمة معترف بها، وبنطاق التراخيص التي منحتها الدولة العضو والترتيبات التي اتخذتها لضمان تنفيذ الأنشطة المرخص بها تنفيذا كاملا وفعالا.

المعيار ألف ٥-١-٢- اعتماد المنظمات المعترف بها

١ – لأغراض الاعتراف وفقا للفقرة ١ من اللائحة ٥-١-٢، تستعرض السلطة المختصة كفاءة واستقلالية المنظمة المعنية وتحدد أن المنظمة قد بينت، إلى الحد اللازم لتنفيذ الأنشطة المشمولة بالاعتماد الممنوح لها، أن لديها:

(أ) الخبرة اللازمة في الجوانب ذات الصلة من هذه الاتفاقية ومعرفة ملائمة بتشغيل السفن، بما في ذلك الاشتراطات الدنيا الواجب توافرها في البحارة للعمل على السفينة، وشروط الاستخدام والإقامة وتسهيلات الترفيه والغذاء وتقديم الوجبات والوقاية من الحوادث والحماية الصحية والرعاية الطبية والرفاهة وحماية الضمان الاجتماعي؛

(ب) القدرة على المحافظة على خبرة العاملين لديها وتحسينها؛

(ج) الدراية الكافية باشتراطات هذه الاتفاقية وبالقوانين واللوائح الوطنية السارية وبالصكوك الدولية ذات الصلة؛

(د) الحجم والهيكل والخبرة والقدرة الملائمة التي تتناسب مع نوع الاعتماد ودرجته.

٢ – تخول أي اعتمادات ممنوحة فيما يتعلق بعمليات التفتيش، كحد أدنى، المنظمة المعترف بها بأن تطلب تصحيح أوجه القصور التي تحددها في ظروف عمل ومعيشة البحارة وتضطلع بعمليات التفتيش في هذا الصدد بناء على طلب دولة الميناء.

٣ – تضع كل دولة عضو ما يلي:

(أ) نظام لضمان كفاية العمل الذي تؤديه المنظمات المعترف بها، بما يشمل معلومات بشأن جميع القوانين واللوائح الوطنية السارية والصكوك الدولية ذات الصلة؛

(ب) إجراءات للاتصال بمثل هذه المنظمات ومراقبتها.

٤ – تزود كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بقائمة سارية بالمنظمات المعترف بها والمجاز لها أن تعمل بالنيابة عنها، وتحتفظ بهذه القائمة محدثة. وتحدد القائمة ال وظائف المرخص للمنظمات المعترف بها أن تنفذها. ويضع المكتب القائمة في متناول الجميع.

المبدأ التوجيهي باء ٥-١-٢- اعتماد المنظمات المعترف بها

١ – ينبغي أن تثبت المنظمة الساعية إلى الحصول على اعتراف، قدرتها وكفاءتها التقنية والتنفيذية والإدارية لضمان توفير خدمات ذات نوعية مرضية في حينها.

٢ – ينبغي أن تحدد السلطة المختصة، عند تقييم كفاءة أي منظمة، ما إذا كانت المنظمة:

(أ) مزودة بما يكفي من الموظفين التقنيين والإداريين وموظفي الدعم؛

(ب) مزودة بما يكفي من موظفين فنيين مؤهلين لتوفير الخدمات المطلوبة، يمثلون تغطية جغرافية ملائمة؛

(ج) لديها ما يثبت قدرتها على توفير خدمات ذات نوعية مرضية في حينها؛

(د) مستقلة ومسؤولة عن عملياتها.

٣ – ينبغي أن تبرم السلطة المختصة اتفاقا مكتوبا مع أي منظمة تعترف بها لأغراض الاعتماد. وينبغي أن يشمل الاتفاق العناصر التالية:

(أ) نطاق التطبيق؛

(ب) الغرض؛

(ج) الشروط العامة؛

(د) تنفيذ الوظائف بموجب الاعتماد؛

(هـ) الأساس القانوني للوظائف بموجب الاعتماد؛

(و) تقديم التقارير إلى السلطة المختصة؛

(ز) بيان تفصيلي بالاعتماد من السلطة المختصة إلى المنظمة المعترف بها؛

(ح) إشراف السلطة المختصة على الأنشطة المسندة إلى المنظمة المعترف بها.

٤ – ينبغي أن تقتضي كل دولة عضو من المنظمات المعترف بها أن تضع نظاما لمؤهلات الموظفين المستخدمين من جانبها كمفتشين لضمان تحديث معارفهم وخبراتهم في الوقت المناسب.

٥ – ينبغي أن تقتضي كل دولة عضو من المنظمات المعترف بها أن تمسك سجلات بالخدمات التي تؤديها بحيث تتمكن من تبيان ما أنجزته من المعايير المطلوبة في البنود التي تغطيها الخدمات.

٦ – ينبغي لكل دولة عضو أن تأخذ في اعتبارها، عند وضع إجراءات المراقبة المشار إليها في الفقرة ٣(ب) من المعيار ألف ٥-١-٢، المبادئ التوجيهية لاعتماد المنظمات التي تعمل بالنيابة عن الإدارة، المعتمدة في إطار المنظمة البحرية الدولية.

اللائحة ٥-١-٣- شهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري

١ – تنطبق هذه اللائحة على السفن التالية:

(أ) السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية أو تتجاوز ٥٠٠ طن، وتعمل في رحلات دولية؛

(ب) السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية أو تتجاوز ٥٠٠ طن، وترفع علم دولة عضو وتعمل انطلاقا من ميناء أو بين مينائي بلد آخر.

في مفهوم هذه اللائحة، يعني تعبير “رحلة دولية” أي رحلة من بلد إلى ميناء خارج هذا البلد.

٢ – تنطبق هذه اللائحة أيضا على أي سفينة ترفع علم دولة عضو ولا تكون مشمولة بأحكام الفقرة ١ من هذه اللائحة، بناء على طلب من مالك السفينة إلى الدولة العضو المعنية.

٣ – تقتضي كل دولة عضو من السفن التي ترفع علمها أن تحمل وتحفظ شهادة عمل بحري تثبت أنه تم التفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة على متن السفينة، بما في ذلك تدابير التقيد المتواصل التي يتعين إدراجها في إعلان التقيد بشروط العمل البحري المشار إليه في الفقرة ٤ من هذه اللائحة، وأنها تستوفي اشتراطات القوانين أو اللوائح الوطنية وسائر التدابير الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية.

٤ – تقتضي كل دولة عضو من السفن التي ترفع علمها أن تحمل وتحفظ إعلان تقيد بشروط العمل البحري يبين الاشتراطات الوطنية لتنفيذ هذه الاتفاقية فيما يخص ظروف عمل ومعيشة البحارة، ويصف التدابير التي اعتمدها مالك السفينة لضمان التقيد بالاشتراطات على متن السفينة أو السفن المعنية.

٥ – تطابق شهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري النموذج الذي تقرره المدونة.

٦ – حيثما تتأكد السلطة المختصة في الدولة العضو أو المنظمة المعترف بها المعتمدة حسب الأصول لهذا الغرض، عن طريق التفتيش أن السفينة التي ترفع علم الدولة العضو استوفت أو تواصل استيفاء معايير هذه الاتفاقية، تصدر السلطة المختصة أو تجدد شهادة العمل البحري لهذا الغرض وتسجلها في سجل متاح للجميع.

٧ – ترد في الجزء ألف من المدونة الاشتراطات التفصيلية لشهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري، بما في ذلك قائمة بالمسائل التي يجب التفتيش عليها وإقرارها.

المعيار ألف ٥-١-٣- شهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري

١ – تصدر السلطة المختصة أو أي منظمة معترف بها معتمدة حسب الأصول لهذا الغرض، شهادة العمل البحري لأي سفينة، لفترة لا تتجاوز خمس سنوات. ويرد في الملحق ألف ٥- أولا قائمة بالمسائل التي يجب التفتيش عليها والتي يجب أن تستوفي القوانين واللوائح الوطنية أو غيرها من تدابير تنفيذ اشتراطات هذه الاتفاقية فيما يتعلق بظروف عمل ومعيشة البحارة على السفن، قبل إصدار شهادة العمل البحري.

٢ – تخضع مدة سريان شهادة العمل البحري لتفتيش مرحلي تجريه السلطة المختصة أو أي منظمة معترف بها ومعتمدة حسب الأصول لهذا الغرض، لضمان التقيد المتواصل بالاشتراطات الوطنية لتنفيذ هذه الاتفاقية. وإذا أجري تفتيش مرحلي واحد فقط وكانت مدة سريان الشهادة خمس سنوات، يجري التفتيش خلال الفترة ما بين السنة الثانية والثالثة من تاريخ إصدار الشهادة. ويعني تاريخ إصدار الشهادة اليوم والشهر اللذين يقابلان في كل سنة تاريخ انتهاء صلاحية شهادة العمل البحري. ويكون التفتيش المرحلي في نطاقه وعمقه معادلا لتفتيش يجري من أجل تجديد الشهادة. ويصادق على الشهادة عقب تفتيش مرحلي مرض.

٣ – رغم أحكام الفقرة ١ من هذا المعيار، عندما يستكمل التفتيش من أجل التجديد خلال ثلاثة أشهر تسبق انقضاء شهادة العمل البحري القائمة، تكون شهادة العمل البحري الجديدة سارية من تاريخ انتهاء التفتيش من أجل التجديد لفترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة القائمة.

٤ – حيثما يستكمل التفتيش من أجل التجديد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء شهادة العمل البحري القائمة، تكون شهادة العمل البحري الجديدة سارية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ استكمال التفتيش من أجل التجديد.

٥ – يجوز إصدار شهادة العمل البحري على أساس مؤقت:

(أ) لسفينة جديدة فور تسليمها؛

(ب) حينما تغير سفينة ما علمها؛

(ج) حينما يأخذ مالك سفينة ما على عاتقه مسؤولية تشغيل سفينة تعتبر جديدة بالنسبة لمالك السفينة المذكور.

٦ – يجوز للسلطة المختصة أو لمنظمة معترف بها ومعتمدة حسب الأصول لهذا الغرض، إصدار شهادة مؤقتة للعمل البحري لفترة لا تتجاوز ستة أشهر.

٧ – لا يجوز إصدار شهادة مؤقتة للعمل البحري إلا عقب التحقق من أن:

(أ) السفينة تم التفتيش عليها، بالقدر المعقول والممكن عمليا، فيما يخص المسائل الواردة في الملحق ألف ٥ – أولا، مع مراعاة التحقق من البنود الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) من هذه الفقرة؛

(ب) مالك السفينة قد بين للسلطة المختصة أو المنظمة المعترف بها أن السفينة مشمولة بإجراءات ملائمة للتقيد بهذه الاتفاقية؛

(ج) ربان السفينة ملم باشتراطات هذه الاتفاقية وبالمسؤولية عن تنفيذها؛

(د) معلومات ملائمة قد قدمت للسلطة المختصة أو المنظمة المعترف بها لإصدار إعلان التقيد بشروط العمل البحري.

