التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٩٩ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس

1999/14 14/1999 99/14 14/99 ١٩٩٩/١٤ ١٤/١٩٩٩ ٩٩/١٤ ١٤/٩٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٩٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٨ بإعادة تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن جامعة السلطان قابوس بالقانون المرافق.

مادة (٢)

يصدر رئيس الجامعة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح الحالية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (٣)

يلغى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٩م.

 

قانون جامعة السلطان قابوس

الفصل الأول
ماهية الجامعة وتكوينها ومقرها لغة التدريس بها

مادة (١)

جامعة السلطان قابوس مؤسسة علمية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات شخصية اعتبارية عامة، ولها استقلالها المالي والإداري.

مادة (٢)

تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمراكز، ويجوز أن تنشأ معاهد تابعة لها وتتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام العلمية يتولى كل منها القيام بالمهام التدريسية والبحثية التي تدخل في اختصاصه.

مادة (٣)

يكون مقر الجامعة بمحافظة مسقط، ويجوز إنشاء بعض الكليات أو المعاهد في غير مقر الجامعة.

مادة (٤)

اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة، ويجوز بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة استعمال لغة أخرى لتدريس بعض المقررات.

الفصل الثاني
أهداف الجامعة

مادة (٥)

تهدف جامعة السلطان قابوس إلى تحقيق ما يأتي:

أولا: الأهداف التعليمية:

أ- إعداد أجيال جامعية تعي تراثها الحضاري والإسلامي، وتحرص على ترسيخ إيمانها بالله وولائها للوطن والسلطان.

ب- إعداد الشباب العماني المتمتع بالخلق القويم، والحريص على الالتزام بالنهج العلمي في الحياة، وتأهيلهم أكاديميا وفنيا، وتعويدهم الاعتماد على النفس والاستعداد المستمر لخدمة الوطن والمحافظة على قيم المجتمع العماني وهويته.

ج- إعداد الشباب العماني القادر على الإبداع والابتكار والتعليم الذاتي والقادر على الاستمرار في التعلم مدى الحياة.

د- تزويد المجتمع العماني بالاختصاصيين والخبراء في مختلف المجالات، مع مراعاة الاحتياجات المتطورة لسوق العمل، وذلك في إطار سياسة السلطنة لتنمية متطورة للموارد البشرية.

هـ- التجديد المستمر للعملية التعليمية سواء على مستوى الدرجة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا.

ثانيا: الأهداف البحثية:

أ- إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية لخدمة المجتمع والمشاركة في إيجاد الحلول العلمية والعملية لمشاكله الاجتماعية والاقتصادية.

ب- ربط البحوث والدراسات المختلفة بخطط التنمية الشاملة وبالرؤية المستقبلية للمجتمع في شتى مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والعلوم والآداب وغيرها من المعارف الإنسانية والعلمية المتنوعة.

ج- إعداد أجيال من الباحثين والخبراء والعلماء العمانيين القادرين على العمل المنظم المبدع في مختلف فروع العلم والفنون والآداب.

ثالثا: تنمية المجتمع:

أ- السعي إلى خدمة المجتمع العماني والمشاركة في تنميته من خلال الاحتكاك المباشر والمستمر مع مؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو يؤدي إلى استفادة المجتمع من طاقات الجامعة وإمكانياتها، ويحقق تقديم المشورة العلمية والفنية لهذه المؤسسات.

ب- تنمية الموارد البشرية العمانية وزيادة كفاءتها من خلال توفير برامج التعليم والتدريب المستمر لجميع مؤسسات المجتمع، ونشر الثقافة الإنسانية والعلمية بين أبناء المجتمع العماني.

رابعا: التعاون مع المؤسسات العلمية:

أ- تدعيم الصلات والروابط العلمية وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات العلمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وغيرها من الدول.

ب- التفاعل مع التجارب والخبرات العلمية العالمية في مجالات الفكر والعلم والثقافة.

