التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة للعليا تقرر:

إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع قابلة للتمديد، اعتبارا من الساعة السادسة من مساء يوم غد الإثنين 4 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 18 يناير 2021م.

وقد لوحظ تهاون من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، خصوصا عدم لبس الكمامة وإقامة التجمعات وبأعداد كبيرة من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخيام وغيرها، وهو ما قد يتسبب في تفشي الفيروس في أوساط المجتمع، وتؤكد اللجنة العليا على أن الجهات المعنية ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم، حماية لأفراد المجتمع من هذا المرض، وحفاظا على ما تحقق، ولله الحمد، من انخفاض أعداد الإصابة وكذلك أعداد الوفيات الناتجة عن هذا الوباء وانخفاض أعداد المرقدين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة.