التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٥ بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م

2015/15 15/2015 ٢٠١٥/١٥ ١٥/٢٠١٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠١٢ بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات،
وعلى نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يجرى التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م، وفقا للأحكام المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من رجب سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.

الأحكام الخاصة بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م

المادة (١)

يجرى تعداد إلكتروني شامل للسكان والمساكن والمنشآت، تستكمل إجراءاته خلال عام ٢٠٢٠م.

المادة (٢)

تشكل لجنة وطنية عليا للتعداد برئاسة وزير التراث والثقافة، وعضوية كل من:

– نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط نائبا للرئيس
– وزير الداخلية عضوا
– وزير الإسكان عضوا
– وزير القوى العاملة عضوا
– وزير الصحة عضوا
– وزير التربية والتعليم عضوا
– رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات عضوا
– وزير الدولة ومحافظ مسقط عضوا
– وزير التنمية الاجتماعية عضوا
– المفتش العام للشرطة والجمارك عضوا
– وزير الدولة ومحافظ ظفار عضوا
– وزير الإعلام عضوا
– أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط عضوا
– الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات عضوا
– مدير عام مشروع التعداد مقررا

المادة (٣)

تختص اللجنة الوطنية العليا للتعداد بالآتي:
١- اعتماد المنهجية اللازمة لتنفيذ التعداد، ودراسة ما يترتب على ذلك من إجراءات لدى الأجهزة الحكومية المختصة، واتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك الإجراءات.
٢- اعتماد خطة تعبئة المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لإجراء التعداد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التطبيق.
٣- تحديد المعلومات المطلوب جمعها خلال التعداد في ضوء احتياجات الأجهزة الحكومية المختلفة.
٤- إبداء الرأي فيما يعرضه عليها المشرف العام للتعداد من موضوعات.

المادة (٤)

يكون رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات مشرفا عاما للتعداد.

المادة (٥)

على المشرف العام للتعداد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التعداد خلال عام ٢٠٢٠م.

المادة (٦)

يصدر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات قرارا بتسمية مدير عام مشروع التعداد، وتشكيل لجنة فنية للمشروع، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد الهيكل التنظيمي للمشروع.

المادة (٧)

يستثنى مشروع التعداد من كافة الأنظمة والقوانين واللوائح والتعاميم المعمول بها في السلطنة. وعلى رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وضع نظام إداري ومالي خاص بالمشروع، يطبق بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

2015/15 15/2015 ٢٠١٥/١٥ ١٥/٢٠١٥