التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٩٨ بالتعيين في بعض المناصب

1998/69 69/1998 98/69 69/98 ١٩٩٨/٦٩ ٦٩/١٩٩٨ ٩٨/٦٩ ٦٩/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ سعيد بن محمد بن علي البريكي محافظا لمسندم.

مادة (٢)

يعين الشيخ سباع بن حمدان السعدي مستشارا بديوان عام وزارة الداخلية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٢) الصادر في ٣ / ١٠ / ١٩٩٨م.
1998/69 69/1998 98/69 69/98 ١٩٩٨/٦٩ ٦٩/١٩٩٨ ٩٨/٦٩ ٦٩/٩٨