نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين المهندس خلفان بن صالح بن محمد الناعبي وكيلا لوزارة الزراعة الثروة السمكية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٠ من مايو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٣) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٩٨م.
1998/25 25/1998 98/25 25/98 ١٩٩٨/٢٥ ٢٥/١٩٩٨ ٩٨/٢٥ ٢٥/٩٨