٨ – يجرى تفتيش كامل وفقا للفقرة ١ من هذا المعيار قبل انقضاء الشهادة المؤقتة لإتاحة إصدار شهادة عمل بحري ذات فترة صلاحية عادية. ولا يجوز إصدار شهادة مؤقتة أخرى عقب الستة أشهر الأولى المشار إليها في الفقرة ٦ من هذا المعيار. ولا ضرورة لإصدار إعلان التقيد بشروط العمل البحري لفترة سريان الشهادة المؤقتة.

٩ – توضع شهادة العمل البحري وشهادة العمل البحري المؤقتة وإعلان التقيد بشروط العمل البحري بالشكل الذي يتفق مع النماذج الواردة في الملحق ألف ٥ – ثانيا.

١٠ – يرفق إعلان التقيد بشروط العمل البحري بشهادة العمل البحري. ويتألف من جزئين:

(أ) تضع السلطة المختصة الجزء الأول الذي ينبغي أن: “١” يحدد قائمة بالمسائل التي يجب التفتيش عليها وفقا للفقرة ١ من هذا المعيار؛ “٢” يحدد الاشتراطات الوطنية المنفذة للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية وذلك بإيراد إشارة إلى الأحكام القانونية الوطنية ذات الصلة، بالإضافة عند الضرورة، إلى معلومات دقيقة عن المضامين الرئيسية للاشتراطات الوطنية؛ “٣” يشير إلى اشتراطات محددة حسب نوع السفينة بموجب التشريعات الوطنية؛ “٤” يسجل أي أحكام جوهرية معادلة اعتمدت عملا بالفقرة ٣ من المادة السادسة؛ “٥” يشير بوضوح إلى أي إعفاء منحته السلطة المختصة وفقا لما هو منصوص عليه في الباب الثالث؛

(ب) يضع مالك السفينة الجزء الثاني ويحدد التدابير المعتمدة لضمان التقيد المتواصل بالاشتراطات الوطنية بين عمليتي تفتيش والتدابير المقترحة لضمان تحسن مستمر.

تصدق السلطة المختصة أو المنظمة المعترف بها المعتمدة حسب الأصول لهذا الغرض على الجزء الثاني، وتصدر إعلان التقيد بشروط العمل البحري.

١١ – تسجل نتائج جميع عمليات التفتيش اللاحقة وأي عمليات تحقق أخرى أجريت فيما يخص السفينة المعنية وأي أوجه قصور ملموسة أخرى اكتشفت أثناء أي عمليات تحقق، إلى جانب تاريخ تبيان علاج أوجه القصور. وتدرج النتائج في هذا السجل مرفقة بترجمة إلى اللغة الإنكليزية إن لم تكن بالإنكليزية، وفقا للقوانين أو اللوائح الوطنية، أو تلحق بإعلان التقيد بشروط العمل البحري أو تتاح بأي طريقة أخرى للبحارة ولمفتشي دولة العلم وللموظفين المعتمدين في دول الميناء ولممثلي ملاك السفن وممثلي البحارة.

١٢ – تحمل السفينة على متنها شهادة العمل البحري السارية الحالية وإعلان التقيد بشروط العمل البحري، مصحوبة بترجمة إلى اللغة الإنكليزية، إن لم تكن بالإنكليزية، وتوضع في مكان بارز على متن السفينة وتتاح للبحارة. وتتاح وفقا للقوانين واللوائح الوطنية، وعند الطلب، نسخة للبحارة ولمفتشي دولة العلم وللموظفين المعتمدين في دولة الميناء ولممثلي ملاك السفن وممثلي البحارة.

١٣ – لا ينطبق الاشتراط بوجود ترجمة إلى اللغة الإنكليزية، الوارد في الفقرتين ١١ و ١٢ من هذا المعيار، في حالة سفينة غير عاملة في رحلة دولية.

١٤ – يتوقف سريان الشهادة الصادرة بموجب الفقرة ١ أو ٥ من هذا المعيار في أي من الحالات التالية:

(أ) إذا لم تستكمل عمليات التفتيش ذات الصلة خلال الفترات المحددة بموجب الفقرة ٢ من هذا المعيار؛

(ب) إذا لم يصادق على الشهادة وفقا للفقرة ٢ من هذا المعيار؛

(ج) عندما تغير السفينة علمها؛

(د) حينما يتوقف مالك السفينة عن تحمل مسؤولية تشغيل السفينة؛

(هـ) عند إجراء تعديلات جوهرية على الهيكل أو التجهيزات المشمولة في الباب الثالث.

١٥ – في الحالة المشار إليها في الفقرة ١٤ (ج) أو (د) أو (هـ) من هذا المعيار، لا تصدر شهادة جديدة إلا حينما تطمئن السلطة المختصة أو المنظمة المعترف بها التي تصدر الشهادة الجديدة، اطمئنانا تاما إلى أن السفينة ملتزمة باشتراطات هذا المعيار.

١٦ – تسحب السلطة المختصة أو المنظمة المعترف بها المعتمدة حسب الأصول لهذا الغرض من جانب دولة العلم شهادة العمل البحري، إذا كانت هناك شواهد بأن السفينة المعنية لا تتقيد باشتراطات هذه الاتفاقية وأن أيا من الإجراءات التصحيحية المطلوبة لم تتخذ.

١٧ – عند النظر فيما إذا كان ينبغي أم لا سحب شهادة عمل بحري وفقا للفقرة ١٦ من هذا المعيار، تراعي السلطة المختصة أو المنظمة المعتمدة جسامة أوجه القصور أو مدى تكرارها.

المبدأ التوجيهي باء ٥-١-٣- شهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري

١ – ينبغي لبيان الاشتراطات الوطنية في الجزء الأول من إعلان التقيد بشروط العمل البحري، أن يشمل إشارات إلى الأحكام التشريعية المتعلقة بظروف معيشة وعمل البحارة في كل مسألة من المسائل الواردة في الملحق ألف ٥ – أولا، أو يكون مصحوبا بمثل هذه الإشارات. وحيثما يتبع التشريع الوطني إتباعا دقيقا الاشتراطات الواردة في هذه الاتفاقية، يمكن الاكتفاء بإشارة إلى ذلك. وحيثما يكون أحد أحكام هذه الاتفاقية منفذا بموجب أحكام معادلة في جوهرها وفق ما تنص عليه الفقرة ٣ من المادة السادسة، ينبغي تحديد هذا الحكم وإيراد تفسير دقيق بشأنه. وحيثما تمنح السلطة المختصة إعفاء بموجب الباب الثالث، ينبغي الإشارة بوضوح إلى الحكم أو الأحكام المعنية.

٢ – ينبغي أن تبين التدابير المشار إليها في الجزء الثاني من إعلان التقيد بشروط العمل البحري، التي يضعها مالك السفينة، بصورة خاصة الظروف التي سيجري التحقق فيها من التقيد المتواصل باشتراطات وطنية معينة، والأشخاص المسؤولين عن التحقق وما يسجل من معلومات وكذلك الإجراءات التي يتعين إتباعها حيثما يلاحظ عدم التقيد. ويمكن أن يتخذ الجزء الثاني أشكالا عدة. ويمكن أن يشير إلى وثائق أخرى أكثر شمولا تغطي السياسات والإجراءات المتعلقة بجوانب أخرى للقطاع البحري، على سبيل المثال الوثائق التي تتطلبها مدونة الإدارة الدولية للسلامة أو المعلومات المطلوبة بموجب اللائحة ٥ من الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، الفصل الحادي عشر – ١ المتعلق بالسجل المستمر الموجز للسفينة.

٣ – ينبغي أن تشمل التدابير الرامية إلى ضمان التقيد المتواصل، اشتراطات دولية عامة لملاك السفن والربابنة بحيث يكونون على اطلاع بأنفسهم على آخر التطورات في النتائج العلمية والتكنولوجية المتعلقة بتصميم مكان العمل، مع مراعاة الأخطار الملازمة لعمل البحارة، ووفقا لذلك إبلاغ ممثلي البحارة، وبالتالي ضمان مستوى أفضل من الحماية لظروف عمل ومعيشة البحارة على متن السفينة.

٤ – ينبغي صياغة إعلان التقيد بشروط العمل البحري، في المقام الأول، صياغة واضحة لمساعدة جميع الأشخاص المعنيين، مثل مفتشي دولة العلم والموظفين المعتمدين في دول الميناء والبحارة، على التحقق من تنفيذ الاشتراطات على النحو السليم.

٥ – يرد مثال في الملحق باء ٥ – أولا على نوع المعلومات التي يمكن أن يتضمنها إعلان التقيد بشروط العمل البحري.

٦ – عندما تغير سفينة علمها، على حد ما هو مشار إليه في الفقرة ١٤ (ج) من المعيار ألف ٥-١-٣، وحيثما تكون الدولتان المعنيتان قد صدقتا على هذه الاتفاقية، تحيل الدولة العضو التي كان يحق للسفينة أن ترفع علمها في السابق، في أسرع وقت ممكن، إلى السلطة المختصة في الدولة العضو الأخرى نسخا من شهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري، التي كانت السفينة تحملها قبل تغيير العلم، وعند الاقتضاء، نسخا من تقارير التفتيش ذات الصلة إذا طلبت السلطة المختصة ذلك في غضون الأشهر الثلاثة التالية لتغيير العلم.

اللائحة ٥-١-٤- التفتيش والإنفاذ

١ – تتحقق كل دولة عضو، عن طريق نظام فعال ومنسق للتفتيش المنتظم وعن طريق تدابير الرصد وسائر تدابير المراقبة، من أن السفن التي ترفع علمها تلتزم باشتراطات هذه الاتفاقية كما هي منفذة في القوانين واللوائح الوطنية.

٢ – يرد في الجزء ألف من المدونة وصف الاشتراطات التفصيلية المتعلقة بنظام التفتيش والإنفاذ المشار إليه في الفقرة ١ من هذه اللائحة.

المعيار ألف ٥-١-٤- التفتيش والإنفاذ

١ – تحتفظ كل دولة عضو بنظام للتفتيش على ظروف البحارة على متن السفن التي ترفع علمها، يشمل التحقق من إتباع التدابير المتعلقة بظروف عمل ومعيشة البحارة كما هي واردة في إعلان التقيد بشروط العمل البحري، حيثما ينطبق ذلك، ومن استيفاء اشتراطات هذه الاتفاقية.

