بما أننا قد أصدرنا سابقا المرسوم رقم ٢٢ / ٧٤ بعنوان “مرسوم خاص بإجراءات توقيع العقود الخاصة بالسلطنة” وأصبح هذا المرسوم نافذ المفعول في الأول من حزيران (يونيو) ١٩٧٤، حسبما نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم ٥٦.
وبما أننا قد أصدرنا سابقا المرسوم رقم ٤٥ / ٧٤ المتعلق بتوقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وأصبح هذا المرسوم نافذ المفعول في ٢ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٧٤، حسبما نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم ٦٩.
وبما أن نائب رئيس مجلس الشؤون المالية قد وزع المنشور المالي رقم ٤ / ٧٥ المؤرخ في ١٧ نيسان (أبريل) ١٩٧٥.
وبما أنه من المستحسن تدعيم هذين المرسومين وهذا المنشور.
فإننا نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بعد أن أجرينا مشاورات مع مستشارينا، فإننا نصدر مرسوما بما يلي، حرصا منا على تعزيز المصالح العامة والاجتماعية في سلطنتنا ولسواها من الأهداف التي تعود بالنفع على شعبنا.
المادة ١
لا يعتبر أي عقد أو اتفاقية أو أي التزام آخر يوقع باسم جلالة السلطان أو بالنيابة عنه، أو باسم حكومة السلطنة أو بالنيابة عنها من أجل شراء بضائع أو خدمات من جانب حكومة السلطنة أو أية وزارة أو إدارة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها، ملزمة لحكومة السلطنة، أو قابلا للتطبيق ضدها ما لم يكن ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام موقعا وفق شروط هذا المرسوم، أو موقعا من قبل صاحب الجلالة السلطان شخصيا، أو من فريق يخوله جلالة السلطان تخويلا صريحا وخطيا صلاحية توقيع ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام بالنيابة عن حكومة السلطنة أو عن أية وزارة أو إدارة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها. وتسري أحكام هذه المادة بغض النظر عن شكل أو طبيعة العوض الذي يدفع لقاء البضائع أو الخدمات أو كليهما.
المادة ٢
لا يعتبر أي عقد أو اتفاقية أو أي التزام آخر، لا يكون عقدا أو اتفاقية أو التزاما خاضعا للمادة (١) من هذا المرسوم، يوقع باسم صاحب الجلالة السلطان أو بالنيابة عنه، أو باسم حكومة السلطنة أو أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها أو بالنيابة عنها وينص بحكم شروطه على أي استثمار تقوم به حكومة السلطنة أو أية دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها، أو على إقراض حكومة السلطنة أو أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها أو اقتراضها أموالا أو القيام بإقراض أو اقتراض أموال بالنيابة عنها أو ينص على إصدار سندات مالية أو أية مستندات ديون أخرى من حكومة السلطنة أو أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها أو بالنيابة عنها أو ينص على أن تضمن حكومة السلطنة أو أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها التزامات الحكومة أو أي فريق آخر أو يتطلب من حكومة السلطنة أو أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها أن تدخل في أية معاملات مالية أخرى ملزما لحكومة السلطنة أو أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها أو قابلا للتطبيق ضدها، أو موقعا من قبل صاحب الجلالة السلطان شخصيا، أو من فريق يخوله جلالة السلطان تخويلا صريحا وخطيا توقيع ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام بالنيابة عن حكومة السلطنة أو عن أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها.
المادة ٣
ينطبق هذا المرسوم على كل العقود والاتفاقيات والالتزامات التي تتم بين حكومة السلطنة أو أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها وكل الأشخاص المحليين والأجانب، الطبيعيين والاعتباريين، وكل المؤسسات التجارية أو الهيئات سواء كانت داخل السلطنة أو خارجها وكل الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ووكالاتها المختلفة باستثناء ما ينص عليه هذا المرسوم من خلاف ذلك.
المادة ٤
أ) يوقع كل عقد أو اتفاقية أو التزام آخر خاضع للمادة (١) من هذا المرسوم أو يتطلب نفقات تزيد على مائة ألف ريال عماني من قبل الوزير أو في أي من وزاراتها أو إداراتها أو فروعها السياسية أو وكالاتها الذي يكون مخولا السلطة والمسؤولية لاستخدام البضائع أو الخدمات التي تبتاعها حكومة السلطنة أو أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها أو كلا البضائع والخدمات، والاستفادة منها، وموقعا كذلك من قبل نائب رئيس مجلس الشؤون المالية، ووكيل الشؤون المالية.
ب) يوقع كل عقد أو اتفاقية أو التزام آخر خاضع للمادة (١) من هذا المرسوم ويتطلب نفقات تزيد على عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على مائة ألف ريال عماني من قبل الوزير أو من قبل المسؤول الآخر في حكومة السلطنة أو في أية وزارة أو إدارة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها، الذي يكون مخولا السلطة والمسؤولية لاستخدام البضائع أو الخدمات المشتراة أو كليهما، والاستفادة منها وموقعا كذلك من قبل وكيل الشؤون المالية.
