التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لاتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع الجائحة في الفترة المقبلة، بما يكفل الصحة العامة من جانب واستمرار الأعمال في جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص من جانب آخر، فقد عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) اجتماعا في ولاية صلالة صباح اليوم وقد قررت اللجنة:

– إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، ابتداء من مساء يوم السبت 12 محرم 1443هـ الموافق 21 أغسطس 2021م.

– اعتماد الإطار العام لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2021 / 2022م، وفق الآلية التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي بما يحفظ سلامة الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، على أن يتم تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي في السلطنة.

كذلك اتخذت اللجنة العليا القرارين الآتيين اللذين يبدأ سريان العمل بهما في يوم الأربعاء 23 محرم 1443هـ الموافق 1 سبتمبر 2021م:

– اعتماد مبدأ التطعيم شرطا للسماح بدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما فيها المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية، وعلى رؤساء الوحدات الحكومية والخاصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الضوابط.

– يشترط لدخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة (لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى) والخضوع لفحص البلمرة PCR لفيروس كورونا قبل أو عند الوصول إلى السلطنة، والالتزام بالحجر الصحي لمدة سبعة أيام مع إعادة فحص البلمرة في اليوم الثامن لمن تأكد إصابته بالمرض.

وتؤكد اللجنة حماية لما تم تحقيقه من مكاسب على ضرورة استمرار الجميع بالالتزام بجميع التدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة وأهمها لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي سواء في أماكن السكن أو العمل والأماكن العامة، وعدم التهاون في الالتزام بها.

ونظرا لتسارع المستجدات حول التحورات والطفرات في فيروس كورونا فإن اللجنة العليا في متابعة وتقييم مستمرين للوضع الوبائي المحلي والعالمي، وستتخذ القرارات المناسبة كلما دعت الحاجة وفقا لذلك.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.