٢ – تعين السلطة المختصة عددا كافيا من المفتشين المؤهلين للوفاء بمسؤولياتها بموجب الفقرة ١ من هذا المعيار. وحيثما يرخص لمنظمات معترف بها بالقيام بعمليات التفتيش، تقتضي الدولة العضو بأن يكون العاملون الذين يضطلعون بالتفتيش مؤهلين لأداء واجباتهم وتزودهم بالسلطات القانونية اللازمة لأداء واجباتهم.

٣ – تتخذ تدابير ملائمة لضمان أن يتوفر في المفتشين التدريب والكفاءة والاختصاص والصلاحيات والوضع والاستقلالية اللازمة أو المنشودة لتمكينهم من الاضطلاع بالتحقق وضمان التقيد المشار إليه في الفقرة ١ من هذا المعيار.

٤ – تجري عمليات التفتيش على الفترات الفاصلة التي يقتضيها المعيار ألف ٥-١-٣، حيثما ينطبق ذلك. ولا تتجاوز الفترة الفاصلة بأي حال ثلاث سنوات.

٥ – إذا تلقت دولة عضو شكوى تعتبر أن لها أساسا واضحا من الصحة أو حصلت على أدلة بأن سفينة ترفع علمها لا تتقيد باشتراطات هذه الاتفاقية أو أن هناك قصورا خطيرا في تنفيذ التدابير الواردة في إعلان التقيد بشروط العمل البحري، تتخذ الدولة العضو الخطوات اللازمة للتحقيق في المسألة وتكفل اتخاذ إجراءات لمعالجة أي أوجه قصور موجودة.

٦ – تعتمد كل دولة عضو قواعد مناسبة وتنفذها تنفيذا فعالا لكي يتسنى ضمان أن يكون للمفتشين وضع وظروف خدمة تكفل لهم أن يكونوا مستقلين عن التغييرات الحكومية وعن التأثيرات الخارجية غير السليمة.

٧ – يخول المفتشون الذين تلقوا مبادئ توجيهية واضحة تتعلق بالمهام التي يتعين الاضطلاع بها وزودوا بأوراق اعتماد صحيحة، السلطات التالية:

(أ) الصعود على متن أي سفينة ترفع علم الدولة العضو؛

(ب) إجراء أي بحث أو اختبار أو تحقيق قد يرونه ضروريا للتحقق بأنفسهم من المراعاة الدقيقة للمعايير؛

(ج) طلب معالجة أي وجه من أوجه القصور ومنع أي سفينة من مغادرة الميناء إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة، إذا كانت لديهم أسباب تدعوهم إلى الاعتقاد بأن أوجه القصور تشكل انتهاكا جسيما لاشتراطات هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة)، أو تشكل خطرا كبيرا على سلامة أو صحة أو أمن البحارة.

٨ – يخضع أي إجراء يتخذ عملا بالفقرة ٧ (ج) من هذا المعيار لأي حق في الاستئناف أمام أي هيئة قضائية أو إدارية.

٩ – يترك لتقدير المفتشين توجيه نصائح بدلا من الشروع في الإجراءات القانونية أو التوصية باتخاذها حينما لا يكون هناك انتهاك واضح لاشتراطات هذه الاتفاقية يعرض سلامة أو صحة أو أمن البحارة المعنيين للخطر وحيثما لا يوجد سجل انتهاكات سابقة مماثلة.

١٠ – يحيط المفتشون بالسرية مصدر أي تظلم أو شكوى بزعم وجود خطر أو قصور في ظروف عمل ومعيشة البحارة أو أي مخالفة للقوانين واللوائح، ولا يلمحون لمالك السفينة أو ممثل مالك السفينة أو مشغل السفينة بأن زيارة التفتيش جاءت بناء على تظلم أو شكوى.

١١ – لا يجوز أن يكلف المفتشون بواجبات يمكن، بحكم عددها وطبيعتها، أن تتدخل في فعالية التفتيش أو تخل بأي شكل من الأشكال بسلطاتهم أو حيادهم في علاقاتهم بملاك السفن أو البحارة أو الأطراف المعنية الأخرى. وبوجه خاص، ينبغي أن:

(أ) يحظر على المفتشين أن تكون لديهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عملية يطلب إليهم التفتيش عليها؛

(ب) يلزم المفتشون حتى بعد اعتزالهم الخدمة بعدم إفشاء أي أسرار تجارية أو عمليات سرية أو معلومات شخصية تكون قد نمت إلى علمهم في معرض أدائهم واجباتهم وإلا تعرضوا للعقوبات أو التدابير التأديبية المناسبة.

١٢ – يقدم المفتشون تقريرا عن كل عملية تفتيش إلى السلطة المختصة. وتقدم نسخة من هذا التقرير باللغة الإنكليزية أو بلغة العمل على السفينة إلى ربان السفينة وتعلق نسخة أخرى على لوحة إعلانات السفينة لإعلام البحارة أو ترسل إلى ممثليهم، بناء على طلبهم.

١٣ – تحتفظ السلطة المختصة في كل دولة عضو بسجلات عن عمليات التفتيش على ظروف البحارة على السفن التي ترفع علمها. وتنشر تقريرا سنويا عن أنشطة التفتيش ضمن فترة معقولة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية العام.

١٤ – في حالة إجراء تحقيق عقب حادثة كبرى، يقدم التقرير إلى السلطة المختصة بأسرع ما يمكن عمليا بحيث لا تتجاوز المدة شهرا واحدا عقب انتهاء التحقيق.

١٥ – تبذل كل الجهود المعقولة عند إجراء تفتيش أو عند اتخاذ تدابير بموجب هذا المعيار، لتجنب احتجاز سفينة ما أو تأخيرها دون مبرر.

١٦ – يدفع تعويض وفقا للقوانين واللوائح الوطنية عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن تجاوز غير جائز في ممارسة سلطات المفتشين. ويقع عبء الإثبات في كل حالة على مقدم الشكوى.

١٧ – تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على عقوبات مناسبة وغيرها من التدابير التصحيحية على انتهاك اشتراطات هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة) وعلى عرقلة المفتشين عن أداء واجب اتهم وتنفذ هذه العقوبات تنفيذا فعالا في كل دولة عضو.

المبدأ التوجيهي باء ٥-١-٤- التفتيش والإنفاذ

١ – توفر للسلطة المختصة أو لأي إدارة أو هيئة تعنى كليا أو جزئيا بالتفتيش على ظروف عمل ومعيشة البحارة، الموارد اللازمة لأداء وظائفها. وبوجه خاص:

(أ) تتخذ كل دولة عضو التدابير اللازمة التي تكفل دعوة اختصاصيين وخبراء تقنيين مؤهلين على نحو واف، عند الضرورة، لمساعدة المفتشين في عملهم؛

(ب) يزود المفتشون بمكاتب في مواقع مناسبة، وبالمعدات وبوسائل النقل الكافية لأداء واجباتهم بكفاءة.

٢ – تضع السلطة المختصة سياسة للتقيد والإنفاذ لضمان الاتساق ومن ناحية أخرى توجيه أنشطة التفتيش والإنفاذ المرتبطة بهذه الاتفاقية. وتوفر نسخ من هذه السياسة لجميع المفتشين والمسؤولين المعنيين بإنفاذ القانون وتتاح للجمهور ولملاك السفن وللبحارة.

٣ – تضع السلطة المختصة إجراءات بسيطة تمكنها من تلقي المعلومات في سرية بشأن الانتهاكات المحتملة لاشتراطات هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة)، التي يقدمها البحارة إما مباشرة أو عن طريق ممثليهم، وتمكن المفتشين من التحقيق في هذه الأمور على وجه السرعة، بما في ذلك:

(أ) إتاحة الإمكانية أمام الربابنة والبحارة أو ممثلي البحارة لطلب إجراء تفتيش عندما يعتبرونه ضروريا؛

(ب) تقديم المعلومات التقنية والمشورة لملاك السفن والبحارة والمنظمات المعنية عن أنجع الوسائل للالتزام باشتراطات هذه الاتفاقية وتحقيق تحسن مستمر في الظروف المتاحة للبحارة على متن السفن.

٤ – ينبغي أن يكون عدد المفتشين كافيا وأن يكونوا قد تلقوا تدريبا كاملا لضمان أداء واجباتهم بفعالية مع ايلاء الاعتبار الواجب إلى ما يلي:

(أ) أهمية الواجبات التي تقع على عاتق المفتشين، ولا سيما عدد السفن الخاضعة للتفتيش وطبيعتها وحجمها وعدد وتعقد الأحكام القانونية الواجب إنفاذها؛

(ب) الموارد الموضوعة تحت تصرف المفتشين؛

(ج) الظروف العملية التي يتعين أن يجري فيها التفتيش حتى يكون فعالا.

٥ – مع مراعاة أي شروط للتعيين في الخدمة العامة التي قد تقررها القوانين واللوائح الوطنية، ينبغي أن تتوفر في المفتشين المؤهلات وأن يكونوا قد تلقوا تدريبا كافيا لأداء واجباتهم، وحيثما أمكن أن يكونوا قد تلقوا تعليما بحريا أو اكتسبوا خبرة كبحارة. وينبغي أن تتوفر لديهم المعرفة الكافية بظروف عمل ومعيشة البحارة والإلمام باللغة الإنكليزية.

٦ – ينبغي أن تتخذ تدابير لتوفير التدريب المتقدم المناسب للمفتشين أثناء استخدامهم.

٧ – ينبغي لجميع المفتشين أن يكونوا على دراية تامة بالظروف التي يجري فيها التفتيش ونطاق التفتيش الذي يتعين الاضطلاع به في مختلف الظروف المشار إليها والطريقة العامة للتفتيش.

