نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩٧ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ١٩٩٧م بين حكومة السلطنة وشركة اوكسيدنتال بتروليوم (عمان) ليمتد،
وعلى كتاب وزير النفط والغاز رقم ٣ / ٣ / ٥٦ / ٩٩ بتاريخ ٧ أبريل ١٩٩٩م بأخذ علم بتنازل شركة اوكسيدنتال بتروليوم (عمان) ليمتد عن بعض حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ١٩٩٧م لشركتها التابعة اوكسيدنتال عمان انك القابلة لذلك التنازل.
وعلى الاتفاق المؤرخ في ١١ أبريل ١٩٩٩م بين حكومة سلطنة عمان وشركة اوكسيدنتال بتروليوم عمان انك على تعديل الاتفاقية النفطية المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة التعديل المؤرخ في ١١ أبريل ١٩٩٩م للاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ١٩٩٧م بين حكومة السلطنة وشركة اوكسيدنتال بتروليوم (عمان) ليمتد.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من جمادى الآخرة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٨ من سبتمبر سنة ١٩٩٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٥٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ١٩٩٩م.
1999/65 65/1999 99/65 65/99 ١٩٩٩/٦٥ ٦٥/١٩٩٩ ٩٩/٦٥ ٦٥/٩٩