بيان اللجنة العليا
تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها. ووقاية لأفراد المجتمع من الإصابة بهذا المرض فقد قررت اللجنة العليا:
– تمديد تعليق دخول السلطنة حتى إشعار آخر للقادمين من عشر دول هي جمهورية السودان والجمهورية اللبنانية وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غانا وجمهورية غينيا وجمهورية سيراليون وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والقادمين من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة فيما تقدم خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، ويستثنى من ذلك المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.
– تمديد استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بعد لمدة أسبوعين آخرين تنتهي يوم الخميس ٢٥ مارس ٢٠٢١م، ويستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.