٨ – يخول المفتشون ممن يحملون أوراق اعتماد صحيحة بموجب القانون الوطني، السلطات التالية كحد أدنى:

(أ) الصعود بحرية وبدون إخطار مسبق على متن سفينة؛ إلا أنه عند الشروع في تفتيش السفينة يخطر المفتشون بوجودهم الربان أو المسؤول، وحيثما كان ذلك مناسبا، البحارة أو ممثليهم؛

(ب) توجيه الأسئلة إلى الربان أو البحارة أو أي شخص آخر، بما في ذلك مالك السفينة أو ممثل مالك السفينة، عن أي أمور تتعلق بتطبيق الاشتراطات بموجب القوانين واللوائح، في وجود شاهد قد يكون هذا الشخص طلبه؛

(ج) طلب الاطلاع على أي دفاتر أو سجلات السفينة أو سجلات أو شهادات أو غيرها من المستندات أو المعلومات التي لها علاقة مباشرة بموضوع التفتيش، للتحقق من تقيدها بالقوانين واللوائح الوطنية المنفذة لهذه الاتفاقية؛

(د) إنفاذ تعليق لوحات الإخطارات المطلوبة بموجب القوانين واللوائح الوطنية المنفذة لهذه الاتفاقية؛

(هـ) أخذ أو اقتطاع عينات من المنتجات أو البضائع أو مياه الشرب أو الإمدادات ا لغذائية أو الأدوات والمواد المستخدمة أو المتداولة، وذلك بغرض تحليلها؛

(و) عقب أي زيارة تفتيش، إخطار مالك السفينة أو مشغل السفينة أو الربان على الفور بأوجه القصور التي قد تؤثر على صحة وسلامة العاملين على متن السفينة؛

(ز) تنبيه السلطة المختصة، وإذا وجب ذلك، المنظمة المعترف بها، إلى أي أوجه قصور أو تجاوزات لم تشملها تحديدا القوانين أو اللوائح القائمة، وتزويدهما بمقترحات من أجل تحسين القوانين أو اللوائح؛

(ح) إخطار السلطة المختصة بأي إصابات أو أمراض مهنية تصيب البحارة في الحالات وبالطرق التي تقررها القوانين واللوائح.

٩ – ينبغي إبلاغ مالك السفينة أو ممثله، والبحارة عند الاقتضاء، بالعينات التي أخذت أو اقتطعت عملا بالفقرة ٨ (هـ) من هذا المبدأ التوجيهي، أو ينبغي أن يكون مالك السفينة أو ممثله حاضرين وقت أخذ العينات أو اقتطاعها. ويسجل المفتش مقدار هذه العينة بطريقة سليمة.

١٠ – يتضمن التقرير السنوي الذي تنشره السلطة المختصة في كل دولة عضو، فيما يخص السفن التي ترفع علمها، ما يلي:

(أ) قائمة بالقوانين واللوائح السارية المتعلقة بظروف عمل ومعيشة البحارة وبأي تعديلات عليها أصبحت سارية خلال السنة؛

(ب) معلومات تفصيلية بشأن تنظيم نظام التفتيش؛

(ج) إحصاءات عن السفن أو غيرها من المواقع الخاضعة للتفتيش وغيرها من المواقع التي جرى التفتيش عليها فعلا؛

(د) إحصاءات عن جميع البحارة الخاضعين لقوانينها ولوائحها؛

(هـ) إحصاءات ومعلومات عن انتهاكات التشريع والعقوبات الموقعة وحالات احتجاز السفن؛

(و) إحصاءات عن إصابات العمل والأمراض المهنية اللاحقة بالبحارة والتي قدمت تقارير بشأنها.

اللائحة ٥-١-٥- إجراءات الشكاوى على متن السفن

١ – تقتضي كل دولة عضو أن يكون على متن السفن التي ترفع علمها إجراءات للمعالجة العادلة والفعالة والسريعة لشكاوى البحارة بدعوى انتهاك اشتراطات هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة).

٢ – تحظر كل دولة عضو وتوقع عقوبات على أي نوع من الاقتصاص من البحارة بسبب تقديم شكوى.

٣ – ليس في أحكام هذه اللائحة والأجزاء المتصلة بها من المدونة ما يعتبر ماسا بحق البحارة في سعيهم إلى الإنصاف عن طريق أي وسائل يعتبرها البحارة ملائمة.

المعيار ألف ٥-١-٥- إجراءات الشكاوى على متن السفن

١ – يجوز أن يستخدم البحارة أي إجراءات على متن السفينة لتقديم الشكاوى بشأن أي مسألة بدعوى أنها تشكل انتهاكا لاشتراطات هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة)، وذلك دون المساس بأي نطاق أوسع قد تمنحه القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية.

٢ – تكفل كل دولة عضو، في قوانينها أو لوائحها الوطنية، وجود إجراءات ملائمة للشكاوى على متن السفن تستوفي اشتراطات اللائحة ٥-١-٥. وتسعى هذه الإجراءات إلى تسوية الشكاوى على أدنى مستوى ممكن. غير أن للبحارة، في جميع الأحوال، الحق في تقديم الشكاوى إلى الربان مباشرة، وحيثما يعتبرون ذلك ضروريا، إلى السلطات الخارجية الملائمة.

٣ – تشمل إجراءات الشكاوى على متن السفن حق البحار في أن يصطحب معه من يساعده أو يمثله أثناء إجراء بحث الشكوى، فضلا عن ضمانات تحميه من احتمال تعرضه للاقتصاص بسبب تقديم الشكوى. ويغطي تعبير “الاقتصاص” أي إجراء سلبي يتخذه شخص ما مستهدفا البحار بسبب تقديمه شكوى لا تنطوي في ظاهرها على تجاوز أو خبث.

٤ – يجب أن يتاح لجميع البحارة، بالإضافة إلى نسخة من اتفاق استخدامهم، نسخة من إجراءات الشكاوى السارية على متن السفينة. ويشمل ذلك معلومات عن السلطة المختصة التي يمكن الاتصال بها في دولة العلم، وإن كانت مختلفة، ففي بلد إقامة البحار، وكذلك اسم شخص أو أشخاص على متن السفينة يستطيعون تزويد البحارة على أساس السرية، بمشورة محايدة بشأن شكواهم أو يساعدونهم بأي طريقة أخرى في متابعة إجراءات الشكوى المتاحة لهم على متن السفينة.

المبدأ التوجيهي باء ٥-١-٥- إجراءات الشكاوى على متن السفينة

١ – ينبغي أن تضع السلطة المختصة من أجل جميع السفن التي ترفع علمها، بالتشاور الوثيق مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة، نموذجا عادلا وسريعا وموثقا على النحو الواجب لإجراءات معالجة الشكاوى على متن جميع السفن التي ترفع علم الدولة العضو، مع مراعاة أي أحكام ذات صلة من اتفاق جماعي سار. وينبغي النظر في المسائل التالية عند وضع هذه الإجراءات:

(أ) يمكن أن يتعلق العديد من الشكاوى بالتحديد بالأشخاص الذين ستقدم إليهم الشكوى، بل بربان السفينة. وفي جميع الأحوال ينبغي تمكين البحارة من تقديم الشكوى مباشرة إلى الربان أو تقديم الشكوى إلى جهة خارجية؛

(ب) لكي يتسنى تجنب مشاكل الاقتصاص من البحارة الذين يتقدمون بشكاوى بشأن مسائل تتناولها هذه الاتفاقية، ينبغي أن تشجع الإجراءات تعيين شخص على متن السفينة يستطيع تقديم المشورة للبحارة بشأن الإجراءات المتاحة لهم، ويمكنه حضور أي اجتماعات أو جلسات استماع في موضوع الشكوى، إذا طلب البحار مقدم الشكوى ذلك.

٢ – ينبغي كحد أدنى أن تشمل الإجراءات المناقشة خلال العملية الاستشارية المشار إليها في الفقرة ١ من هذا المبدأ التوجيهي، ما يلي كحد أدنى:

(أ) ينبغي أن توجه الشكاوى إلى رئيس إدارة البحار مقدم الشكوى أو إلى المسؤول الأعلى للبحار؛

(ب) ينبغي أن يحاول رئيس الإدارة أو المسؤول الأعلى تسوية المسألة في حدود المهلة الزمنية المقررة التي تتلاءم مع جسامة القضايا قيد البحث؛

(ج) إذا لم يتمكن رئيس الإدارة أو المسؤول الأعلى من تسوية الشكوى بما يرضي البحار، يمكن لهذا الأخير أن يحيل المسألة إلى الربان الذي يتعين عليه معالجة المسألة شخصيا؛

(د) ينبغي أن يكون للبحار الحق في جميع الأوقات في أن يصطحب معه بحارا من اختياره يساعده أو يمثله على متن السفينة المعنية؛

(هـ) تسجل جميع الشكاوى والقرارات المتخذة بشأنها وتعطى نسخة منها للبحار المعني؛

(و) إذا لم يكن في الإمكان تسوية الشكوى على متن السفينة، تحال المسألة على البر إلى مالك السفينة، الذي يمنح مهلة زمنية ملائمة لتسوية المسألة، عند الاقتضاء، بالتشاور مع البحارة المعنيين أو أي شخص قد يعينونه كممثل لهم؛

(ز) في جميع الأحوال، ينبغي أن يكون للبحار الحق في تقديم شكواه مباشرة إلى الربان ومالك السفينة والسلطات المختصة.

اللائحة ٥-١-٦- الحوادث البحرية

١ – تجري كل دولة عضو تحقيقا رسميا في أي حادث بحري خطير يتعلق بسفينة ترفع علمها ويؤدي إلى إصابة أو إلى خسارة في الأرواح. ويجري في العادة نشر التقرير النهائي للتحقيق.

٢ – تتعاون الدول الأعضاء مع بعضها بعضا لتسهيل التحقيق في الحوادث البحرية الخطيرة المشار إليها في الفقرة ١ من هذه اللائحة.

المعيار ألف ٥-١-٦- الحوادث البحرية

(لا توجد أي أحكام)

المبدأ التوجيهي باء ٥-١-٦- الحوادث البحرية

(لا توجد أي أحكام)

اللائحة ٥-٢- مسؤوليات دولة الميناء

الغرض: تمكين كل دولة عضو من تنفيذ مسؤولياتها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالتعاون الدولي في تنفيذ وإنفاذ معايير الاتفاقية على السفن الأجنبية

اللائحة ٥-٢-١- التفتيش في الموانئ

١ – يجوز أن تخضع كل سفينة ترسو، في مسار نشاطها العادي أو لسبب يتعلق بتشغيلها، في ميناء دولة عضو، للتفتيش وفقا للفقرة ٤ من المادة الخامسة بغرض التحقق من التزامها باشتراطات هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة) المتعلقة بظروف عمل ومعيشة البحارة على متن السفينة.

٢ – تقبل كل دولة عضو شهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري، المطلوبين بموجب اللائحة ٥-١-٣، باعتبارهما بينة ظاهرة على الالتزام باشتراطات هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة). بناء على ذلك، يقتصر التفتيش في موانئها على النظر في الشهادة والإعلان، إلا في الظروف المحددة في المدونة.

٣ – يقوم موظفون معتمدون بعمليات التفتيش في الموانئ وفقا لأحكام المدونة وغيرها من الترتيبات الدولية السارية التي تنظم عمليات التفتيش التي تجري في الدولة العضو في إطار رقابة دولة الميناء على السفن. ويقتصر أي تفتيش من هذا القبيل على التحقق من أن المسألة قيد التفتيش تتفق مع الاشتراطات ذات الصلة الواردة في مواد ولوائح هذه الاتفاقية وفي الجزء ألف فقط من المدونة.

