التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٩٧ بانضمام سلطنة عمان إلى هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة

1997/10 10/1997 97/10 10/97 ١٩٩٧/١٠ ١٠/١٩٩٧ ٩٧/١٠ ١٠/٩٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام الأساسي لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة المنبثقة عن منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى عضوية هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من شوال سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٣ من فبراير سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٧م.
1997/10 10/1997 97/10 10/97 ١٩٩٧/١٠ ١٠/١٩٩٧ ٩٧/١٠ ١٠/٩٧