نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بناء على ما عرضه علينا وزير التربية والتعليم، وبناء على ما جاء في المادة (١٧) من قانون الخدمة المدنية لعام ١٩٧٥.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنقل خدمات الاستاذ عامر علي عمير من وزارة الخارجية إلى وزارة التربية والتعليم.
المادة ٢
يعين الاستاذ عامر علي عمير وكيلا لوزارة التربية والتعليم.
المادة ٣
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٢ جمادى الأولى ١٣٩٦هـ
الموافق: ١١ مايو ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٧٦م.
1976/16 16/1976 76/16 16/76 ١٩٧٦/١٦ ١٦/١٩٧٦ ٧٦/١٦ ١٦/٧٦