٤ – تستند عمليات التفتيش التي قد تجري وفقا لهذه اللائحة إلى نظام تفتيش ورصد فعال لدولة الميناء للمساعدة على ضمان أن ظروف عمل ومعيشة البحارة على متن السفن التي تدخل ميناء الدولة العضو المعنية تستوفي اشتراطات هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة).

٥ – تدرج المعلومات بشأن النظام المشار إليه في الفقرة ٤ من هذه اللائحة، بما في ذلك الطريقة المستخدمة لتقييم فعاليته، في التقارير التي تقدمها الدولة العضو عملا بالمادة ٢٢ من الدستور.

المعيار ألف ٥-٢-١- التفتيش في الموانئ

١ – حيثما يصعد موظف معتمد إلى متن سفينة للاضطلاع بتفتيش ويطلب، حيثما ينطبق ذلك، شهادة العمل البحري وإعلان التقيد بشروط العمل البحري، ويجد:

(أ) أن المستندات المطلوبة لم تقدم أو أنه لا يحتفظ بها أو أنها مزورة أو أن المستندات المقدمة لا تحتوي على المعلومات المطلوبة بموجب هذه الاتفاقية أو أنها غير صالحة لأسباب أخرى؛

(ب) أن هناك أسبابا قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن ظروف العمل والمعيشة على متن السفينة لا تتمشى مع اشتراطات هذه الاتفاقية؛

(ج) أن هناك أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السفينة قد غيرت علمها بغرض تجنب التقيد بهذه الاتفاقية؛

(د) أن هناك شكوى بدعوى عدم تمشي ظروف عمل ومعيشة محددة على متن السفينة مع اشتراطات هذه الاتفاقية؛

يجوز إجراء تفتيش أكثر تعمقا للتحقق من ظروف العمل والمعيشة على متن السفينة. ويجري الاضطلاع بهذا التفتيش بأي حال حيثما يمكن أن تشكل ظروف العمل والمعيشة التي يعتقد أو يدعى بأنها معيبة، خطرا واضحا على سلامة أو صحة أو أمن البحارة أو حيثما يكون لدى الموظف المعتمد أسباب تدعوه إلى الاعتقاد بأن أيا من حالات القصور تشكل انتهاكا خطيرا لاشتراطات هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة).

٢ – حيثما يقوم موظفون معتمدون بتفتيش أكثر تعمقا لسفينة أجنبية في ميناء دولة عضو في الظروف الموصوفة في الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج) من الفقرة ١ من هذا المعيار، يغطي التفتيش المتعمق من حيث المبدأ المسائل الواردة في الملحق ألف ٥ – ثالثا.

٣ – يقتصر التفتيش بشكل عام، في حالة شكوى مقدمة بموجب الفقرة الفرعية (د) من الفقرة ١ من هذا المعيار، على المسائل المندرجة في نطاق الشكوى، مع أن تقديم أي شكوى، أو إجراء تحقيق بشأنها، يمكن أن يتيح أيضا أسبابا قوية تبرر إجراء تفتيش متعمق وفقا للفقرة ١ (ب) من هذا المعيار. وفي مفهوم الفقرة ١ (د) من هذا المعيار، يعني تعبير “شكوى” أي معلومة يقدمها بحار أو هيئة مهنية أو جمعية أو نقابة، أو بصورة عامة، أي شخص يحرص على سلامة السفينة، بما في ذلك الحرص على تفادي تعرض سلامة أو صحة البحارة على متنها لأي مخاطر.

٤ – حيثما يكتشف عقب إجراء تفتيش متعمق على ظروف العمل والمعيشة على متن السفينة أنها لا تتمشى مع اشتراطات هذه الاتفاقية، يقوم الموظف المعتمد على الفور بإخطار ربان السفينة بأوجه القصور وبالمهل الزمنية المقررة لتصحيحها. وإذا اعتبر الموظف المعتمد أن أوجه القصور جسيمة أو أن ها تتصل بشكوى مقدمة وفقا للفقرة ٣ من هذا المعيار، يبلغ الموظف المعتمد منظمات البحارة ومنظمات ملاك السفن الملائمة في الدولة العضو التي يجري فيها التفتيش، بأوجه القصور، ويمكنه أن:

(أ) يبلغ ممثل دولة العلم؛

(ب) يزود السلطات المختصة في ميناء التردد التالي بالمعلومات ذات الصلة.

٥ – يحق للدولة العضو التي يجري فيها التفتيش أن توجه نسخة من تقرير الموظف، على أن يكون مصحوبا بأي رد تلقاه من السلطات المختصة في دولة العلم خلال المهلة المقررة، إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي بحيث تتخذ أي إجراءات تعتبر ضرورية وسريعة لضمان مسك سجل بهذه المعلومات وبحيث يتاح للأطراف التي قد تكون مهتمة به كيما تستخدمه كوسيلة لإجراءات الطعن ذات الصلة.

٦ – حيثما يكتشف عقب إجراء تفتيش متعمق من قبل موظف معتمد أن السفينة لا تلتزم باشتراطات هذه الاتفاقية وأن:

(أ) الظروف على متنها تشكل خطرا واضحا على سلامة أو صحة أو أمن البحارة؛

(ب) عدم الالتزام يشكل انتهاكا خطيرا أو متكررا لاشتراطات هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة)؛

يتخذ الموظف المعتمد تدابير لضمان عدم إبحار السفينة إلى أن تصحح أوجه عدم الالتزام الواقعة ضمن نطاق الفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ب) من هذه الفقرة، أو إلى أن يقبل الموظف المعتمد خطة عمل لتصحيح أوجه عدم الالتزام هذه، ويطمئن إلى أن خطة العمل سوف تنفذ على وجه السرعة. وإذا منعت السفينة من الإبحار، يقوم الموظف المعتمد بإبلاغ دولة العلم بذلك فورا ويدعو ممثل دولة العلم إلى الحضور، إن أمكن، طالبا من دولة العلم الرد ضمن مهلة زمنية مقررة. ويبلغ الموظف المعتمد كذلك فورا منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة الملائمة في دولة الميناء التي جرى التفتيش فيها.

٧ – تكفل كل دولة عضو حصول الموظفين المعتمدين لديها على الإرشادات، على غرار تلك المشار إليها في الجزء باء من المدونة، فيما يتعلق بطبيعة الظروف التي تبرر احتجاز السفينة بموجب الفقرة ٦ من هذا المعيار.

٨ – تبذل كل دولة عضو كل الجهود الممكنة عند ممارسة المسؤوليات التي تقع على عاتقها بموجب هذا المعيار، لتجنب احتجاز سفينة أو تأخيرها دون مبرر. وإذا تبين أن سفينة احتجزت أو تأخر إبحارها بلا مبرر، تدفع تعويضات عن أي خسارة أو ضرر تكون قد تكبدته. ويقع عبء الإثبات في كل حالة على مقدم الشكوى.

المبدأ التوجيهي باء ٥-٢-١- التفتيش في الموانئ

١ – ينبغي للسلطة المختصة أن تضع سياسة للتفتيش من أجل الموظفين المعتمدين الذين يقومون بعمليات التفتيش بموجب اللائحة ٥-٢-١. وينبغي أن يكون الهدف من السياسة ضمان الاتساق وتوجيه أنشطة التفتيش من ناحية أخرى وإنفاذ الأنشطة المتعلقة باشتراطات هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة). وتوفر نسخ من هذه السياسة لجميع الموظفين المعتمدين وتتاح للجمهور ولملاك السفن وللبحارة.

٢ – عند وضع سياسة تتعلق بالظروف التي تبرر احتجاز سفينة بموجب الفقرة ٦ من المعيار ألف ٥-٢-١، ينبغي أن تراعي السلطة المختصة فيما يتعلق بالانتهاكات المشار إليها في الفقرة ٦ (ب) من المعيار ألف ٥-٢-١، أن الخطورة قد تكون راجعة إلى طبيعة القصور المعني. وينطبق ذلك بصورة خاصة في حالة انتهاك الحقوق والمبادئ الأساسية أو حقوق الاستخدام أو الحقوق الاجتماعية للبحارة بموجب المادتين الثالثة والرابعة. فاستخدام شخص تقل سنه عن الحد الأدنى المقرر للسن ينبغي أن يعتبر على سبيل المثال انتهاكا خطيرا حتى وإن كان هناك شخص واحد فقط في هذه الحالة على متن السفينة. وفي حالات أخرى، ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عدد العيوب المختلفة الملحوظة خلال عملية تفتيش معينة: على سبيل المثال، قد ينبغي أن يكون هناك عدة عيوب تتعلق بالإقامة أو الغذاء أو تقديم الوجبات ولا تهدد السلامة أو الصحة، قبل اعتبارها تشكل انتهاكا خطيرا.

٣ – ينبغي أن تتعاون الدول الأعضاء إلى أقصى حد ممكن مع بعضها بعضا من أجل اعتماد مبادئ توجيهية متفق عليها دوليا بشأن سياسات التفتيش، ولا سيما ما يتعلق منها بالظروف التي تبرر احتجاز السفينة.

اللائحة ٥-٢-٢- إجراءات معالجة شكاوى البحارة على البر

١ – تكفل كل دولة عضو أن يكون للبحارة الموجودين على متن سفينة راسية في ميناء في أراضي دولة عضو، والذين يدعون انتهاك اشتراطات هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة)، الحق في تقديم مثل هذه الشكوى توخيا لتسهيل تصحيح الوضع على نحو سريع وعملي.

المعيار ألف ٥-٢-٢- إجراءات معالجة شكاوى البحارة على البر

١ – يجوز تقديم شكوى من بحار بدعوى انتهاك اشتراطات هذه الاتفاقية (بما في ذلك حقوق البحارة) إلى موظف معتمد في الميناء الذي ترسو فيه سفينة البحار. ويجوز في هذه الحالات أن يجري الموظف المعتمد تحقيقا أوليا.

٢ – يشمل التحقيق الأولي، عند الاقتضاء وحسب طبيعة الشكوى، النظر فيما إذا كانت إجراءات بحث الشكاوى على متن السفينة، بموجب اللائحة ٥-١-٥، قد استكشفت. ويجوز للموظف المعتمد أيضا إجراء تفتيش متعمق وفقا للمعيار ألف ٥-٢-١.

٣ – يسعى الموظف المعتمد، عند الاقتضاء، إلى تشجيع تسوية الشكوى على متن السفينة.

