التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢١ يناير ٢٠٢٢م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد اطلعت اللجنة على التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) على المستوى المحلي التي تشير بياناتها إلى ارتفاع حاد في أعداد المصابين بهذا المرض، وخصوصا بالمتحور “أوميكرون”، يصاحبه ارتفاع متصاعد في أعداد المرقدين في الأجنحة وفي غرف العناية المركزة في المستشفيات بمختلف المحافظات، وبناء على المعطيات الحالية فإن من المتوقع مزيدا من الارتفاع في أعداد المصابين والمرقدين في المستشفيات، وحماية لسائر أفراد المجتمع، خصوصا الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم حتى الآن، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، وسعيا للحفاظ على مقدرة المنظومة الصحية على التعامل مع هذه الجائحة وتقديم الخدمات الصحية الأخرى، فقد قررت الآتي ابتداء من يوم الأحد 20 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 23 يناير 2022م ولمدة أسبوعين:

أولا: تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين يطلب منهم عدم الحضور إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد.

ثانيا: تأجيل إقامة جميع المؤتمرات والمعارض.

ثالثا: تأجيل إقامة الأنشطة ذات الطابع الجماهيري أو إقامتها بدون حضور جماهيري، مع التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط الموضوعة كإثبات تلقي التطعيم وغيره من الضوابط.

رابعا: عدم إقامة صلاة الجمعة، واستمرار إقامة الصلوات الخمس في المساجد والجوامع، على أن لا يتجاوز عدد المصلين نسبة 50% من السعة الاستيعابية، وفقا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسبقا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وتهيب اللجنة العليا بضرورة التزام المؤسسات التي سمح لها بممارسة أنشطتها، خصوصا المطاعم والمقاهي والمجمعات والمحال التجارية وقاعات المناسبات، بالاشتراطات الموضوعة لمزاولة الأنشطة. خصوصا عدم تجاوز نسبة 50% من السعة الاستيعابية، والتثبت من التطعيم والتباعد وارتداء الكمامات وغيرها من الضوابط.

وتؤكد اللجنة العليا على أنها تقوم بمراجعة مستمرة لقراراتها انطلاقا من معطيات الوضع الوبائي، وتتخذ القرارات المناسبة وفقا لتلك المعطيات. كما تؤكد اللجنة كذلك على أهمية استكمال أخذ التطعيمات والجرعات التعزيزية، وعلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بالتدابير الاحترازية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، سواء في أماكن السكنى أو العمل والأماكن العامة، وعدم التهاون في الالتزام بها.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.