نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة ٢٠ مارس ١٨٨٣م والتي روجعت باستوكهولم في ١٤ يوليو ١٩٦٧م وعدلت في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٩م،
وعلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة ٩ سبتمبر ١٨٨٦م والتي روجعت بباريس في ٢٤ يوليو ١٩٧١م وعدلت في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى كل من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المشار إليهما، على أن تتضمن وثيقة الانضمام ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (٢٨) من الاتفاقية الأولى، والفقرة (٢) من المادة (٣٣) من الاتفاقية الثانية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/63 63/1998 98/63 63/98 ١٩٩٨/٦٣ ٦٣/١٩٩٨ ٩٨/٦٣ ٦٣/٩٨