بيان اللجنة العلي
في إطار متابعة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) لمستجدات هذه الجائحة فقد اطلعت على تقارير الترصد الوبائي على المستوى العالمي، وقد أوضحت تلك التقارير تفشيا خطيرا للمرض وارتفاقا حادا في أعداد الإصابات في بعض الدول تزداد خطورته وتأثيراته على الصحة العامة يوم بعد يوم، لا سيما مع الانتشار المؤكد للسلالات المتحورة فيها والمرتبطة بالسفر، وحماية لسائر أفراد المجتمع من هذا المرض وحفظا لقدرات النظام الصحي والعاملين الصحيين على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض، فقد قررت اللجنة العليا تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين للسلطنة من جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويشمل ذلك المواطنين العمانيين القادمين من الدولتين وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021م وحتى إشعار آخر.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.