الفصل الثالث
نظام الجامعة المالي والإداري

مادة (٦)

تكون للجامعة ميزانية سنوية يصدر بها قرار من رئيس الجامعة بعد اعتمادها من مجلس الجامعة، وتدير الجامعة أموالها بنفسها وفقا لنظامها المالي.

مادة (٧)

تتكون موارد الجامعة من:

– الاعتماد المخصص لها في موازنة الدولة.

– ريع استثمار أموالها.

– الدخل المتحقق من الأنشطة والخدمات الجامعية.

– الهبات والإعانات والتبرعات والمنح الأخرى التي يقرر مجلس الجامعة قبولها.

– أية موارد أخرى.

مادة (٨)

تعفى الجامعة من الضرائب والرسوم على كل ما تقوم باستيراده من أجهزة ومعدات أو تحصل عليه من ريع أموالها أو أوجه نشاطها.

مادة (٩)

يتولى إدارة الجامعة:

أ- رئيس الجامعة.
ب- مجلس الجامعة.
ج- نائب رئيس الجامعة.

مادة (١٠)

يتولى إدارة كل كلية أو معهد:

أ- عميد الكلية أو المعهد.
ب- مجلس الكلية أو المعهد.

ويعاون عميد الكلية أو المعهد في الإدارة مساعد عميد أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس.

ويتولى إدارة كل مركز:

أ- مدير المركز.
ب- لجنة إدارية.

ويعاون مدير المركز في الإدارة نائب أو أكثر.

ويتولى إدارة المستشفى الجامعي:

أ- مدير عام المستشفى.
ب- مجلس إدارة المستشفى.

ويعاون مدير عام المستشفى في الإدارة نائب للمدير العام ومديرو الدوائر ورؤساء الأقسام.

مادة (١١)

يتولى إدارة كل قسم علمي من أقسام الكلية أو المعهد:

أ- رئيس القسم.
ب- مجلس القسم.

مادة (١٢)

تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات كل من عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز ومدير عام المستشفى الجامعي ورؤساء الأقسام بالكليات والمعاهد. كما تحدد تشكيل مجالس الكليات والمعاهد والأقسام واختصاصات كل منها، وتشكيل مجلس إدارة المستشفى الجامعي واللجان الإدارية للمراكز واختصاصات كل منها. وتنظم اللائحة اجتماعات هذه المجالس واللجان.

مادة (١٣)

يعين بموجب مرسوم سلطاني كل من:

أ- رئيس الجامعة.
ب- نائب رئيس الجامعة.

مادة (١٤)

يعين بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة كل من:

أ- مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.
ب- مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية.
ج- عمداء الكليات والمعاهد، وعمداء شؤون الطلاب، والقبول والتسجيل والدراسات العليا والبحث العلمي، ومدير عام المستشفى الجامعي.

ويجوز لرئيس الجامعة تعيين مستشارين له.

مادة (١٥)

يعين بقرار من نائب رئيس الجامعة بعد العرض على رئيس الجامعة كل من:

أ- مديري المراكز.
ب- مساعدي الشؤون الأكاديمية.
ج- مساعدي العمداء ورؤساء الأقسام بالكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى الجامعي.
د- مديري العموم بإدارة الجامعة.
هـ- أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والأساتذة الزائرين والمحكمين الخارجيين.
و- نواب مديري المراكز ونائب مدير عام المستشفى الجامعي.
ز- مديري الدوائر بالجامعة.

مادة (١٦)

رئيس الجامعة هو المسؤول عن الجامعة، والمشرف على شؤونها وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة لها، وتمثيلها أمام الجهات الأخرى، وله اتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهداف الجامعة، وعلى الأخص:

أ- وضع الخطط المستقبلية لتطوير الجامعة على نحو يستجيب للطلب المتزايد على التعليم الجامعي وللاحتياجات المتطورة للتخصصات العلمية، واحتياجات سوق العمل، وفقا للرؤية المستقبلية وسياسة الدولة وإمكانياتها والمتغيرات المحلية والعالمية، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.

ب- إنشاء الكليات، والمعاهد، والمراكز بعد موافقة مجلس الجامعة.

