التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، في إطار انعقادها المستمر، تأثيرات الحالة الجوية على ولاية صور جراء هطول الأمطار الغزيرة وجريان الأودية، ودعما للجهود المتواصلة التي تقوم بها الجهات المختصة وفرق العمل المختلفة في سبيل عودة الحياة إلى طبيعتها، وتيسيرا لجهود أفراد المجتمع في التعامل مع تأثيرات الحالة الجوية بما لا يتعارض مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من الجائحة، فقد قررت اللجنة العليا تمديد سريان العمل بقرار السماح لحركة الأفراد والمركبات، ومزاولة أنشطة محلات بيع المواد الغذائية والمخابز والمطاعم ومحلات مواد البناء والمواد الكهربائية والصحية ومحلات بيع الأعلاف في ولاية صور فقط في الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء يومي الخميس والجمعة 12 – 13 ذي الحجـة 1442هـ الموافق 22 – 23 يوليو 2021م.

حفظ الله الجميع من كل مكروه.