ج) ١- يعتبر توقيع الوزير أو المسؤول الآخر في حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو إداراتها أو فروعها السياسية أو وكالاتها، الذي يكون مخولا سلطة التصرف في البضائع أو الخدمات المشتراة أو كليهما تأكيدا لصاحب الجلالة السلطان ولحكومة السلطنة أو أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها بأن البضائع والخدمات هي من النوعية وبالكمية المطلوبة، وأن شروط الشراء هي في رأيه أفضل شروط تكون عند ذلك متوفرة لحكومة السلطنة أو الوزارة أو الدائرة أو الفرع السياسي أو الوكالة المعنية والتابعة لحكومة السلطنة، وأن البضائع والخدمات المشتراة متضمنة في الموازنة الموافق عليها.
٢- يعتبر توقيع وكيل الشؤون المالية تأكيدا لصاحب الجلالة السلطان ولحكومة السلطنة أو أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها بأن شروط ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام تتماشى مع السياسة المالية لحكومة السلطنة وموازنتها، وأنه لا تقوم أية عقبات قانونية في سبيل أن تصبح حكومة السلطنة أو الوزارة أو الدائرة أو الفرع السياسي أو الوكالة المعنية والتابعة لها طرفا في ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام، وأن ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام لن يؤدي إلى أي خرق لأي عقد أو اتفاقية أو التزام آخر تكون حكومة السلطنة أو أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها قد دخلت طرفا فيه.
المادة ٥
أ) يوقع كل عقد أو اتفاقية أو التزام آخر خاضع للمادة ١ من هذا المرسوم ويتطلب نفقات لا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني من قبل الوزير أو المسؤول الآخر في حكومة السلطنة أو في أي من وزاراتها أو إداراتها أو فروعها السياسية أو وكالاتها الذي يكون مخولا السلطة والمسؤولية لاستخدام البضائع المشتراة أو كليهما والاستفادة منها.
ب) يعتبر توقيع الوزير أو المسؤول الآخر في حكومة السلطنة أو في أي من وزاراتها أو إداراتها أو فروعها السياسية أو وكالاتها، الذي يكون مخولا سلطة التصرف في البضائع أو الخدمات المشتراة أو كليهما تأكيدا لصاحب الجلالة السلطان ولحكومة السلطنة وأية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها بأن البضائع والخدمات هي من النوعية وبالكمية المطلوبة وأن شروط الشراء هي في رأيه أفضل شروط تكون عند ذلك متوفرة لحكومة السلطنة أو الوزارة أو الدائرة أو الفرع السياسي أو الوكالة المعنية والتابعة لحكومة السلطنة وأن شروط ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام تتماشى مع السياسة المالية لحكومة السلطنة وللوزارة أو الدائرة أو الفرع السياسي أو الوكالة المعنية والتابعة لها وتتماشى مع موازنتها وأنه لا تقوم أية عقبات قانونية في سبيل أن تصبح حكومة السلطنة أو الوزارة أو الدائرة أو الفرع السياسي أو الوكالة المعنية والتابعة لها طرفا في ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام وأن ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام لن يؤدي إلى أي خرق لأي عقد أو اتفاقية أو التزام آخر تكون حكومة السلطنة أو أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها قد دخلت طرفا فيه.
المادة ٦
أ) يقوم نائب رئيس مجلس الشؤون المالية ووكيل الشؤون المالية كلاهما بتوقيع أية اتفاقية أو التزام آخر يخضع للمادة ٢ من هذا المرسوم.
ب) يعتبر توقيع وكيل الشؤون المالية تأكيدا لصاحب الجلالة السلطان وحكومة السلطنة أو أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها بأن شروط ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام الآخر تتماشى مع السياسة المالية لحكومة السلطنة وللوزارة أو الدائرة أو الفرع السياسي أو الوكالة المعنية والتابعة لها وتتماشى مع موازنتها وأنه لا تقوم أية عقبات قانونية في سبيل أن تصبح حكومة السلطنة أو أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها طرفا في ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام، وأن ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام، لن يؤدي إلى أي خرق لأي عقد أو اتفاقية أو التزام تكون حكومة السلطنة أو أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها قد دخلت طرفا فيه.
المادة ٧
لا يقوم وكيل الشؤون المالية أو من ينيبه عنه، بالتفويض بدفع أية مبالغ أو تحويلات مالية أو أي عوض آخر من جانب حكومة السلطنة ولا يقوم بدفعها أو نقلها بخصوص أي عقد أو اتفاقية أو التزام، ما لم يكن ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام موقعا وفق هذا المرسوم.
المادة ٨
لا يجوز تقديم أي خطاب ائتمان يكون مطلوبا تقديمه إلى أي مصرف أو مؤسسة مالية أخرى حسب شروط أي عقد أو اتفاقية أو التزام يخضع لهذا المرسوم إلا من قبل وكيل الشؤون المالية بالنيابة عن حكومة السلطنة أو عن الوزارة أو الدائرة أو الفرع السياسي أو الوكالة المعنية والتابعة لها. ولا يجوز تقديم خطاب الائتمان هذا إلا بعد التزام طرفي ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام بكل حكم من أحكام هذا المرسوم التزاما كاملا.
