التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٩٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس

1998/68 68/1998 98/68 68/98 ١٩٩٨/٦٨ ٦٨/١٩٩٨ ٩٨/٦٨ ٦٨/٩٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس طبقا للملحق المرافق، ويعدل قانون الجامعة بما يتفق وهذا الهيكل.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٩٨م.
1998/68 68/1998 98/68 68/98 ١٩٩٨/٦٨ ٦٨/١٩٩٨ ٩٨/٦٨ ٦٨/٩٨