٤ – إذا كشف التحقيق أو التفتيش المنصوص عليه في هذا المعيار عن عدم التزام يقع ضمن نطاق الفقرة ٦ من المعيار ألف ٥-٢-١، تنطبق أحكام الفقرة المذكورة.

٥ – حيثما لا تنطبق أحكام الفقرة ٤ من هذا المعيار، ولم تسو الشكوى على متن السفينة، يبلغ الموظف المعتمد فورا دولة العلم بذلك ويلتمس منها، ضمن المهلة الزمنية المقررة، الإرشاد وخطة عمل تصحيحية.

٦ – حيثما لا تسوى الشكوى في أعقاب الإجراءات المتخذة وفقا للفقرة ٥ من هذا المعيار، تحيل دولة الميناء نسخة من تقرير الموظف المعتمد إلى المدير العام. ويجب أن يكون التقرير مرفقا بأي رد وارد ضمن المهلة الزمنية المقررة من السلطة المختصة في دولة ال علم. وتبلغ بالمثل منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة الملائمة في دولة الميناء. بالإضافة إلى ذلك، تحيل دولة الميناء على نحو منتظم إلى المدير العام الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالشكاوى التي سويت. وتقدم هذه البلاغات معا كي يتم على أساس إجراء مناسب وسريع، حفظ سجل بهذه المعلومات ويتاح إلى الأطراف، ومنها منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة، التي قد تكون مهتمة باستخدام إجراءات الطعن ذات الصلة.

٧ – تتخذ خطوات مناسبة لضمان سرية الشكاوى المقدمة من البحارة.

المبدأ التوجيهي باء ٥-٢-٢- إجراءات معالجة شكاوى البحارة على البر

١ – حيثما يقوم موظف معتمد ببحث الشكوى المشار إليها في المعيار ألف ٥-٢-٢، ينبغي لهذا الموظف أن يتحقق مما إذا كانت الشكوى ذات طبيعة عامة تتعلق بجميع البحارة على متن السفينة أو بفئة منهم أو ما إذا كانت تتعلق فقط بالحالة الفردية للبحار المعني.

٢ – إذا كانت الشكوى ذات طبيعة عامة، ينبغي النظر في إجراء تفتيش متعمق وفقا للمعيار ألف ٥-٢-١.

٣ – إذا كانت الشكوى تتعلق بحالة فردية، ينبغي بحث نتائج أي إجراء لمعالجة الشكاوى على السفينة لتسوية الشكوى المعنية. وإذا لم يستكشف مثل هذا الإجراء، ينبغي للموظف المعتمد أن يقترح على مقدم الشكوى الاستفادة من الإجراءات المتاحة. وينبغي أن يكون هناك أسباب وجيهة لبحث أي شكوى قبل استكشاف إجراءات معالجة الشكاوى على متن السفينة. وتشمل هذه الأسباب عدم ملاءمة الإجراءات الداخلية أو بطأها بلا مبرر أو خشية مقدم الشكوى من التعرض للانتقام بسبب تقديم الشكوى.

٤ – عند التحقيق في أي شكوى، ينبغي للموظف المعتمد أن يمنح الربان ومالك السفينة وأي شخص آخر تتناوله الشكوى، فرصة ملائمة للإعلان عن آرائه.

٥ – يجوز للموظف المعتمد أن يمتنع عن المزيد من التدخل في معالجة الشكوى إذا بينت دولة العلم في رد على بلاغ دولة الميناء وفقا للفقرة ٥ من المعيار ألف ٥-٢-٢، أنها ستعالج المسألة وأن لديها إجراءات فعالة لهذا الغرض وإذا قدمت خطة عمل مقبولة.

اللائحة ٥-٣- مسؤوليات توريد اليد العاملة

الغرض: ضمان تنفيذ كل دولة عضو للمسؤوليات الواقعة على عاتقها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتعيين وتوظيف البحارة وتوفير الحماية الاجتماعية لبحارتها

١ – دون المساس بمبدأ مسؤولية كل دولة عضو عن ظروف عمل ومعيشة البحارة على متن السفن التي ترفع علمها، تقع على عاتق الدولة العضو أيضا مسؤولية ضمان تنفيذ اشتراطات هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتعيين وتوظيف البحارة وكذلك بتوفير حماية الضمان الاجتماعي للبحارة من مواطنيها أو من المقيمين أو من الأشخاص المتوطنين على أراضيها، إلى المدى المنصوص عليه لهذه المسؤولية في هذه الاتفاقية.

٢ – ترد الاشتراطات التفصيلية لتنفيذ الفقرة ١ من هذه اللائحة في المدونة.

٣ – تقوم كل دولة عضو بوضع نظام فعال للتفتيش والرصد لإنفاذ مسؤولياتها المتعلقة بتوريد اليد العاملة بموجب هذه الاتفاقية.

٤ – تدرج المعلومات بشأن النظام المشار إليه في الفقرة ٣ من هذه اللائحة، بما في ذلك الأسلوب المستخدم في تقييم فعاليته، في التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء عملا بالمادة ٢٢ من الدستور.

المعيار ألف ٥-٣- مسؤوليات توريد اليد العاملة

١ – تحرص كل دولة عضو على إنفاذ اشتراطات هذه الاتفاقية المنطبقة على سير عمل وأنشطة إدارات تعيين وتوظيف البحارة القائمة في أراضيها عن طريق نظام للتفتيش والرصد وعن طريق إجراءات قانونية في حالة انتهاك اشتراطات الترخيص وغيرها من اشتراطات التشغيل المنصوص عليها في المعيار ألف ١-٤.

المبدأ التوجيهي باء ٥-٣- مسؤوليات توريد اليد العاملة

١ – يطلب من إدارات تعيين وتوظيف البحارة الخاصة القائمة في أراضي الدولة العضو والتي تقدم خدمات بحار لمالك سفينة، أينما كان، بتحمل مسؤولياتها لضمان وفاء مالك السفينة على أتم وجه بشروط اتفاق الاستخدام المبرم بينه وبين البحار.

الملحق ألف ٥- أولا

فيما يلي ظروف عمل ومعيشة البحارة التي يجب على دولة العلم أن تقوم بالتفتيش عليها وإقرارها قبل الترخيص للسفينة وفقا للمعيار ألف ٥-١-٣، الفقرة ١:

الحد الأدنى للسن

الشهادة الطبية

مؤهلات البحارة

اتفاقات استخدام البحارة

اللجوء إلى أي إدارة خاصة مرخصة أو معتمدة أو منظمة لتعيين وتوظيف البحارة

ساعات العمل أو الراحة

مستويات تزويد السفن بالأطقم

أماكن الإقامة

تسهيلات الترفيه على متن السفن

الغذاء وتقديم الوجبات

الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث

الرعاية الطبية على متن السفن

إجراءات الشكاوى على متن السفن

دفع الأجور

الملحق ألف ٥ – ثانيا

شهادة العمل البحري

(ملحوظة: يرفق بهذه الشهادة إعلان التقيد بشروط العمل البحري)

صادرة بموجب أحكام المادة الخامسة والباب الخامس من اتفاقية العمل البحري، ٢٠٠٦ (المشار إليها أدناه بتعبير “الاتفاقية”) بتصريح من حكومة:

………………………………………………………………………………………………………..

(التسمية الدقيقة للدولة التي يحق للسفينة أن ترفع علمها)

من قبل

…………………………………………………………………………………………………………….

(التسمية الدقيقة والعنوان الكامل للسلطة المختصة أو المنظمة المعترف بها المعتمدة حسب الأصول بموجب أحكام الاتفاقية)

بيانات السفينة

اسم السفينة …………………………………………………………………………………… ………………….

الحروف أو الأرقام المميزة ……………………………………………………………………………………..

ميناء التسجيل …………………………………………………………………………………………………….

تاريخ التسجيل ……………………………………………………………………………………………………

الحمولة الإجمالية [1] ………………………………………………………………………………………………

رقم المنظمة البحرية الدولية …………………………………………………………………………………….

نوع السفينة ………………………………………………………………………………………………………

اسم وعنوان مالك السفينة [2] …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

نشهد بأن:

١ – هذه السفينة تم التفتيش عليها والتأكد من أنها تتقيد باشتراطات الاتفاقية والأحكام الواردة في الإعلان المرفق بشأن التقيد بشروط العمل البحري.

٢ – ظروف عمل ومعيشة البحارة المحددة في الملحق ألف ٥ – أولا من الاتفاقية وجدت مطابقة للاشتراطات الوطنية المعتمدة في البلد سابق الذكر، التي تكفل تنفيذ الاتفاقية. ويرد موجز لهذه الاشتراطات الوطنية في إعلان التقيد بشروط العمل البحري، الجزء الأول.

تسري هذه الشهادة حتى ……………… رهنا بالتفتيش وفقا للمعيارين ألف ٥-١-٣ وألف ٥-١- ٤ من الاتفاقية.

تعتبر هذه الشهادة سارية فقط حينما يرفق بها إعلان التقيد بشروط العمل البحري

الصادر في …………………………………………. بتاريخ …………………………………………………….

تاريخ إتمام التفتيش الذي تستند إليه هذه الشهادة ………………………………………………………………….

صدرت في ……………………………………….. بتاريخ ……………………………………………………..

توقيع الموظف المعتمد حسب الأصول، الذي اصدر الشهادة (ختم أو دمغة السلطة التي أصدرت الشهادة، حسب الحالة)

مصادقة على التفتيش الإلزامي المرحلي أو، عند الاقتضاء، أي تفتيش إضافي

نشهد بأن السفينة تم التفتيش عليها وفقا للمعيارين ألف ٥-١-٣ وألف ٥-١-٤ من الاتفاقية وبأن ظروف عمل ومعيشة البحارة كما هي محددة في الملحق ألف ٥ – أولا من الاتفاقية وجدت مطابقة للاشتراطات الوطنية المعتمدة في البلد سابق الذكر، التي تكفل تنفيذ الاتفاقية.

التفتيش المرحلي:

التوقيع ……………………………………………………

(ينجز التفتيش فيما بين السنة الثانية والثالثة من تاريخ إصدار الشهادة)

(توقيع الموظف المعتمد)

……………………………………………………………

المكان …………………………………………………….

التاريخ ……………………………………………………

(ختم أو دمغة السلطة، حسب الحالة)

مصادقة إضافية (عند الاقتضاء)

نشهد بأن السفينة خضعت لتفتيش إضافي بهدف التحقق من أن السفينة تواصل الالتزام بالاشتراطات الوطنية التي تك فل تنفيذ الاتفاقية، وفقا لما يقضي به المعيار ألف ٣-١، الفقرة ٣، من الاتفاقية (إعادة التسجيل أو تعديل جوهري في أماكن الإقامة) أو لأسباب أخرى.

