نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ ٦ / ٤ / ١٩٨٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من محرم سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٨ من مايو سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٩م.
1999/34 34/1999 99/34 34/99 ١٩٩٩/٣٤ ٣٤/١٩٩٩ ٩٩/٣٤ ٣٤/٩٩