ج- إنشاء الأقسام العلمية أو إلغاؤها، أو دمجها، أو تعديلها بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.

د- إنشاء الدوائر، أو إلغاؤها، أو دمجها، أو تعديلها حسب متطلبات العمل.

هـ- وضع الخطط المستقبلية لتوفير أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات مع الالتزام بإعداد العمانيين وتأهيلهم لإتاحة الفرص أمامهم في تولي وظائف أعضاء هيئة التدريس.

و- وضع خطة لمتابعة وتقويم جميع عناصر العمل الجامعي بصفة دورية.

ز- إصدار التقرير السنوي عن سير العمل بالجامعة لرفعه إلى جلالة السلطان.

ح- إصدار النظام المالي للجامعة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

ط- الموافقة على الحساب الختامي واعتماد تقرير المراقب المالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.

ي- اعتماد الدرجات والشهادات العلمية والدرجات الفخرية بعد موافقة مجلس الجامعة على منحها.

ولرئيس الجامعة دعوة أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون للاجتماع برئاسته. ويجوز له التفويض في بعض اختصاصاته.

مادة (١٧)

يشكل مجلس جامعة السلطان قابوس برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:

أ- ستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الفكر والمكانة وممثلي القطاع الخاص ممن لأعمالهم علاقة بشؤون التعليم الجامعي والشؤون العامة يعينون بموجب مرسوم سلطاني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ب- نائب رئيس الجامعة.

ج- اثنين من أعضاء هيئة التدريس العمانيين يعينهما رئيس الجامعة بالتناوب لمدة عامين.

وللمجلس الاستعانة بالخبراء والمستشارين وعمداء الكليات والمعاهد سواء في اجتماعاته أو في جلسات لجانه.
ويعين رئيس المجلس مقررا له.

مادة (١٨)

يختص مجلس الجامعة بالآتي:

أ- الموافقة على إنشاء الكليات، والمعاهد، والمراكز.

ب- تحديد أعداد المقبولين من الطلاب بالكليات والمعاهد المختلفة بالجامعة سنويا بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي.

ج- اعتماد الميزانية السنوية للجامعة.

د- قبول الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي تقدم للجامعة.

هـ- منح الدرجات والشهادات العلمية بناء على توصية المجلس الأكاديمي.

و- إبداء الرأي في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ز- إبداء الرأي في الخطط المستقبلية لتطوير الجامعة وخطة الجامعة للدراسات العليا والبحوث العلمية وتنمية المجتمع، وخطتها لتوفير أعضاء هيئة التدريس من العمانيين وإعدادهم داخليا وخارجيا.

ح- إبداء الرأي في الحساب الختامي وتقرير المراقب المالي.

ط- إبداء الرأي في التقرير السنوي لرئيس الجامعة.

ي- أية موضوعات أخرى يعرضها رئيس الجامعة.

مادة (١٩)

يجتمع مجلس الجامعة أربع مرات على الأقل كل عام، ويجوز عقد اجتماعات طارئة إذا ما ارتأى رئيس الجامعة ذلك.

مادة (٢٠)

يجوز لمجلس الجامعة تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم تتولى دراسة بعض المسائل المحددة أو الموضوعات ذات الصلة بمهامه ورفع توصياتها للمجلس.

مادة (٢١)

نائب رئيس الجامعة هو المسؤول عن إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة، ويتولى بصفة خاصة ما يأتي:

أ- الإشراف على تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية والنظام المالي للجامعة.

ب- إصدار القرارات الإدارية والتنظيمية التي يقتضيها توزيع الاختصاصات وحسن سير العمل في الجامعة.

ج- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للجامعة، ومتابعة تنفيذها.

د- المحافظة على ممتلكات الجامعة والإشراف على إدارة مرافقها وحسن صيانتها.

هـ- إصدار القرارات المالية التي تحقق حسن إدارة أموال الجامعة، وتؤدي إلى زيادة مواردها.

و- تقديم الحساب الختامي وتقرير المراقب المالي إلى رئيس الجامعة.