تفتيش إضافي:

(عند الاقتضاء)

التوقيع ………………………………………………………..

(توقيع الموظف المعتمد)

المكان ………………………………………………………..

التاريخ ……………………………………………………….

(ختم أو دمغة السلطة، حسب الحالة)

تفتيش إضافي:

(عند الاقتضاء)

التوقيع ………………………………………………………..

(توقيع الموظف المعتمد)

المكان ………………………………………………………..

التاريخ ……………………………………………………….

(ختم أو دمغة السلطة، حسب الحالة)

تفتيش إضافي:

(عند الاقتضاء)

التوقيع ………………………………………………………..

(توقيع الموظف المعتمد)

المكان ………………………………………………………..

التاريخ ……………………………………………………….

(ختم أو دمغة السلطة، حسب الحالة)

اتفاقية العمل البحري، ٢٠٠٦

إعلان التقيد بشروط العمل البحري – الجزء الأول

(ملحوظة: يجب أن يرفق هذا الإعلان بشهادة العمل البحري للسفينة)

صدر بتصريح من: ………………………. (يدرج اسم السلطة المختصة وفقا لتعريفها في الفقرة ١(أ) من المادة الثانية من الاتفاقية)

فيما يتعلق بأحكام اتفاقية العمل البحري، ٢٠٠٦، السفينة التي تحمل البيانات التالية:

اسم السفينة رقم المنظمة البحرية الدولية الحمولة الإجمالية

تشغل وفقا للمعيار ألف ٥-١-٣ من الاتفاقية.

يعلن الموقع أدناه، بالنيابة عن السلطة المختصة المذكورة أعلاه، أن:

(أ) أحكام اتفاقية العمل البحري مدرجة على أتم وجه في الاشتراطات الوطنية المشار إليها أدناه؛

(ب) هذه الاشتراطات الوطنية واردة في الأحكام الوطنية المذكورة أدناه؛ وترد التوضيحات بشأن مضمون هذه الأحكام حيثما تدعو الضرورة؛

(ج) ترد تفاصيل أي أحكام معادلة في جوهرها بموجب الفقرتين ٣ و ٤ من المادة السادسة <تحت الاشتراطات الوطنية المقابلة الواردة أدناه> <في الجزء المخصص لهذا الغرض أدناه> (يشطب البيان الذي لا ينطبق

(د) ترد أي إعفاءات منحتها السلطة المختصة وفقا للباب الثالث، على نحو واضح في الجزء المخصص لهذا الغرض والوارد أدناه؛

(هـ) تكون أي اشتراطات خاصة بنوع السفينة بموجب التشريعات الوطنية مذكورة أيضا في إطار الاشتراطات المعنية.

١ – الحد الأدنى للسن (اللائحة ١-١) …………………………………………………………………………

٢ – الشهادة الطبية (اللائحة ١-٢) ……………………………………………………………………………

٣ – مؤهلات البحارة (اللائحة ١-٣) …………………………………………………………………………

٤ – اتفاقات استخدام البحارة (اللائحة ٢-١) ………………………………………………………………….

٥ – اللجوء إلى أي إدارة خاصة مرخصة أو معتمدة أو منظمة للتعيين والتوظيف (اللائحة ١-٤ ) …………………………………………………………………………………… ……………………….

٦ – ساعات العمل أو الراحة (اللائحة ٢-٣) …………………………………………………………………

٧ – مستويات تزويد السفن بالأطقم (اللائحة ٢-٧) …………………………………………………………..

٨ – أماكن الإقامة (اللائحة ٣-١) …………………………………………………………………………….

٩ – تسهيلات الترفيه على متن السفن (اللائحة ٣-١) ………………………………………………………..

١٠ – الغذاء وتقديم الوجبات (اللائحة ٣-٢) ……………………………………………………………………

١١ – الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث (اللائحة ٤-٣) …………………………………………………

١٢ – الرعاية الطبية على متن السفن (اللائحة ٤-١) ………………………………………………………….

١٣ – إجراءات الشكاوى على متن السفن (اللائحة ٥-١-٥) …………………………………………………..

١٤ – دفع الأجور (اللائحة ٢-٢) ………………………………………………………………………………

الاسم: ………………………………………………………….

الصفة: …………………………………………………………

التوقيع: …………………………………………………………

المكان: …………………………………………………………

التاريخ: ………………………………………………………..

(ختم أو دمغة السلطة، حسب الحالة)

أحكام معادلة في جوهرها

(ملحوظة: يرجى شطب البيان الذي لا ينطبق)

ترد فيما يلي الأحكام المعادلة في جوهرها المنطبقة عملا بالفقرتين ٣ و ٤ من المادة السادسة من الاتفاقية، باستثناء ما ذكر منها أعلاه (يدرج وصف لها إذا كانت تنطبق):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

لا تنطبق أي أحكام معادلة في جوهرها.

الاسم: ………………………………………………………….

الصفة: …………………………………………………………

التوقيع: …………………………………………………………

المكان: …………………………………………………………

التاريخ: ………………………………………………………..

(ختم أو دمغة السلطة، حسب الحالة)

الإعفاءات

(ملحوظة: يرجى شطب البيان الذي لا ينطبق)

ترد فيما يلي الإعفاءات الممنوحة من جانب السلطة المختصة وفقا للباب الثالث من الاتفاقية:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

لم تمنح أي إعفاءات.

الاسم: ………………………………………………………….

الصفة: …………………………………………………………

التوقيع: …………………………………………………………

المكان: …………………………………………………………

التاريخ: ………………………………………………………..

(ختم أو دمغة السلطة، حسب الحالة)

إعلان التقيد بشروط العمل البحري – الجزء الثاني

التدابير المعتمدة لضمان التقيد المتواصل فيما بين عمليتي تفتيش

وضعت التدابير التالية من جانب مالك السفينة الذي يرد اسمه في شهادة العمل البحري المرفق بها هذا الإعلان، لضمان التقيد المتواصل فيما بين عمليتي تفتيش:

(تذكر أدناه التدابير الموضوعة لضمان التقيد بكل بند من البنود الواردة في الجزء الأول)

١ – الحد الأدنى للسن (اللائحة ١-١) 

………………………………………………………………………………………………………..

٢ – الشهادة الطبية (اللائحة ١-٢) 

………………………………………………………………………………………………………..

٣ – مؤهلات البحارة (اللائحة ١-٣) 

………………………………………………………………………………………………………..

٤ – اتفاقات استخدام البحارة (اللائحة ٢-١) 

………………………………………………………………………………………………………..

٥ – اللجوء إلى أي إدارة خاصة مرخصة أو معتمدة أو منظمة للتعيين والتوظيف (اللائحة ١-٤) 

………………………………………………………………………………………………………..

٦ – ساعات العمل أو الراحة (اللائحة ٢-٣) 

………………………………………………………………………………………………………..

٧ – مستويات تزويد السفن بالأطقم (اللائحة ٢-٧) 

………………………………………………………………………………………………………..

٨ – أماكن الإقامة (اللائحة ٣-١) 

………………………………………………………………………………………………………..

٩ – تسهيلات الترفيه على متن السفينة (اللائحة ٣-١) 

………………………………………………………………………………………………………..

١٠ – الغذاء وتقديم الوجبات (اللائحة ٣-٢) 

………………………………………………………………………………………………………..

١١ – الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث (اللائحة ٤-٣) 

………………………………………………………………………………………………………..

١٢ – الرعاية الطبية على متن السفينة (اللائحة ٤-١) 

………………………………………………………………………………………………………..

١٣ – إجراءات الشكاوى على متن السفينة (اللائحة ٥-١-٥) 

………………………………………………………………………………………………………..

١٤ – دفع الأجور (اللائحة ٢-٢) 

………………………………………………………………………………………………………..

نشهد بهذا أن التدابير المذكورة أعلاه قد اتخذت لضمان التقيد المتواصل، فيما بين عمليتي تفتيش، بالاشتراطات الواردة في الجزء الأول.

اسم مالك السفينة[3]: ………………………………………………………………………………………………………………..

عنوان الشركة: ……………………………………………………………………………………………………………………

اسم الشخص المخول بالتوقيع: ………………………………………………………………….

الصفة: …………………………………………………………

توقيع الشخص المخول بالتوقيع: ………………………………………………………………….

التاريخ: ………………………………………………………..

(ختم أو دمغة مالك السفينة)

استعرضت التدابير المذكورة أعلاه من جانب (يرجى إدراج اسم السلطة المختصة أو المنظمة المعترف بها حسب الأصول) واعتبرت بعد تفتيش السفينة، أنها تستوفي الأغراض الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ١٠ من المعيار ألف ٥-١-٣ بشأن التدابير المعتمدة لضمان التقيد الأولي والمتواصل بالاشتراطات الواردة في الجزء الأول من هذا الإعلان.

الاسم: ………………………………………………………….

الصفة: …………………………………………………………

العنوان: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

التوقيع: …………………………………………………………

المكان: …………………………………………………………

التاريخ: ………………………………………………………..

(ختم أو دمغة السلطة، حسب الحالة)

 

شهادة العمل البحري المؤقتة

صادرة وفقا لأحكام المادة الخامسة والباب الخامس من اتفاقية العمل البحري، ٢٠٠٦ (المشار إليها أدناه بتعبير “الاتفاقية”) بتصريح من حكومة:

………………………………………………………………………………………………..

(التسمية الدقيقة للدولة التي يحق للسفينة أن ترفع علمها)

من قبل: ……………………………………………………………………………………………………………

(التسمية الدقيقة والعنوان الكامل للسلطة المختصة أو المنظمة المعترف بها المعتمدة حسب الأصول بموجب أحكام الاتفاقية)

بيانات السفينة

اسم السفينة ……………………………………………………………………………………………………….

الحروف أو الأرقام المميزة ……………………………………………………………………………………..

ميناء التسجيل …………………………………………………………………………………………………….

تاريخ التسجيل ……………………………………………………………………………………………………

الحمولة الإجمالية [4] ……………………………………………………………………………………………….

رقم المنظمة البحرية الدولية …………………………………………………………………………………….

نوع السفينة ………………………………………………………………………………………………………

اسم وعنوان مالك السفينة [5] …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نشهد، لأغراض الفقرة ٧ من المعيار ألف ٥-١-٣ من الاتفاقية بأن:

(أ) هذه السفينة قد خضعت للتفتيش، بالقدر المعقول والعملي، فيما يخص المسائل الواردة في الملحق ألف ٥ – أولا من الاتفاقية، مع مراعاة التحقق من البنود الواردة في الفقرات (ب) و(ج) و(د) أدناه؛

(ب) مالك السفينة قدم ما يثبت للسلطة المختصة أو للمنظمة المعترف بها بأن السفينة مشمولة بإجراءات ملائمة للتقيد بالاتفاقية؛

(ج) الربان ملم باشتراطات الاتفاقية وبالالتزامات في مجال التنفيذ؛

(د) المعلومات ذات الصلة قد قدمت للسلطة المختصة أو للمنظمة المعترف بها من أجل إصدار إعلان التقيد بشروط العمل البحري.

