جلسة يوم الأربعاء الموافق١١ / ١٠ / ٢٠١٦م
برئاسة فضيلة القاضي / د. خليفة بن محمد الحضرمي – نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د. عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، وتوفيق بن محمد الضاوي.
(١٦٦)
الطعن رقم ٣١ / ٢٠١٦م
إعلان (نشر – تحريات – نقص – نقض)
– صرحت المحكمة الابتدائية مباشرة بالإعلان بطريق النشر رغم عدم ورود تحريات جدية بعدم الاستدلال على موطن الطاعن مما يكون معه إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة باطلا وبالتالي بطلان الحكم الابتدائي.
الوقائع
تتحصل الوقائع – حسب يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضده أقام على الدعوى رقم (٥٢٦ / ٢٠١٣م) تجاري السيب الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه:
أولا: بأن يؤدي إليه مبلغ وقدره (٨٧٦,٠٠٩.١١ ر.ع) إحدى عشر ألف وستمائة وثمان وسبعون ريالا عمانيا وتسعمائة بيسة الفرق بين المبلغ الذي تحصل عليه فعليا وبين المبلغ المتفق عليه كثمن شراء السجل التجاري.
ثانيا: بأن يؤدي إليه مبلغ (٥٠٠٠ ر.ع) خمسة آلاف ريال عماني تعويضا عما ألحقه من أضرار مادية ومعنوية لعدم السداد.
ثالثا: رد عدد (١٧) شيكا تحصل على قيمتها والمصاريف ومبلغ (١٥٠٠ر.ع) أتعاب محاماة. وقال بيانا لها بتاريخ ٢٩ / ٦ / ٢٠١١م اتفق المطعون ضده مع الطاعن على مبايعته السجل التجاري لمؤسسة دما السيب للتجارة مقابل مبلغ وقدره ستة وثلاثون ألف ريال سدد فيها مبلغ ثلاثة آلاف ريال كمقدم ويسدد الباقي على أقساط شهرية بواقع ألف ريال شهريا. وبتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠١١م أصدر له عدد (٣٣) شيك مقابل الثمن قيمة كل منها ألف ريال يستحق أولها ابتداء من ٣ / ٩ / ٢٠١١م وتسلم المطعون ضده إدارة المؤسسة، وبعد استلامه لها فؤجئ بأن الطاعن اخفى عليه مديونية المؤسسة لبعض الشركات، والتي امتنعت عن توريد البضائع وتقديم التسهيلات الائتمانية للمؤسسة. مما اضطره على سداد تلك المديونيات. كما فؤجئ المطعون ضده أن الطاعن بتاريخ ٢٢ / ٨ / ٢٠١١م يسحب مبلغ (١١٢٠٠ ر.ع) من حساب المؤسسة بموجب إحدى شيكات المؤسسة التي بحيازته، كما سحب في تواريخ متعددة إحدى عشر شيكا من الشيكات المسلمة له من المطعون ضده بمبلغ (١١٠٠٠ ر.ع) أحد عشر ألف ريال عماني بالإضافة إلى المبلغ الذي تحصل عليه كمقدم. ورفض المطعون ضده التسوية، فقدم أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا باشر مأموريته وأودع تقريره.
