التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تقرر في اجتماعها اليوم القرارات التالية:

– إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية فيما عدا الموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية، على أن يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف.

– يمكن استدعاء أي من الموظفين للقيام بأي أعمال تقتضي المصلحة العامة مباشرتهم لها في مقر العمل، وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسية بتقليص عدد الموظفين واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض وعلى مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين إلى الحد الأدنى اللازم لاستمرار هذا القطاع في أداء أعماله الأساسية وعدم تأثرها.

– التأكيد على الضرورة القصوى للتقيد بالإجراءات والتدابير المقررة لمنع انتشار المرض، على أن يبدأ سريان هذا القرار اعتبارا من يوم غد الأربعاء السابع من شعبان 1441هـ الموافق الأول من أبريل 2020م.

– تقوم الأجهزة العسكرية والأمنية بالإجراءات اللازمة للتقليل من حركة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار المرض.

وترجو اللجنة من الجميع التجاوب مع هذه الإجراءات والتعاون مع هذه الأجهزة في تنفيذها