التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا المكلفة يبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تقرر:

1 – منح وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة (8:00) الثامنة مساء حتى الساعة (5:00) الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد ١١ أكتوبر ٢٠٢٠م وحتى يوم السبت ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠م.

2 – حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر.

3 – إعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أعيد فتحها مسبقا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.

4 – نشر أسماء المخالفين وصورهم في مختلف وسائل الإعلام.

وتهيب اللجنة العليا بالجميع، وخصوصا الشباب، التقيد التام بجميع الإجراءات الوقائية على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، وستتخذ الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه