التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٩٩ بتقرير صفة المنفعة العامة للأراضي المتأثرة بإحرامات مطار السيب الدولي

1999/61 61/1999 99/61 61/99 ١٩٩٩/٦١ ٦١/١٩٩٩ ٩٩/٦١ ٦١/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتبر الأراضي والممتلكات والعقارات الواقعة بمنطقة الموالح (شمال) المحددة في المذكرة والرسم التخطيطي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي بالمنطقة المشار إليها وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٩٩م.

مذكرة في شأن تقرير صفة المنفعة العامة للأراضي المتأثرة بإحرامات مطار السيب الدولي

نظرا لأهمية جوانب الأمن والسلامة لمطار السيب الدولي فقد تشكلت في عام ١٩٧٩م لجنة لأمن المطارات من الجهات المختصة ذات العلاقة في هذا الشأن، وقامت اللجنة بوضع قواعد استخدام الأراضي المجاورة للمطار، كما تم وضع خريطة لإحرامات المطار.

ونتيجة لتأثر منطقة الموالح الشمالية بإحرامات المطار فقد عقدت اللجنة الأمنية عددا من الاجتماعات تمخض عنها قرار بضرورة إخلاء منطقة الموالح (شمال) من السكان وذلك للأسباب الآتية:

أ- تجنب وقوع أية أضرار بشرية أو مادية بسبب قرب المنطقة من مسار الهبوط والإقلاع لحركة الطيران.
ب- تدني مستوى الممتلكات القائمة نظرا لأن معظمها من المواد غير الثابتة، بالإضافة إلى عدم صلاحية المنطقة للزراعة بسبب الملوحة وندرة المياه.

ويحقق نزع ملكية الأراضي والعقارات المشار إليها للمنفعة العامة الأهداف الأمنية والسلامة العامة للطيران المدني، مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذه الأراضي والعقارات لاتخاذ إجراءات نزع الملكية في شأنها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته.

سالم بن عبدالله الغزالي
وزير المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1999/61 61/1999 99/61 61/99 ١٩٩٩/٦١ ٦١/١٩٩٩ ٩٩/٦١ ٦١/٩٩