نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين سلطنة عمان ودولة قطر الموقعة في مسقط بتاريخ ١٨ مايو ١٩٩٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين سلطنة عمان ودولة قطر المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من ربيع الأول سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٢ من يوليو سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩٨م.
1998/41 41/1998 98/41 41/98 ١٩٩٨/٤١ ٤١/١٩٩٨ ٩٨/٤١ ٤١/٩٨