هذه الشهادة سارية حتى …………………………………………… رهنا بإجراء عمليات تفتيش وفقا للمعيارين ألف ٥-١-٣ وألف ٥-١-٤.

تاريخ إتمام التفتيش المشار إليه تحت (أ) أعلاه …………………………………………………………………

صدرت في ……………………………………………

بتاريخ ………………………………………………….

توقيع الموظف المعتمد حسب الأصول، الذي أصدر الشهادة المؤقتة

……………………………………………………………………………………………………………………

(ختم أو دمغة السلطة التي أصدرت الشهادة، حسب الحالة)

الملحق ألف ٥ – ثالثا

مجالات عامة تخضع لتفتيش متعمق من قبل موظف معتمد في ميناء دولة عضو يضطلع ب تفتيش في دولة ميناء عملا بالمعيار ألف ٥-٢-١:

الحد الأدنى للسن

الشهادة الطبية

مؤهلات البحارة

اتفاقات استخدام البحارة

اللجوء إلى أي إدارة خاصة مرخصة أو معتمدة أو منظمة لتعيين وتوظيف البحارة

ساعات العمل أو الراحة

مستويات تزويد السفن بالأطقم

أماكن الإقامة

تسهيلات الترفيه على متن السفينة

الغذاء وتقديم الوجبات

الصحة والسلامة والوقاية من الحوادث

الرعاية الطبية على متن السفينة

إجراءات الشكاوى على متن السفينة

دفع الأجور

الملحق باء ٥ – أولا – نموذج لإعلان وطني

انظر المبدأ التوجيهي باء ٥-١-٣، الفقرة ٥

اتفاقية العمل البحري، ٢٠٠٦

إعلان التقيد بشروط العمل البحري – الجزء الأول

(ملحوظة: يجب أن يرفق هذا الإعلان بشهادة العمل البحري للسفينة)

صدر بتصريح من: وزارة النقل البحري في …….

فيما يتعلق بأحكام اتفاقية العمل البحري، ٢٠٠٦، السفينة التي تحمل البيانات التالية:

اسم السفينة رقم المنظمة البحرية الدولية الحمولة الإجمالية
مثال ١٢٣٥ ١٠٠٠

تشغل وفقا للمعيار ألف ٥-١-٣ من الاتفاقية.

يعلن الموقع أدناه، بالنيابة عن السلطة المختصة المذكورة أعلاه، أن:

(أ) أحكام اتفاقية العمل البحري مدرجة على أتم وجه في الاشتراطات الوطنية المشار إليها أدناه؛

(ب) هذه الاشتراطات الوطنية واردة في الأحكام الوطنية المذكورة أدناه؛ وترد تفسيرات بشأن مضمون الأحكام المذكورة حيثما تدعو الضرورة؛

(ج) ترد تفاصيل أي أحكام معادلة في جوهرها بموجب الفقرتين ٣ و ٤ من المادة السادسة، <تحت الاشتراط الوطني المقابل المذكور أدناه> <في الجزء الموضوع لهذا الغرض أدناه> (يشطب البيان الذي لا ينطبق

(د) ترد أي إعفاءات منحتها السلطة المختصة وفقا للباب الثالث، على نحو واضح في الجزء المخصص لهذا الغرض والوارد أدناه؛

(هـ) ترد كذلك أي اشتراطات خاصة بنوع السفينة بموجب التشريع الوطني تحت الاشتراطات المعنية.

١ – الحد الأدنى للسن (اللائحة ١-١)

قانون النقل البحري، رقم ١٢٣ لعام ١٩٠٥، بصيغته المعدلة (“القانون”)، الفصل العاشر؛ لوائح النقل البحري (“اللوائح”)، ٢٠٠٦، القواعد ١١١١-١٢٢٢.

الحدود الدنيا للسن هي تلك المشار إليها في الاتفاقية.

يعني تعبير “ليلا” من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا ما لم توافق وزارة النقل البحري (“الوزارة”) على فترة مختلفة.

ترد أمثلة عن الأعمال الخطرة المقصورة على الأشخاص الذين يبلغون أو يتجاوزون سن الثامنة عشرة من العمر في الجدول ألف المرفق بهذا الإعلان. وفي حالة سفن الشحن، لا يجوز تكليف أي شخص دون الثامنة عشرة بأداء عمل في المناطق التي تعتبر في خطة السفينة (ترفق بهذا الإعلان) بوصفها “مناطق خطرة”.

٢ – الشهادة الطبية (اللائحة ١-٢)

القانون، الفصل الحادي عشر؛ اللوائح، القواعد ١٢٢٣-١٢٣٣.

تكون الشهادات الطبية متمشية مع اشتراطات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة، حيثما تكون سارية؛ وفي الحالات الأخرى تطبق اشتراطات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة المتعلقة بالبحارة مع التعديل المقتضى حسب الأحوال.

يجوز لاختصاصيي الأبصار المؤهلين الواردين على القائمة التي اعتمدتها الوزارة أن يصدروا شهادات تتعلق بقدرة الإبصار.

تتبع الفحوص الطبية المبادئ التوجيهية المشتركة بين منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، المشار إليها في المبدأ التوجيهي باء ١-٢-١

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

إعلان التقيد بشروط العمل البحري – الجزء الثاني

تدابير معتمدة لضمان التقيد المتواصل بين عمليتي تفتيش

وضعت التدابير التالية من جانب مالك السفينة الذي يرد اسمه في شهادة العمل البحري المرفق بها هذا الإعلان، لضمان التقيد المتواصل فيما بين عمليتي تفتيش:

(تذكر أدناه التدابير الموضوعة لضمان التقيد بكل بند من البنود الواردة في الجزء الأول)

١ – الحد الأدنى للسن (اللائحة ١-١) ⊠

يدون تاريخ ميلاد كل بحار مقابل اسمه على قائمة الطاقم.

يجري التحقق من القائمة عند بداية كل رحلة من جانب الربان أو الضابط العامل بالنيابة عنه (“الضابط المختص”)، الذي يسجل تاريخ إجراء عملية التحقق هذه.

يتلقى كل بحار دون سن ١٨ عاما عند توظيفه مذكرة تحظر عليه العمل ليلا أو القيام بالأعمال المحددة في القائمة على أنها أعمال خطرة (انظر الجزء الأول، القسم ١، أعلاه) وأي أعمال خطرة أخرى، وتطلب منه المذكرة استشارة الضابط المختص في حالة الشك. ويحتفظ الضابط المختص بنسخة من المذكرة تحمل توقيع البحار في خانة “تم استلامها وقراءتها” وتاريخ التوقيع.

٢ – الشهادة الطبية (اللائحة ١-٢) ⊠

يحتفظ الضابط المختص بالشهادات الطبية بسرية تامة، بالإضافة إلى قائمة أعدت تحت مسؤولية الضابط المختص ويرد فيها بالنسبة لكل بحار على متن السفينة ما يلي: وظائف البحار وتاريخ الشهادة أو الشهادات الطبية السارية والحالة الصحية المذكورة على الشهادة المعنية.

في حالة شك محتمل فيما إذا كان البحار يتمتع باللياقة الطبية لأداء وظيفة أو وظائف محددة، يتشاور الضابط المختص مع طبيب البحار أو مع أي طبيب مؤهل آخر ويدون موجزا عن استنتاجات الطبيب فضلا عن اسم الطبيب ورقم هاتفه وتاريخ إجراء المشاورة.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[1] تكون الحمولة الإجمالية للسفن المشمولة بالنظام المؤقت لقياس الحمولة، الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية، هي الحمولة الإجمالية الواردة في عمود “الملاحظات” في الشهادة الدولية للحمولة (١٩٦٩). انظر الفقرة ١(ج) من المادة الثانية من الاتفاقية.

[2] يعني تعبير مالك السفينة، مالك السفينة أو أي منظمة أخرى أو شخص آخر، مثل مدير السفينة أو وكيلها أو مستأجرها فارغة، يتولى مسؤولية تشغيل السفينة من مالكها ويوافق، في سياق تحمله لهذه المسؤولية، على تحمل الواجبات والمسؤوليات المفروضة على ملاك السفن وفقا لهذه الاتفاقية، بصرف النظر عما إذا كانت أي منظمة أخرى أو شخص آخر يتولى بعض الواجبات أو المسؤوليات بالنيابة عن مالك السفينة. انظر الفقرة ١ (ي) من المادة الثانية من الاتفاقية.

[3] يعني تعبير مالك السفينة، مالك السفينة أو أي منظمة أخرى أو شخص آخر، مثل مدير السفينة أو وكيلها أو مستأجرها فارغة، يتولى مسؤولية تشغيل السفينة من مالكها ويوافق، في سياق تحمله لهذه المسؤولية، على تحمل الواجبات والمسؤوليات المفروضة على ملاك السفن وفقا لهذه الاتفاقية، بصرف النظر عما إذا كانت أي منظمة أخرى أو شخص آخر يتولى بعض الواجبات أو المسؤوليات بالنيابة عن مالك السفينة. انظر الفقرة ١ (ي) من المادة الثانية من الاتفاقية.

[4] تكون الحمولة الإجمالية للسفن المشمولة بالنظام المؤقت لقياس الحمولة، الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية، هي الحمولة الإجمالية الواردة في عمود “الملاحظات” في الشهادة الدولية للحمولة (١٩٦٩). انظر الفقرة ١ (ج) من المادة الثانية من الاتفاقية.

[5] يعني تعبير مالك السفينة، مالك السفينة أو أي منظمة أخرى أو شخص آخر، مثل مدير السفينة أو وكيلها أو مستأجرها فارغة، يتولى مسؤولية تشغيل السفينة من مالكها ويوافق، في سياق تحمله لهذه المسؤولية، على تحمل الواجبات والمسؤوليات المفروضة على ملاك السفن وفقا لهذه الاتفاقية، بصرف النظر عما إذا كانت أي منظمة أخرى أو شخص آخر يتولى بعض الواجبات أو المسؤوليات بالنيابة عن مالك السفينة. انظر الفقرة ١(ي) من المادة الثانية من الاتفاقية.

2021/62 62/2021 ٢٠٢١/٦٢ ٦٢/٢٠٢١