حكمت في ١٠ / ٦ / ٢٠١٤م بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ وقدره (١١,٦٧٨ ر.ع) إحدى عشر ألفا وستمائة وثمانية وسبعون ريالا عمانيا، الزام المطعون ضده برد عدد (١٧) شيك للطاعن، الزام الطاعن بالمصاريف ومبلغ (١٠٠ ر.ع) مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف السيب بالاستئناف رقم (١٣٥ / ٢٠١٤م) وبتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠١٥م قضت بالتأييد. كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم (١٦٨ / ٢٠١٥م) لدى ذات المحكمة والتي قضت في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٥م بعدم جواز نظر الاستئناف لسبق الفصل فيه بالاستئناف رقم (١٣٥ / ٢٠١٤م) وبالزام المستأنف بالمصاريف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة العليا موقعة من محام مقبول أمامها مرفقا بها سند الوكالة ومصحوبة بما يفيد سداد الرسوم المقررة والكفالة. أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن فاستعمل حقه في الرد بمذكرة التمس في ختامها رفض الطعن وقدم الطاعن مذكرة تعقيب على رد الطاعن ختمها بطلب نقض الحكم المطعون فيه.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بعدم جواز نظر استئنافه لسبق الفصل فيه بالاستئناف رقم (١٣٥ / ٢٠١٤م) السيب رغم بطلان الحكم السالف لافتقاد شروط حجيته. ذلك أن المادتين (١٠،٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية قد نظمتها طرق الإعلان العادية وصرحت على علم المراد إعلانه بالدعوى حتى يتمكن من تقديم دفاعه بعدم انعقاد الخصومة بشكل صحيح حفاظا على سلامة الإجراءات التي يصدر على أساسها الحكم القضائي الذي يعدو عنوانا للحقيقة. وأن المادة (١١) من ذات القانون قد أوردت الحالة الاستثنائية التي يجوز فيها للمدعي إعلان طعنه بطريق النشر بالجريدة وهي إذا ما تعذر إعلانه بالطرق العادية ولم يكن له محل إقامة معلوم ورتبت المادة (٢٠) من ذات القانون البطلان على مخالفة المواد والمشار إليها سلفا. وإذا أعلن المطعون ضده الطاعن بطريق النشر على عنوان وهمي وهو الذي اثبته بصحيفة الدعوى المبتدأة والاستئناف رغم علمه بعنوانه الصحيح وإن تعمد إعلانه بطريق النشر بغية الحصول على حكم في غيبته دون إبداء دفاعه حتى يصبح نهائيا لا مجال للطعن فيه وأنه علم بالحكم أثناء سفره وإعلامه بوجود تعميم عليه تنفيذ لذلك الحكم مما يكون الإعلان قد وقع باطلا بما يبطل الحكم الابتدائي جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة له والمترتبة عليه ومنها الحكم رقم (١٣٥ / ٢٠١٤م) استئناف السيب المرفوع بحجيته في الاستئناف المطعون وإذ تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إلا أنها التفتت عنه وهو ما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أنه ولئن كانت المادة (١١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية قد أجازت على سبيل الاستثناء إعلان المطلوب إعلانه بطريق النشر إذا ثبت أنه ليس له موطن معلوم ومعروف بحيث يتعذر إعلانه بالطرق العادية وأوجبت إثبات ذلك في أصل وصورة الإعلان وعرضه على رئيس المحكمة أو القاضي المختص ليأمر بإجراءا الإعلان بصحيفة يومية واسعة الانتشار، إلا أن مؤدى ذلك أنه يشترط لصحة الإعلان بطريق النشر أن تكشف الأوراق عن قيام طالب الإعلان بالتحريات الدقيقة الكافية التي تلزم كل باحث مجد حسن النية التقصي عن موطن المعلن إليه. إلا أنها لم تسفر عن ذلك. ولما كان البين من مطالعة الأوراق أمام المحكمة الابتدائية أنها خلت مما يفيد ذلك إذ صرحت المحكمة مباشرة بالإعلان بطريق النشر رغم عدم ورود تحريات جدية بعدم الاستدلال على موطن الطاعن مما يكون معه إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة باطلا وبالتالي بطلان الحكم الابتدائي ويكون ميعاد الاستئناف ما زال مفتوحا للطاعن وتكون كافة الإجراءات اللاحقة على الحكم الابتدائي المقضي ببطلانه وكذا الأحكام اللاحقة له ومنها الحكم الصادر في الاستئناف رقم (١٣٥ / ٢٠١٤م) استئناف السيب المتحدى بحجيته باطلا ولا تتوافر له شروط الحجية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مغفلا ما تمسك به الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي وقضى بعدم جواز استئناف الطاعن لسابقة الفصل فيه بالاستئناف رقم (١٣٥ / ٢٠١٤م) السيب معتدا بحجية الحكم الأخير رغم بطلانه فإنه يكون فضلا عن قصوره في التسبيب يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم في الدعوى من جديد بهيئة مغايرة مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ورد الكفالة إلى الطاعن عملا بالمواد (١٨٣، ٢٤٧، ٢٥٩، ٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
ولهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف السيب لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة مع الزام المطعون ضده المصروفات ورد الكفالة.