التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

بيان صادر من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19:

– اللجنة ترفع أسمى عبارات التهنئة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل وإلى جميع أفراد الشعب العماني الكريم، والأمتين العربية والإسلامية.

– اللجنة تشدد على الجميع بتجنب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيا كان نوعها.

– اللجنة تؤكد على استمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.

– يمنع منعا باتا إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.

– تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.