المادة ٩
يعتبر كل عقد أو اتفاقية أو التزام يخضع لهذا المرسوم، ويتم توقيعه بشكل يخالف الأحكام المنطبقة عليه من هذا المرسوم أو دون الالتزام الكامل بها قابلا للإلغاء، بناء على اختيار حكومة السلطنة، على أن تكون ممارسة هذا الاختيار من قبل صاحب الجلالة السلطان، ولكن كل العقود والاتفاقيات والالتزامات من هذا القبيل والتي تكون موقعة بصورة قانونية قبل تاريخ نفاذ مفعول هذا المرسوم تظل سارية المفعول سريانا كليا، ولا تتأثر بهذا المرسوم.
المادة ١٠
عندما يجرى إلغاء أي عقد أو اتفاقية أو التزام خاضع للمادة ١ من هذا المرسوم وفقا للمادة ٩ من هذا المرسوم لا يحق لأي طرف في هذا العقد أو الاتفاقية أو الالتزام أن يتقاضى أي تعويض أيا كان شكله أو طبيعته، لقاء أية بضائع أو خدمات أو كليهما تكون قد قدمت أو أرسلت أو أعطيت بصورة أخرى وفقا لذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام كما لا يحق لأي طرف في ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام أن يتقاضى تعويضات عن أية أضرار أو أن ينال أي تقاض. وعندما يجرى إلغاء أي عقد أو اتفاقية أو التزام يخضع للمادة ٢ من هذا المرسوم وفقا للمادة ٩ من هذا المرسوم لا يحق لأي طرف أن يتقاضى أية دفعات أو أي تعويض آخر أيا كان شكله أو طبيعته، كما لا يترتب على حكومة السلطنة أن تدفع أو تعيد أية مبالغ أو تحويلات مالية أخرى وفقا لذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام.
المادة ١١
لا يعتبر أي شيء في هذا المرسوم مخولا لأي وزير أو مسؤول أو موظف أو عميل آخر لدى حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو إداراتها أو فروعها السياسية أو وكالاتها السلطة في أن يدخل في أي عقد أو اتفاقية أو التزام آخر باسم صاحب الجلالة السلطان أو بالنيابة عنه أو باسم حكومة السلطنة أو أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها أو بالنيابة عنها.
المادة ١٢
تعتبر كل العقود والاتفاقيات والالتزامات التي تدخل فيها شرطة عمان السلطانية أو دائرة الدفاع بالنيابة عن حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو إداراتها أو فروعها السياسية أو وكالاتها معفاة من أحكام هذا المرسوم. وتعتبر كل العقود والاتفاقيات والالتزامات التي يدخل فيها بنك عمان المركزي وفقا لأحكام قانون المصارف لعام ١٩٧٤ معفاة من أحكام هذا المرسوم.
المادة ١٣
تلتزم كل وزارات حكومة السلطنة وإداراتها وفروعها السياسية ووكالاتها بأحكام هذا المرسوم فور حلول تاريخ نفاذ مفعول هذا المرسوم وأي وزير أو مسؤول أو موظف أو عميل لدى حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو إداراتها أو فروعها السياسية أو وكالاتها لا يلتزم بكل حكم من أحكام هذا المرسوم أو يدلي بأية بيانات تشكل محاولة لمخالفة أو تحديد أو تحريف شروط هذا المرسوم أو مدى انطباقة أو فاعلية أي عقد أو اتفاقية أو التزام آخر خاضع لهذا المرسوم يعرض نفسه للإقالة من منصبه وللغرامات أو السجن أو العقوبات الأخرى التي يراها جلالة السلطان ملائمة. وبالإضافة إلى الإجراءات والعقوبات السابقة الذكر فإن أي وزير أو مسؤول أو موظف أو عميل آخر لدى حكومة السلطنة أو أي من وزاراتها أو إداراتها أو فروعها السياسية أو وكالاتها لا يلتزم بكل حكم من أحكام هذا المرسوم أو يصور لأي طرف دخلت حكومة السلطنة أو أية وزارة أو دائرة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها معه في عقد أو اتفاقية أو التزام آخر خاضع لهذا المرسوم أن ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام وفقا للمادة ٩ من هذا المرسوم يكون ذلك الوزير أو المسؤول أو الموظف أو العميل الآخر مسؤولا تجاه ذلك الطرف عن كل الأضرار التي تترتب على الطرف نتيجة لذلك الإلغاء شريطة أن يثبت الطرف الذي يقدم أدعاه من هذا القبيل عدم معرفته بوجود هذا المرسوم في الوقت الذي يقع فيه عدم الالتزام ذاك أو ذلك التصوير.
المادة ١٤
يلغي هذا المرسوم المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٤ والمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٧٤، كما يلغي المنشور المالي رقم ٤ / ٧٥.
المادة ١٥
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ رمضان ١٣٩٥هـ
الموافق: أول أكتوبر ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٧٥م.
1975/47 47/1975 75/47 47/75 ١٩٧٥/٤٧ ٤٧/١٩٧٥ ٧٥/٤٧ ٤٧/٧٥