بيان اللجنة العليا
تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة، وقد قد استمعت اللجنة في بداية الاجتماع لعرض قدمه الفريق الصحي الفني حول الحالة الوبائية لمرض كورونا (كوفيد19) في السلطنة، وما تشهده من ارتفاع متصاعد في عدد الإصابات والوفيات في مختلف محافظات السلطنة، والعوامل المختلفة التي تتسبب، مجتمعة، في هذا الارتفاع الخطير، خصوصا التجمعات العائلية والاجتماعية، إضافة إلى استمرار الارتفاع المقلق في عدد الحالات المرتبطة بالسفر لبعض الدول، خصوصا في ضوء الانتشار العالمي للمرض.
واستمرارا لجهود اللجنة في حماية أفراد المجتمع من هذا الوباء ومخاطره الصحية التي قد تصل إلى الوفاة، وضمانا لقدرة القطاع الصحي على أداء مهامه وتمكينه من التعامل مع هذه الجائحة وسائر الأمراض الأخرى، فقد قررت الآتي:
– منع جميع الرحلات الجوية المباشرة من المملكة المتحدة باستثناء رحلات الشحن، وحظر دخول القادمين منها أو العابرين لأراضيها خلال الـ 14 يوما الماضية، إلى أراضي السلطنة ابتداء من الساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة 19 مارس 2021م حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك المواطنون العمانيون.
– تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 70% من إجمالي عدد الموظفين بدءا من يوم الأحد 21 مارس 2021م حتى يوم الخميس 1 إبريل 2021م، وتهيب اللجنة العليا بضرورة استمرار جميع الجهات في اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها.
– تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا حتى صباح السبت 3 إبريل 2021م، وتستثنى من ذلك الإغلاق محطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، ومحلات بيع وإصلاح الإطارات الواقعة في محطات الوقود، وحركة البضائع والنقل والشحن والتفريغ، وعمل المصانع بدون استقبال الزبائن والمراجعين، وخدمة التوصيل للمنازل، ومناولة الطعام في المركبات للمطاعم والمقاهي والمقاهي المتنقلة والباعة المتجولين المرخص لهم، وتقديم المطاعم الواقعة داخل المنشآت الفندقية خدماتها للنزلاء فقط.
– تفعيل عمل المتطوعين في جميع ولايات السلطنة بالتنسيق مع أصحاب السعادة الولاة.
– السماح باستخدام الشواطئ لممارسة الرياضة الفردية، مع منع التجمعات فيها منعا باتا.
وتدعو اللجنة العليا الجميع إلى الالتزام بجميع الضوابط الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، سواء داخل المساكن أو مواقع العمل أو الأماكن العامة، وعلى وجه الخصوص تجتب التجمعات، بما فيها الأسرية والاجتماعية في البيوت والمزارع وغيرها، لأية مناسبة كانت. كما تدعو اللجنة العليا جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى وضع الآليات اللازمة لفرض الالتزام بالضوابط المعتمدة، وعدم التهاون مع المخالفين لتلك الضوابط. كما تؤكد اللجنة العليا على استمرار الجهات المختصة في ضبط المخالفين وإنزال العقوبات المعتمدة عليهم، حماية لجميع أفراد المجتمع.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.