نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل والأرباح الرأسمالية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقعة في لندن بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٩٩٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل والأرباح الرأسمالية بين حكومة سلطنة عمان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٨م.
1998/18 18/1998 98/18 18/98 ١٩٩٨/١٨ ١٨/١٩٩٨ ٩٨/١٨ ١٨/٩٨