نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٤ بتأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (ش.م.م) وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الكورية لتحويل الأسهم الموقعة في ٢١ فبراير ١٩٩٧م بين شركة شل غاز بي. في وتوتال (اس. اي) وبارتكس (عمان) كوربوريشن، ميتسوبيشي كوربوريشن، ميتسوي اندكو ليمتد، ايتوشو كوربوريشن وكوريا ال ان جي ليمتد،
وعلى اتفاقية تحويل الأسهم بين شركة شل اوفرسيز تريدنج ليمتد وشركة شل غاز بي. في الموقعة في ٢١ فبراير ١٩٩٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٢) من ملحق أحكام تأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال المشار إليه النص الوارد بالملحق المرافق.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٨ من مايو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠٠) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٧م.
تعديل في ملحق أحكام تأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
مادة (٢)
يحدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عماني تدفع على النحو المبين في اتفاقية المؤسسين، ويتم توزيع رأس المال على النحو الآتي:
– حكومة سلطنة عمان: حصة قيمتها (٥١٠٠٠٠) خمسمائة وعشرة آلاف ريال عماني، بنسبة (٥١٪).
– شركة شل غاز بي. في: حصة قيمتها (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال عماني، بنسبة (٣٠٪).
– شركة توتال (اس. اي) حصة قيمتها (٥٥٤٠٠) خمسة وخمسون ألفا وأربعمائة ريال عماني، بنسبة (٥,٥٤٪).
– شركة بارتكس (عمان) كوربوريشن: حصة قيمتها (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني، بنسبة (٢٪).
– شركة ميتسوبيشي كوربوريشن: حصة قيمتها (٢٧٧٠٠) سبعة وعشرون ألفا وسبعمائة ريال عماني، بنسبة (٢,٧٧٪).
– شركة ميتسوي اندكو ليمتد: حصة قيمتها (٢٧٧٠٠) سبعة وعشرون ألفا وسبعمائة ريال عماني، بنسبة (٢,٧٧٪).
– شركة ايتوشو كوربوريشن: حصة قيمتها (٩٢٠٠) تسعة آلاف ومائتا ريال عماني، بنسبة (٠,٩٢٪).
– شركة كوريا ال ان جي ليمتد: حصة قيمتها (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال عماني، بنسبة (٥٪).
1997/27 27/1997 97/27 27/97 ١٩٩٧/٢٧ ٢٧/١٩٩٧ ٩٧/٢٧ ٢٧/٩٧