نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين صاحب السمو السيد برغش بن سعيد آل سعيد، مستشارا بمكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان.
مادة (٢)
يعين السيد سعيد بن ابراهيم البوسعيدي، نائبا لمحافظ مسقط.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ١ من يونيو سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٠١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٧م.
1997/31 31/1997 97/31 31/97 ١٩٩٧/٣١ ٣١/١٩٩٧ ٩٧/٣١ ٣١/٩٧