ز- رفع تقارير دورية لرئيس الجامعة عن سير العمل بها.

ح- أية أعمال أخرى يكلفه بها رئيس الجامعة.

مادة (٢٢)

مع عدم الإخلال بنص المادة (١٥) يجوز لنائب رئيس الجامعة تفويض بعض اختصاصاته إلى مساعديه أو إلى مديري العموم كل في مجال اختصاصه.

مادة (٢٣)

يشكل المجلس الأكاديمي للجامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة وعضوية كل من:

أ- مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية (نائبا للرئيس).

ب- مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية.

ج- عمداء الكليات والمعاهد.

د-عميد الدراسات العليا والبحث العلمي.

هـ- عميد القبول والتسجيل.

و- عميد شؤون الطلاب.

ز- مدير مركز اللغات.

ح- عضوين يختارهما رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس العمانيين.

ويجوز للمجلس الاستعانة بذوي الرأي والخبرة في المجالات المتصلة بأهداف الجامعة، ويجوز له تكوين لجان دائمة أو مؤقتة وتكليفها بدراسة بعض المسائل المحددة أو الموضوعات ذات الصلة بمهامه وتقديم توصياتها للمجلس.
ويجتمع المجلس الأكاديمي بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.

مادة (٢٤)

يعقد رئيس الجامعة كل فصل دراسي اجتماعا يحضره أعضاء المجلس الأكاديمي ومديرو المراكز ومدير عام المستشفى الجامعي لبحث القضايا الرئيسية التي تهم الجامعة.

مادة (٢٥)

يتولى المجلس الأكاديمي المهام والصلاحيات الآتية:

أ- تنفيذ السياسة الموضوعة في مجال التعليم والبحث العلمي، ودراسة الموضوعات التي يحيلها رئيس الجامعة أو نائبه.

ب- تنظيم الشؤون المتعلقة بالدراسة والطلاب وهيئة التدريس والامتحانات والدرجات والشهادات العلمية.

ج- تحديد مسميات الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة وتحديد ما يعادلها من الدرجات العلمية الأجنبية.

د- رفع التوصية بمنح الدرجات والشهادات العلمية لمجلس الجامعة.

هـ- اقتراح إنشاء الوظائف الأكاديمية أو إلغائها، واقتراح ترقية أعضاء هيئة التدريس.

وعلى المجلس أن يقدم تقارير دورية عن أعماله ومداولاته لرئيس الجامعة.

مادة (٢٦)

يقدم المستشفى الجامعي خدمات طبية عامة، وأخرى تخصصية متميزة تتيح له المشاركة في تعليم وتدريب طلاب كلية الطب.

مادة (٢٧)

تكون اجتماعات المجالس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة التنفيذية له صحيحة إذا حضرتها أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

الفصل الرابع
هيئة التدريس بالجامعة

مادة (٢٨)

تتكون هيئة التدريس بالجامعة من الأساتذة، والأساتذة المشاركين، والأساتذة المساعدين، والمدرسين، ويعاونهم كل من المدرسين المساعدين والمعيدين.
ويجوز للجامعة الاستعانة بأساتذة زائرين للتدريس أو البحث أو التحكيم العلمي.

مادة (٢٩)

يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس أو مدرسا مساعدا أو معيدا بالجامعة أن تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الخامس
أحكام عامة

مادة (٣٠)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط شغل الوظائف المختلفة بالجامعة والأحكام المنظمة للتعيين والترقية ومنح البدلات والعلاوات وغيرها من المزايا وسائر ما يتصل بالشؤون الوظيفية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

مادة (٣١)

تحدد جداول الدرجات والرواتب والعلاوات السنوية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وغيرهم من الموظفين بالجامعة بمرسوم سلطاني.

مادة (٣٢)

تطبق القوانين واللوائح العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام المالي للجامعة.

1999/14 14/1999 99/14 14/99 ١٩٩٩/١٤ ١٤/١٩٩٩ ٩٩/١٤ ١٤/٩٩