التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٠ بمنح الجنسية العمانية

2000/30 30/2000 ٢٠٠٠/٣٠ ٣٠/٢٠٠٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٢٧ / ٢ / ٢٠٠٠م.

صدر في: ١٠ من محرم سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٥ من أبريل سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٠م.

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

يوسف محمد عثمان
دلال فايق صالح فتوح
وسام يوسف محمد عثمان
خالد يوسف محمد عثمان

2000/30 30/2000 ٢٠٠٠/٣٠ ٣٠/٢٠٠٠